قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3030 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (4) محطات معالجة الصرف الصحى بناحية مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وبيانها كالآتى :
1 - محطة زاوية غزال، مركز دمنهور، الواقعة بحوض صالح نمرة (1) قسم ثان شعبان، بمسطح (9ف، 12ط، 9س) .
2 - محطة شرنوب، مركز دمنهور، الواقعة بحوض النشوة القبلية والرمالك نمرة (3)، بمسطح (6ف، 18ط، 18س) .
3 - محطة سنهور، مركز دمنهور، الواقعــة بحوض القطعة نمــرة (8) قسم أول، بمسطح (فدانان، 11ط) .
4 - محطة الكنائس، مركز كفر الدوار، الواقعة بحوض الرتمة نمرة (2) قسم سادس (حسان)، بمسطح (13ف، 18ط، 17س) .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية والإحداثيات والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3030 لسنة 2021
أتشـرف بعـرض الآتى :
طلبت محافظة البحيرة بكتابها رقم (528) المؤرخ 2021/8/18 تقرير صفة النفع العام لعدد (4) قطع أراضٍ اللازمة لإقامة محطات معالجة للصرف الصحى بنطاق مركزى دمنهور وكفر الدوار وذلك ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث تضمن الكتاب المشار إليه بيانًا بعدد (3) قطع أراضٍ بنطاق مركز دمنهور القطعة الأولى بمساحة 9.5 فدان لإقامة محطة معالجة زاوية غزال ، والقطعة الثانية بمساحة (6ف ، و18ط ، و18س) لإقامة محطة معالجة شرنوب ، والقطعة الثالثة بمساحة (فدانان و11ط) لإقامة محطة معالجة سنهور .
وتضمن الكتاب المشار إليه بيانًا بقطعة أرض بمساحة (13ف ، و18ط ، و17س) بنطاق مركز كفر الدوار لإقامة محطة معالجة الكنائس .
كما تضمن الكتاب المشار إليه أيضًا الرسم التخطيطى للمشاريع المشار إليها وكذا كشوفًا بأسماء الملاك الظاهرين لقطع الأراضى سالفة البيان .
حيث تم مخاطبة الإدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة (وجه بحرى) لإعداد التقرير الاستشارى وتقدير قيمة التعويضات ، وانتهت أعمال اللجنة إلى الآتى :
1 - تم تقدير القيمة المبدئىة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتوسعة محطة زاوية غزال ، مركز دمنهور لمعالجة مياه الصرف الصحى عشرة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف جنيه .
2 - وتم تقدير القيمة المبدئىة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتوسعة محطة شرنوب ، مركز دمنهور لمعالجة مياه الصرف الصحى مليون وتسعمائة ألف جنيه .
3 - وتم تقدير القيمة المبدئية لنزع ملكية الأرض اللازمة لتوسعة محطة سنهور ، مركز دمنهور لمعالجة مياه الصرف الصحى مليون ومائة وواحد ألف جنيه .
4 - وتم تقدير القيمة المبدئية لنزع ملكية الأرض اللازمة لتوسعة محطة الكنائس ، مركز كفر الدوار لمعالجة مياه الصرف الصحى اثنى عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه .
ولمـا كان مشروع إقامة محطات معالجة الصرف الصحى بنطاق مركزى دمنهور وكفر الدوار محافظة البحيرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بنزع ملكية الأراضى سالفة البيان واللازمة لإقامة هذه المحطات .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى