قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3299 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912
لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (1702180) ، والكائن على كامل القطعة رقم (61) بحوض قطعة نوار نمرة (9) - زمام زاوية جروان -
مركز الباجور - محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها (741٫21م2) بعد الارتداد طبقًا لكشوف العرض  .

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه
فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ

                         (الموافق 29 نوفمبـــر سنة 2021م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكـــــــرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1)، بالرقم التعريفى (1702180) بمركز الباجور بمحافظة المنوفية .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 11/9/2021 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) بمركز الباجور بمحافظة المنوفية ، لشدة حاجة مديرية التربية
والتعليم للعقار المذكور ، لصالح العملية التعليمية ، بالإضافة إلى أن العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ذو كثافة طلابية عالية ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2 - المدرسة مؤجرة ، وتم إغلاقها لخطورة حالتها الإنشائية ، وهى كائنة على كامل القطعة رقم (61) ، بحوض قطعة نوار - نمرة (9) - زمام زاوية جروان -
مركز الباجور - محافظة المنوفية .

3 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية ، بجلسته رقم (5) المنعقدة بتاريخ 23/10/2016 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .

4 - صدر قرار الاستيلاء المؤقت من السيد محافظ المنوفية ، لمدة ثلاث سنوات برقم 105 لسنة 2019 على كامل أرض ، ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ، وتم النشر فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد الصادر برقم (248) ،
بتاريخ 5/11/2019

5 - تم سداد التعويض الابتدائى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالمنوفية ، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه مصرى)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (19032206000400 GP) ، والصادر
بتاريخ 15/8/2021

6 - بالنسبة للموقف القانونى يمكن تلخيصه فيما يلى :

أقام الملاك الدعوى رقم 1273 لسنة 2010 الباجور ، طالبين فى ختامها فسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 10/1/1933 ، وإنهاء العلاقة الإيجارية ، وتسليم المدرسة (موضوع عقد الإيجار) ، مع إلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين تعويضًا ماديًا ، وأدبيًا قدره (مائة جنيه) ، كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من وقت صيرورة الحكم نهائيًّا حتى تمام التنفيذ .

فى جلسة 26/12/2012 قضت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ
فى 10/1/1933 ، وإخلاء العين (محل النزاع) ، وتسليمها لملاكها ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (مرفق 2) .

قام المدعى عليهم باستئناف الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 2013 م.س حكومة شبين الكوم .

وفى جلسة 28/3/2013 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف (مرفق 3) .

7 - مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة تبلغ قبل الارتداد (754٫45م2)، وبعد الارتداد (741٫21م2) ، طبقًا لكشوف العرض، وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : سور ملك الجار ، دار مناسبات بطول : (31٫25م) ،
 بعد الارتداد .

الحد القبلى : شارع ترابى بعرض (6 أمتار) ، ويليه سكن بطول : (30٫35م)، بعد الارتداد .

الحد الشرقى : بعضه سكن ، وبعضه زراعة ، بطول (24٫25م) ، بعد الارتداد.

الحد الغربى : شارع ترابى بعرض (6 أمتار) ، ويليه سكن بطول : (24٫45م) بعد الارتداد .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف ، (مرفق 4) .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

«تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة» ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ، إذ أنه يقع
فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة .

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار
القرار المرفق ، للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

(أ.د/ طارق شوقى)