قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 82 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال ازدواج طريق الزقازيق - ميت غمر فى نطاق محافظة الدقهلية .
المــادة الثــانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 2 يناير سنة 2022 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النـقــل
مـذكــرة إيضــاحيـة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع استكمال
ازدواج طريق الزقازيق - ميت غمر
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها طريق الزقازيق - ميت غمر .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 423 ألف جنيه (مرفق رقم 1)
مرفق لسيادتكم ما يلى :
عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالدقهلية لحصر الأحواض والزمامات المتداخلة مع المشروع وحصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3)
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على استكمال ازدواج طريق الزقازيق - ميت غمر والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الدقهلية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير