قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 86 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الوحــدة الصحيــة بنــاحية سـمـلاى - مركز أشمون ، محافظة المنوفية .

 

المــادة الثــانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

الموافق 2 يناير سنة 2022 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 86 لسنة 2022

أتشرف بعرض الآتى :

فى إطار إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين بمحافظة المنـوفية ، طلبت محـافظة المنـوفية بكتابها الوارد إلينا برقم 2294 المؤرخ 2021/12/6 تقرير صفة النفع العام لقطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (7ط - 19س) تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعتين رقمى A109/، A29/ بحوض داير الناحية رقم12/ بناحية سملاى - مركز أشمون محافظة المنوفية لإقامة وحدة صحية عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه تقرير استشارى تضمن أن الموقع مطابق فنيًا لإقامة تلك التوسعات بهذا المشروع .

حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشوف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .

حيث قدرت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة مبلغ 6.400.000 جنيه (فقط ستة مليون وأربعمائة ألف جنيه) كتعويض مبدئى .

ولمـا كان مشروع إقامة الوحدة الصحية بناحية سملاى مركز أشمون بمحافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى