قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1000 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمـال المنفعـة العـامة مشروع تطـوير وتوسـعة شارع أسـاس الهجـانة (شارع المترو) بنطاق حى عين شمس - محافظة القاهرة .

 

(المادة الثــانية)

 

يستـولى بطـريق التنفـيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسماء مـلاكهــا الظـاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ

(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1000 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (351) المؤرخ 2022/2/2 مرفقًا به مذكرة إيضاحية بشأن طلب إضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة وتطوير شارع أساس الهجانة (شارع المترو) بنطاق حى عين شمس والاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع بطريق التنفيذ المباشر .

حيث أرفق بالكتاب المشار إليه كشف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

حيث تضمنت مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات المبدئية بمعرفة المقيم العقارى بإجمالى 110.195.125 مليون جنيه (فقط مائة وعشرة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا) وقد تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير المبلغ المطلوب اللازم لنزع الملكية .

ولمـا كان مشروع تطوير شارع أساس الهجانة (شارع مترو) بنطاق حى عين شمس بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا لأهالى المحافظة - الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة للعقارات اللازمة لتنفيذه ، والاستيلاء على العقارات اللازمة لتطويره بطريق التنفيذ المباشر .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى