قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1002 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور الخصوص - المطرية بمنطقة عرب الحصن (الفحامات) بمحافظة القاهرة .
(المادة الثــانية)
يستـولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1002 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 3299 المؤرخ 2022/1/26 بشأن طلب إضفاء صفة النفع العام على العقارات الواقعة بمنطقة عرب الحصن (الفحامات) والمتعارضة مع تنفيذ محور الخصوص بالمطرية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالكتاب المشار إليه كشف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
حيث قدرت قيمة التعويضات المبدئية بمعرفة المقيم العقارى بإجمالى 55000.000 مليون جنيه (فقط خمسة وخمسون مليون جنيه لا غير) وقد تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات اللازمة لنزع الملكية .
ولمـا كان مشروع تنفيذ محور الخصوص - المطرية بمنطقة عرب الحصن (الفحامات) بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا لأهالى المحافظة - الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة للعقارات اللازمة لتنفيذه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى