قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1435 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظــام الإدارة المحليـــة الصـــادر بالقـــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2008 باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع محمد فريد بمدينة الأقصر من أعمال المنفعــة العــامة والمعــدل بالقــرارين رقمي 2601 و2854 لسنة 2008 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة نزع ملكية العقار اللازم لتطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر بمحافظة الأقصر ، والكائن بالقطعة 16س من 40 أصلية بحوض داير الناحية نمرة 3 شارع أحمد عرابي 57 - شارع الاسبتالية 45، والبالغ مساحته (80.10)م2 .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشـف المرفقـين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 19 أبريل سنة 2022 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1435 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2008 باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع محمد فريد الذي يبدأ من حارة الاستبـالية غـربًا حتي توسيع شارع عبد المنعم العديسي شـرقًا بمـدينة الأقصـر بإجمـالي مساحة 1591م2 و55 ديسيمـترًا مربعًا من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع .

كما أنه سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2601 لسنة 2008 بإضافة نص إلي المـادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2008 فقرة جديدة نصها الآتي "بأن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات البالغ إجمالي مساحتها 600 متر والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين" .

كما أنه سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2854 لسنة 2008 باستبدال نص المـادة الثانية المضافة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2008 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2601 لسنة 2008 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات البالغ إجمالي مساحتها 6600م2 تقريبًا اللازمة لتوسعة وتطوير شارع محمد فريد .

حيث إنه وفي إطار مخططات التنمية الشاملة وتحديث المخطط العام لمحافظة الأقصر المعتمد لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانتها العالمية سياحيًا ، طلبت محافظة الأقصر بكتابها رقم (511) المؤرخ 2021/12/8 تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2854 لسنة 2008 في الجــزء الخــاص بالعقــار البــالغ مساحته 80.10م2 من إجمالي مساحة العقارات البالغ مساحتها 6600م2 التي يشملها هذا القرار ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر .

حيث إنه وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وتم تنفيذ أجزاء منه ولم يتم تنفيذ باقي الأجزاء نظرًا للظروف والأحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير ومنها جزء بمساحة 80.10م2 .

حيث إنه ونظرًا لمرور أكثر من عامين علي صدور هذا القرار فإن الأمر يستلزم تجديده في الجزء اللازم حاليًا لاستكمال توسعة وتطوير هذا الشارع والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقار البالغ مساحته 80.10م2 .

حيث أرفق بكتاب محافظة الأقصر مذكرة تضمنت أنه تم حصر المـالك الظاهر للعقار المشار إليه بمعرفة مديرية المساحة بالأقصر وتبين أنه باسم/ حجاج محمد عبد الحكيم (مصري أمريكي الجنسية) مساحته 80.10 متر مربع كائن بحوض داير الناحية نمرة (3) شارع أحمد عرابي 75 شارع الاسبتالية 45 بالقطعة 16س من 40 أصلية بمدينة الأقصر .

حيث أرفق كشف بالمـالك الظاهر لهذا العقار ، وكذا مخطط إجمالي للمشروع .

حيث تضمنت المذكرة المشار إليها أنه تم التقدير المبدئي لمساحة العقار محل مشروع العقار بمبلغ 2.500000 (مليونان وخمسمائة ألف جنيه) بمعرفة استشاري من الإدارة العليا للتثمين بالهيئة المصرية للمساحة وســوف يتم إيـداعـه بمــديرية المســاحة بالأقصــر تحــت الحســـاب لحـــين الانتهـــاء من التقــــدير النهـــائي عملاً بالمــــادة (6) من القـــانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ولمـا كان مشروع استكمال توسعة وتطوير شارع الاسبتالية الواقع بين شارع محمد فريد وشارع أحمد عرابي بمدينة الأقصر يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقار المذكور .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي