قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2768 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العروبة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفي (2306058)، والكائنة بالملك (28) تنظيم ، شارع عطا الله علي حسن (النادي الرياضي سابقًا) - بندر الفيوم - محافظة الفيوم ، بمساحة مقدارها (1006.93م2) تقريبًا بعد التنظيم .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نــزع ملكيــة العقــار الــذي تشغــله مدرسة العــروبة الابتــدائية المشتركة ، بالرقم التعريفي (2306058) بمحافظة الفيوم .

العــرض :

1- بتاريخ 2022/3/27 طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقــار الذي تشغله مدرسة العروبة الابتدائية المشتركة بمحافظة الفيوم ؛ إذ إنها في حاجة شديدة إليها ؛ لصالح العملية التعليمية، ولوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل للعقار ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2-المدرسة مؤجرة، وتستخدم في العملية التعليمية ، ومساحتها الإجمالية : قبل التنظيم (1013.54م2)، وبعد التنظيم (1006.93م2)، وهي كائنة في الملك (28) تنظيم شارع عطا الله علي حسن (النادي الرياضي سابقًا) - بندر الفيوم - محافظة الفيوم ، وتتبع إدارة شرق الفيوم التعليمية .

3- تم سداد قيمة التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بمحافظة الفيوم ، بمبلغ قدره (1.000.000) جنيه مصري (فقط مليون جنيه مصري لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني ، رقم (08852206012990 GP)، بتـاريخ 2022/6/15

4- الموقـف القـانوني :

الهيئة ليست طرفًا في الدعوي المقامة برقم 203 لسنة (2020م.ك حكومة - الفيوم)، حيث صدر الحكم بجلسة 2020/12/30، بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1975/4/1، وإخلاء عين النزاع ، وتسليمها للمدعين ، خالية من الشواغل والأشخاص .

تـم الاستئناف من جــانب هيئة قضــايا الدولــة برقم 87 لسنة (57 ق.م الفيوم) وصدر الحكم بجلسة 2022/2/9 بقبـــول الاستئناف شـكــلاً ، ورفــض الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف .

5- تمت مخاطبة السيد محافظ الفيوم بكتابنا رقم (6467)، بتاريخ 2022/5/19 - بموجب كتاب مديرية التربية والتعليم بتاريخ 2022/3/1، بالاحتياج الشديد للمدرسة ، وأنه لا يوجد بديل للعقار ، ولا يمكن الاستغناء عنه - لاستصدار قرار استيلاء مؤقت ، تنفيذًا لنص الفقرة الأولي من المـادة (15) من قانون رقم 24 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وهي كما يلي : "للمحافظ المختص - بناءً علي طلب الجهة المختصة في حــالة حصول غرق ، أو قطـع جسر ، أو تفشي وبـاء وسـائر الأحــوال الطـارئة أو المستعجلة - أن يأمر بالاستيلاء - مؤقتًا - علي العقارات اللازمة ..." .

6-  تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة قبل التنظيم (1013.54م2)، وبعد التنظيم (1006.93م2) تقريبًا ، وحدوده كما يلي :

الحد البحري :  شارع الجيش بعرض (8م) + جار سكني .

الحد الشرقي :  شارع عطا الله علي حسن ، بعرض (10م).

الحد القـبــلي :  شارع النصر ، بعرض (8م).

الحد الغــربي :  شارع أحمد بك شوقي ، بعرض (25م) + جار سكني .

مع وجود شطفة بين الواجهتين : (الشرقية ، والقبلية)، بطول (4م)، (جزء مستقطع من المدرسة بالتنظيم) ، وشـطفة بـين الواجهتين : (القبليـة ، الغربية) ، بطـول (2م) ، (خط تنظيم قائم بالطبيعة).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع في نطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة .

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي