قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2769 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة نقطة شرطة بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (91 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (13) قيراط و(23) سهم تقريبًا، بما يعادل (2448م2).
(المادة الثــانية)
يستولى بطـــريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 المحرم سنة 1444 هـ
( الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2769 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
ورد كتاب محافظة الغربية رقم 1492 المؤرخ 2022/5/24 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض الزراعية بمساحة (13ط 23س تقريبًا ما يعــادل 2448م2) الكـائنة بناحية سـندبسط بحوض ساقية شغيب نمـرة 13 بالقطعـة رقم 191 من 31 أصلية التابعة لمركز ومدينة زفتى ، بمحافظة الغربية ، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة نقطة شرطة عليها لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه قامت لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بتقدير قيمة التعويض المــبدئى لإقــامة هــذا المشروع بمبلغ 6460000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وستون ألف جنيه لا غير).
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولمـا كان مشروع توسعة إقامة نقطة شرطة بمحافظة الغربية لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى