قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2770 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة التيمورية الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (0104161)، والكائن بالعقار رقم (38) حارة بحري القرقول، وشارع الملك الصالح - الساحل - محافظة القاهرة، بمساحة مقدارها (1339.33م2) تقريبًا .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نــزع ملكيــة العقــار الــذي تشـغــله مدرسة التيمــورية الابتــدائية المشتركة بالرقم التعريفي (0104161) بمحافظة القاهرة .
العــرض :
1-طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتاريخ 2020/7/9 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة التيمورية الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (0104161) بمحافظة القاهرة لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجــود كثــافة طـــلابية مرتفعـــة ، وعدم إمكــانية الاستغناء عنـه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2- المدرسة مؤجرة ، وتم إغلاقها لخطورة حالتها الإنشائية ، ومساحتها الإجمالية (1339.33)م2، وهي كائنة بالعقار رقم (38) حارة بحري القرقول ، وشارع الملك الصالح - الساحل - محافظة القاهرة .
3- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة القرار رقم (6) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/8/12، بالموافقة علي تقــرير صفــة النفــع العــام للمدرسة المذكــورة ؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .
4- تم سداد التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهي مديرية المساحة بالقاهرة ، بمبلغ قدره (مليون جنيه) ، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (23322231008950 GP) ، الصادر بتاريخ 2021/9/23
5- الموقـف القـانوني :
أقامت هيئة الآبــار الكرملين الحــافيين بمصــر الدعوي رقم (436) لسنة 2018، طالبة - في ختامها - الحكم بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ في 1940/9/11، بقوة القانون، لانعدام محله، وإلزام المدعي عليهم بتسليم العين المؤجرة، خالية من الشواغل والأشخاص، وبجلسة 2020/11/30 قضت المحكمة بما يلي :
أولاً : عدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفة، بالنسبة للمدعي عليه الثالث بصفته .
ثانيًا : انتهاء العلاقة الإيجارية بين المدعي بصفته، والمدعي عليهما: الأول، والثاني بصفتيهما ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1940/9/11، وألزمت المدعي عليهما : الأول، والثاني بصفتيهما، بإخلاء العين المؤجرة .
تم استئناف الحكم من السيد الدكتور وزير الــتربية والتعليم بصفتــه ، بالاستئناف رقم (804) لسنة (138ق)، واستئنــافه من جانب الهيئــة العــامة للأبنيــة التعليميــة برقم (1132) لسنة (138ق).
بجلسة 2012/8/7 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوي ؛ لرفعها من غير ذي صفة .
6- تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (1339.33)م2، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد الشمالي : شارع الملك الصالح ، بعرض : (10م)، وطول الحد (22.77)م .
الحد القــبـــلي : حارة بحري القرقول ، بعرض : (6م)، وطول الحد (22.88)م .
الحد الشــرقي : جار سكني بعضه العقار رقم (40) - حارة بحري القرقول ، وبعضه العقارات أرقام (1)، و(2) - زقاق غطاس، وبعضه العقار (35) - شارع الملك الصالح، وبعضه زقاق غطاس ، وطول الحد : (58.67)م .
الحد الغـــربي : جار سكني ، بعضه العقــار رقم (31) - شارع المــلك الصالح ، وبعضه العقارات أرقام : (1)، و(3) - حارة محمد سراج ، وطول الحد : (58.75)م .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الــرأي :
وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع في نطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة .
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د طـارق شـوقي