قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2772 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة الصرف الصحي بناحية شرشابة، مركز ومدينة زفتي ، محافظة الغربية ، والواقع ضمن القطع أرقام (7-150-155-6-154-162-3-4-5-2) بحوض الطوال الغربي نمرة (11) قسم ثان ، بمسطح (2) فدان و(9) قراريط و(4) أسهم .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2772 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (1574) المؤرخ 2/6/2022 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة بتقرير صفة النفع العام علي قطعة أرقام (7-150-155-6-154-162-3-4-5-2)، بمساحة فدانان و9 قراريط و4 أسهم تقريبًا، والكائنة بحوض الطوال الغربي نمرة (11) ، قسم ثان ، التابعة لمركز ومدينة زفتي لتوسعة محطة صرف صحي شرشابة ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء المـلاك الظاهرين ومخطط إجمـالي بالمشـروع .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة الغربية بأنه تم إعداد تقرير بواسطة لجنة تثمين الأراضي بالهيئة المصرية العامة للمساحة وقدرت بمبلغ 3900000 جنيهًا (ثلاثة مليون وتسعمائة ألف جنيه فقط لاغير) كتعويض مبدئي .
ولمـا كان طلب مشروع لتوسعة محطة صرف صحي شرشابة بمحافظة الغربية يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام علي الأرض سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي