قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3030 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة مصطفي كامل الابتدائية ، بالرقم التعريفي (1211263) ، والكائنة بالقطعة رقم (ص16) بحــوض المربــع نمـرة (33) زمام مدينة طلخــا - مركز طلخـا - محافظـة الدقهليــة ، بمساحة مقدارها (1369.5م2) بعد الاستقطاع .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1444 هـ

(الموافق 30 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نــزع ملكيــة العقــار الــذي تشـغــله مدرسـة "مصطفي كــامل الابتـــدائية" بالرقم التعريفي (1211263) بمحافظة الدقهلية .

العــرض :

1- بتاريخ 2021/11/9، طلبت مـديرية التربية والتعليم بمحـافظة الدقهليــة اتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة "مصطفي كامل الابتدائية" بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ؛ إذ إنها في حاجة شديدة إليه ؛ لصالح العملية التعليمية ، ولوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل للعقار ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2- المدرسة مؤجرة ، وتستخدم في العملية التعليمية، ومساحتها قدرها (1369.5م2)، بعد الاستقطاع، وهي كائنة بالقطعة (ص 16)، بحوض المربع، نمرة (33)، زمام مدينة طلخا - مركز طلخا - محافظة الدقهلية .

3- أصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية قرارًا بجلسته رقم (1)، المنعقدة بتاريخ 2022/2/27، بالموافقة علي تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة .

4- تم سداد وإيداع قيمة التعويض المبدئي ، بمبلغ قدره (1.000.000) جنيه مصري (فقط مليون جنيه مصري لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني ، رقم (32832206011780GP)، بتـاريخ 2022/4/28

5- الموقـف القـانوني :

أقام الملاك الدعوي رقم 1032 لسنة 2019، إيجارات مساكن المنصورة ، طالبين - في ختامها - الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وبعقد الإيجار المؤرخ في 1960/2/1

بجلسة 2020/11/25 قضت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1960/2/1 وبإخلاء المدعي عليه الخامس ، بصفته - الهيئة - من العين .

تم استئناف الحكم من الهيئـة العـامة للأبنيـة التعليمية برقم (16) لسنة (73ق)، كما قامت هيئة قضايا الدولة باستئنافه تحت رقم (93) لسنة (73ق).

بجلسة 2021/9/28 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .

تم الإشكال لوقف تنفيذ الإشكال رقم 1897 لسنة 2021، وبجلسة 2022/3/31 قضت المحكمة برفضه، وتم استئنافه بالاستئناف رقم 857 لسنة 2022 (مدني مستأنف المنصورة)، وما زال متداولاً .

6- تبلـغ مساحة العقـار الـذي تشغــله المدرســة المذكورة (1369.5م2) تقريبًا ، بعد الاستقطاع ، طبقًا للمخطط التفصيلي المعتمد ، وحدوده كالتالي :

الحد البحـري : باقي القطعة (16)، بطول (30م)، بعد الاستقطاع .

الحد الشرقي : باقي القطعة (16)، بطول (7م).

الحد القبــلي : فاصل حوض مشالي ، نمرة (34)، بطول (29.85م).

الحد الغــربي : باقي القطعة (16)، بطول (45.12م).

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقــارات للمنفعة العامة» ، ونظــرًا للحــاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع في نطاق جغرافي ذي كثافة سكـانية مرتفعـة .

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي