قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3503 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية في نطاق تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وبناءً علي ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفــيذ المباشر علي العقــارات اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسـمـاء ملاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
صنـدوق التنميـة الحضـرية
مـذكــرة إيضــاحيـة
للعرض علي السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن تقرير صفة النفع العام للأراضي اللازمة لأعمال تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية - قسم الجمالية - حي وسط القاهرة - المنطقة الغربية - محافظة القاهرة ، والمحدد بيانها ومعالمها ومساحاتها بالخريطة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة .
العــرض :
بالإشارة إلي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (160) المنعقدة بتاريخ 2021/9/15 بشأن تحمل صندوق التنمية الحضرية كافة عناصر تكلفة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية بما فيها تعويضات الشاغلين والمـلاك ، ومقررًا ضوابط التعامل مع الملاك للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .
وإلي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية .
ولمـا كان المشروع يتطلب تنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة المشروع علي قطعة الأرض المحصورة بين سور مسجد الحاكم بأمر الله وشارع الضببية ضمن وقف السيدتين/ بمبا ، زيبا عبد الله حرمي الأمير/ سليمان أغا السلحدار وتحمل أرقـام (1 تقسيم، 2 تقسيم، 3 تقسيم، 4 تقسيم، 7 تقسيم، 8 تقسيم) ضمن المساحة الإجمالية للعقارين (15، 17) شارع الضببية - قسم الجمالية - محافظة القاهرة والبالغ جملة مساحتها (3343.60)م2 فقط (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا وسـتـون ديسيمترًا لا غير) وفقًا لتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة ، والتي كان مقامًا عليها العديد من الورش الحرفية التي لا تتوافق مع اشتراطات المنطقة وتضر بالبيئة .
وحيث قام الصندوق بتعويض الشاغلين للمباني والورش المقامة علي تلك المنطقة وفق الضوابط الصادر بها قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص .
إلا أنه تعذر الاتفاق مع ملاكها نظرًا لتفتت الملكيات نتيجة تعدد ورثة الملاك الأصليين لتلك القطع وعدم اتفاقهم علي قرار بشأن التصرف فيها .
الأمر الذي يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض السالف بيانها لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية .
وعليه فقد قام الصندوق بمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة للتفضل في ضوء اختصاصاتها بإعمال شئونها نحو القيام بأعمال الرفع المساحي للمساحة المطلوب نزع ملكيتها والمقدرة (3343.60)م2 فقط (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا وستون ديسيمترًا لا غير) وإعداد كشوف الملاك الظاهرين وتقدير قيمة التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق علي المساحة المشار إليها ، والذي قدرته بمبلغ (35.000.000) جنيه "فقط خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير" .
الــرأي :
نعرض الأمر علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام علي الأراضي اللازمة والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقـة لصـالح صنـدوق التنميـة الحضرية طبقـًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة مشروع تطــوير وإعـادة إحياء القــاهرة التاريخية القــائم علي تنـفـيذه الصنــدوق بمعرفة إدارة الأشغال العسكرية .
والأمر مفوض لسيادتكم
رئيس مجلس إدارة
صندوق التنمية الحضرية
المهندس/ خـالد صـديق