قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3506 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 بشأن اعتبار إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق 45 (نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة) من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرارين رقمى 550 لسنة 2017 و68 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء طريق
ميناء أبو قير البحري - الدولي الساحلي امتداد طريق (45)
بنطاق محافظتي البحيرة والإسكندرية
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق 45 (نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية) مـن أعمــال المنفعــة العـــامة ، والمعــدل بقــرار السـيد رئيــس الجمهـــورية رقم 550 لسنة 2017 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2018
ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب مديرية المساحة بالبحيرة رقم 6469 بتاريخ 2021/9/8 بشأن طلب السير فى استصدار قرار منفعة عامة جديد طبقًا لرفع حالة التشغيل الفعلية على الطبيعة فى ضوء الاعتراضات المقدمة من بعض أصحاب الشأن بأن المساحات الواردة بكشوف العرض أقل من المساحات الحقيقية المنزوع ملكيتها الموجودة بالطبيعة (مرفق رقم 1).
قامت اللجان المختصة بمديرية المساحة بالبحيرة بأعمال رفع حالة التشغيل بالطبيعة والمقارنة بأورنيك المشروع وقد تبين وجود فرق فى المساحات لم يتم إدراجها ضمن أعمال الرفع المساحى ببداية المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2018 بشأن اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة والذى انتهت صلاحية العمل به فى 2020/2/22 مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع .
ورد بيان تفصيلى من الهيئة المصرية العامة للمساحة يتضمن تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 224.585720 مليون جنيه (مرفق رقم 2).
مرفق لسيادتكم مـا يلى :
عدد (4) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة وعدد (11) كشفـًا معتمـدًا من مديرية المساحة بالإسكندرية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 3).
عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 4).
وفى ضوء ما تقــدم ، نتشرف بأن نرفــق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الــوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى - الدولى الساحلى امتداد طريق 45 (نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية) وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير