قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2733 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية فى نطاق تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تستبدل المذكرة الإيضاحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار ، بالمذكرة الإيضاحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2022 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444ﻫ
(الموافق 18 يوليو سنة 2023م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
صندوق التنمية الحضرية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن تقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة لأعمال تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية - قسم الجمالية - حى وسط القاهرة - المنطقة الغربية - محافظة القاهرة ، والمحدد بيانها ومعالمها ومساحاتها بالخريطة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة .
العرض :
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (160) المنعقدة بتاريخ 15/9/2021 بشأن تحمل صندوق التنمية الحضرية كافة عناصر تكلفة مشروع تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية بما فيها تعويضات الشاغلين والملاك ، ومقررًا ضوابط التعامل مع الملاك للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية .
ولما كان المشروع يتطلب تنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة المشروع على قطعة الأرض المحصورة بين سور مسجد الحاكم بأمر الله وشارع الضببية ضمن وقف السيدتين/ بمبا، زيبا عبدالله حرمى الأمير/ سليمان أغا السلحدار وتحمل أرقام (1 تقسيم، 2 تقسيم، 3 تقسيم، 4 تقسيم، 7 تقسيم، 8 تقسيم)
ضمن المساحة الإجمالية للعقارين (15، 17) شارع الضببية - قسم الجمالية - محافظة القاهرة والبالغ جملة مساحتها 3772.4م2 فقط (ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون مترًا مربعًا وأربعون ديسيمترا لا غير) وفقًا لتقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة ، والتى كان مقامًا عليها العديد من الورش الحرفية التى لا تتوافق مع اشتراطات المنطقة وتضر بالبيئة .
وحيث قام الصندوق بتعويض الشاغلين للمبانى والورش المقامة على تلك المنطقة وفق الضوابط الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى هذا الخصوص .
إلا أنه تعذر الاتفاق مع ملاكها نظرا لتفتت الملكيات نتيجة تعدد ورثة الملاك الأصليين لتلك القطع وعدم اتفاقهم على قرار بشأن التصرف فيها .
الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض سالف بيانها لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا لخدمة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
وعليه فقد قام الصندوق بمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة للتفضل
فى ضوء اختصاصاتها بإعمال شئونها نحو القيام بأعمال الرفع المساحى للمساحة المطلوب نزع ملكيتها والمقدرة 3772.4م2 فقط (ثلاثة آلاف وسبعمائة
واثنان وسبعون مترًا مربعًا وأربعون ديسيمترا لا غير) وإعداد كشوف الملاك الظاهرين وتقدير قيمة التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق على المساحة
المشار إليها ، والذى قدرته بمبلغ 35.000.000 جنيه (فقط خمسة وثلاثون مليون جنيه مصرى لا غير).
الرأى :
نعرض الأمر على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام على الأراضى اللازمة والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة لصالح صندوق التنمية الحضرية طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية القائم على تنفيذه الصندوق بمعرفة إدارة الأشغال العسكرية .
والأمر مفوض لسيادتكم
رئيس مجلس إدارة
صندوق التنمية الحضرية
المهندس/ خالد صديق