قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3508 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1619 لسنة 2020 باعتبار نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى ، الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالى (4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا) تقريبًا ، زمام كفرة نصار - بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل - حى الهرم بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى ، الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالى (4) أفدنة و(6)قراريط و(23) سهمًا تقريبًا ، زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل - حى الهرم - محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 20 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رقم 1619 لسنة 2020
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (293) المؤرخ 7/9/2024 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1619 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 13/8/2020 باعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالي (4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا) تقريبًا زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل حى الهرم بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطن الوارد اسمه بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أن مديرية المساحة بالجيزة قد طلبت تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لمرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره وذلك لعدم انتهاء المديرية من الإجراءات الفنية للعرض والنشر وإيداع النماذج فى الشهر العقارى علمًا بأن إجمالى التعويضات المبدئية المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 128000000 جنيه (فقط مائة وثمانية وعشرون مليون جنيه لاغير) وسيتم تقدير التعويض النهائى إعمالاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
حيث الثابت من نص المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
حيث الثابت أنه تم تعديل نص المادة (12) سالفة البيان بموجب نص المادة (12) بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
لذا فقد يتطلب الأمر إلى استصدار قرار جديد باعتبار تنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالى (4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا) تقريبًا زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل حى الهرم بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن اسم المالك الظاهر لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع .
ولما كان تنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعى الواقعة بحوض الحاجر نمرة (1) بمسطح إجمالي (4 أفدنة و6 قراريط و23 سهمًا) تقريبًا زمام كفرة نصار بشارع ترعة المنصورية نهاية شارع فيصل حى الهرم بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
لذا ... وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض