قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3688 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات ، والأرض المضافة ، والمطعم ، بالرقم التعريفى (2604676) الكائن بالقطع أرقام : ضمن (12) رمزية ، و(10) رمزية ، و(45ز) رمزية ، و(45هـ) رمزية ، بشارع الجزائر ، زمام مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج ، بمساحة إجمالية مقدارها 813٫34م2 بعد التنظيم .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار والأرض المضافة والمطعم ، المشار إليهم فى المادة السابقة ، والمبين موقعهم ومساحتهم وحدودهم وأسماء ملاكهم الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات ، والأرض المضافة ، والمطعم ، بالرقم التعريفى (2604676) بمحافظة سوهاج .

العرض :

1 - طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ، باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات ، والأرض المضافة ، والمطعم ، بتاريخ 4/1/2023 نظرًا للحاجة الشديدة إليه ، وارتفاع الكثافة الطلابية ،
 وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، لأنه لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة ، وتستخدم فى العملية التعليمية ، وتبلغ مساحتها ومساحة المطعم ، ومساحة الأرض المضافة (852٫94م2) قبل التنظيم ، و(813٫34م2) بعد التنظيم ، طبقًا للرفع المعد من مديرية المساحة ، وهى كائنة بشارع الجزائر ، الواقع بالقطع أرقام ضمن (12) رمزية ، و(10) رمزية ، و(45 ز) رمزية ، و(45 هـ) رمزية ،
 بزمام مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج .

3 - صدر قرار محافظ سوهاج رقم (84) بتاريخ 12/2/2023 ، بالاستيلاء المؤقت - لمدة عامين - على كامل أرض ومبانى العقار المشغول بالمدرسة المذكورة ،
 لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج .

4 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بسوهاج ، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لاغير) ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (23932431003570 GP) الصادر بتاريخ 9/6/2024

5 - الموقف القانونى :

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم 7 لسنة 2020 إيجارات مساكن أخميم ، طالبين -
فى ختامها - إنهاء العلاقة الإيجارية ، وفسخ عقدى الإيجار المؤرخين
 فى 1/9/1970، وتسليم العين خالية من الشواغل والأشخاص .

(ب) بجلسة 31/12/2020 ، قضت المحكمة بطرد المدعى عليه الثالث - بصفته - من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى ، وعقدى الإيجار المؤرخين
 فى 1/9/1970 ، لانتهائهما بانتهاء مدتهما ، وإخلائها من كافة
 الشواغل والأشخاص.

(ج) تم استئناف الحكم برقم (700) لسنة (96ق) ، وبجلسة 20/4/2021 قضت المحكمة برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف .

6 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ، والمطعم والأرض المضافة (813٫34م2) ، بعد التنظيم ، وحدوده بعد التنظيم كالتالى :

الحد البحرى : يبدأ من الغرب إلى الشرق ، بطول (12٫34م) ، وتحده القطعة الرمزية (14) جار .

الحد القبلى : بطول (31٫78م) ، وتحده القطعة الرمزية (4)  جار .

الحد الشرقى : منكسر مكون من ستة خطوط جميعها ، بطول (37٫6م) ، وتحده القطع الرمزية أرقام: (12) و(10) و(8) (6) شارع وجار .

الحد الغربى : منكسر مكون من خمسة خطوط جميعها ، بطول (57٫69م) وتحده القطع الرمزية : (45 د) ، و(45أ) ، و(45ح) ، و(9 جار) .

والعقار المذكور ، والأرض المضافة ، والمطعم مملوك للملاك الظاهرين ،
 طبقًا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
: تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة والأرض المضافة والمطعم ، إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛

 لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف