قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3928 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة ، المعدل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1858 لسنة 2022 ، و2512 لسنة 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7٫5 مليون م3/ يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الموارد المائية والرى
مذكرة إيضاحية
بخصوص مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى
المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة
(7٫5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر
عام :
فى إطار خطة الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة ولتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى وزارة الموارد المائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا تم عمل مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7٫5 مليون م٣ /يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (المصدر الشمالى لتغذية الدلتا الجديدة) حيث تم الآتي :
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ 24/6/2021 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة
(٦ ملايين م٣ يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمساحة ٣٦٢ ألف فدان جنوب محور الضبعة من المنفعة العامة .
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ ، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول ٦٠ كم فى المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰٢٣ بشأن تعديل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية فى الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، ليصبح بطول (٥٨) كم فى المسافة من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.
وفى ضوء المكاتبات المتبادلة بين مصلحة الرى والهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تجديد قرار المنفعة العامة رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والذى انتهى
فى 23/6/2024
الأعمال المساحية :
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بالإجراءات التى تم اتخاذها حيال تنفيذ نزع الملكية للمشروع وذلك على النحو الآتى :
۱ - الجزء الأول من المشروع مصرف إدكو بطول 50٫65 كم يمر بمحافظة البحيرة والإسكندرية بداية من مصرف إدكو شرقا حتى مصرف العموم .
ورد الاعتماد المالى لتكاليف المرحلة الأولى طبقا لتقدير اللجنة العليا للتثمين بمبلغ ۹۹۹ مليون جنيه بتاريخ 14/5/2021 لعمل العرض والنشر كمرحلة أولى للأجزاء المارة من مصرف إدكو بمراكز: إدكو - أبو حمص - كفر الدوار بمحافظة البحيرة بطول 40٫750كم .
تم عمل العرض والنشر بتاريخ 5/10/2023 وذلك للأطيان والمبانى وجارى حالياً صرف العقود والمحاضر الخاصة بهذا القطاع .
تم تأجيل صرف الأشجار وتالف الزراعات لوجود شكاوى بهذا الخصوص وسوف يتم العرض والنشر مع المرحلة الثانية .
باقی مصرف إدكو : تم عمل تعديل لهذا المسار بقرار رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥١٢ بتاريخ 27/6/2023 وهو عبارة عن تعديل مسار ليتجه جنوبًا عبر منطقة الأبيسات بالإسكندرية وكوم أشو بالبحيرة ليلتقى بمصرف العموم ويتكون من :
أبيسات منطقة البحيرة بطول ٢٫٧٢٥ كم تم عمل الحصر وكشف الملاك وسوف يتم السير فى الإجراءات عند تجديد قرار المنفعة وورود الاعتماد المالى المطلوب. أبيسات منطقة اسكندرية بطول ٧٫٤٥٠ كم تم الحصر والتثمين ونظرا لسقوط قرار المنفعة بتاريخ 23/6/2024 فسوف يتم السير فى الإجراءات بعد تجديـد قـرار المنفعة وورود الاعتماد المالى المطلوب .
سقط قرار المنفعة الخاص بالمشروع بتاريخ 23/6/2024 وتم صدور القرار الوزارى رقم ١٣٧ فى مارس ٢٠٢٤ وتم إيداع الاستمارات والنماذج بالشهر العقارى حتى لا تتعطل اجراءات الصرف وتم إيداع المبالغ الخاصة بالمواطنين على ذمتهم بالأمانات لحين استكمال شروط الصرف.
2 - الجزء الثانى من المشروع : المسار الناقل بطول ١١٤ كم يمر بمحافظة الإسكندرية ومطروح وهو عبارة عن مسار بطول ١١٤ كم يبدأ من محطة معالجة الصرف محطة الغربية وحتى محطة الرفع الرئيسية.
ورد اعتماد مالى بمبلغ 299 مليون جنيه .
تم عرض ونشر مرحلة أولى بطول ٢٠ كم منطقة شباب الخرجين من الكم ٥٠ وحتى الكم ۷۰ بناء على طلب الجهة صاحبة المشروع كأولوية مرحلة أولى وتم العرض والنشر بتاريخ 10/8/2022 إلى 9/9/2022
تم الصرف وإيداع باقى العقود بالأمانات بعد إيداع القرار الوزارى رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بالشهر العقاري .
تم عمل كشوف الملاك وتقرير استشارى للسير فى استصدار قرار تقرير صفة النفع العام ومن ثم السير فى إجراءات الصرف لباقى المسار.
قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لإنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الصحى المعالج والصرف الزراعى بغرب الدلتا «مشروع رقم 983 رى» فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية والتى بلغت (۱) مليار جنية وفق تقرير الاستشارى الوارد من الهيئة.
وفى ضوء ما تقدم :
فإن الأمر يقتضى تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٣ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰٢٢ والقرار 2512 لسنة ۲۰٢٣ طبقا للحدود الواردة وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهيداً لنقل ملكيتها إلى الدولة (منفعة عامة) وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وزير الموارد المائية والرى
أ.د/ هانى سويلم