قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3985 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (1303192) ، الكائن ضمن القطعة (83) من (37) بحوض المزارع نمرة (11) بناحية الميساة ، مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (4 قراريط و8 أسهم) بعد الارتداد .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة
 بالرقم التعريفى (1303192) بمحافظة الشرقية .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 4/8/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۱۳۰۳۱۹۲)، بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة مغلقة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية، ومساحتها بعد الارتداد (4 قراريط و8 أسهم ) تعادل (758٫33م2)، وهى كائنة ضمن القطعة (۸۳) من (۳۷) بحوض المزارع - نمرة (۱۱) - بناحية الميساة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية .

3 - الموقف القانونى :

أقام الملاك الدعوى رقم (٧٨٥) لسنة (١٦) ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ضد كل من السيد محافظ الشرقية بصفته، والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته طالبين - فى ختامها بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم المدرسة المذكورة لملاكها والحكم بالتعويضات المادية والأدبية المختلفة لهم، بالمبلغ الذى تقدره المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار .

 بجلسة 22/5/2011 قضت المحكمة - فى الطلب العاجل - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض .

4 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، بجلسته رقم (۳)، المنعقدة بتاريخ 27/3/2023، بالموافقة على إقرار صفة النفع العام والسير فى إجراءات نزع الملكية لبعض المدارس المؤجرة، ومنها المدرسة المذكورة .

5 - صدر قرار محافظ الشرقية رقم (١٣٦٨) بتاريخ 10/3/2024، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى العقار المشغول بالمدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

6 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ١٨٨٦٢٤٠٦٠١٠١١٠ GP)، الصادر
بتاريخ 4/6/2024

7 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة بعد الارتداد (٨ أسهم، و٤ قراريط)، وحدوده بعد الارتداد كالتالي :

الحد الشمالى : فاصل حوضين ترعة الدبيجة عمومية، بطول: (٣٥٫٥٥) م.

الحد الشرقى : شارع بحوضه، بطول: (20٫70) م.

الحد القبلي: شارع بحوضه، بطول: (٣٥٫٤٥) م.

الحد الغربي: شارع بحوضه بطول (۲۲) م .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة .

 لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفصل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف