قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 7 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بشأن تحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتى جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 بإضافة الفترة من 1/2/2023 حتى30/6/2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 لتصبح الفترة الإجمالية من 1/3/2022 وحتى 30/6/2023 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 إلى 30/9/2023 والتى جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 بإضافة الفترة من 1/7/2023 حتى 31/12/2022 إلى الفترة المحددة بقرارى مجلس الوزراء رقمى 8 ، 51
لسنة 2023 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2025 بشأن العمل بمجموعتى جداول نسب التعويضات المرفقين بهذا القرار فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة : المجموعة الأولى : يعمل بها خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/12/2023 ، المجموعة الثانية : يعمل بها خلال الفترة من 1/3/2023 ، وحتى 31/5/2024 ؛

وعلى محضر الاجتماع الرابع والتسعين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 18/8/2025 ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعمل بنسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك حتى 31/5/2024 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

 

( المــادة الثانية )

 

تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 1/6/2024 حتى 31/12/2024 شهريًا ، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفـضًا ، بحسب الأحوال ، عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024 ، وذلك طبقًا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى