قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 47 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2021 باعتبار مشروع الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول (28) كيلو مترًا شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول (28) كم ، شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة ، وذلك فى نطاق محافظة السويس .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2021
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٦٥٩ لسنة ۲۰۲۱ باعتبار مشروع الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول ۲۸ كم شاملًَا تنفيذ عدد (۲) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة فى نطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (45) الصادر بتاريخ 11/11/2021
ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب السيدة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًَا طلب مديرية المساحة بالإسماعيلية تجديد قرار المنفعة العامة المشار إليه بعاليه بعد انتهائه - ( مرفق رقم ١ ) .
تم تحديد قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو 210٫050 مليون جنيه طبقًَا لما ورد من الهيئة المصرية العامة للمساحة .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه : « إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًَا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
مرفق طيه ما يلى :
1 - صورة طبق الأصل من الكشف المعتمد من مديرية المساحة بالإسماعيلية يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ( مرفق رقم ۲ ) .
۲ - عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ٣ ).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢١ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول ٢٨ كــم شاملًَا تنفيذ عدد ( ۲ ) كوبرى خرسانى فى تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة فى نطاق محافظة السويس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير