جلسة 30 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 4391 لسنة 40 القضائية :
عاملون مدنيون – الندب – طبيعته وشروطه
المادة 12 ، المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
إن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يقوم على الأساس الموضوعى قد اعتد بأربع طرق لشغل الوظيفة العامة منها الندب ، وهو قيام العامل بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك – الندب أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بمالها من سلطة تقديرية وهو مؤقت بطبيعته لا يقوم على القرار والاستقرار ، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تنحرف بها وتسئ استعمالها وأن تتم ممارستها لهذه السلطة فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون – عند ندب العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة بتعين أن يتوافر فى العامل المنتدب وجه أفضلية له على اقرانه ممن هم فى نفس مستواه الوظيفى بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التى انتدب إليها العامل ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات هذه الوظيفة ، ولا يجوز شغل الوظيفة الأعلى مباشرة إلا من هو أقدم مادامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى وهذا يجد حده الطبيعى فى رقابة المشروعية لأعمال الجهة الإدارية حتى يسود حكم القانون وتتحقق الطمانينة الإدارية فى علاقتها بعمالها عند إدارتها للمرفق العام القائمة عليه لتسييره بانتظام واضطراد . تطبيق .
إجراءات الطعن
إنه فى يوم الخميس الموافق 8/9/1994 أودع الأستاذ / .......... المحامى نائبا عن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4391 لسنة 40 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات والجزاءات ) بجلسة 8/8/1994 فى الدعوى رقم 5885 لسنة 47 ق والقاضى أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الندب لوظيفة مدير مستشفى رمد قلاوون وبأحقيته فى الندب لهذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته فى التعويض لجبر الضرر الناتج عن ذلك التخطى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراَ بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الندب لوظيفة مدير مستشفى رمد قلاوون وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته فى التعويض لجبر الأضرار التى لحقت به من جراء القرار المشار إليه مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وبتاريخ 11/9/1994 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/3/1995 وما تلاها من جلسات وفيها مثل طرفى الخصومة وبجلسة 12/6/1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 29/7/1995 ونظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسباب عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أنه بتاريخ 8/6/1993 أقام / ........... الدعوى رقم 5885 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات والجزاءات " ضد محافظ القاهرة بصفته ووكيل أول وزارة الصحة لمحافظة القاهرة بصفته طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة رقم 70 لسنة 1993 المؤرخ 7/2/1993 فيما تضمنه من تكليف زميله / ............. بالقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون وذلك لحين الفصل فى الموضوع – والحكم فى موضوع الدعوى أولاً : بإلغاء القرار المطعون فيه بأحقيته فى الندب للقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانياً : إلزام المدعى عليهما بصفتيهما فيما بينهما بأن يؤديا له التعويض المناسب عما لحقه من أضرار عن تخطيه مرتين فى شغل وظيفة مدير المستشفى بموجب القرارين رقمى 54 لسنة 1991 و 70 لسنة 1993 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والاتعاب . وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين بوزارة الصحة فى 1/4/1964 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى طب وجراحة العيون ودبلوم الدراسات العليا فى الجراحة العامة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وشهادة إعداد القادة الإداريين للترقية لوظائف مديرى العموم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك شهادة الدكتوراه فى طب جراحة العيون فى ابريل سنة 1980 وقد تدرج بالترقية فى الوظائف حتى رقى للدرجة الأولى فى 26/5/1988 وبتاريخ 21/1/1991 صدر قرار مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بتكليف زميله / ............... بالقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون اعتبارا من 4/2/1991 تاريخ إحالة المدير السابق للمعاش ولأنه أقدم من زميله المذكور فى شغل الدرجة الأولى ويزيد عليه فى الخبرة العلمية والعملية تجعله أحق فى الندب إلى الوظيفة المشار إليها لذلك أقام الدعوى رقم 5446 لسنة 45 ق بطلب إلغائه فقضى له فيها بجلسة 23/11/1993 بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وقام المدعى بإعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم إلى الجهة الإدارية باعتباره قد أنشأ له الحق فى شغل وظيفة مدير مستشفى رمد قلاوون إلا أنها بدلا من أن يقوم بتنفيذ مقتضى ذلك الحكم أهدرته واصدرت القرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 المطعون فيه بتكليف زميله / .................. للقيام باعمال مدير مستشفى رمد قلاوون رغم أنه أحدث منه وأقل منه خبرة علمية وعملية وتظلم من هذا القرار فى 18/3/1993 إلا أنه لم يتلق ردأ فأقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها .
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنها تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5446 لسنة 45 ق قامت بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 واستعادت حقها المطلق فى اختيار أفضل العناصر للقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون فى مجال المفاضلة بين المدعى وبين زميله / .............. تبين أن الأخير كان يتولى بكفاءة علمية وعملية وظيفة وكيل مستشفى رمد روض الفرج وذلك قبل نقله لمستشفى رمد قلاوون بعكس المدعى الذى ثبت عدم قدرته على تحمل العمل بالوظائف القيادية حيث صدر القرار رقم 330 فى 26/6/1990 باعتباره وكيلا فنيا لمستشفى رمد قلاوون ولعدم كفائته الغى هذا القرار بعد ثلاثة أشهر فقط كما أن العمليات التى أجراها زميله المذكور تفوق كثيرا عدد العمليات التى قام بها المدعى أو أشرف عليها بالإضافة إلى أن زميله المذكور قدرت كفايته عام 1991 بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه ثمة جزاءات فى حين أن درجة كفاية المدعى قدرت عام 1991 بمرتبة جيد وجوزى بخصم خمسة أيام من مرتبة بالقرار رقم 142 لسنة 1992 .
وقامت محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات والجزاءات " بنظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/8/1994 أصدرت حكمها المشار إليه محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة ( 56 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تجيز للسلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بمهام وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة سواء نفس الوحدة التى يعمل بها أو وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
وأضافت المحكمة أن الندب ليس حقا للعامل ولا يسوغ ابراره إذا كان العامل منتدبا لوظيفة أخرى وباء عليه ولما كان الثابت فى الأوراق أن المدعى قد ندب للعمل بالمجلس الطبى العام بالقاهرة لمدة ثلاثة شهور بالقرار رقم 263 لسنة 1990 الصادر فى 24/5/1990 ثم ندب لمدة عام اعتبارا من 10/8/1992 أى أن المدعى وقت صدور القرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 المطعون فيه كان منتدبا إلى المجلس الطبى العام بالقاهرة وبالتالى لا يسوغ قانونا ندبه إلى وظيفة أخرى فى ذات الوقت الذى كان منتدبا فيه إلى المجلس الطبى العام بالقاهرة ولم يطلب المدعى إلغاء ذلك الندب وبذلك يكون الطعن على القرار رقم 70 لسنة 1993 على غير أساس من القانون خليقا بالرفض ، كما أضافت المحكمة بالنسبة لطلب التعويض عن القرارين رقمى 45 لسنة 1991 ، 70 لسنة 1993 بالنسبة للقرار الأول وقد قضى بإلغائه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5446 لسنة 45 ق الصادر بجلسة 23/11/1992 وبذلك يكون القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون إلا أن المدعى لم يبين عناصر الضرر الذى لحق به من جراء هذا القرار وبالتالى يتخلف أحد شروط المطالبة بالتعويض عن ذلك القرار بما يجعل طلب التعويض عنه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعين رفضه وبالنسبة لطلب التعويض عن القرار رقم 70 لسنة 1993 وقد انتهت المحكمة إلى رفض طلب إلغائه لصدوره صحيحا وبذلك يتخلف ركن الخطأ أحد أركان المسئولية بالتعويض مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض عنه .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله كما صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال وأخل بحق الدفاع كما تناقضت أسبابه مع منطوقه ذلك أن القرار رقم 70 لسنة 1993 صدر تنفيذا للحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 5446 لسنة 45 ق بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 المشار إليه وعليه فإن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لمشروعية القرار رقم 70 لسنة 1993 لما شابه من بطلان حيث إنه غير محدد المدة بما يخالف طبيعة الندب ويعتبر فى حكم الترقية بما يتعين إعمال شروط شغلها كما أنه اتخذ من ندب الطاعن إلى وظيفة أخرى سبباً للتوصل إلى رفض الدعوى وكان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ليمكن للطاعن رفع الدعوى وكان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ليمكن للطاعن رفع الدعوى الجديدة إذ عادت له مصلحة بعد ذلك والطاعن بعدم ندبه للوظيفة الأعلى بالقرار رقم 70 لسنة 1993 حرم من امتيازاتها وبدلاتها رغم أحقيته فى الندب إليها والقاعدة المستقرة أن الضرريشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذا هو الضرر المادى فضلا عن الضرر الأدبى والألام النفسية التى تتمثل فى ندب الأحدث إلى وظيفة أعلى وما يترتب عليه أن يكون الأحدث رئيساً للطاعن الأقدم حيث يتحكم فى تقاريره وكافة أموره الوظيفية .
وأثناء نظر الطعن قدم الطاعن بجلسة 8/5/1995 فحص الطعون " حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الرابعة " بجلسة 8/4/1995 فى الطعن رقم 1623 لسنة 40 ق . ع المقام من " المدعى " ضد محافظ القاهرة والقاضى بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من مرتبه وما يترتب على ذلك من آثار وبذات جلسة الفحص قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع خلصت إلى طلب الحكم برفض الطعن بشقيه وبجلسة 29/7/1995 "مرافعة " قدم المدعى " الطاعن " حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " بجلسة 22/6/1995 فى الدعوى رقم 7945 لسنة 47 ق التى كان قد أقامها المدعى – الطاعن – ضد محافظ القاهرة بصفته وأخر والقاضى بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1991 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .
ومن حيث إن المادة ( 12 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة " .
كما تنص المادة ( 56 ) منه على أن " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب " والمستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يقوم على الأساس الموضوعى قد اعتد بأربع طرق لشغل الوظيفة العامة منها الندب ، وهو قيام العامل بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أوفى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ، والندب أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بمالها من سلطة تقديرية وهو مؤقت بطبيعته لا يقوم على القرار والاستقرار ، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تنحرف بها وتسئ استعمالها وأن تتم ممارستها لهذه السلطة فى الحدود والأوضاع التى رسمها القانون .
ومن حيث إنه عند ندب العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة يتعين أن يتوافر فى العامل المنتدب وجه أفضلية له على اقرانه ممن هم فى نفس مستواه الوظيفى بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التى انتدب إليها العامل ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات هذه الوظيفة ، ولا يجوز شغل الوظيفة الأعلى مباشرة إلا ممن هو أقدم مادامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى وهذا يجد حده الطبيعى فى رقابة المشروعية لأعمال الجهة الإدارية حتى يسود حكم القانون وتتحقق الطمأنينة الإدارية فى علاقاتها بعمالها عند إدارتها للمرفق العام القائمة عليه لتسييره بانتظام واضطراد .
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الجهة الإدارية – المطعون ضدها – كانت قد أصدرت القرار رقم 54 لسنة 1991 فى 31/1/1991 بتكليف الطبيب / .......... زميل الطاعن للقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون اعتبارا من 4/2/1991 تاريخ إحالة مديرها للمعاش مما ألجأ الطاعن إلى القضاء بإضافته الدعوى رقم 5446 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة الجزاءات " ضد الجهة الإدارية " محافظة القاهرة بصفته وأخرين " طالبا إلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 لمخالفة هذا القرار للقانون فضلا عن أنه أقدم من زميله المذكور فى شغل الدرجة الأولى ويزيد عليه فى الخبرة العلمية والعملية وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية مما يجعله أحق فى شغل وظيفة مدير مستشفى رمد قلاوون ندبا وبجلسة 23/11/1992 قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، غير أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا كاملا مراعية ما جاء فى منطوقة وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب جوهرية إذ لا معنى لإلغاء الجهة الإدارية قرارا تثبت مخالفته للقانون ثم العودة من جديد إلى مخالفة القانون وارتكاب ذات المخالفة معبرة عن اللدد فى الخصومة وهو ما يجب أن تتنزه عنه الجهة الإدارية .
ومن حيث إنه فى خصوص القرار رقم 70 لسنة 1993 الصادر فى 7/2/1993 مثار الخصومة فى الطعن الماثل فالثابت فى الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت هذا القرار ونصت مادته الأولى على " إلغاء القرار رقم 54 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 31/1/1991 فيما تضمنه من تكليف الدكتور / ........ بالدرجة الثانية التخصصية بالقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون بمنطقة وسط القاهرة الطبية اعتبارا من 4/2/1991 واعتباره كأن لم يكن " كما نصت مادته الثانية على نقل المذكور / ............. بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف التخصصية ( المجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى ) من مستشفى رمد روض الفرج بمنطقة الساحل الطبية للعمل بمنطقة وسط القاهرة الطبية مستشفى رمد قلاوون وتكليفه للقيام بأعمال مدير مستشفى " ومن ثم تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها قد اتجهت نيتها بإصدارها القرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 إلى ندب الدكتور / ............... إلى الوظيفة الأعلى مدير مستشفى رمد قلاوون .
ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أن الطاعن عين بوظيفة طبيب اعتبارا من 1/4/1961 ورقى إلى وظيف أخصائى رمد بمستشفى قلاوون فى 3/8/1966 وحصل على دبلوم طب وجراحة العين دور مايو سنة 1967 ودبلوم الجراحة العامة دور ابريل سنة 1968 ودرجة الدكتوراه فى طب وجراحة العين سنة 1980 وبتاريخ 24/1/1988 أصدر مدير مستشفى رمد قلاوون أمرا مكتبيا أن يقوم الطاعن بعمل مدير المستشفى فى حالة غيابه ، كما صدر قرار مدير عام منطقة وسط القاهرة الطبية رقم 330 فى 26/6/1990 بتعيين الطاعن وكيلا فنيا لمستشفى رمد قلاوون ، كما شارك بنجاح فى برنامج القادة الإداريين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، لاعداد القيادات للترقية لوظائف مديرى العموم فى الفترة من 27/4/1991 حتى 23/5/1991 ، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات " مدته سنتان " من المعهد القومى للإدارة العليا بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فى 16/2/1992 بتقدير عام جيد جدا ، كما قدم الطاعن شهادة صادرة من نقابة أطباء مصر تفيد أنه قيد استشارى عيون اعتبارا من 10/2/1994 تحت رقم 968 كما قدم كشف تعريف صادر من منطقة وسط القاهرة الطبية " إدارة شئون العاملين ملفات تضمن تقاريره عن الأعوام 1987 ، 1988 ، 1990 بدرجة ممتاز كما طويت حافظة المستندات المقدمة من الطاعن إبان تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة بجلسة 7/3/1994 علاوة على ما تقدم أنه أنتدب للتدريس بكلية الطب جامعة قناة السويس والعمل بمستشفى الاسماعيلية لمدة يومين فى الأسبوع وإلقائه محاضرات عن الدراسات الرمدية التى تنظمها الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة بمستشفى رمد روض الفرج بينما الثابت فى حق الطبيب / ................. انه عين طبيب رمد اعتبارا من 1/9/1967 ورقى للدرجة الأولى فى 13/12/1990 وليس فى الأوراق ما يفيد حصوله على مؤهلات أو دراسات أعلى من المؤهل المعين بمقتضاه سوى حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى إدارة المستشفيات فى 13/7/1993 وهو تاريخ لاحق لصدور القرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 وعليه يبين من عقد المقارنة بين الطاعن الدكتور / ................. وزميله الطبيب / .................. المنتدب بالقرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 وعليه يبين من عقد المقارنة بين الطاعن الدكتور / ................... وزميله الطبيب / ..................... المنتدب بالقرار رقم 70 لسنة 1993 المشار إليه مدير مستشفى رمد قلاوون يبين أن الطاعن هو الأقدم والأعلى تأهيلا من الناحية العلمية والأكثر خبرة من زميله المذكور وبالنظر إلى أن الجهة الإدارية المطعون ضدها وهى مكلفة أولاً وأخيراً بتحقيق المصلحة العامة أو خير الجماعة قد انحرفت بسلطتها وأساءت استعمالها بإصدارها القرار رقم 70 لسنة 1993 فى 7/2/1993 مما يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من ندب الطبيب / ................ للقيام بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون ولا وجه لما ارتكنت إليه الجهة الإدارية عند اصدارها القرار رقم 70 لسنة 1993 المشار إليه من التهوين من كفاءة الطاعن بالقول بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لخروجه على مقتضيات واجب الوظيفة وحصوله على تقدير كفاية عام 1991 بمرتبة جيد وكان ذلك إبان قيام زميله الطبيب / ................. بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون ندبا بموجب القرار رقم 54 لسنة 1991 المشار إليه المقضى بإلغائه حسبما سلف ذكره وهو بجانب ما تقدم يكشف بجلاء عن مدى تعنت الجهة الإدارية المطعون ضدها مع المدعى – الطاعن – للنيل من حقوقه الوظيفية مما حمله مؤونه اللجوء إلى القضاء على نحو ما سلف ايراده للوصول إلى حقه الوظيفى والكشف عن حقيقة ما نسبته إليه الجهة الإدارية وتبرئة ساحته الوظيفية وما يعود عليه فى مجالها من جراء ذلك بمراعاة أن الأحكام المشار إليها الصادرة لصالحه كاشفة عن الحق دون أن تكون منشئة له .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التى تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ومن حيث إن خطأ الجهة الإدارية ثابت قبلها على نحو ما سلف بيانه وأن المدعى – الطاعن – لحقت به من جراء هذا الخطأ أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من نفقات للوصول إلى حقه فضلا عن حرمانه من الامتيازات والبدلات التى كانت ستعود عليه من قيامه بأعمال مدير مستشفى رمد قلاوون ندبا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية والالام النفسية والبخس من شأنه الوظيفى وإهانته بين زملائه وذويه ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة لتعويضه والذى يتبلور فيما فات المدعى من كسب وما لحقه من خسارة وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ ألف جنيه تؤديه له الجهة الإدارية المطعون ضدها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه ومن ثم يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1993 الصادر فى 7/2/1993 فيما تضمنه من ندب الطبيب / ................. مديرا لمستشفى رمد قلاوون وبأن تؤدى الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى المدعى مبلغ ألف جنيه تعويضا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 70 لسنة 1993 الصادر فى 7/2/1993 فيما تضمنه من ندب الطبيب / ............... مديرا لمستشفى رمد قلاوون وبأن تؤدى الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى المدعى مبلغ ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .