قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 156 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة

والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور .

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية انشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة والموقعة فى لاجوس بتاريخ 27/1/1987 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ ( 15 أبريل سنة 1990 ) .

حسنى مبارك

 

 

اتفاقية انشاء

رابطة منتجى النفط الأفارقة

مقدمة :

بالإطلاع على قرار لاجوس بإنشاء رابطة منتجى النفط الأفارقة الموقع فى لاجوس بتاريخ 27 يناير 1987م .

وادراكا بأن الموارد الهيدروكربونية محدودة وآيلة للنصوب .

واقتناعا بأهمية وضرورة التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات الرئيسية المختلفة للصناعة النفطية ، مثل الاستكشاف والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والتسويق وتطوير القوى العاملة .

وادراكا لأهمية تطوير المساعدة الفنية بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى المجالات التى اكتسبت فيها هذه الدول خبرات قيمة .

فلقد اعتمدت الدول الأفريقية المنتجة للنفط ، الموقعة على هذه الاتفاقية النظام الأساسى للرابطة وذلك على النحو الآتى :

النظام الأساسى

لرابطة منتجى النفط الأفارقة

الفصل الأول

الأسم والاهداف والأغراض

( المادة 1 )

يكون اسم الرابطة هو رابطة منتجى النفط الأفارقة ، ويشار إليها فيما بعد باسم الرابطة .

( المادة 2 )

الرابطة أداة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط فى مجالات تنمية الموارد الهيدروكربونية .

( المادة 3 )

يكون من بين أغراض وأهداف الرابطة التى تسعى إلى تحقيقها ما يأتى :

( أ ) تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فى مجالات استكشاف الهايدروكربونات والانتاج والتكرير والبيتروكيماويات وتطوير القوى العاملة والشئون القانونية والحصول على التقنية وتطبيقاتها .

( ب ) تنمية وتطوير المساعدة الفنية بين الدول الأعضاء فى المجالات التى اكتسب فيها بعض الأعضاء خبرات قيمة .

( جـ ) تطوير التنسيق هى سياسات التسويق بين الدول الأعضاء عن طريق تبادل المعلومات بهدف حماية مواردهم النفطية الناضبة والحصول على عوائد عادلة لصادراتهم منها .

( د ) تفهم الأوضاع والسياسات الخاصة بالطاقة فى الدول الأعضاء من خلال التعاون المشترك بهدف تلبية حاجيات أسواقها المحلية من الطاقة .

( هـ ) دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتقديم المساعدة للدول الأفريقية المستوردة للنفط فى تأمين حصولها على احتياجاتها من الطاقة .

الفصل الثانى

العضوية

( المادة 4 )

( أ ) تتكون عضوية الرابطة من مجموعة الدول الأفريقية المصدرة للنفط الذين حضروا المؤتمر التأسيسى للرابطة المنعقدة فى لاجوس والذين وقعوا النظام الأساسى .

( ب ) يجوز أن ينضم لعضوية الرابطة أية دولة أفريقية منتجة للنفط تشارك الرابطة فى الأهداف والأغراض وتعلن قبولها الايفاء بالتزامات الرابطة .

( جـ ) تقدم طلبات العضوية إلى رئيس الرابطة الذى بدوره يتولى عرضها على المجلس الوزراى المشار إليه فى المادة الثامنة من هذا النظام وذلك فى أول اجتماع عادى له .

( د ) يتعين أن يحصل طلب العضوية على موافقة ثلثى أعضاء الرابطة ويتولى العضو الجديد توقيع النظام الأساسى للرابطة خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره بقبوله عضوا .

( المادة 5 )

يجوز لأى دولة عضو فى الرابطة الانسحاب منها وذلك بإخطار رئيس المجلس كتابة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار . ويأخذ المجلس علما بهذا الانسحاب فى أول اجتماع تالى له .

( المادة 6 )

يجوز لأى بلد أفريقى منتج أو لديه امكانيات انتاج مؤكدة أن يطلب كتابة المشاركة فى أى من اجتماعات الفنيين وذلك بصفة مراقب . وتقدم طلبات المشاركة إلى رئيس المجلس قبل شهر من تاريخ الاجتماع .

 

الفصل الثالث

البنية التنظيمية والمسئوليات

( المادة 7 )

تتكون الرابطة من الأجهزة التالية :

( أ ) المجلس الوزارى ( المجلس ) .

( المادة 8 )

يتكون المجلس الوزارى من الوزراء المسئولين عن قطاع الهايدروكربونات فى الدول الأعضاء ، وهو أعلى سلطة فى الرابطة : ومن ضمن اختصاصاته ومسئولياته ما يأتى :

( أ ) رسم السياسة العامة لنشاط الرابطة .

( ب ) تحديد وتوجيه أعمال لجنة الخبراء وأعمال أى جهاز آخر يلحق بالرابطة .

( جـ ) مراجعة تقارير لجنة الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة فى شأنها .

( د ) تقديم التوصيات اللازمة فى شأن السياسيات التى يرى أن تتبناها الدول الأعضاء للتغلب على أية صعوبات قد تواجهها فى مجال الموارد الهايدروكربونية .

( هـ ) دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء فى إطار مستهدفات الرابطة اقتراح الإجراءات المناسبة حيالها .

( و ) البت فى طلبات العضوية وطلبات الحضور بصفة مراقب .

( ز ) استحداث أجهزة جديدة أخرى فى اطار الرابطة تحقيقا لأهدافها .

وفى حالة عدم تمكن وزير الدولة العضو من حضور أى من اجتماعات المجلس ، فإن وفد هذه الدول يجب أن يكون على رأسه من يكون مخولا بتمثيل بلاده .

) المادة 9(

يجتمع المجلس مرتين فى السنة فى اجتماعات عادية . ويتم عقد اجتماعاته بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى . ويجوز دعوة المجلس الوزارى للأنعقاد فى اجتماع استثنئائى بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء . ويكون مقر الأجتماع فى هذه الحالة لدى الدولة العضو الداعية للأجتماع .

( المادة 10 )

يرأس اجتماعات المجلس الوزارى وزير البلد المضيف للاجتماع العادى ، ويستمر فى هذه الرئاسة حتى موعد انعقاد الاجتماع العادى الثانى . ويتولى رئيس المجلس طيلة مدة ولايته ما يأتى :

( أ ) الدعوة لانعقاد المجلس فى اجتماعات استثنائية وتكون له رئاستها .

( ب ) تمثيل الرابطة والدفاع عن مصالحها وفقا لقرارات المجلس الوزارى .

( جـ ) الاشراف على أعمال أمانة المجلس .

( د ) الدعوة لانعقاد اجتماعات الخبراء المشار إليها فى المادة 14 من هذا النظام .

( المادة 11 )

يشترط لصحة اكتمال نصاب اجتماعات المجلس حضور ثلثى الدول الأعضاء .

( المادة 12 )

تكون قرارات المجلس بتوافق الآراء على أنه أذا دعت الحاجة إلى التصويت فإن قراراته تتخذ باغلبية ثلاثة أرباع الحضور .

( المادة 13 )

تتكون لجنة الخبراء من خبراء يشغلون مراكز وظيفية تنفيذية فى الدول الأعضاء . وتسمى كل دولة عضو ممثلها الوطنى فى لجنة الخبراء على أن يكون من بين موظفيها الذين يشغلون وظائف مسئولة .

( المادة 14 )

تجتمع لجنة الخبراء مرتين على الأقل فى السنة قبل اجتماعات المجلس الوزارى وذلك لأغراض :

( أ ) القيام بالدراسات التى يكلفها بها المجلس الوزارى تحقيقا لأهداف الرابطة .

( ب ) تقديم المشورة للمجلس الوزارى فى القضايا والموضوعات التى تتعلق بنشاط وأهداف الرابطة .

( جـ ) تقديم تقارير بنتائج دراساتها للمجلس الوزارى .

( المادة 15 )

تنعقد اجتماعات لجنة الخبراء بصفة دورية فى الدول الأعضاء وفقا للترتيب الأبجدى ما لم يقرر المجلس الوزارى خلاف ذلك . ويكون رئيس اجتماعات لجنة الخبراء من الدول المضيفة .

الفصل الرابع

أحكام عامة

( المادة 16 )

تتولى الدولة المضيفة توفير أمانة لكل من أعمال اجتماعات المجلس الوزارى ولجنة الخبراء وذلك إلى أن يبت المجلس الوزارى فى أمر تشكيل أمانة دائمة للرابطة .

 

( المادة 17 )

لغة عمل الرابطة هى العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية .

( المادة 18 )

تأسست الرابطة وفقا لمبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الأعضاء .

( المادة 19 )

أى تعديل فى النظام الأساسى للرابطة يتعين أن يكون بتوافق آراه الأعضاء الحاضرين .

( المادة 20 )

يصبح النظام الأساسى للرابطة نافذ المفعول بصفة مؤقته بمجر توقيعه من طرف أربع دول ويكون نهائيا بتصديقه من أربع دول أيضا .

واشهادا على ما تقدم فلقد تم توقيع هذه الاتفاقية من ممثلى الدول الأعضاء المخولين وذلك بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير 1987 م .

واتفق على إيداع الاتفاقية لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية التى ستقوم بدورها بإرسال نسخ معتمدة إلى الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية .