قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 172 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء

الاسكندرية الموقعة فى القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 27/9/1989

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/9/1989 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ، 15 ابريل سنة 1990 .

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 .

مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية

رقم 263 – 194

اتفاقية منحة المشروع

بتاريخ 27/9/1989

بين

جمهورية مصر العربية ( الممنوح )

و

          الولايات المتحدة الأمريكية ، ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة ( الوكالة ) .

مادة 1 – الاتفاقية :

الغرض من هذه الاتفاقية تحديد ما تفاهم عليه الطرفان المشار إليهما بعاليه( الطرفان ) فيما يتعلق بتعهد الممنوح بتنفيذ المشروع الوارد وصفة فى هذا الأتفاق وكذلك فيما يتعلق بتمويل المشروع بواسطة الطرفين.

مادة 2 – المشروع :

بند 2 – 1 – تعريف المشروع :

المشروع الوارد وصفه بالتفصيل فى الملحق رقم ( 1 ) يتكون من تحسين بعض مناطق يتم اختيارها من شبكة التوزيع الكهربائية التى تخدم الاسكندرية وتحديث نظام التحكم فى المحولات الفرعية بالاسكندرية ونظم التوزيع لتحسين كفاءة التشغيل .

ويفصل الملحق رقم ( 1 ) المرفق تعريف المشروع المشار إليه بعاليه ، وفى حدود التعريف السابق للمشروع فإن عناصر الوصف التفصيلى الواردة فى الملحق رقم ( 1 ) يجوز تغييرها عن طريق اتفاق كتابى بين الممثلين المفوضين للأشراف الوارد ذكرهم فى بند 8 – 2 دون حاجة إلى تعديل هذه الاتفاقية .

بند 2 – 2 – طبيعة التدرج التمويلى للمشروع :

( أ ) تقدم مساهمة الوكالة فى المشروع على شرائح تمويلية تتاح الشريحة الأولى منها طبقا للبند 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وتخضع الشرائح التالية لمدى توافر الأموال للوكالة لهذا العرض . وللاتفاق المتبادل بين الطرفين للاستمرار فى تنفيذ المشروع ، وذلك عندما يحين موعد تقديم شريحة تالية .

( ب ) فى خلال الفترة الكلية المحددة لاتمام المساعدة للمشروع المذكور فى هذه الاتفاقية ، فإن الوكالة بناء على التشاور مع الممنوح ، قد تحدد فى خطابات تنفيذية للمشروع الفترات الزمنية المناسبة لاستخدام المبالغ الممنوحة من الوكالة لكل دفعة من المساعدة .

مادة 3 -  التمويل :

بند 3 – 1 – المنحة :

لمساعدة الممنوح فى تغطية تكاليف تنفيذ المشروع فإن الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر فى 1961 ( المعدل ) توافق على منح الممنوح بمقتضى شروط هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد عن خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكى ( 15.500.000 دولار ) " منحة " وطبقا لشروط البند 2 – 2 بعاليه فإنه من المتوقع أن تقدم شرائح تمويلية اضافية من الوكالة تبلغ أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى ( 34.500.000 دولار )

يمكن استخدام المنحة فى تمويل التكاليف بالعملة الأجنبية كما هو محدد فى بند 6 – 1 للسلع والخدمات اللازمة للمشروع .

بند 3 – 2 – موارد الممنوح للمشروع :

( أ ) يوافق الممنوح على أن يوفر أو يعمل على توفير كل المبالغ اللازمة للمشروع ، بالإضافة إلى المنحة ، وكذلك كل الموارد الأخرى المطلوبة للتنفيذ الفعالة للمشروع فى الوقت المحدد .

( ب ) لا تقل المبالغ التى يقدمها الممنوح للمشروع عن أربعة وستون مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه مصرى ( 64.570.000 جنية مصرى ) شاملة التكاليف على أساس عينى .

بند 3 – 3 – تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع

( أ ) تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع 31 أغسطس 1997 أو أى تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان كتابة وهو التاريخ الذى يقدر فيه الطرفان أن كافة الخدمات الممولة من المنحة تم انجازها وأن كافة السلع الممولة من المنحة قد تم تقديمها للمشروع حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية .

( ب ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الوكالة لن تصدر أو توافق علي أية مستندات تخول الصرف من المنحة لخدمات تم تاديتها بعد تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو السلع تم تقديمها للمشروع بعد هذا التاريخ حسبما يتفق عليه طبقا لهذه الاتفاقية .

( جـ ) طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التى تدعمها والموضحة فى خطابات تنفيذ المشروع يجب أن تتلقاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو أى بنك مذكور فى بند 7 – 1 فى موعد لا يتجاوز تسعة ( 9 ) أشهر التالية لتاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو أى فترة أخرى توافق عليها الوكالة كتابة . وبإنقضاء هذه الفترة يجوز للوكالة أن تنخفض قيمة المنحة بعد اخطار الممنوح كتابة بكل أو بعض المبالغ الواردة فى طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية التى تدعمها والموضحة فى خطابات تنفيذية للمشروع والتى لم تتسلمها قبل انقضاء الفترة المذكورة .

مادة 4 – المتطلبات السابقة على السحب :

بند 4 – 1 السحب الأول :

قبل سحب أى مبلغ أو اصدار الوكالة لأية مستندات يتم السحب بمقتضاها من هذه الاتفاقية فإنه فيما عدا ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة يتعين على الممنوح أن يزود الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :

( أ ) بيان بأسماء ووظائف الأشخاص الذين يمثلون الممنوح طبقا للبند 8 – 2 وكذلك نموذج توقيع كل شخص محدد فى هذا البيان .

( ب ) دليل على أن أموال المنحة فيما عدا المخصصة لتمويل الخدمات الاستشارية قد تم اقراضها إلى الجهات المنفذة وهى شركة توزيع كهرباء الاسكندرية وهيئة كهرباء مصر بشروط وأحكام يتم الاتفاق عليها فيما بين الممنوح وشركة توزيع كهرباء الاسكندرية وهيئة كهرباء مصر .

( جـ ) دليل على أن العملة المحلية اللازمة للمشروع قد قام الممنوح بإدراجها بالموازنة وانها متاحة للصرف فى الوقت المناسب بواسطة شركة توزيع كهرباء الاسكندرية وهيئة كهرباء مصر .

بند 4 – 2 – المسحوبات الإضافية – اعمال التوزيع :

قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها لتمويل أعمال التوزيع فإنه فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فإن الممنوح يزود الوكالة وبطريق مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :

( أ ) دليل على أنه قد تم منح شركة توزيع كهرباء الاسكندرية السلطة اللازمة لتنفيذ أعمال التوزيع بصفة مستقلة متضمنة سلطة المراجعة والموافقة على مستندات الشراء والموافقة على ترسية العقود والفواتير وكذلك اتخاذ الاعمال الإدارية الأخرى المرتبطة بمكون أعمال التوزيع للمشروع .

( ب ) دليل على أنه قد تم شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس شركة توزيع كهرباء الاسكندرية للتشغيل .

(جـ ) دليل على أن شركة توزيع كهرباء الاسكندرية كونت ووفرت جهاز وظيفى لفريق عمل للإدارة له السلطة الكاملة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال التوزيع .

بند 4 – 3 – المسحوبات الإضافية – مركز التحكم فى التيار الكهربائى :

قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها فى ظل هذه الاتفاقية لتمويل مركز التحكم فى التيار الكهربائى فإنه فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فإن الممنوح يزود الوكالة بطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بما يلى :

( أ ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر قد أنشأت ووفرت الجهاز الوظيفى لوحدة إدارية لها السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مكون مركز التحكم فى التيار الكهربائى فى المشروع .

( ب ) دليل على أنه قد تم تخصيص الترددات اللاسلكية اللازمة لنظام الاتصال لربطها بمركز التحكم لمدينة الأسكندرية .

( جـ ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر تمثلت الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المكون من المشروع .

بند 4 – 4 – العقود الممولة من المنحة :

قبل السحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات يتم السحب بمقتضاها فى ظل هذه الاتفاقية لتمويل كل عقد ممول من الممنحة ، فإنه فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة ، يزود الممنوح الوكالة وبطريقة مقبولة من حيث الشكل والمضمون بنسخة تنفيذية من كل عقد .

بند 4 – 5 – الأخطار :

عندما تقرر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المتطلبات السابقة على السحب المحددة أعلاه قد تم استيفاءها فإنها ستخطر الممنوح بذلك فورا .

بند 4 – 6 – التواريخ النهائية لاستيفاء المتطلبات السابقة على السحب :

إذا لما يتم استيفاء جميع المتطلبات المحددة فى بند 4 – 1 خلال ( 60 ) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية او جميع المتطلبات السابقة المحددة فى البند 4 – 3  40 – 3 خلال ( 120 ) يوما من تاريخ الاتفاقية أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة فإنه يجوز للوكالة حسبما يتراءى لها أن تقوم بإنهاء هذا الاتفاق باخطار كتابى للممنوح .

مادة 5 – احكام خاصة :

بند 5 – 1 – تقييم المشروع :

يوافق الطرفان على وضع برنامج للتقييم كجزء من المشروع ، وفيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج يتضمن خلال تنفيذ المشروع فى نقطة أو أكثر منه ما يلى :

( أ ) وضع خط أساسى لتقييم مؤشرات الانجاز لتقييم التقدم نحو تحقيق أغراض المشروع .

( ب ) تحديد وتقييم المشاكل والمعوقات التى تحول دون تحقيق  تلك الأهداف .

( جـ ) تقدير كيفية استخدام هذه المعلومات للمساعدة فى التغلب على تلك المشاكل .

( د ) تقييم بقدر الامكان تأثير المشروع على التنمية الشاملة .

بند 5 – 2 – تدريب العاملين :

يعاون الممنوح كل من هيئة كهرباء مصر وشركة توزيع كهرباء الاسكندرية فى اختيار الأفراد المؤهلين ليتم تدريبهم تدريبا كافيا قبل تركيب وبدء تشغيل المعدات الممولة من أرصدة المشروع بحيث يتوافر الأفراد المدربين والمؤهلين بكفاءة لتشغيل وصيانة المعدات عندما تبدأ فى العمل .

بند 5 – 3 – إجراءات التأسيس :

بالنسبة لتحديث نظام التوزيع الكهربائى فى هذا المشروع تستمر شركة توزيع كهرباء بالاسكندرية – كلما كان ذلك ملائما – فى مراعاة النواحى الإجرائية المتبعة فى مشروع توزيع الكهرباء بالمدن الممول من وكالة التنمية الدولية رقم 263 – 33 وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتنظيم العمل والمواصفات ومستندات التوريد وكذا الخاصة منها بالتخزين وجرد المخازن .

بند 5 – 4 – تقارير عن المساهمات :

يقدم الممنوح للوكالة من خلال شركة توزيع كهرباء الاسكندرية وهيئة كهرباء مصر على أساس ربع سنوى بيانات تتعلق بحساب مساهماتها فى المشروع بالعملة المحلية والمساهمات العينية .

بند 5 – 5 – تقارير التشغيل :

يقدم الممنوح للوكالة من خلال شركة توزيع كهرباء الاسكندرية وهيئة كهرباء مصر تقارير تشغيل شهرية تغطى نظم التشغيل والانجاز والإدارة .

بند 5 – 6 – المسئولية التنفيذية :

يبذل الممنوح قصارى جهده ليؤكد أنه خلال عام من تاريخ سريان عقد الخدمات الاستشارية الممولة من المشروع لتحسين نظام التوزيع ، تقدم شركة توزيع كهرباء الاسكندرية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خطة توافق عليها الوكالة ، ويتم تنفيذها بعد ذلك ، من شأنها أن يتم فى تاريخ معقول نقل المسئولية كاملة لشركة توزيع كهرباء الاسكندرية لتنفيذ هذا المشروع .

بند 5 – 7 – عامل الطاقة :

يبذل الممنوح أقصى جهده ليؤكد أن كل من شركة توزيع كهرباء الاسكندرية والاستشارى الممول من المشروع لشركة توزيع كهرباء الاسكندرية سيراجع بصفة مستمرة عامل الطاقة لعدد 11 ك . ف مغذى وأن شركة توزيع كهرباء الاسكندرية – عندما يكون ذلك لازمات – تقوم بشراء وتركيب مكثفات اضافية لضمان استمرار عامل الطاقة بنسبة 95 % لكل من هذه المغذيات ( عدد 11 ك . ف ) .

بند 5 – 7 – عامل الطاقة :

يبذل الممنوح أقصى جهده ليؤكد أن كل من شركة توزيع كهرباء الاسكندرية والاستشارى الممول من المشروع لشركة توزيع كهرباء الاسكندرية سيراجع بصفة مستمرة عامل الطاقة لعدد 11 ك . ف مغذى وأن شركة توزيع كهرباء الاسكندرية – عندما يكون ذلك لازما – تقوم بشراء وتركيب مكثفات اضافية لضمان استمرار عامل الطاقة بنسبة 95 % لكل من هذه المغذيات ( عدد 11 ك . ف ) .

بند 5 – 8 – الاعفاء من تطبيق قانون الضمان العشرى :

يوافق الممنوح على أن المقاولين ، والمهندسين المعماريين ، والاستشاريين والمقاولين من الباطن العاملين فى هذا المشروع يعفون من تطبيق المواد من 651 إلى 654 من القانون المدنى المصرى ومن تطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 على أن هذا الاعفاء لا يشمل اعفاء المقاولين والمهندسين المعماريين والاستشاريين أو المتعاقدين معهم من الباطن من التزاماتهم التعاقدية المتعلقة بواجبهم فى جودة التنفيذ طبقا لمستويات مهنة كل منهم وذلك للتأكد من سلامة ومطابقة الأعمال للأغراض التى صممت وأقيمت من أجلها.

بند 5 – 9 – التأمين الاجتماعى والضرائب على المغتربين :

يسترد كل مقاول ما بقوة بسداده من أقساط التأمين الاجتماعى والضرائب المفروضة فى مصر على غير المصريين بالنسبة لأى عقد يتم تمويله فى اطار هذا المشروع وذلك من مساهمات الممنوح للمشروع .

بند 5 – 10 – المرتبات الاضافية :

لن تستخدم أموال المنحة أو أموال الحساب الخاص المتولدة من برنامج الاستيراد السلعى لدفع أجور اضافية متعلقة بالمشروع .

بند 5 – 11 – التصديق :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسريان اتفاق المنحة وتخطر الوكالة الأمريكية بذلك فى أسرع وقت ممكن .

مادة 6 : مصدر الشراء :

بند 6 – 1 – التكاليف بالعملة الأجنبية :

تستخدم المسحوبات طبقا لبند 7 – 1 أساسا لتمويل السلع والخدمات اللازمة للمشروع والتى يكون مصدرها ومنشأها الولايات المتحدة الأمريكية ( كود رقم ........ من دليل الوكالة الجغرافى المعمول به وقت إصدار أوامر الشراء أو الدخول فى عقود خاصة بهذه السلع والخدمات ( التكاليف بالنقد الأجنبى ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى ملحق الشروط النمطية الخاصة بمنحة المشروع بند ( حـ - 1 ) ( ب ) فيما يتعلق بالتأمين البحرى .

مادة 7 – السحب :

بند 7 – 1 – السحب لتكاليف النقد الأجنبى :

( أ ) بعد استيفاء الشروط السابقة على السحب فإنه يمكن للممنوح أن يحصل على مسحوبات من الأرصدة المتاحة من المنحة لتكاليف النقد الأجنبى للسلع والخدمات اللازمة للمشروع بما يتفق مع شروط هذا الاتفاق عن طريق الوسائل التالية التى يتفق عليها الطرفان :

1 – عن طريق امداد الوكالة بالوثائق الضرورية المؤيدة كما تحددها خطابات تنفيذ المشروع وهى :

( أ ) طلبات استرداد قيمة السلع والخدمات .

( ب ) طلبات للوكالة لشراء السلع والخدمات للمشروع بالنيابة عن الممنوح .

2 – عن طريق مطالبة الوكالة بإصدار خطابات ارتباط بمبالغ محددة :

( أ ) إلى بنك أو أكثر من البنوك الأمريكية المقبولة لدى الوكالة وتلتزم الوكالة بمقتضاها برد المدفوعات التى قامت بها للمقاولين أو الموردين إلى هذا البنك أو البنوك بمقتضى خطابات الاعتماد أو غيرها لمثل هذه السلع والخدمات .

( ب ) أو إلى واحد أو أكثر من المقاولين أو الموردين مباشرة ملزما الوكالة بالدفع إليهم نظير السلع أو الخدمات .

( ب ) تمول مصاريف البنوك التى يتحملها الممنوح فيما يتعلق بخطابات الارتباط وخطابات الاعتماد من المنحة ما لم يخطر الممنوح الوكالة بخلاف ذلك ويمكن أيضا أن تمول بعض المصاريف الأخرى من المنحة إذا أتفق على ذلك .

بند 7 – 2 – أشكال أخرى من السحب :

يمكن إجراء مسحوبات من هذه المنحة من خلال وسائل أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان كتابة .

بند 7 – 3 – سعر الصرف :

فيما عدا ما قد يتم تحديده تحت البند 7 – 2 فإنه إذا حولت أرصدة المنحة لمصر عن طريق الوكالة أو أى وكالة خاصة أو عامة لأغراض وفاء الوكالة بالتزاماتها فعلى الممنوح أن يقوم بعمل الترتيبات الضرورية التى من شأنها أن تحول الأرصدة إلى عملة جمهورية مصر العربية وفقا لأعلى سعر صرف سائد ومعلن للعملة الأجنبية من جانب السلطات المعنية فى جمهورية مصر العربية .

مادة 8 – متنوعات :

بند 8 – 1 – الاتصالات :

أى اخطار أو طلب أو مستند أو اتصال آخر مقدم من الوكالة أو " الممنوح " وفقا لهذا الاتفاق يكون كتابة أو برقيا أو بالتلكس ويعتبر أنه قد أرسل فعلا إذا تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه على أى من العناوين التالية:

إلى الممنوح :

وزارة التعاون الدولى

8 شارع عدلى – الدور السابع

القاهرة – مصر

إلى الوكالة :

وكالة التنمية الدولية الأمريكية

سفارة الولايات المتحدة

القاهرة – مصر

إلى الهيئات المنفذة .

هيئة كهرباء مصر

مدينة نصر العباسية

القاهرة – مصر

شركة توزيع كهرباء الاسكندرية

9 شارع سيدى المتولى

الاسكندرية – مصر

جميع هذه الاتصالات تكون باللغة الانجليزية إلا إذا وافق الطرفان على خلاف ذلك كتابة ويمكن تغيير العناوين المذكورة أعلاه وذلك بإرسال اخطار .

بند 8 – 2 – الممثلون :

لكل الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذى يشغل أو يقوم بعمل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بالقاهرة . ويجوز لكل من هؤلاء بإخطار كتابى تعيين ممثلين اضافيين لممارسة كافة المهام فيما عدا المهام الواردة فى بند 2 – 1 لمراجعة عناصر الوصف التفصيلى فى الملحق رقم ( 1 ) وتسلم أسماء ممثلى " الممنوح " ونماذج توقيعاتهم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهى تقبل اى مستند يحمل توقيع هؤلاء الممثلين بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقيات على أنه مستند معتمد وذلك لحين استلام اخطار كتابى بسحب التفويضات الممنوحة لهم .

بند 8 – 3 – لغة الاتفاقية :

حررت هذه الاتفاقية باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف بين النصين يرجح النص الانجليزى .

بند 8 – 4 – ملحق النصوص النمطية :

ملحق النصوص النمطية الخاصة بمنحة مشروع ( ملحق 2 ) مرفق مع الاتفاقية ويعتبر جزء منها .

واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

جمهورية مصر العربية                                                           الولايات المتحدة الامريكية

الأسم / د . موريس مكرم الله                                                     الاسم / فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                       السفير الأمريكى

 

الأسم / أحمد عبد السلام زكى                                                    الاسم / مارشال د . براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادى                                                  مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    للتنمية الدولية

 

 

الجهات المنفذة

من أجل معلومية الجهات المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثليها عليها بأسمائهم .

هيئة كهرباء مصر                                                       شركة توزيع كهرباء الاسكندرية

الاسم / مهندس سعيد عيسى                                           الاسم / أحمد مصطفى المفتى

رئيس مجلس الإدارة                                                    رئيس مجلس الإدارة

ملحق رقم ( 1 )

وصف تفصيل للمشروع

يتكون المشروع من مكونين :

1-    تجديد الشبكة الحالية للتوزيع بالاسكندرية . وسوف تشمل تركيب حوالى 250 كيلو متر كابل أرضى قدرة 11 ك . ف و 20 نقطة توزيع قدرة 11 ك . ف ، وتجديد 600 نقطة محول للتوزيع تقريبا وما يرتبط بها عدد 3 مراحل 220 فولت دائرة كهربائية ، وتجديد ما يقرب من 17.000 صناديق اتصالات لخدمة نظام التوزيع 220 فولت .

وسيتم أيضا تركيب مكثفات على نظام توزيع 11 ك . ف لتحسين التشغيل واستمرار عامل الطاقة بنسبة 95 % .

وسوف تتطلب أعمال التجديد الحصول على خدمات هندسية من الولايات المتحدة لمساعدة شركة توزيع كهرباء الاسكندرية فى تخطيط وتصميم وشراء والاشراف على الانشاء ، والتدريب وأدوات التحكم وغيرها من الأنشطة اللازمة لتحسين نظام التوزيع ( 20 ك . ف وما بعدها ) .

ويتولى فريق من شركة توزيع كهرباء الاسكندرية والمقاولين المصريين تريب المواد والمعدات .

2-    تحديث نظام التحكم والتشغيل لشبكة التحويل الفرعية 66 ك . ف وشبكة التوزيع المرتبطة بمحطات 66 ك . ف لتحسين كفاءة التشغيل .

ويتم ذلك باقامة مركز تحكم فى الاسكندرية للحصول على ونشر البيانات اللازمة للإدارة الفعالة والاشراف على وإدارة شبكة التحويل الفرعية فى الاسكندرية ونظام التوزيع 11 ك . ف المرتبطة بالمحطات .

ويتطلب ذلك قيام شركة استشارية هندسية من الولايات المتحدة بإعداد خطة تفصيلية لمركز تحكم ملائم لهيئة كهرباء مصر ، وتقدير مدى مناسبة الموقع المقترح ، ومساعدة الهيئة فى ترسية عقد تسليم مفتاح لمقاول انشاءات أمريكى مع امكانية الاستفادة بمقاولين من الباطن من المصريين المؤهلين إذا استلزم الأمر ، ويتضمن عقد مركز التحكم برنامج تدريب ملائم .

وفيما يلى الخطة المالية التوضيحية للمشروع .

 

 

الميزانية

مساهمة الولايات المتحدة

بالعملة الأجنبية " الدولار "

مساهمة حكومة ج . ع . م

بالجنية المصرى

ارتباطات العام

المالى 1989

 

مخطط الارتباط

عليه

 

إجمالى

الارتباط

 

 

نقدا

 

 

عينيا

 

خدمات استشارية :

نظام التوزيع ( شركة كهرباء الاسكندرية ).

مركز التحكم ( هيئة كهرباء مصر ) ... ...

نظام التوزيع ( شركة كهرباء الاسكندرية ).

مركز التحكم ( هيئة كهرباء مصر ) ... ...

التدريب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

طوارئ ( الشركة والهيئة ) ... ... ... ...

تقييم ومراجعة محاسبية ( الوكالة ) ... ...

 

الإجمالى ... ...

 

3.20

3.60

8.70

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

 

ــــ

ــــ

4.90

22.50

1.50

5.35

0.25

 

3.20

3.60

13.60

22.50

1.50

5.35

0.25

 

5.60

1.20

48.95

1.41

ــــ

ــــ

ــــ

 

ــــ

ــــ

2.81

4.60

ــــ

ــــ

ــــ

 

15.50

 

 

34.50

 

50.00

 

57.16

 

7.41

 

 

 

 

ملحق الشروط النمطية لمنحة المشروع

تعريفات :

كما هى مستعملة فى هذا الملحق فإن " الاتفاقية " تشير إلى اتفاقية منحة المشروع المرفق بها هذا الملحق والذى يكون جزءا منها . وللتعريفات المستخدمة فى هذا الملحق نفس المعنى أو الاشارة كما هى فى الاتفاقية .

( مادة 1 ) خطابات تنفيذ المشروع :

لمساعدة الممنوح على تنفيذ المشروع . ستقوم الوكالة من وقت لآخر بإصدار خطابات تنفيذ المشروع تتضمن معلومات اضافية بخصوص الأمور التى ورد ذكرها فى الاتفاقية ويجوز أن يستخدم الأطراف أيضا خطابات تنفيذية يتم الاتفاق المشترك عليها لتأكيد وتسجيل فهم المتبادل لأوجه تنفيذ هذه الاتفاقية .

وسوف لا تستخدم خطابات التنفيذ لتعديل نص الاتفاقية ، ولكن يمكن استخدامها لتسجيل التعديلات أو الاستثناءات التى تسمح بها الاتفاقية شاملة تعديل عناصر الوصف التفصيلى للمشروع فى الملحق رقم (1 ) .

( مادة ب ) تعهدات عامة :

بند ب  - 1 – التشاور :

سيتعاون الطرفان لضمان تحقيق الغرض من هذه الاتفاقية ، ومن أجل هذا الهدف فإن الطرفين وفقا لطلب أى منهما سيتبادلان الآراء عن مدى تقدم المشروع والوفاء بالالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية وما يؤديه المستشارون أو المتعاقدون أو الموردون المرتبطون بالمشروع وغيرها من المسائل المرتبطة بالمشروع .

بند – ب – 2 – تنفيذ المشروع :

سيقوم الممنوح بالآتى :

( أ ) تنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بالدقة والكفاءة الواجبين طبقا للأساليب الفنية والمالية والإدارية السليمة وطبقا للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أو غيرها من الترتيبات أو أى تعديلات فيما توافق عليها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية .

( ب ) توفير الموردين ذوى المؤهلات والخبرة وتدريبهم حيثما يكون ذلك مناسبا لصيانة وتشغيل المشروع وإدارة المشروع بطريقة تؤكد تحقق النجاح المستمر لأغراض المشروع ، كما هو مطبق للنشاطات المستمرة .

بند ب – 3 – استخدام السلع والخدمات :

( أ ) سوف تخصص لمشروع حتى اتمامه أى موارد تمول من المنحة – ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة – وتستخدم بعد ذلك لتعزيز الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع .

( ب ) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة لا تستخدم السلع والخدمات الممولة من المنحة لتطوير أو مساعدة أى مشروع أو نشاط يتلقى معونة أجنبية ترتبط مع أو تمول عن طريق دولة غير واردة فى الدليل رقم 935 من كتاب اللائحة الجغرافية الخاص بالوكالة حسب ما هو معمول به وقت الاستخدام .

بند ب – 4 – الضرائب :

( أ ) تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم مفروض طبقا للقوانين السارية فى أقليم الممنوح .

وإذا حدث أن ( 1 ) أى متعاقد بما فى ذلك أية منشأة أو هيئة استشارية وأى أفراد تابعين لذلك المتعاقد يتم تمويلها فى ظل المنحة ، وأية ممتلكات أو معاملات تتعلق بتلك التعاقدات ، و ( 2 ) أية معاملات تتعلق بشراء السلع ويتم تمويلها فى ظل المنحة ، ولا يتم اعفاؤها من الضرائب والتعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المحددة والمفروضة فى ظل القوانين السارية فى أقليم الممنوح . فإن الممنوح سيقوم بمقتضى هذا الشرط وفقا للخطابات التنفيذية للمشروع بسداد او رد نفس تلك المبالغ من أموال غير المتاحة من هذه المنحة .

بند ب – 5 – التقارير – السجلات – الفحص – المراجعة :

سيقوم الممنوح بما يلى :

( أ ) امداد الوكالة بأى معلومات أو تقارير متعلقة بالمشروع وبهذه الاتفاقية طبقا لما قد تطلبه الوكالة بصورة معقولة .

( ب ) الاحتفاظ أو العمل على الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالمشروع أو الاتفاقية بالشكل الذى يظهر بدون حدود تسلم واستخدام البضائع والخدمات المتاحة من المنحة وذلك بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والأساليب المطبقة السليمة ، وتتم مراجعة هذه الدفاتر والسجلات بانتظام بما يتفق مع المستويات المقبولة للمراجعة بوجه عام ويتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ آخر سحب تجريه الوكالة ، مثل هذه الدفاتر والسجلات ستكون كافية لإظهار طبيعة ومدى عروض الموردين المحتملين للسلع والخدمات المتاحة وأساس منح للعقود والأوامر والتقدم الشامل نحو اتمام المشروع .

( جـ ) آعطاء الفرصة لممثلى أحد الأطراف المعتمدين فى كل الأوقات المناسبة للتفتيش على المشروع وعلى استخدام السلع والخدمات الممولة بواسطة هذه الطرف وكذلك الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع والمنحة .

بند ب – 6 – استكمال المعلومات :

يؤكد الممنوح :

( أ ) أن الوقائع والظروف التى أخطرت بها الوكالة أو أدت إلى اخطار الوكالة فى خلال مرحلة الوصول إلى الاتفاق معها على المنحة دقيقة وكاملة وتشمل كل الوقائع والظروف التى قد تؤثر ماديا على المشروع وتحمل مسئوليات هذه الاتفاقية .

( ب ) أن يخطر الوكالة فى الوقت المناسب عن أى وقائع أو ظروف لاحقة تؤثر جوهريا أو يعتقد أنها تؤثر فى المشروع أو فى تحمل المسئوليات فى ظل الاتفاقية .

بند ب – 7 – مدفوعات أخرى :

يؤكد الممنوح أنه لم ولن يتم حصول أى موظف منه على مدفوعات متعلقة بشراء السلع والخدمات الممولة من هذه الاتفاقية باستثناء الرسوم والضرائب وغيرها من المدفوعات المقررة قانونا فى دولة الممنوح .

بند ب – 8 – الاعلام ووضع المعلومات :

سيقوم الممنوح بالإعلان المناسب عن المنحة وكذلك المشروع كبرنامج ساهمت فيه الولايات المتحدة وتحديد موقع المشروع ووضع علامة على السلع التى تمول عن طريق الوكالة كما هو مبين فى خطابات تنفيذ المشروع :

( مادة جـ ) احكام الشراء :

بند جـ 1 – فوائد خاصة :

( أ ) يعتبر أصل ومنشأ الشحن البحرى أو الجوى هو البلد المسجل بها السفينة أو الطائرة وقت الشحن .

( ب ) سوف تعتبر أقسام التأمين البحرى المفروضة فى أرض الممنوح صالحة لتكوين تكاليف بالنقد الأجنبى إلا إذا كانت صالحة طبقا للبند حـ - 7 ( أ ) .

( جـ ) أى سيارات تمول من هذه المنحة يجب أن تكون من صنع الولايات المتحدة ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .

( د ) النقل بالجو الممول فى ظل هذه المنحة للملكية أو الأشخاص ( وأمتعتهم الشخصية ) سوف يكون على ناقلات عليها علامة الولايات المتحدة وذلك إلى أقصى مدى للخدمة التى يمكن ان تتاح بمثل هذه الناقلات وسوف يتم وصف التفاصيل الخاصة بهذا الطلب فى احد الخطابات التنفيذية للبرنامج .

بند جـ - 2 – تاريخ الصلاحية :

لا يسمح بتمويل أى سلع أو خدمات المنحة يكون قد تم شراؤها طبقا لأوامر وعقود أبرمت قبل تاريخ عقد هذه الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .

بند جـ - 3 – الخطط والمواصفات والعقود :

من أجل إيجاد اتفاق متبادل على المسائل التالية ومالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .

( أ ) سيقوم الممنوح بموافاة الوكالة بما يلى عند اعداد :

1-    أى خطط أو مواصفات أو جداول للشراء أو الانشاء أو عقود أو أى مستندات أخرى متعلقة بالسلع والخدمات التى تمول من المنحة شاملة المستندات المتعلقة بتأهيل واختيار المتعاقدين وتقديم العطاءات والاقتراحات ويتم ايضا تزويد الوكالة بأى تعديلات جوهرية فى هذه المستندات عند اعدادها .

2-    كما ستزود الوكالة بتلك المستندات المتعلقة بأى سلع أو خدمات تعتبرها الوكالة ذات أهمية كبرى للمشروع عند اعدادها وذلك على الرغم من أنها لا تمول من المنحة وسوف تحدد فى خطابات تنفيذ المشروع الأوجه المتعلقة بالمسائل المذكورة فى هذا البند ( أ ) ( 3 ) .

( ب ) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على المستندات الخاصة بتأهيل المتعاقدين وتقديم المناقصات والاقتراحات للسلع والخدمات التى تمول من المنحة وذلك قبل إصدارها ، وسوف تشمل أحكامها معايير ومقاييس الولايات المتحدة .

( جـ ) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على العقود والمتعاقدين الممولة من المنحة للخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية ، أو خدمات التشييد وغيرها من الخدمات أو المعدات أو المواد كما يحدد فى خطابات تنفيذ المشروع ، وذلك قبيل تنفيذ العقد ، وكذلك فإن أى تعديلات جوهرية فى هذا العقود سوف توافق عليها الوكالة كتابة قبل تنفيذها .

( د ) سوف تقبل الوكالة المؤسسات الاستشارية التى يستخدمها الممنوح للمشروع والتى لا تمول من المنحة ، كما تقبل مجال خدماتها وموظفيها الملحقين بالمشروع كما تحددها الوكالة وكذلك المتعاقدين للتشييد والذين يستخدمهم الممنوح للمشروع ولا يمولون من المنحة .

جـ - 4 – الثمن المعقول :

لن تدفع أكثر الأثمان المعقولة لأى من السلع والخدمات التى تمول كليا جزئيا من المنحة وسوف يتم شراء هذه البنود على أساس عادل وتنافسى إلى أقصى حد ممكن .

بند جـ 5 – اخطار الموردين المحتملين :

لمنع جميع شركات الولايات المتحدة فرصة للمساهمة فى توريد السلع والخدمات التى تمول من المنحة ، يقوم الممنوح بامداد الوكالة بالبيانات المتعلقة بها كما تطلب الوكالة وفى الأوقاف التى تطلبها طبقا لخطابات تنفيذ المشروع .

بند جـ - 6 – الشحن :

( أ ) لا يسمح بتمويل السلع التى نقلت إلى أرض الممنوح من المنحة إذا نقلت بسواء :

1-    عن طريق سفينة أو طائرة تحمل علم دولة غير واردة فى اللائحة الجغرافية للوكالة رقم 935 السارية وقت الشحن . أو

2-    عن طريق سفينة أخطرت الوكالة كتابة الممنوح بأنها غير مقبولة . أو

3-    عن طريق سفينة أو طائرة لم تحصل على الموافقة المسبقة للوكالة .

( ب ) لا يسمح بأن يمول من المنحة تكاليف نقل السلع أو الأشخاص بالبحر أو بالجو وخدمات التسليم المرتبطة بها إذا ما كان النقل :

1-    على سفينة تحمل علم دولة لم ينص عليها هى الفقرة الواردة بهذه الاتفاقية تحت عنوان " مصادر الشراء " ، " التكاليف بالعملة الأجنبية " وذلك بدون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة ، أو على طائرة لا تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة توافر طائرات تحمل علم الولايات المتحدة ( وفقا للمعايير التى تضمنتها الخطابات التنفيذية للمشروع ) ، أو

2-    على سفينة قررت الوكالة فى اخطار كتابى إلى الممنوح انها غير مقبولة . أو

3-    على سفينة أو طائرة لم تحصل على موافقة مسبقة من الوكالة .

( جـ ) ما لم تقرر الوكالة عدم توافر السفن الخاصة التجارية التى تحمل العلم الأمريكى وبأسعار معقولة ومناسبة لمثل هذه السفن .

1-    خمسون فى المائة ( 50 % ) على الأقل من الوزن الإجمالى لكل المبلع محسوبة على حده لكل من ناقلات الشحنات الجافة وناقلات البترول التى تمولها الوكالة والتى يمكن نقلها على السفن ، سيتم نقلها على سفن تجارية أمريكية مملوكة ملكية خاصة .

2-    خمسون فى المائة ( 50 % ) على الأقل مع عائد نولون الشحن الإجمالى على الشحنات التى تمول بواسطة الوكالة والمنقولة إلى أقليم الممنوح على ناقلات شحنات جافة سوف تدفع للسفن التجارية الأمريكية الخاصة أو لصالحها .

ويجب الوفاء بطلبات المواد 1 ، 2 من هذا البند لأى شحنة منقولة من موانى الولايات المتحدة أو أى شحنة منقولة من موانى دولة أخرى غير موانى الولايات المتحدة محسوبة على حدة .

بند جـ - 7 – التأمين :

( أ ) يمكن تمويل التأمين البحرى على السلع التى تمولها الوكالة والتى تنقل إلى أقليم الممنوح كتكاليف بالنقد الأجنبى فى ظل الاتفاقية بشرط :

1-    أن يتم هذا التأمين على أساس أقل سعر تنافسى متاح .

2-    أن تدفع المتطلبات المتعلقة بذلك التأمين بالدورات الأمريكية ، أو بما توافق عليه الوكالة كتابة أو بنفس العملة التى مولت به هذه السلع أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل .

وإذا اتخذ الممنوح ( أو حكومة الممنوح ) عن طريق اصدار قانون أو مرسوم أو لائحة أو تعليمات أو أسلوب أى تمييز فيما يتعلق بالشراء الممول وبواسطة الوكالة ، ضد أى شركة تأمين بحرية مصر لها بمزاولة نشاطها فى أى ولاية من الولايات المتحدة ، فإن كل السلع التى شحنت لأقليم الممنوح والتى تمول عن طريق الوكالة بمقتضى هذه الاتفاقية سوف يؤمن عليها ضد المخاطر البحرية وسوف يتم نقل هذا التامين فى الولايات المتحدة مع شركة أو شركات مصرح لها بالقيام بالتأمين البحرى فى احدى ولايات الولايات المتحدة .

( ب ) بخلاف ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فمن الممنوح سوف يؤمن و يتخذ اللازم نحن تأمين السلع الممولة من المنحة والمستوردة للمشروع ضد المخاطر المتعلقة بنقلها إلى مكان استعمالها فى المشروع – مثل هذا التأمين سوف يتم طبقا للأحكام والشروط التجارية التى تتفق والأساليب التجارية السليمة وسوف يغطى القيمة الكاملة للسلع وسوف يستخدم أى تعويض يحصل عليه الممنوح فى ظل هذا التأمين لاستبدال أو اصلاح أى ضرر مادى أو أى فقد فى السلع المؤمن عليها ، أو يستخدم فى تعويض الممنوح لاستبدال أو اصلاح مثل هذه السلع وسيكون مصدر ومنشأ هذا الاستبدال أو الأحلال من الدول المذكورة فى اللائحة الجغرافية للوكالة رقم 935 المعمول بها فى وقت الاستبدال وسيكون خاضعا لأحكام الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .

بند جـ - 8 – فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة :

يوافق الممنوح على استخدام فائض الملكية الخاص لحكومة الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك بدلا من البنود الجديدة الممولة من المنحة . ويمكن استخدام أموال المنحة لتمويل تكاليف الحصول على هذه المتطلبات للمشروع .

( مادة د ) الانهاء – التعويضات :

بند د – 1 – الانهاء :

يمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية عن طريق اخطار كتابى يتم تسليمه للطرف الآخر قبل ثلاثين يوما . وسيؤدى انهاء هذه الاتفاقية إلى إنهاء الالتزامات للأطراف لإتاحة التمويل أو أى مواد أخرى للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية فيما عدا المدفوعات التى التزما بها طبقا للارتباطات غير القابلة للإلغاء والتى ارتبط بها مع طرف ثالث قبيل انهاء هذه الاتفاقية . بالإضافة إلى ذلك فى حالة انهاء الاتفاقية يمكن للوكالة على نفقتها الخاصة أن تنقل السلع التى مونت فى ظل هذه المنحة والتى تم الحصول عليها من خارج دولة الممنوح إذا ما كانت فى حالة جيدة تسمح بنقلها ولم تفرغ بعد فى موانى " الممنوح " .

بند د – 2 – اعادة السداد :

( 1 ) فى حالة السحب الذى لا يكون مؤيدا بوثائق رسمية صالحة مطابقة لهذا الاتفاقية والتى لا تنفق أو تستخدم طبقا لهذه الاتفاقية أو التى كانت لسلع وخدمات لا تستخدم بما يتفق مع هذه الاتفاقية فإن للوكالة أن تطالب الممنوح بإعادة قيمة هذه المسحوبات لها بالدولارات الأمريكية فى خلال ستين يوما من تلقى الطلب بذلك ، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك أية تعويضات أخرى فى ظل هذه الاتفاقية .

( ب ) إذا أدى فشل " الممنوح " فى الوفاء بأية التزامات بمقتضى هذه الاتفاقية إلى عدم الاستخدام الفعال للسلع والخدمات الممولة من هذه المنحة كما هو محدد فى الاتفاقية فإن للوكالة أن تطالب "الممنوح " بإعادة دفع كل أو جزء من المسحوبات التى تمت فى ظل هذه الاتفاقية لهذه السلع والخدمات بدولارات أمريكية فى خلال ستين يوماً من تلقى الطلب بذلك .

( جـ ) يسرى الحق المتاح تحت البندين ( أ أو ب ) فى طلب إعادة دفع المبلغ المسحوب لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب الأخيرر فى ظل هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من أى بنود أخرى فى الاتفاقية .

( د ) ( 1 ) أى اعادة فى ظل البند الفرعى ( أ ) أو ( ب ) ، أو " 2 " أى إعادة دفع للوكالة من متعاقد أو مورد أو بنك أو أى طرف ثالث فيما يتعلق بالسلع والخدمات التى تمول من المنحة ، فإن إعادة الدفع المتعلقة بأسعار غير معقولة أو خطأ فى فواتير غير سليمة للسلع والخدمات أو السلع التى لم تتفق مع المواصفات أو الخدمات التى كانت غير كافية فإنه : ( 1 ) ستتاح أولا لثمن السلع والخدمات التى يحتاج إليها المشروع وبالحد المعقول ، و ( ب ) سوف يستخدم الجزء الباقى أن وجد لانقاص قيمة المنحة .

( هـ ) أى فائدة أو أى متحصلات أخرى على أرصدة المنحة يتم سحبها بواسطة الوكالة " للممنوح " فى ظل هذه الاتفاقية قبل السماح باستخدام مثل هذه الأرصدة للمشروع سترد إلى الوكالة بالدولارات الأمريكية بواسطة " الممنوح " .

بند د – 3 – عدم التنازل عن التعويضات :

لا يعتبر أى تأخير فى ممارسة حق أو تعويض لطرف ما فيما يتعلق بالتمويل فى ظل هذه الاتفاقية مسقطا لهذا الحق أو التعويض .

بند جـ 4 – التكليف :

يوافق الممنوح – عند الطلب – على منح الوكالة تفويضا فى التصرف عند حدوث اخلال بالتزامات تعاقدية ، أو قصور فى الأداء من جانب طرف ما فى عقد مباشر بالدولارات الأمريكية مع الوكالة ويتم تمويله كليهما أو جزئيا من أموال تمنحها الوكالة بمقتضى هذا الاتفاق .