قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 178 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص ( الركاب ) والبضائع

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس

بتاريخ 8/12/1989

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص ( الركاب ) والبضائع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 ) .

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410

( الموافق 21 مايو سنة 1990 )

اتفاقية

نقل الأشخاص ( الركاب ) والبضائع

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية

أن حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية تحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية بينهما وتأكيدا على تنمية وتوثيق روابط التعاون بين البلدين فى مجال النقل البرى للأشخاص ( الركاب ) والبضائع ، على الطرقات ( الطرق ) فقد اتفقتا على ما يلى :

الباب الأول

التعاريف ومجال التطبيق

مادة 1- فى مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية :

( أ ) السلطة المختصة – فى وزارة النقل فى جمهورية مصر العربية ووزارة النقل فى الجمهورية التونسية.

( ب ) سيارة النقل الخاص ( الركوب ملاكى ) هى المركبة الآلية المعدة للاستعمال الشخصى شريطة أن يتواجد بها مالكها أو أحد أفراد أسرته أو من له ترخيص قانونى من طرف المالك ، والمصممة أصلا لركوب الأشخاص بها بما لا يتجاوز تسعة ركاب باعتبار سائقها ، ولا يجوز استعمالها فى نقل الركاب مقابل أجر ، كما لا تستخدم استخداما عاما وتم تسييرها كوحدة مفردة أو مع ملحقة .

( جـ ) سيارة النقل العمومى للأشخاص ( الركاب ) :

هى المركبة الآلية المعدة لنقل الأشخاص ( الركاب ) بأجر محدد عن كل راكب ومرخص لها من طرف السلطات المختصة بأحد البلدين ويعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة ، ولا تقل سعتها عن 26 راكبا بخلاف قائدها ( سائقها ) .

( د ) سيارة نقل البضائع :

هى مركبة آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة ومعدة ومرخصة لنقل البضائع أو الحيوانات وغيرها من الأشياء .

( هـ ) الناقل :

يدل على كل شخص طبيعى أو معنوى مرخص له فى مصر أو فى تونس فى نقل الأشخاص أو البضائع على الطرقات ( الطرق ) طبقا للمقتضيات التشريعية المعمول بها فى بلدة .

( و ) دراجة ( بخارية ) خاصة موتوسيكل :

هى مركبة ذات محرك آلى تسير به ولها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص .

مادة 2 – تسرى هذه الاتفاقية على المركبات الواردة بالمادة السابقة .

الباب الثانى

قواعد دخول سيارات النقل الخاص ( الركوب ملاكى )

مادة 3 – يخضع دخول سيارات النقل الخاص ( الركوب ملاكى ) للقواعد التالية :

1-    يجب أن تكون سيارات النقل الخاص ( الركوب ملاكى ) مسجلة فى البلد التابعة له وتحمل رخصة تسيير أو رخصة سير سارية المفعول ووثيقة مرور توافق عليها السلطات الجمركية فى البلدين .

2-    تعامل سيارات النقل الخاص ( الركوب ملاكى ) المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت ( الأدخال المركب ) بالبلدين بضمان وثيقة مرور يتفق عليها سلطات الجمارك فى البلدين ولا تطالب سلطات الجمارك فى الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التى يصرح بها من سلطات الجمارك بما لا يتعارض مع سداد رسوم الخدمات الأخرى المقررة .

 

الباب الثالث

النقل العمومى للأشخاص ( الركاب )

مادة 4 – يجوز بموافقة الطرفين تشغيل خط أو أكثر بين مدن القطرين فى مسارات يتم الاتفاق على تحديدها على أن يتم تشغيل الخطوط بمعرفة شركات نقل الركاب بجمهورية مصر العربية وشركات نقل المسافرين بالجمهورية التونسية التى تحددها حكومة كل من الدولتين .

مادة 5 – يتم عقد اتفاق ثنائى بين تلك الشركات يتضمن خطوط السير والشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر وتشغيل هذا الخط ويعتمد هذا اتفاق من السلطات المختصة فى كلا البلدين.

مادة 6 – تخضع دخول سيارات النقل العمومى للأشخاص ( الركاب ) القائمة بالتشغيل طبقا للمواد السابقة للقواعد الآتية :

1-    يجب أن تكون هذه السيارات مسجلة فى البلد التابعة له .

2-    الركاب :

تتأكد إدارة الشركة المعنية من أن جميع الركاب حاصلين على تأشيرات دخول صالحة كما يلتزم سائق السيارة بحمل قائمة بأسماء وجنسيات الركاب وتقديمها عند الطلب من قبل السلطات المعنية فى البلد الآخر .

 

3-    الضمانات المالية :

تقوم الشركة الوطنية لنقل الركاب فى كل بلد على حدة بضمان الشركة الوطنية لنقل الركاب فى البلد الآخر بسداد المبالغ المتعلقة بـ :

( أ ) الحقوق الجمركية وما قد يستحق من ضرائب ورسوم جمركية أو غرامات فى حالة حدوث أى مخالفة فى ذلك الأمر .

( ب ) الغرامات المالية التى يحكم بها على الطرف الآخر فى قضايا المرور وغيرها من القضايا وذلك أثناء تواجد سيارات النقل العمومى للأشخاص التابعة لها فى البلد الآخر وبالعكس .

وتكفل وزارة النقل فى البلدين بضمان تنفيذ شركتها الوطنية لهذا الالتزام .

4-    الطرقات ( الطرق ) :

تقوم السلطات المختصة فى بلد الدخول مقدما بتحديد مسارات معينة لسيارات النقل العمومى للأشخاص ( الركاب ) العاملة بصفة منتظمة .

5-    حظر نقل الركاب داخل البلاد :

لا يجوز لسيارات النقل العمومى للأشخاص ( الركاب ) أن تعمل فى البلد الآخر فى نقل الركاب من مكان إلى آخر داخل البلد إلا بموافقة سلطاته المختصة .

6-    فترة البقاء :

لا يجوز لسيارات النقل العمومى للأشخاص ( الركاب ) أن تبقى فى البلد الآخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المعنية فى كلا الدولتين إلا فى الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص .

الباب الرابع

نقل البضائع

مادة 7 – يسمح لسيارات نقل البضائع المسجلة بأى من البلدين نقل البضائع المتبادلة بينهما ويجوز الاتفاق بين السلطات المختصة فى كل من الدولتين لتحديد شركات معين مصرية وتونسية لتنظيم نقل هذه البضائع .

مادة 8 – يتم التنسيق بين الجهات المعنية فى كل من البلدين للاستفادة برحلة العودة محملة كلما كان ذلك ممكنا .

مادة 9 – تحدد السلطة المختصة فى كل من البلدين تعريفة نقل البضائع المتبادلة بينهما ويعلم كل من الطرفين الطرف الآخر بتفاصيل هذه التعريفة ، وأية تعديلات قد تطرأ عليها .

مادة 10 – يخضع دخول سيارات نقل البضائع للقواعد الآتية :

1-    يكون دخول سيارات نقل البضائع التابعة لإحدى الدولتين إلى مدن فى البلد الآخر حسب المكان المعين للتفريغ أو الشحن فى حالة رجوع بحمولة  .

2-    يلتزم سائق سيارة نقل البائع بأن يحمل مستندات الشحن التى يتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية فى البلدين ويقدم هذه المستندات عند الطلب من السلطات المختصة .

3-    يجب أن تحمل سيارة نقل البضائع عند عبورها منفذ الوصول وثيقة مرور توافق عليها السلطات الجمركية فى كلا الدولتين .

4-    تقوم السلطات المختصة فى كل دولة بتحديد مسارات معينة لسيارات نقل البضائع الداخلة وفقا لحالة الطرقات بها .

5-    لا يجوز لسيارات نقل البضائع التابعة لأى من البلدين بأن تقوم بأعمال النقل الداخلى فى البلد الآخر.

6-    لا يجوز لأى من سيارات نقل البضائع التى تدخل بلد الآخر أن تبقى فى هذا البلد أكثر من أربعة اسابيع إلا فى الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص من السلطات المعنية .

 

الباب الخامس

احكام عامة

مادة 11 – القوانين والتشريعات واللوائح الوطنية :

1-    يراعى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح ( الأنظمة ) والقرارات المعمول بها فى كل دولة .

2-    على سائق المركبات الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية أن تكون بحوزتهم الوثائق التالية عند قيامهم بقيادة هذه المركبات فى البلد الآخر :

( أ ) جواز سفر نظامى سارى المفعول .

( ب ) تأشيرة دخول صالحة إذا اقتضى الآمر ذلك .

( جـ ) رخصة له محلية سارية المفعول ومطابقة لنوعية المركبة التى يقودها .

( د ) رخصة تسيير ( رخصة سير ) للمركبة التى يقودها سارية المفعول .

( هـ ) وثيقة مرور تتفق عليها السلطات الجمركية فى كلا البلدين .

( و ) وثيقة تأمين لصالح الغير على أن تكون مقبولة من الطرف الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة (البطاقة البرتقالية ) .

3-    يجب أن تكون سيارة نقل البضائع أو الأشخاص ( الركاب ) المسجلة فى أحد البلدين والمسافرة فى البلد الآخر مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوراق المحورية والأبعاد المعمول بها فى البلد الآخر .

4-    تسرى قوانين ولوائح ( أنظمة ) وقرارات المرور الخاصة بكل دولة على مركبات الدولة الأخرى عند تواجدها فى الدولة المضيفة .

5-    تتم إجراءات دخول وخروج السيارات الخاصة فى نقاط العبور بمعرفة صاحبها مباشرة ويمكن الاستعانة بطرف ثالث ( مستخلص أو مخلص جمركى ) .

6-    يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لتيسير الإجراءات الإدارية والجمركية فى إطار القوانين والأنظمة المعمول بها فى كل من البلدين بهدف سهولة إنتقال المواطنين والبضائع بين البلدين مع إعطاء الأولوية لركاب الخطوط المنتظمة الخاصة بالنقل العمومى للأشخاص .

7-    تحقيقا لما ورد فى البند السابق تقوم أجهزة الجمارك والجوازات فى كل من البلدين بأعداد مذكرة مشتركة تتضمن الإجراءات التنظيمية التى قد يرى تطبيقها فى مناطق العبور الحدودية لكل من الدولتين وتراجع هذه الإجراءات من قبل الجانبين كلما تطلب الأمر ذلك .

8-    تعفى سيارات نقل الأشخاص والبضائع عند سيرها فى البلد الآخر من كافة الرسوم والبدلات المقررة على السير فى كل من الدولتين ما عدا السير على الطرقات التى تفرض عليها رسوم مرور.

9-    يمكن نقل البضائع المحملة على سيارات نقل البضائع المسجلة بأحد البلدين عبر أراضى البلد الآخر وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم النقل والعبور بين دول الجامعة العربية الصادرة فى 14 مارس 1977 .

10-                        تشجيعا لإنتقال مجموعات الشباب والطلاب بين البلدين اتفق الطرفان على منح هذه المجموعات تخفيضا على أسعار تذاكر السفر على الخطوط المنتظمة .

11-                        اتفق الجانبان على أهمية تشجيع وتنسيق السياحة بين البلدين وعلى أن يتم تنظيم النقل البرى للسياح فى إطار الاتفاقيات السياحية التى ستعقد بين السلطات المعنية فى كل منهما .

 

الباب السادس

احكام انتقالية

مادة 12 – يشكل الطرفان لجانا فرعية مشتركة فى إطار اللجنة العليا المشتركة وتعمل هذه اللجان الفرعية تحت إشراف وزيرى النقل فى البلدين وتجتمع مرة كل ستة أشهر كما يمكن انعقادها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة أى من الطرفين فى كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بالتبادل وذلك لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة أية عقبات قد تعترضها .

مادة 13 – تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ تبادل الاخطارات الدبلوماسية باتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية .

مادة 14 – تجدد هذه الاتفاقية بعد ذلك تلقائيا سنة بعد أخرى وذلك ما لم ينه أحد الطرفين هذه الاتفاقية بموجب إخطار قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر .

حرر فى تونس بتاريخ 9 جماد الأول 1410 هجرية الموافق 8 ديسمبر 1989 ميلادى من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن حكومة الجمهورية التونسية

المهندس / سليمان متولى سليمان                                                 أحمد السماوى

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى                                        وزير النقل