قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 190 لسنة 1990

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق مزايا وحصانات منظمة العمل العربية الذى وافق عليه المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية فى دورته الثالثة التى عقدت فى الرباط بتاريخ 5/3/1974

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .

قرر

( مادة وحيدة )

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق مزايا وحصانات منظمة العمل العربية الذى وافق عليه المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية فى دورته الثانية التى عقدت فى الرباط بتاريخ 5/3/1974 . وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 ) .

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410

( الموافق 21 مايو سنة 1990 )

منظمة العمل العربية

مكتب العمل العربى

اتفاق مزايا وحصانات منظمة العمل العربية

الباب الأول

تعاريف

( المادة الأولى )

المقصود بالمنظمة ، منظمة العمل العربية وجميع أجهزتها الادارية والفنية القائمة وتلك التى نشأ بعد سريان هذا الاتفاق .

( المادة الثانية )

عبارة " أماكن المنظمة " ، تتصرف إلى المبانى والأجزاء من المبانى والأراضى المتصلة بها التى تستعمل فى أغراض المنظمة أيا كان مالكها .

 

( المادة الثالثة )

" دولة المقر " يقصد بها كل بلد عضو فى منظمة العمل العربية تعقد فيها أجهزة المنظمة جلساتها أو توجد بها مكاتب المنظمة .

( المادة الرابعة )

تشمل عبارة " وفود الدول الأعضاء " جميع ممثلى حكومات الدول الأعضاء والمناوبين والمستشارين والخبراء والسكرتيرين ، كما تشمل كذلك مندوبى أصحاب الأعمال والعمال ومستشاريهم الذين تم اختيارهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا واعتمادهم اعتمادا صحيحا بمعرفة الدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية .

 

 

اتفاق مزايا وحصانات منظمة العمل العربية

بما أن المادة 15 من دستور منظمة العمل العربية تنص على أن يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء لجنة المتابعة ، وموظفو مكتب العمل العربى ، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدولة العربية .

وبما أنه يتعين لذلك أن يبين بطريقة مفصلة أنواع المزايا والحصانات التى أشار إليها الدستور ، وأن يحدد نطاقها وحالات تطبيقها تيسيرا لقيام المنظمة بأعمالها فى أراضى الدول الأعضاء ، وعلى قواعد متفق عليها .

لذلك وافق المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية بجلسته المنعقدة فى يوم 5 من مارس 1974 على الاتفاق التالى ، وعلى عرضه على حكومات الدول الأعضاء للانضمام إليه .

 

 

الباب الثانى

الفصل الأول

( المادة الخامسة )

تتمتع منظمة العمل العربية بشخصية قانونية فإن ولها حق :

( أ ) التعاقد .

( ب ) تملك الأموال العقارية والمنقولة والتصرف فيها .

( جـ ) التقاضى .

الفصل الثانى

الأملاك والأموال والموجودات

( المادة السادسة )

تتمتع منظمة العمل العربية وأموالها ثابتة كانت أم منقولة وموجوداتها أينما تكون وايا كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر المدير العام لمكتب العمل العربى التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ .

( المادة السابعة )

حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية مصونة .

( أ ) لا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما كانت وتحت يد أى كان لأية إجراءات تفتيش أو استيلاء أو حجز أو مصادرة أو نزع ملكية أو لأى نوع آخر من أنواع الإجراءات الجبرية الإدارية والقضائية والتشريعية .

( ب ) لا يجوز لأى موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة فى دولة المقر دخول مبانيها المباشرة أى مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن المدير العام لمكتب العمل العربى بالشروط التى يوافق عليها .

( جـ ) على منظمة العمل العربية أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ يأوى إليه أى شخص .

( د ) على حكومة دولة المقر أن توفر قوات الأمن اللازمة لحماية مقر المنظمة ومبانيها وضمان عدم قيام أى شخص أو مجموعة من الأشخاص باقلاق مقر المنظمة من الأماكن المجاورة ، كما تقوم بناء على طلب المدير العام لمكتب العمل العربى بتقديم قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر .

( المادة الثامنة )

حرمة المحفوظات والوثائق بكافة أنواعها مصونة ، سواء كانت خاصة بمنظمة العمل العربية أم فى حيازتها .

( المادة التاسعة )

يجوز لمنظمة العمل العربية أن تحوز عملات وغيرها من أى نوع وأن تكون حساباتها بأية عملة تشاء وأن تلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو فى داخل الدولة ذاتها أو تحولها إلى أية عملة تشاء وكل ذلك بدون أن تكون خاضعة فى تصرفاتها لأية لوائح أو رقابة مالية

(المادة العاشرة )

تراعي منظمة العمل العربية فى مباشرتها الحقوق المخولة لها بالمادة التاسعة سالفة الذكر ما تبديه الدول الأعضاء ذات الشأن من ملاحظات أو توصيات بما لا يتعارض مع مصلحة المنظمة .

 ( المادة الحادية عشرة )

تتمتع منظمة العمل العربية وموجوداتها وأموالها ثابتة كانت أو منقولة بالأعفاء مما يلى :

( أ ) الضرائب المباشرة ماعدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة .

( ب ) الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده المنظمة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها اداء لمهمتها الرسمية ويجوز لها بيع ما استوردته معفى من الرسوم الجمركية بموافقة الحكومة صاحبة الشأن .

وللمكتب الحق فى استيراد خمس سيارات للاستعمال الرسمى معفاة من الرسوم الجمركية كل خمس سنوات ويحق لها بيعها معفاة من تلك الرسوم بعد مرور خمس سنوات على استيرادها .

( جـ ) الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لكافة ما تستورده أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها .

( المادة الثانية عشرة )

لا يعفى ما تشتريه منظمة العمل العربية محليا لأعمالها من ضريبة الانتاج أو البيع إلا إذا بلغت قيمته مبلغا لا يستهان به ففى هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم أو ضرائب .

( المادة الثالثة عشرة )

للمنظمة الحق فى إصدار وتوزيع مجلات ونشرات ومطبوعات وأفلام متعلقة بشتى نواحى نشاطها وتحقيقا لأغراضها تنفيذا لنص المادة الثالثة من دستور المنظمة .

الفصل الثالث

التسهيلات الخاصة بالرسائل

( المادة الرابعة عشرة )

تعامل الرسائل الرسمية لمنظمة العمل العربية فى اقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل أى دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية والمخابرات التليفونية وفيما يتعلق أيضا برسوم نشر الأنباء التى تذاع بالصحف والراديو .

( المادة الخامسة عشرة )

لا يجوز فرض الرقابة على المكاتبات الرسمية والاتصالات الرسمية الخاصة بالمنظمة ، وللمنظمة حق استعمال الرمز فى رسائلها وفى ارسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو داخل حقائب مختومة يكون لها وللرسول الخاص نفس المزايا والحصانات الخاصة بالرسائل والحقائب الدبلوماسية .

الباب الثالث

الفصل الأول

وفود الدول الأعضاء

( المادة السادسة عشرة )

يتمع أعضاء وفود الدول الأعضاء فى الأجهزة الرسمية أو الفرعية التابعة لمنظمة العمل العربية والمؤشرات التى تدعو إليها المنظمة أثناء قيامهم بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منه بالمزايا والحصانات الآتية :

( أ ) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز امتعتهم الشخصية وبالحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم أعضاء وفود دولهم .

( ب ) حرمة جميع المحررات والوثائق الخاصة بها .

( جـ ) حق استعمال الرمز فى رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو فى حقائب مختومة .

( د ) حق أعفائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من كافة القيود الخاصة بالهجرة ومن كافة إجراءات القيد الواجبة على الأجانب والتزامات الخدمة العسكرية ( الوطنية ) فى البلاد التى يدخلونها أو التى يمرون بها فى قيامهم بأعمالهم .

( هـ ) نفس التسهيلات التى تمنح لممثلى الدول الأجنبية الموفدين فى مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع .

( و ) نفس التسهيلات التى تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .

( ز ) جميع المزايا والحصانات والتسهيلات الأخرى التى لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به رجال السلك الدبلوماسى مع استثناء حق المطالبة بالاعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة التى لا تخص استعمالهم الشخصى ومن ضريبة الانتاج أو البيع .

( المادة السابعة عشرة )

لا تعتبر المدة التى يقضيها اعضاء الوفود بالدول الأعضاء فى الأجهزة الرئيسية أو الفرعية التابعة لمنظمة العمل العربية والمؤشرات التى تدعو إليها المنظمة فى اقليم أحدى الدول الأعضاء مدة اقامة تفرض عليهم بسببها أى ضريبة وذلك اثناء قيامهم بأعمالهم الرسمية .

( المادة الثامنة عشرة )

رغبة فى تحقيق الحرية المطلقة فى القول والكتابة تنفيذا للأعمال المنوطة بأعضاء وفود الدول الأعضاء فى الأجهزة الرئيسية والفرعية لمنظمة العمل العربية ، وفى المؤتمرات التى تعقدها تستثمر الحصانة القضائية الممنوحة لهم فى أقوالهم وكتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية .

( المادة التاسعة عشرة )

لا تمنح المزايا والحصانات لوفود الدول الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم فى أداء أعمالهم بمنظمة العمل العربية .

لذلك يجب على الجهات التى يمثلها أعضاء الوفود رفع الحصانات عن ممثليها فى جميع الأحوال التى يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر فى الغرض التى من أجله منحت على ألا يطلب إلى وفود الدول الأعضاء مغادرة البلاد إلا وفقا للإجراءات الدبلوماسية التى تتبع مع المبعوثين الدبلوماسيين لدى هذه الدولة .

( المادة العشرون )

يتمتع أعضاء المتابعة ومناوبيهم أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون .

ويقوم المدير العام لمكتب العمل العربى بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء أعضاء لجنة المتابعة ومناوبيهم .

الفصل الثانى

الموظفون

( المادة الحادية والعشرون )

يحدد المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية – بناء على ما يرفعه إليه المدير العام – فئات موظفى مكتب العمل العربى الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الثانية والعشرين وأحكام الباب الرابع ويقوم المدير العام لمكتب العمل العربى بإخطار الدول الأعضاء دوريا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم .

( المادة الثانية والعشرون )

يتمتع موظفو منظمة العمل العربية بصرف النظر عن جنسياتهم بالمزايا والحصانات الآتية :

1-    الحصانة القضائية بصفة عامة فيما يصدر عنهم من أعمال بصفتهم الرسمية بما فى ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابة .

2-    الاعفاء من أية ضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التى تقاضوها ويتقاضوها من منظمة العمل العربية .

3-    تأجيل الاستدعاء للخدمة الوطنية الاحتياطية .

4-    الاعفاء بالنسبة لهم ولزوجاتهم وأفراد عائلتهم الذين يعلولونهم من جميع قيود الهجرة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب .

5-    ذات التسهيلات التى تمنح للموظفين فى درجاتهم من اعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى الدول صاحبة الشأن وذلك فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالقطع ( سعر صرف العملات ) .

6-    ذات التسهيلات بالنسبة لهم ولزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين فى وقت الأزمات الدولية وذلك فيما يتعلق بعودتهم إلى وطنهم .

7-    الاعفاء من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع وذلك فى بحر خمس سنوات من تاريخ تسلمهم العمل ويشمل ذلك سيارة جديدة أو مستعملة ويجوز لهم بيع هذه السيارة بعد مضى 4 سنوات على الأقل من تاريخ ادخالها تحت هذا النظام دون سداد رسوم جمركية عليها . وفى حالة بيع هذه السيارة يجوز لهم استيراد سيارة أخرى تعامل بنظام الأعفاء الجمركى المؤقت .

8-    يعامل موظفو المكتب من رعايا دولة المقر عند عودتهم إلى دولة المقر بعد عملهم بأحد مكاتب المنظمة خارج دولة المقر معاملة نظائرهم من موظفى السلك الدبلوماسى بدولة المقر عند انتهاء عملهم بالخارج .

( المادة الثالثة والعشرون )

علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عليها فى المادة الثانية والعشرين :

( أ ) يتمتع المدير العام بما يتمتع به رؤساء البعثات الدبلوماسية بدولة المقر .

( ب ) يتمتع المديرون العاملون المساعدون والموظفون الرئيسيون لغاية درجة فنى 2 هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة طبقا للمبادئ المقررة فى القانون الدولى لنظائرهم من المبعوثين الدبلوماسيين .

( المادة الرابعة والعشرون )

المزايا والحصانات التى تمنح للموظفين هى لصالح المنظمة ، وللمدير العام الحق ، بل ويقتضى الواجب رفع الحصانة عن موظفى المنظمة فى كافة الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وأن رفعها لا يضر بصالح المنظمة .

أما المدير العام والمديرون المساعدون فلا ترفع الحصانة عنهم إلا بموافقة المؤتمر العام .

( المادة الخامسة والعشرون )

تتعاون منظمة العمل العربية فى كل الأوقات مع السلطات المختصة التابعة للدول الأعضاء لتحقيق العدالة ومراعاة تنفيذ لوائح الأمن العام وتجنب ما قد ينشأ من سوء استعمال المزايا والحصانات المبينة فى هذا الفصل .

الفصل الثالث

الخبراء

( المادة السادسة والعشرون )

يتمتع الخبراء غير الموظفين المنصوص عنهم فى المادة الحادية والعشرين أثناء قيامهم لمأمورية لمنظمة العمل العربية بالمزايا والحصانات اللازمة لمباشرة وظائفهم بحرية تامة ويتمتعون بصفة خاصة بالمزايا والحصانات الآتية :

1-    عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية .

2-    الحصانة القضائية بصفة عامة حتى بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم ممثلين للمنظمة بما فى ذلك ما يصدر عنهم شفويا أو كتابة .

3-    حرمة جميع المحررات والوثائق الخاصة بهم .

4-    حق استعمال الرمز فى رسائلهم وتسليم المراسلات المتبادلة بينهم وبين المنظمة برسول خاص أو فى حقائب مختومة .

5-    نفس التسهيلات التى تمنح لممثلى الدول الأجنبية الموفدين فى مأمورية رسمية مؤقته فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع .

6-    نفس التسهيلات للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .

7-    اعفاؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب والالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية .

( المادة السابعة والعشرون )

المزايا والحصانات التى تمنح للخبراء هى لمصلحة المنظمة وللمدير العام الحق ، بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة فى كافة الأحوال التى يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بصالح المنظمة .

الباب الرابع

وثيقة السفر

( المادة الثامنة والعشرون )

يجوز لمنظمة العمل العربية منح تذاكر مررو لموظفيها تعترف بها وتقبلها سلطات الدول الأعضاء كسند صالح للسفر مع مراعاة الأحكام الواردة فى المواد التالية .

 

( المادة التاسعة والعشرون )

تمنح التأشيرات لحاملى تذاكر المرور بناء على طلب من مكتب العمل العربى يثبت فيه أنهم موظفون مسافرون لإدارة عمل رسمى خاص بالمنظمة .

( المادة الثلاثون )

يتم منح التأشيرات فى أقرب وقت ممكن مع مراعاة كافة التسهيلات لضمان سفرهم فى أقرب وقت ممكن .

( المادة الحادية والثلاثون )

تمنح نفس التسهيلات الواردة فى المادة الثلاثين للخبراء وغيرهم من الأشخاص الحاملين لشهادات تثبت أنهم مسافرون لأعمال تتعلق بالمنظمة ولو لم يكونوا مزودين بتذاكر مرور من المنظمة .

( المادة الثانية والثلاثون )

منح حكومة دولة المقر موظفى المكتب وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع المدير العام .

( المادة الثالثة والثلاثون )

يتمتع المدير العام والمديرون المساعدون والموظفون الرئيسيون لغاية درجة فنى 2 بنفس التسهيلات التى يتمتع بها المبعثون الدبلوماسيون ، وذلك عند سفرهم مزودين بتذاكر مرور صادرة من المنظمة لأعمال تتعلق بها .

الباب الخامس

الفصل الأول

فض المنازعات

( المادة الرابعة والثلاثون )

على منظمة العمل العربية النظر فى طريقة التسوية المناسبة فيما يأتى :

1-    لفض المنازعات الناشئة عن التعاقد وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التى تكون المنظمة طرفا فيها .

2-    لفض المنازعات التى يكون طرفا فيها موظف بالمنظمة يتمتع بحكم مركزه الرسمى بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة .

الفصل الثانى

تفسير وتطبيق الاتفاق

( المادة الخامسة والثلاثون )

عندما تقوم محكمة العدل العربية يرفع إليها كل خلاف فى تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان فى حالة معينة على الالتجاء إلى طريق آخر لتسوية النزاع وإذا حدث خلاف بين منظمة العمل العربية وبين احدى الدول الأعضاء من جهة أخرى ولا يتم تسويته بالتفاوض أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها للتسوية يحال إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم المدير العام لمكتب العمل العربى ، كما يعين أحدهم الدولة العضو ، أما الثالث فيختاره العضوان المعينان على هذا النحو ، فإذا لم يتفقا عليه يقوم بإختياره .