قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 332 لسنة 1990

بتحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام

قانون التجارة البحرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ،

وعلى موافقة مجلس الوزراء ،

وبناء على أرتآه مجلس الدولة ،

قرر :

( المادة الأولى )

يكون وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى هو الوزير المختص ، وتعتبر مصلحة الموانى والمنائر الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1411 هـ .

( الموافق 28 يوليه سنة 1990 م ) .

 

حسنى مبارك