قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1990 بتاريخ 09-08-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 1990
بتحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام
قانون التجارة البحرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على أرتآه مجلس الدولة ،
قرر :
( المادة الأولى )
يكون وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى هو الوزير المختص ، وتعتبر مصلحة الموانى والمنائر الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1411 هـ .
( الموافق 28 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك