قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 483 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .

قرر :

( المادة الأولى )

نقل السيد / محمد إمام سريع أبو الفضل من الدرجة الثالثة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى محافظة الجيزة .

( المادة الثانية )

نقل السيد / جمال محمد عبده حسين من الدرجة الخامسة بالوظائف المهنية ( سائق ) من المخابرات العامة إلى وزارة الكهرباء والطاقة .

( المادة الثالثة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1411 هـ

( الموافق أول ديسمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك