قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 142 لسنة 2023
بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه ، وعضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
محافظ البنك المركزى .
وزير البترول والثروة المعدنية .
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير التعاون الدولي .
وزير المالية .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير قطاع الأعمال العام .
وزير النقل .
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وزير التجارة والصناعة .
الوزير المختص بشئون الاستثمار .
رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
أمين عام المجلس الأعلى للتصدير .
ممثل عن وزارة الدفاع .
رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة .
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية .
رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات .
ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير
قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يـرى مـن الـوزراء من غير أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررًا للمجلس .
ويجوز للمجلس تشكيل لجـان فـرعيـة مـن أعضائه أو مـن غيرهـم مـن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات ، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها .
( المادة الثانية )
يهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفـورات الحجـم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها .
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص
ما يأتي :
1- تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم
وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية .
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين .
3- تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها ، ومتابعة مدي التزام أجهزة الدولة بتنفيذها .
٤- استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية .
5- تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها .
6- العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية
ومتعددة الأطراف .
7- متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع .
8- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية .
( المادة الثالثة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الرابعة )
تكـون قـرارات المجلس ملزمـة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات والشركات المشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاط المجلس .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التجارة والصناعة .
وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره ، وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها ، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من وزير التجارة والصناعة .
( المادة السادسة )
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 المشار إليه .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ
( الموافق 10 أبريل سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى