قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 142 لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛

وعلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ؛

وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ؛

وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛

وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه ، وعضوية كل من :

رئيس مجلس الوزراء .

محافظ البنك المركزى .

وزير البترول والثروة المعدنية .

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزير التعاون الدولي .

وزير المالية .

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وزير قطاع الأعمال العام .

وزير النقل .

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وزير التجارة والصناعة .

الوزير المختص بشئون الاستثمار .

رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

أمين عام المجلس الأعلى للتصدير .

ممثل عن وزارة الدفاع .

رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة .

رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية .

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية .

رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات .

ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير
قابلة للتجديد .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يـرى مـن الـوزراء من غير أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررًا للمجلس .

ويجوز للمجلس تشكيل لجـان فـرعيـة مـن أعضائه أو مـن غيرهـم مـن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات ، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها .

 

( المادة الثانية )

 

يهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفـورات الحجـم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها .

وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص
ما يأتي
:

1- تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم
وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية .

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين .

3- تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها ، ومتابعة مدي التزام أجهزة الدولة بتنفيذها .

٤- استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية .

5- تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها .

6- العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية
ومتعددة الأطراف .

7- متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع .

8- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية .

 

( المادة الثالثة )

 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

( المادة الرابعة )

 

تكـون قـرارات المجلس ملزمـة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة
من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام.

وتلتزم الجهات والشركات المشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاط المجلس .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التجارة والصناعة .

وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره ، وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها ، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس .

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من وزير التجارة والصناعة .

 

( المادة السادسة )

 

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 المشار إليه .

 

( المادة السابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ

( الموافق 10 أبريل سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى