قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2022 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تُمد خدمة السيد/ أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2023 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1445ھ ( الموافق 11 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى