قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية المساهمة المالية المقدمة من حكومة المانيا

الاتحادية بمبلغ ۱۵۰ مليون مارك والموقعة في القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١        

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية المساهمة المالية المقدمة من حكومة ألمانيا الاتحادية بمبلغ ١٥٠ مليون مارك والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ٢٢ أغسطس  سنة ١٩٩١ م )

 

حسنی مبارك 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

بشان

التعاون المالي

مساعدة سلعية ، رقم ١٢

إن حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 

انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية و جمهورية المانيا الاتحادية .

ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية بالتعاون المالى المبنى على روح التكافؤ والمساواة .

 وإدراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذه الاتفاقية  .

وعزما على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية - اتفقتا على ما يلى

 

( المادة الأولى )

تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول على مساهمة مالية لا يتجاوز مجموعها ....۱۵۰۰۰ ( مائة وخمسون مليون ) مارك ألماني من مؤسسة قروض التنمية فى فرانكفورت  / ماين وذلك لتمويل نفقات العملات الاجنبية الضرورية لشراء سلع وخدمات لتغطية الحاجة المدنية الضرورية الجارية وكذلك لتمويل تكاليف العملة الأجنبية والنفقات المحلية المتعلقة بالنقل والتأمين والتركيب والمترتبة على الاستيراد الممول للسلع .

ويجب أن تكون التوريدات والخدمات هذه متمشية مع اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية وأن تصدر من أجلها فواتير بعد الأولى من شهر يناير ١٩٩١ .

 

( المادة الثانية )

يحدد الاتفاق الذي سيبرم بين مستلم المساهمة المالية ومؤسسة قروض التنمية استخدام المبلغ المشار إليه فى المادة 1أعلاه وشروط وضعه تحت التصرف ، ويكون الاتفاق خاضعا للقوانين واللوائح السائدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

( المادة الثالثة )

تعفى حكومة جمهورية مصر العربية مؤسسة قروض التنمية من كافة الضرائب وغيرها من الرسوم العامة الأخرى التي تفرض في جمهورية مصر العربية نتيجة إبرام وتنفيذ الاتفاق المشار إليه في المادة ٢ أعلاه. 

 

( المادة الرابعة )

تمنح حكومة جمهورية مصر العربية المسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البحرى والجوى لنقل الأشخاص والمواد الناجم عن منح المساهمة المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعسر الاشتراك المتكافيء لمؤسسات النقل التي يوجد مركز عملها في جمهورية ألمانيا الاتحادية كما تصدر عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه .

 

( المادة الخامسة )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى اليوم الذي توقع فيه  .

حررت في القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١من نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والألمانية والانجليزية وتكون النصوص الثلاثة معتمدة وفى حالة التباين في تفسير النصين العربي والألماني يعتمد النص الانجليزي .

 

عن حكومة                                                                عن حكومة 

  جمهورية مصر العربية                                               جمهورية ألمانيا الاتحادية 

( امضاء )                                                                ( إمضاء ) 

 

 

 

ملحق

للاتفاقية المبرمة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١

بين 

حكومة جمهورية مصر العربية 

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 

حول التعاون المالي 

1 ــ لائحة السلع والخدمات التي يمكن تمويلها من المساهمة المالية بموجب المادة الأولى من الاتفاقية الحكومية المبرمة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١:

 (أ) المواد الصناعية الخام و المساعدة والمواد نصف المصنعة. 

(ب )التجهيزات الصناعية والآلات والمعدات الزراعية .

(ج) قطع الغيار والمعدات اللازمة بجميع أنواعها .

( د ) المنتجات الصناعية الكيميائية وعلى الأخص الأسمدة ومواد حماية النباتات ومكافحة الحشرات والمواد الطبية .

(هـ(المنتجات الصناعية و الحرفية الأخرى الهامة بالنسبة لتنمية والتطوير في جمهورية مصر العربية 

(و) الخدمات الاستشارية والبراءات ورسوم الترخيص .

2 ــ لا يجوز تمويل سلع مستوردة غير واردة في هذه اللائحة إلا إذا صدرت موافقة مسبقة عليها من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .

3 - لا يجوز تمويل استيراد السلع الكمالية او الاستهلاكية المعدة للحاجة الشخصية ولا السلع والمنشآت المستخدمة فى الأغراض العسكرية من المساهمة المالية المذكورة في مطلعه .