قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 404 لسنة 2020
بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج
"المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"
بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية
والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2020/3/30
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مــادة وحـيدة )
وُوفق علي اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية ، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ذي القعدة سنة 1441هـ
( الموافق 20 يوليو سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .
اتفـاق رقـم (CEG 1105 01 A)
اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف
لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية
من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر
بــين :
حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتور/ إبراهيم حسن علي عشماوي ، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته المفوض لأغراض هذا الاتفاق وفقًا لتفويض التوقيع الممنوح من وزارة الخارجية رقم 7 لسنة 2020 بتـاريخ 22/1/2020
1 - (المشار إليها فيما يلي باسم الحكومة المصرية "المستفــيد" أو جهــاز تنمية التجـارة الداخليـة) .
و
2 - شركة سيماريس SEMMARIS - وهي شركة فرنسية مشتركة يحكمها القانون الفرنسي - ومقرها مسجل علي العنوان التالي :
1, Rue de la Tou, BP 40316, 94152 Rungis Cedex, France,
وهي مسجلة بسجل التجــارة والشركات في Creteil تحــت رقم 662012491 ، ويمثلها السيد/ بينوا جوستر Mr. Benoît juster ، بصفته المدير التنفيذي والمفوض رسميًا في التوقيع علي هذا الاتفاق ؛
(ويشار إليها فيما يلي باسم "الشريك الفني" أو شركة "سيماريس SEMMARIS") ؛
و
3 - "الوكالة الفرنسية للتنمية" - وهي هيئة فرنسية عامة خاضعة للقانون الفرنسي - ومقرها الرئيس كائن في 5 ، شــارع رولانــد بارث ، 75598 بــاريس سيدكس 12 ، فرنسا ، مسجلة في سجل التجارة والشركات في باريس تحت رقم 775.665.599 ، ويمثلها السيد فابيو جرازي ، بصفته مدير مكتب الوكالة بالقاهرة ، المخول رسميًا للتوقيع علي هذا الاتفاق . (المشار إليه فيما بعد بـ"الوكالة") .
(ويشار إلي المستفيد) "الشريك الفني والوكالة جميعًا فيما يلي بكلمة "الأطراف" ولكلٍّ منها بكلمة "الطرف") .
حـيث إنـه :
( أ) قد وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية - وفقًا لمـا ورد في الخطاب المؤرخ في 27 نوفمبر 2018 ، والذي أرسل إلي سفير فرنسا في مصر - علي أن تتولي شركة سيماريس SEMMARIS تنفيذ برنامج لبناء القدرات من أجل رفع كفاءة السوق في إدارة أسواق الجملة وتشغيلها في كافة أنحاء مصر .
(ب) قد وقعت الحكومتان الفرنسية والمصرية في 28 يناير 2019 إعلان نوايا مؤيدًا للمساعدة الفنية ، حيث تؤكد الحكــومة الفرنسية - بموجب هذا الإعلان - عزمها علي تمويل برنامج للمساعدة الفنية - بتقديم منحة - يهدف إلي وضع خطة عامة لتطوير أسواق الجملة في جميع أنحاء مصر .
(جـ) الوصف التفصيلي للمشروع مذكور في المـلحق (وصف المشروع وخطة العمل) ("المشروع") وهو مشروع يتوخي إقامة شراكة بين المستفيد والشركاء الفنيين والوكالة من خلال اتفاق شراكة صندوق شراكه الخبرات الفنية والعملية (FEXTE) ثلاثي الأطراف ("الاتفاق") في مجالي التوريد وأسواق الجملة في كافة أنحاء مصر . الهدف الرئيس للمشروع هو تزويد المستفيد بالتوصيات الأساسية المتعلقة بإمدادات الأغذية وجودتها والاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية في إطار المـلحق .
في هذا الإطار يفوِّض المستفيد - في الاضطلاع بكافة الإجراءات والتعهدات بموجب هذا الاتفاق - وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وفقًا لصلاحياتها ومسئولياتها ؛ حيث إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي المستفيد النهائي من المشروع . تفوض وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية في الإشراف علي جميع أنشطة المشروع .
جهاز تنمية التجارة الداخلية إحدي الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والذي أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 354 لعام 2008 ، وهو الجهة المسئولة عن تنمية الاستثمارات وتحفيزها عند جميع مستويات قطاع التجارة الداخلية في مصر ورفع كفاءة الأسـواق الداخليـة .
(د) شركة سيماريس SEMMARIS هي شركة فرنسية مشتركة مسئولة عن تطوير أسواق الجملة وتحسينها وإدارتها وتشغيلها بمنطقة Rumgis بإقليم باريس . والتي تعد السوق الكبري للمنتجات الطازجة علي الصعيد العالمي .
(هـ) وافقت الوكالة - بموجب قرار صندوق شراكة الخبرات الفنية والعملية (FEXTE) رقم C20190123 المؤرخ في 22 مارس 2019 - علي تقديم منحة وفقًا لأحكام الاتفاق المـاثل وشروطه .
وبناءً علي ما تقدم . فقد اتفقت الأطراف علي ما يلي :
1 - التعريفات والتفسيرات :
تحمل الكلمات والعبارات المكتوبة بخط بارز في هذا الاتفاق (شاملة ما ورد منها في الحيثيات المذكورة أعلاه وفي المـلحق المرفق بالاتفاق المـاثل) المعاني المحددة لها في هذا الاتفاق .
2 - الغرض من الاتفاق :
الغرض من هذا الاتفاق ومن ملحقه (وصف المشروع وخطة العمل) هو تحديد شروط الشراكة بين الأطــراف لتنفيذ عدد من الإجــراءات من أجل تطــوير أسواق البيع بالجمــلة في جميع أنحاء مصر في نطاق المـلحق .
3 - المساهمة المـالية :
3-1 قيمة المساهمة :
تقدم الوكالة للشريك الفني مساهمة مالية يبلغ حدها الأقصي 700 ألف يورو (700.000 يورو) بدون أي ضرائب ("المساهمة المـالية") وفقًا لاتفاق الدعم كما هو محدد بالبند (3-2) أدناه وهذا الاتفاق لا يتضمن أي تحويلات للموارد النقدية أو المـادية بين المستفيد والطرفين الآخرين .
كما أنه وفقًا لاتفاق الأطراف ، يتعهد المستفيد بأن تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية و/أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (ITDA) مساهمة عينية أو مالية أو كليهما لضمان مشاركة موظفيها في أنشطة التدريب والرحلات الدراسية ، ولجمع المعلومات والبيانات ، وفقًا للموضح بالمـلحق (وصف المشروع وخطة العمل) .
3-2 آليـة الدفـع :
يفوض المستفيد ويوافق أن تدفع الوكالة الأموال مباشرة إلي الشريك الفني لاستكمال جميع أنشطة التعاون الفني ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاق شراكة ثنائي الأطراف مبرم بين الشريك الفني والوكالة (اتفاق الدعم) . يقدم اتفاق الدعم خيار إعادة التمويل للنفقات المؤهلة من أجل السماح ببداية سريعة لأنشطة الشريك الفني .
أي مدفوعات من جانب الوكالة لكل أو جزء من المساهمة المـالية تتم وفقًا لاتفاق الدعم . يقدم الشريك الفني للوكالة طلبًا محددًا لدفع المساهمة المـالية ، وترسل نسخة منه إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية . تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجوز لجهاز تنمية التجارة الداخلية إبداء رأيه في هذا الطلب خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلامه والذي بدوره تقدمه - عند الاقتضاء - إلي الوكالة .
4 - تعهدات الأطراف :
4-1 تعهدات المستفيد :
يسمح المستفيد لشركة سيماريس SEMMARIS بفحص جميع البيانات والمعلومات المتاحة والقيام بزيارات ميدانية للتحقق من صحة المعلومات التي حصلت عليها . وعلي وجه الخصوص ، فــإن علي المستفيد أن يتعـــاون بحسـن نية وتقــديم المســاعدة المنــاسبة واللازمة لتمكين سيماريس SEMMARIS من استكمال المشروع . وتحقيقًا لهذا الغرض ، فإن المستفيد يوافق علي ما يلي :
أن تقــدَّم لشركة سيمــاريس SEMMARIS جميــع المعلومات والوثـائق المتــاحة والتي تطلبها شركة سيماريس SEMMARIS فيما يتعلق بالمشروع ، شريطة أن تكون الحكومة المصرية مخولة قانونًا بالكشف عن تلك المعلومات أو الوثائق ؛
وأن تتخذ القرارات بشأن تلك الطلبات في الوقت المناسب .
وكذلك يساعد المستفيد شركة سيماريس SEMMARIS في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والمجموعات والمنظمات بشأن الحصول علي أي معلومات ضرورية لاضطلاع الشركة بمهامها كاملة (وفقًا لبند 4-2 أدناه) .
2-4 تعهدات الشريك الفني :
تتولي شركة سيماريس SEMMARIS - مراعاة منها للأداء المـلتزم ببنود هذا الاتفاق وشروطه وكذا Subsidy Agreement اتفاق الدعم - إجراء تحليل ومراجعة لأسواق الجملة الحالية الموجودة في مصر حسب ما هو محدد في المـلحق (وصف المشروع وخطة العمل) .
من المفهوم بموجب هذا أن التزامات الشريك الفني بموجب هذه الاتفاقية يتم تنفيذها علي أساس التزام الجهد الأفضل باستثناء أي التزام لتحقيق نتائج محددة فيما يتعلق بإكمال ونجاح تطوير أسواق الجملة في جميع أنحاء مصر ، والتي تظل مسئولية المستفيد .
يحق للشريك الفني التعاقد من الباطن علي أي جزء من المشروع ، شريطة موافقة المستفـيد عليـه .
اتفق الطرفان (المستفيد والشريك الفني) وحددهما بموجب هذا ، أنه إذا لم يحصل الشريك الفني علي أي جزء من المساهمة المـالية ، فيحق له تعليق تقديم الخدمات المتعلقة بالمعالم اللاحقة المشــار إليها في المـلحـق حتي يتم السداد الكـامل للمبـــالغ الخاصة به و/أو إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا لأحكام الفقرة (11) أدناه .
3-4 تعهدات الوكالة :
تضطلع الوكالة بما يلي :
ضمان الإمداد بالتمويل من أجل المساعدة الفنية - بما يتسق مع المـلحق (وصف المشروع وخطة العمل ) - الذي يبلغ حده الأقصي سبعمائة ألف يورو (700.000 يورو) علي مدار المدة الكاملة للمشروع .
المشاركة في لجنة التنسيق للمشروع وفقًا للبند 5 (لجنة التنسيق) .
4-4 المهارات العامة :
يتعهد كل طرف معني وفقًا للاتفاق المـاثل بتشجيع التعاون الفني في حدود مسئولياته . وعلي وجه الخصوص : من خلال تعبئة الموارد الفنية والمـالية والبشرية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفقًا للمـلحق (وصف المشروع وخطة العمل) .
5 - لجنة التنسيق :
تضطلع لجنة لتسيير الأعمال بالرقابة علي تنفيذ هذا الاتفاق يرأسها رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يكون الشريك الفني مسئولاً عن التنظيم . وستضطلع الشركة بمهام السكرتارية للجنة تسيير الأعمال فضلا عن التدوين بالسجلات .
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين ، وتتكون من :
ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية . يعينه الوزير .
ممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية ، يعينه رئيسه .
ممثل عن إحدي الإدارات أو الوزارات الأخري ذات الصلة ، تختاره وزارة التموين والتجـارة الداخليـة .
ممثلين اثنين عن الشريك الفني يعينهما رئيس المكتب التنفيذي .
ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية .
ممثل عن السفارة الفرنسية بمصر ، تعينه الإدارة الاقتصادية التابعة للسفارة .
وتكون تلك اللجنة مسئولة عن برمجة الأنشطة ومراقبة التقدم المحقق والإبلاغ بالنتائج والمعالجة الودية لأي خلافات تنشأ هذا . ويمكن للجنة التنسيق أن تجتمع عن طريق مؤتمر عبر الفيديو .
6 - الترتيبات التشغيلية - الحصرية :
من أجل تلبية توقعات الأطراف بأكبر قدر ممكن من الفعالية . يجب تنظيم اجتماعات لتحديد برنامج العمل وملحقه (وصف المشروع وخطة العمل) وتحديثهما ، علي النحو الذي تتطلبه الأطراف أي تعديل لهذا الاتفاق وللملحق يتم كتابة وينفذ من جانب كافة الأطراف .
علاوة علي ذلك ، يبلغ المستفيد بموجب هذه الأطراف الأخري أنه سيتم تقديم أي تعليقات يتم تقديمها إلي العنــاصــر الموصوفة في المـلحق (وصف المشروع وخطة العمل) إلي الشريك الفني عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية ITDA .
يقر الأطراف ويوافقون علي أنه خلال مدة هذه الاتفاقية علي النحو المحدد في المـادة (9) أدناه . يجب عليهم الامتناع . سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن الدخول في أي مناقشات أو ترتيبات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بهذه المساعدة التقنية .
في هذا الصدد يمثل كل طرف بموجب هذا ويضمن للطرف الآخر أنه لم يشارك أو يشارك حاليًا . سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . في أي مناقشات أو ترتيبات متعلقة بهذه المساعدة التقنية .
7 - السرية - الاتصالات - وملكية المعلومات :
( أ) لا يجوز للمستفيد ولا للشريك الفني الكشف عن محتوي هذا الاتفاق لأي طرف آخر دون موافقة مسبقــة من الوكالة باستثناء أي شخص يكون المستفيد أو الشريك الفني ملتزمًا إزاءه بالإفصاح عن ذلك المحتوي بموجب أحد القوانين واجبة التطبيق ، أو بموجب اللوائح أو بموجب حكم قضائي .
(ب) يتعهد المستفيد بأن جهاز تنمية التجارة الداخلية . وزارة التموين والتجارة الداخليــة وأي جهــة عــامة بالمشروع أن تفـي بالالــتزامات المنصــوص عليهـــا في الفقرة (أ) أعلاه .
بغض النظر عن أي اتفاق قائم يُلزم بالسرية ، يجوز لأي من الطــرفين الإفصــاح - بعد اتفاق مشترك - عن أي معلــومات أو مستنــدات تتعلق بالمشروع لمدققي الحســابات أو الخبراء أو وكالات التصنيف أو المستشـــارين القانونيين أو الهيئــات الإشـــرافية . مقاولين الباطن أو مقاولين الطرف الثالث والالتزام بحظر نشر أي معلومات تتعلق بالمشروع . دون موافقة مسبقة من كل من الأطراف الثلاثة .
(جـ) لا تعتبر المعلومات التالية معلومات سرية وفقًا لهذا الاتفاق :
المعلومات التي سبق أن نشرها مالكها الأول قبل وقت إرسالها ؛
المعلومات التي تلقاها الطرف الآخر من الطرف الذي يملكها قبل إبلاغها ؛
المعلومات التي أصبحت معروفة علي النطاق العام بعد التصريح بها ، دون أن يكون ذلك ناجمًا عن تقصير من أي طرف ؛
المعلومات المبلغة لطرف آخر قد يفعل بها ما يريد حسب ما هو مذكور بوضوح .
(د) لا يحق لأي طرف أن يستخدم أي وسائط إعلامية ولا أن يستخدم - بأي طريقة كانت - العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو العلامات المميزة أو أي حقوق فكرية يملكها الطرف الآخر دون موافقة كتابية مسبقة من ذلك الطرف الآخر .
وعلي وجه الخصوص ، جميع حقوق المـلكية الفكرية ولا سيما الخبرات الفنية أو العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الأسرار التجارية أو المنهجيات أو براءات الاختراع أو الابتكارات أو حقوق التصميم أو حقوق التأليف والنشر أو البيانات أو حقوق قاعدة البيانات ("حقوق المـلكية الفكرية") المملوكة أو المكتسبة . أو التي طورتها أو رخصت بها أطراف أخري للشريك الفني ، والتي تظل ملكًا للشريك الفني ، بغير أن يحصل المستفيد علي أي حق أو ترخيص أو وضع قانوني يتعلق بحقوق المـلكية الفكرية للشريك الفني .
وبناءً علي ذلك فإن من المتفق عليه أن المستفيد لن يستخدم أبدًا - ويتعهد بأن الشركات التابعة له أو الوكلاء أو المقاولين التابعين له لن يستخدموا أبدًا - بأي طريقة كانت . الأسماء التجارية أو العلامات التجارية المتعلقة بـ"Rungis" أو شركة "سيماريس SEMMARIS" أو أي أسماء أخري أو علامات تجارية أو علامات مميزة مملوكة لشركة سيماريس SEMMARIS ما لم يتفق الأطراف فيما بعد علي خلاف ذلك .
ويقر المستفيد بأن الشريك الفني يحتفظ بجميع حقوق ملكيته الفكرية في أي تقرير أو أي تقرير مؤقت أو التي تخص نتائج المهام التي أعدها الشريك الفني أو أعدها أحد المتعاقدين معه من الباطن أو أعدها أحد مقدمي خدمات طرف ثالث بموجب هذا البروتوكول .
يقر المستفيد بأن المشروع يتم تنفيذه للاستخدام من قبل جمهورية مصر العربية لذلك يتعين علي المستفيد تعويض الشريك الفني وضمان عدم الإضرار بالشركة بسبب أي دعاوي تقام ضده من أي طرف ثالث أو من أي طرف ينشأ عن استخـــدام أطــراف ثالثة ، أو اعتمادًا علي أي تفسير لتقارير ، تقارير مؤقتة أو نتائج المشروع .
8 - الإخطـارات :
يقدم أي إشعار أو طلب أو أي تواصل آخر بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به كتابة ما لم ينص علي خلاف ذلك . ويمكن إرساله بالفاكس أو بالبريد علي عنــوان الطــرف المعنـي أو رقمـه .
الموضح أدناه :
فيما يتعلق بالمستفيد :
جهاز تنمية التجارة الداخلية .
العنوان : 4 طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد - القاهرة .
الهاتف : + 2 22715022
فاكس + 222715014
عناية السيد الدكتور/ إبراهيم عشماوي - مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية .
فيما يتعلق بالشريك الفني .
سيماريس SEMMARIS .
العنوان : 1، Rue de la Tour، BP 40316، 94152 Rungis Cedex، France .
الهاتف : + 33 141 80 88 99
عناية السيد/ الإدارة الدولية .
فيما يتعلق بالوكالة :
مكتب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية .
العنوان : 5، شارع رولاند بارثيس 75598 باريس سيدكس 12، فرنسا .
الهاتف : +33153443131
الفاكس : +33153443131
عناية السيد/ مدير إدارة القطاع الأفريقي .
هذا ، مع تسليم نسخة إلي :
الوكالة الفرنسية للتنمية - مكتب مصر .
العنوان : 10 شارع سريلانكا - الزمالك ، القاهرة ، مصر .
الهاتف : +202 273 517 88
الفاكس : +202 273 517 90
عناية السيد : مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر .
أو أي عنوان آخر أو رقم فاكس أو قسم أو مسئول يرسل أحد الأطراف إخطارًا مسبقًا به للطرف الآخر قبل مرور خمسة (5) أيام عمل علي الأقل .
9 - دخول الاتفاق حيز النفاذ - مدة سريانه .
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بدءًا من التاريخ الذي يبلغ فيه المستفيد كلاً من : الوكالة والشريك الفني بأنه قد نفذت المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ ويظل الاتفاق ساريًا حتي 31 ديسمبر 2021
10- التعـديلات :
لا يجوز إجراء أي تعديل علي هذا الاتفاق ما لم يتفق الأطراف علي إجرائه اتفاقًا صريحًا وكتابيًا فيما بينهم وفقًا لذات الإجراءات المشار إليها في المـادة (9) .
11 - الإنهاء المبكر :
يجوز إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت ويكون الإنهاء بالإخطار قبل (90) يومًا من تاريخ الاعتداد بالانتهاء وذلك في حال أن تضمن اتفاق الشراكة المبرم بين الشريك الفني والوكالة أحكامًا محددة تتعلق بالأموال ذات الأصل غير المشروع .
12 - القانون الحاكم والتنفيذ والمقر القانوني :
12-1 القانون الحاكم :
يحكم القانون الفرنسي هذا الاتفاق .
12-2 القضـاء :
يسوي أي نزاع ينشأ بموجب الاتفاق يتم بواسطة محاكم باريس .
12-3 المقر القانوني :
مع عدم الإخلال بأي قــانون من القوانين المطبقــة . لأغراض خدمة المستندات القضــائية وغير القضائية ذات الصلة بأي من التدابير والإجراءات المشار إليها أعلاه يختار المستفيد بشكل نهائي مكتبه القانوني بدءًا من تاريخ هذا الاتفاق في العنوان المحدد في المـادة (8) (الإخطارات) كمقره القانوني . وتختار الوكالة عنوان "المكتب الرئيسي للوكالة" المذكور في المـادة 8 (الإخطارات) كمقرها القانوني .
حرر هذا النص من أربعة أصول باللغتين العربية والإنجليزية لكل منهما ذات الحجية ومـع ذلـك :
يرجح النص الإنجليزي في حالة وجود خلاف حول تفسيره .
وقع في القاهرة بتاريخ
المستفـيد :
حكومة جمهورية مصر العربية
ويمثلها السيد الدكتور/ إبراهيـم عشمـاوي .
مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخليــة رئيــس مجلس إدارة جهــاز تنمية التجـارة الداخليـة .
الشريك الفني/ سيماريس SEMMARIS
السيد/ بينوا جوستر Mr. Benoit Juster
المدير التنفيذي
الوكـالة
الوكالة الفرنسية للتنمية
الدكتور/ فابيو جرازي Dr. Fabio Grazi
مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر
شارك في التوقيع
السيد السفير/ ستيفان روماتيت Mr. Stéphane Romatet
سفير فرنسا في مصر
المـلحـق
وصف المشروع وخطة العمل
مقــدمـة
إن تحسين الإمداد الغذائي وجودته والاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية يمثل إحدي الأولويات القصوي لدي الحكومة المصرية :
ذلك أن تعداد سكان البلاد يتزايد تزايدًا سريعًا ومن ثم يجب إجراء تحسين وتطوير لكفاءة السوق من حيث إنتاج الأغذية ومن حيث عمليات التوزيع من أجل خدمة هذا العدد المتزايد من السكان بتوفير أسعار مناسبة ومعقولة ومستدامة .
ويعد تأمين إتاحة السلع الاستراتيجية من الموضوعات الأساسية لدي السلطات العامة وكذلك يعد حاجة متنامية من أجل مراقبة المخزون وإدارة المخاطر في هذا المجال علي نحو أكـثر كفـاءة .
القاهرة الكبري منطقة كثيفة ومزدحمة للغاية . ولذلك فإن ثمة حاجة ماسة للاهتمام بإدارة حركة المرور وتحسين حالة شبكات النقل والحد من الآثار البيئية الخارجية ومراعاة الخدمات اللوجيستية للأغذية فيما يخص سياسات استخدام الأراضي .
وفضلاً عن ذلك ، فإن قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية يمثلان جزءًا أساسيًا من الاقتصاد القومي ، وكذلك فإنهما يوفران كثيرًا من فرص العمل . ولذلك ، فإن تطوير هذين القطاعين يمثل أمرًا جوهريًا من المنظور الاقتصادي .
ولا شك في أن هذين القطاعين يواجهان مشاكل جمة ، وينطويان علي كثير من أوجه القصور التي تشمل الآتي :
يبلغ متوسط نسبة الخسائر المتعلقة بالفواكه والخضراوات (40%) وذلك يعزي إلي تفتيت الأرض الزراعية بين صغار المزارعين وسوء حال قطاعي النقل والتخزين ولهذه الخسائر آثارها المباشرة علي الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي .
لا يوجد ما يكفي من المعدات ومن طرائق الالتزام بمنظومة سلسلة التبريد .
ثمة نقص في عدد المتخصصين في الخدمات اللوجيستية بقطاع النقل .
أسواق الجملة الحالية (العبور و6 أكتوبر) حالتها فقيرة وصارت مقتصرة علي الفواكه والخضراوات والمـأكولات البحرية وهذه الأسواق موجهة فقط إلي إتاحة وفرة في الإنتاج وليس إلي إتاحة جودة متميزة . بينما تنفذ في مواقع أخري التسهيلات المتعلقة بتجارة الجملة لأصناف أخري من المنتجات (مثل اللحوم ومنتجات الألبان) فعلي سبيل المثال : توجد منشآت إنتاج اللحوم بالقرب من المجازر وهذا التشتت في أنشطة البيع بالجملة يمنع الجهات المتخصصة ذات الخبرة من تقديم عروض شاملة وجذابة للمنتجات .
الإطار الإداري والقانوني ذو الصلة في حاجة إلي إصلاح شامل . ولا ريب في أن هذا الإطار يجب أن يسمح باستخدام التقنيات الحديثة وأن يحفز علي ذلك ، وكذلك يجب أن يسمح بوضع نماذج أعمال تجارية جديدة وبزيادة المنافسة بين المشغلين .
جزء من الإنتاج المصري للفواكه والخضراوات يُصدَّر إلي الخارج وقد أدي التزام المصدرين المصريين باحترام القواعد والأعراف الأوروبية إلي تكيفهم معها . فقد حققت هذه الشركات مستوي رفيعًا من الجودة لمنتجاتها ولكفاءة عملياتها ويجب أن يستفيد المعروض بالسوق المحلي من هذه الدراية التي بلغها المصدرون المصريون الرئيسيون .
برنامـج المسـاعدة
بناءً علي التشخيص الأولي . سيسمح برنامج المساعدة بإجراء دراسات تسمح بتشكل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة .
ويتكون هذا البرنامج من عدة وحدات نمطية هي :
الوحدة الأولي - تحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعي :
يُجري تحليل لفروع مختلفة : الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان والمـأكولات البحـرية .
وتستند هذه التحليلات إلي الإحصاءات الحالية وترتكز علي البحوث التي أجريت مع الجهات الفاعلة في القطاعات التالية : المنتجين وتجار التجزئة بالجمــلة والمتخصصين في النقل والمتخصصين في الخدمات اللوجيستية ومخازن سلسلة المتاجر الكبري وخدمات المطاعم الفندقية (HoReCa) إلـخ .
وتتيح هذه التحليلات فهمًا أكثر شمولاً للظروف الحالية لإنتاج الأغذية الطازجة وتوزيعها وكذلك تحـــديد الاحتياجات المتعلقـــة بالخدمات الجــديدة وتحـــديد أي مشـــاكل أو اختـلالات .
والجدير بالذكر ، أنه يجري تحديد أي عنصر يؤدي إلي تبــاطؤ وتــيرة التطــوير لأسواق الجملة ، مما سيتيح هيكلة أكثر كفاءة للفروع المذكورة أعلاه .
وتجري هذه التحليلات بالشراكة مع الوزارات والهيئات المعنية . مثل جهاز تنمية التجارة الداخلية . وجمعية مصدري الخضراوات والفواكه . وجمعية صناعات اللحوم .
الوحدة الثانية - تحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة :
الهدف الرئيس للوزارة هو امتلاك شبكة من أسواق البيع بالجملة تشمل البلاد بأكملها ونظرًا للتنوع الكبير للأقاليم المختلفة من حيث الحجم وأنماط الإنتاج والاستهلاك الزراعيين . فإن هذه الشبكة تتكون من أسواق ذات أهداف متنوعة .
وقبل إجراء تحليل أشمل ، فإن المواقع التالي ذكرها تبدو - مبدئيًا - ذات أسبقية :
سوقان تخدمان القــاهرة الكبري والعــاصمة الجــديدة : إحداهما في الشــرق والآخــر في الغــرب .
سوق واحدة لتجميع الإنتاج في منطقة الدلتا .
سوق واحدة في الإسكندرية .
سوق واحدة أو اثنتان في منطقة صعيد مصر .
وبطبيعة الحال . تخضع هذه التوجهات الأولية لمزيد من الدراسة . وربما لإدخال تعـديلات عليهـا .
وفيما يخص الأسواق المحددة علي أنها أساسية . ستكون هناك حاجة للتحديد الدقيق لمواقعها المبتغاة ويعتمد اختيار الموقع علي قليل من المحددات الأساسية هي :
يمكن الوصول إليها في إطار البنية التحتية القائمة لقطاع النقل .
قربها من مناطق الإنتاج أو الاستهلاك .
توافر الأرض .
موقعها بالنسبة للأسواق (أو بالنسبة للمنصات اللوجيستية القائمة) .
تلبيتها لاحتياجات المتخصصين .
وضمن هذا الإطار ، سوف تجري دراسات حول التأثير البيئي وكذلك بشأن العوامل الخارجية المؤثرة علي أسواق الجمــلة وهذه التحليلات ســـوف تجــري بالشــراكة مع وزارات أو إدارات أخري معنية .
الوحدة الثالثة - الخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد :
لا يمكن اختزال سوق الجملة إلي مجرد مساحة من الأرض تستأجر للسماح بتخزين المنتجات الغذائية وبيعها من المهم لسوق البيع بالجملة - فضلاً عن تلبيتها متطلبات تلك المـلكية - أن تلتزم بالتعامل مع تلك المساحة بوصفها موقعًا لتقديم منظومة موسعة من الخدمات التي تشكل بيئة خصبة تسمح بتنشيط القطاع الاقتصادي .
وفيما يتعلق بتلك الخدمات . فإن الخدمات اللوجيستية تعد اليوم من الضرورات غير أنه من الواضح أن المعروض اللوجيستي للسوق الداخلية - خاصة فيما يتعلق بمنظومة سلسلة التبريد محدود للغاية . ويمكن تحسين نوعيته .
وسيكون من الأمور البديهية تحليل السياق المصري القائم حاليًا - والذي يمكن أن يكون متنوعًا للغاية - علي النحو التالي :
يستلزم الطلب علي سوق التصدير من الوكلاء إقامة عمليات لوجيستية عالية المستوي .
لا تمتلك السوق الداخلية حاليًا - لأسباب تبدو مرتبطة بالمتطلبات الاقتصادية والتنظيمية - القدرة علي تشغيل تلك العمليات ولا الدراية اللازمة لتطبيقها .
ولذلك فإن وجود مختصين محترفين داخل مصر يتمتعون بهذه الدراية المعرفية يعد عنصرًا إيجابيًا للغاية .
وسيكون من المهم تحديد الإجراءات والحوافز التي ستسمح بتطوير الخدمات اللوجيسيتة المخصصة للسوق الداخلية .
وسوف توضع هذه التحليلات موضع التنفيذ عبر التواصــل مع الإدارات المعنية وكذلك من خلال مسح يتولي إجراؤه (20) أو أكثر من المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وعملاء هذه الخدمات .
الوحدة الرابعة - الإطار التنظيمي والتشريعي والحكومي :
في إطار هذه الوحدة - سيتم تحليل موضوعين رئيسين :
تنظيم أسواق الجملة .
تقوم أسواق الجملة بمهام ذات صلة بالمنفعة العامة : الأمن الغذائي والسلامة ، والمشاركة في تنمية القطاعـات الاقتصــادية والإدارة الفعالة لتدفق الخدمات اللوجيستية في المراكز الحضرية الرئيسة ، وتطوير الأراضي ... إلخ .
ولذلك ، يجب وضع اللوائح المناسبة لضمان قدرة أسواق الجملة علي أداء مهام تلك الخدمة العامة ، وهذا يستلزم إنشاء محيط أمني واسع النطاق ، يتم من خلاله الإشراف علي إقامة منصات تنافسية .
الإطار الإداري والتعاقدي لإدارة السوق .
أجرت البحوث الأولية التحليل التالي لأساليب إدارة أسواق العبور و6 أكتوبر .
الجهة التي تُدير تلك الأسواق إدارة مباشرة تهتم بتكلفة الوصول إلي الموقع ، وبالحفاظ علي المساحات المجمعة وحدودها الخارجية ، وضمان تطبيق لوائح السوق .
الإيرادات التي تحصلها إدارة السوق تُسحب - في المقام الأول - من الضـــرائب ورسوم تقديم الخدمات .
المساحات التي يشغلها تجار البيع بالجملة تُباع بالكامل لهم كممتلكات .
ومن الواضح أن لهذا النموذج التعاقدي والاقتصادي عيوبًا متعددة :
تتولي الهيئات العامة إدارة السوق حصريًا وهذا لا يسهل مشاركة الشركات الخاصة .
الحصيلة المـالية المتاحة لإدارة السوق غير كافية لتغطية تكاليف صيانة السوق وتحديث بنيتها الأساسية . خاصة فيما يتعلق بمنظومة سلسلة التبريد .
يمتلك تجار البيع بالجملة مساحاتهم الخاصة ، الأمر الذي يجعل إنشاء مشروعات جماعية تتطلب تعاونًا أكبر من مالكيها وتصير أكثر تعقيدًا .
ليس لدي تلك الأسواق وسائل كافية للاستثمار في البحث والتطوير والتسويق والابتكار وبالتالي لمواءمة إمداداتها المستمرة مع الطفرات الحالية التي تحدث في هذا المجال : تطوير فنيات جديدة . مبيعات عبر الإنترنت ... إلخ .
وفي إطار هذه الوحدة ، سيحدد إطار اقتصادي وتنظيمي وتعاقدي فيما يتعلق بإدارة أسواق البيع بالجملة ويجب أن يسمح هذا الإطار بزيادة التقبل للتحولات وللتطورات الحالية . وكذلك بجذب مجموعة متنوعة من الشركاء .
وفضلاً عن ذلك فسوف تقدم مقترحات باتخاذ تدابير موجهة لضمان التكامل والاتساق بين مختلف أسواق الجملة بمصر ، وفي هذا الصدد ، يمكن اقتراح مخططات مبدئية مختلفة (كإنشاء شركة قابضة ، أو تكوين اتحاد ... إلخ) وهذا الجانب هو أحد المقومات الحاسمة لضمان نجاح هذا المشروع القومي .
الوحدة الخامسة - الشراكات مع القطاع الخاص :
يعتمد وضع سياسات فعالة لتجارة الجمــلة علي تطــوير الشراكات بين القـطــاعين العـام والخـاص .
ويجب أن يكون للقطاع العام دور محوري يتناول جوانب مختلفة تتمثل في :
تعريف الخط السياسي الواسع .
الإطار التنظيمي .
تخطيط استخدام الأراضي .
اللوائح المتعلقة باحترام المنافسة .
سلامة الأغذية (اللوائح الصحية) .
الأمـن .
الاستثمار في البنية التحتية العامة .
إدارة التدفقات .
إلــخ .
ومن ناحية أخري ، فإن مشاركة الشركات الخاصة (سواء أكانت مصرية أم أجنبية) ضرورية ويمكن أن تسهم في جوانب مختلفة تتمثل في :
إنشاء الأسواق ؛
تطوير عمليات محددة فيما يتعلق بمنظومة سلسلة التبريد ؛
مراقبة جودة المنتجات ؛
الحلول اللوجيستية المساعدة التي تلبي احتياجات الشركة ؛
التشغيل والصيانة الفنية ؛
التسـويق ؛
التعامل التجاري مع مساحات الأراضي ؛
... إلـخ .
وسوف يتشارك في الاستثمارات القطاعان العام والخاص .
وسوف تشارك شركة سيماريس SEMMARIS في هذه المشروعات من خلال نموذج عقد الترخيص الخاصة بها ويتضمن عقد الترخيص مجموعة متكاملة من الخدمات (المساعدة الفنية وأثاث الأدوات الرقمية واستخدام علامة Rungis التجارية ... إلخ) خلال مدة تتراوح ما بين 15 عامًا إلي 20 عامًا تشمل مراحل التصميم والبناء والتشغيل لمشروعات سوق الجملة .
لذا ، سيكون من الضروري تحديد الإطار الذي يمكن من خلاله تطوير تلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، داخل أسواق الجملة بمصر .
وسيعتمد هذا ، بطبيعة الحال ، علي تحليلات السياقين التنظيمي والتشريعي القائمين .
وبالتزامن مع ذلك . ستحدد الشركات المصرية التي يمكنها أن تشارك في إنشاء أسواق الجملة وتلبية متطلبــاتها . ويمكن أن تنشــأ هــذه الشــركات للعمل في مجمـــوعة من المجالات : البناء والغذاء والطاقة والخدمات اللوجيستية وسلاسل المتاجر الكبري (السوبر ماركت) ... إلخ .
الوحدة السادسة - التواصل والبعثات الدراسية :
يتضمن إعداد برنامج الشراكة مكونًا للتواصل وتبادل المعلومات .
وسوف يطبق هذا المكون من خلال رحلتين دراسيتين إلي فرنسا خلال المدة التي سيتم فيها تنظيم الإجراءات التالية :
زيارة سوق Rungis والأسواق الأخري في فرنسا داخل "اتحاد سوق الجملة الفرنسي" Marché de Gros de France ؛
عرض تقديمي يضطلع به خبراء في شركة سيماريس SEMMARIS (أو شركائها) ويتناول الجوانب المختلفة لتطوير سوق الجملة وتشغيلها : التصميم الفني ، والصيانة ، وإدارة منظومة سلسلة التبريد ، والتسويق ، والاقتصاد والعلاقات التعاقدية مع تجار البيع بالجملة والأمن ... إلخ .
اجتماعات مع الوكلاء العاملين داخل المنظومة البيئية لتجارة الجملة : تجارة الجملة والمتخصصين في الخدمات اللوجيستية والسلطات العامة والمشترين ... إلخ .
ويمكن أن تستوعب كل بعثة دراسية حوالي 5 أشخاص ، علي مدار 5 أيام .
وسوف تقسم تكاليف النقل والسكن علي النحو التالي :
سيتحمل الجانب المصري تكاليف تذاكر الطائرة .
تكاليف الإقامة داخل فرنسا (فندق 4 نجوم ، المطاعم والنقل المحلي) ستتحملها مـوازنة الاتفـاق .
الوحدات النمطية العملية :
سوف يعتمد وضع البرنامج علي العناصر التالية :
التخطيط الإرشادي
التقارير المطلوب تسليمها :
ستتولي شركة سيماريس SEMMARIS إعداد التقارير التالية :
التقـرير الأولي :
التقرير الأول : خاص بالوحدتين 1 و3 : يسلم بعد 3 شهور .
التقرير الثاني : يخص الوحدة 2 : يسلم بعد 4 شهور .
التقرير الثالث : يخص الوحدتين 4 و5 : يسلم بعد 5.5 شهور .
ملخص تنفيذي وتقرير نهائي : يسلمـان بعد 6 شهور .
محاضر اجتماعات لجنة تسيير الأعمال : يسلم كل محضر منها في موعد لا يتجاوز أسبوعين تاليين لتاريخ الاجتماع المعني .
تقارير الرحلات الدراسية : يسلم كل منها في موعد لا يتجاوز أسبوعين تاليين لتاريخ انتهاء الرحلة الدراسية ذات الصلة .
البيـانات والمعلـومات :
وستكون البيانات التالية مطلوبة من الجانب المصري في بداية المساعدة الفنية :
قائمة بأسواق الجملة الحالية وبالمعلومات ذات الصلة (الخرائط والتخطيطات ، والبيانات المـالية والفنية التي تصف النشاط الحالي واللوائح وعدد المستأجرين ومواعيد العمل ونظام التسعير والإيرادات الرئيسة لمشغل السوق العامة ...) .
قائمة بالمجازر الرئيسة الموجودة وبالمعلومات ذات الصلة (الخرائط والبيانات المـالية والفنية التي تصف النشاط الحالي واللوائح ومواعيد العمل ...) .
إحصائية حول الإنتاج الزراعي المصري مصنفة حسب المنتجات وحسب المناطق ...
إحصائية عن أنشطة استيراد الأغذية الطازجة وتصديرها .
الوثائق الإدارية والقانونية المتعلقة بما يلي :
القوانين التي تحدد إطار أنشطة تجارة الجملة .
العقود الحالية المحررة مع تجار الجملة في العبور .
اللوائح المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص .
اللوائح المنظمة لنقل منتجات الأغذية الطازجة وتخزينها .
... إلــخ .
قوائم بالأشخاص والمنظمات المزمع استقبالهم :
الإدارات ؛
سلاسل المتاجر الكبري (السوبر ماركت) ؛
مطورو الأراضي ؛
المتخصصون في تقديم الخدمات اللوجيستية ؛
المنتجـون ؛
... إلــخ .
وقد تدعو الحاجة إلي تقديم معلومات وبيــانات أخــري أثنــاء تنفيذ خــدمات المسـاعدة الفنيـة .