قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 202 لسنة 2022
بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ،
الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحيدة)
وُوفق علي التعديل السادس لاتفاقية المســاعدة بــين جمهــورية مصر العربية والولايــات المتحــدة الأمــريكية بشأن مبــادرة التعليــم العــالي المصــرية الأمــريكية ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 ذي الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 3 يوليو سنة 2022 م).
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (298-263)
التعـديل السـادس
لاتفـاقية المسـاعدة
بــين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصـر العربية
بشــأن
مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية
بتاريخ / / 2021
التعديل السادس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بــين جمهورية مصـر العـربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحدة الأمريكية الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ، (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة").
بنـد 1-التعـديل :
تعدل اتفاقية المساعدة علي النحو التالي :
(أ) تعدل المـادة (3) بند (3-1) (أ) بحذف عبارة "مائتين وستة وخمسين مليونًا ومائتي ألف دولار أمريكي (256200000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة "مائتين وسبعة وثمانين مليونًا ومائتي ألــف دولار أمريكي (287200000 دولار أمريكي)" .
(ب) تحذف المـادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ مائتي وسبعة وثمانون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (287200000 دولار أمريكي)" .
(جـ) يحذف بالكامل المـلحق رقم (1) لاتفاقية المساعدة ويحل محله المـلحق المعدل رقـم (1) المرفـق .
بنـد 2-لغـة التعـديل :
حـرر هـذا التعـديل السـادس باللغتين العربية والإنجليزية . وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بنـد 3- الاتفـاقية بالكـامل :
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
بنـد 4 - السـريان :
يدخل هذا التعديل السادس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بنـد 5 - التصـديق :
تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي التعديل السادس وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .
وإشهادًا علي ما تقدم فإن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلٌّ من خلال ممثليه المفوضــين قـد وقعا علي هــذا التعــديل الســـادس وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / 2021/
الجـهــة المنفــذة
من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية ، فقد وقع ممثل الجهة المنفذة عليه باسمه .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التوقيع : (أمـضــاء)
الاســــم/ خالد عاطف عبد الغفار
الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مـلحـق ( 1)
الوصـف التفصيـلي
بشأن
اتفاقية مساعدة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية
يصف هذا المـلحق (1) الأنشطة التي سيتم اتخاذها ، والنتائج التي سيتم تحقيقها من خلال التمويل المخصص في إطار اتفاقية المساعدة لخلق وتعليم قوي عاملة تلبي متطلبات سوق العمل .
لا يفسر أي أمر يرد بهذا المـلحق رقم (1) علي أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام للاتفاقية .
أولاً - مقـدمـة :
طبقًا لرؤية الحكومة المصرية 2030 فإن أهم تحدي يواجه التعليم العالي هو "القصور في مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم" وكذلك "المهارات غير الكافية لخريجي مؤسسات التعليم العالي وعلاقتها بتلبية احتياجات سوق العمل" .
ولمواجهة ذلك فإن الحكومة المصرية تعتزم تعزيز التنمية الوطنية للدولة ، من خلال تحقيق توازن أفضل بين الكم والكيف من خلال ضمان قدرة وصول الأفراد المحرومين إلي التعليم العالي . كما تهدف الحكومة المصرية أيضًا إلي رفع مكانة مصر في العلوم ، والمعرفة إلي المستوي الدولي . ويعتبر تنوع مصادر تمويل التعليم العالي ، من خلال مشاركة أطراف متعددة ، هدفًا هامًا آخر لإصلاح نظام التعليم العالي .
من أجل تحقيق أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فإن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية سوف تدعم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية ، وكذلك سوف توسع من نطاق المنح الدراسية . سوف يفيد البرنامج الشباب المصري ، والجامعات والكليات الفنية ، وسيقوم بإعداد أفضل لهم للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحديات التنمية الهامة . وستقوم مبادرة التعليم العالي بتعيين مشاركين من كل المناطق في مصر - لتصل أبعد بكثير من مجتمعات النخبة في الحضر - لتقوية المعرفة والمهارات لدي الشباب . وتعكس المبادرة المتميزة التزام الولايات المتحدة الدائم بالتحول الديمقراطي في مصر من خلال بناء شراكات دائمة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية ، وكذلك الدارسين الذين يعملون لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطـًا .
ثانيًا - خـلفيـة :
كلما تخلق العولمة طلبًا متزايدًا للمنافسات مرتفعة المستوي ، يجدد عدد متزايد من المصريين إنهم ليس لديهم المعرفة والمهارات ذات الصلة للمشاركة الكاملة والمساهمة في اقتصاد الدولة . تشير العديد من التقارير إلي أن مصر تعاني من : تأخر في كفاءة سوق العمل ، جودة التعليم ، جودة الإدارة وتدريب العاملين . إن (28%) من سكان مصر يتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة ، مع توقع ارتفاع عدد السكان في سن العمل بنسبة (60.8%) خلال العقود التالية . سيحتاج الاقتصاد المصري إلي أن ينمو بخطوات سريعة لخلق عدد كافٍ من الوظائف لملايين الشباب في الدولة . ومن أجل إيجاد حل لهذه التحديات ، فإن مصر تحتاج إلي تنمية معرفة ومهارات الطلاب والمهنيين المصريين لدعم جهود التنمية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ، والقطاع الخاص ، وتقوية مؤسسات التعليم الجامعي لتستجيب بطريقة أفضل لسوق العمل وتحديات التنمية .
تعاني مصر تحت وطأة أعداد البطالة ذات الرقمين والمصحوبة بطفرة سكانية للشباب والتي توضح أن نسبة خريجي الجامعات 10 أضعاف بالنسبة لأولئك الذين أنهوا المرحلة الابتدائية . أن تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2016 تشير إلي أن عدد السكان يقدر بـ90.1 مليون نسمة بينهم شباب بأعمار تتراوح ما بين 20-29 يمثلون (20%) من إجمالي عدد السكان . وأن نسبة البطالة في مصر ارتفعـــت إلي (12.6%) خلال الربع الثالث من عام 2016 حيث كــانت (12.5%) في الربع الثاني من ذات العام ، وأن الشباب هم الأكثر تضررًا من البطالة وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء . في عام 2014-2015 أوضحت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تقريبًا 2 مليون طالب التحقوا بعدد 24 جامعة حكومية يتخرج منهم تقريبًا حوالي 190 ألف طالب سنويًا وعلي استعداد للدخول في القوي العاملة . الزيادة السكانية من الشباب في مصر تتأثر سلبًا بارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلي (31.3%)، وتبلغ معدلات الشابات الخريجات ضعف نظرائهم من الذكور .
إن جودة التعليم العالي تعد تحديًا آخر يمنــع تنافسية مصر في الســوق العــالمي . يمكن أن يلعب التعليم العالي المصري دورًا هامًا في تنشيط الدولة ، لكن لا تزال الجامعات الحكومية ذات مشاركة محدودة مع أصحاب العمل ، حيث تقدم البرامج الأكاديمية النظرية التي تفتقر إلي التطبيق العملي ولا تزود الطــلاب بالمهارات المطلوبة في القرن الـ(21)، إن المركزية ، والبيروقراطية تسيطر علي التعليم العالي الحكومي وتعيق الابتكار، حيث إن خريجي الجامعات الحكومية لا يراهم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص جاهزين للعمل . كثيرًا ما يلاحظ أصحاب الأعمال أن خريجي الجامعات الحكومية يفتقروا لمهارات الكتابة والتحدث والتواصل والعروض التقديمية باللغتين العربية والإنجليزية . وعدم القدرة علي العمل بكفاءة في مجموعات، وغياب التفكير الإبداعي كتحديات هامة يجب مواجهتها. كما أن المهارات غير المتطابقة تكلف الشباب فرص العمل ، لكن قـلة المواهـب المناسبة تعيق انتعاش الاقتصاد في مصر .
في تقييم لسوق العمل قامت به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2015، طلب من أصحاب الأعمال تقييم الخصائص التي تعتبر هامة جدًا في المرشحين لوظائف لديهم : قد صنفوا بدرجة عالية سلوكيات مثل الدقة وأخلاقيات العمل والنزاهة والالتزام بالمواعيد، يليها الأسلوب والمهارات الفنية والمعرفة والمهارات البسيطة مثل التواصل ، والعمل كفريق وحل المشكلات . أفاد المستطلعون أن المهارات الفنية المقدمة من برامج مؤسسات التعليم العالي لا تلبي المهارات المطلوبة للخريجين الجاهزين للعمل . مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد علي مستقبل شبابها ومشاركتهم كمواطنين فاعلين . وللوصول لهذا الهدف ، يجب سد الفجوة بين التعليم والتوظيف .
تعد قدرة الخريجين علي تطبيق المعرفة المكتسبة في المدرسة علي أماكن العمل ضعيفة جدًا . وطبقًا لاستطلاع منظمة العمل الدولية ، فإن مستوي رضا أصحاب العمل بالمعينين من الشباب تقدر بمتوسط (66%) حيث إن (41%) من أصحاب الأعمال يعتبر أن معدل قدرة الخريجين علي تطبيق المعرفة المكتسبة ضعيفة . وبالإضافة إلي ذلك ، فإن (48%) من أصحاب الأعمال صنفوا التدريب العملي الذي تلقاه الطلاب بضعيف . أن نظام التعليم والتدريب غير قادر علي إنتاج المهارات المطلوبة لأداء الوظائف . وهذا يعكس النهج التربوي الذي يتحيز إلي إلقاء المحاضرات ولا يطور التفكير النقدي وحل المشكلات، أو المناهج النظامية المتداخلة .
ومن أجل التعامل مع هذه التحديات، فإن مصر تحتاج إلي تنمية معلومات ومهارات الطلاب والمهنيين لدعم النمو الاقتصادي وجهود التنمية. سوف تدعم مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية عددًا كبيرًا من المنح الدراسية للمصريين إلي الجامعات المصرية والأمريكية، وكذلك ستقوم بتنمية القدرات المؤسسية طويلة الأجل للجامعات المصرية، والكليات الفنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمجلس الأعلي للجامعات من أجل توليد رأس المـال البشري اللازم كمًا وكيفًا لدعم استمرارية النمو الاقتصادي والتنافسية في مصر . الأنشطة سوف تعمل علي التنوع السكاني لفئات الطلاب مثل : الفئات المحرومة من السيدات والمعـاقين والشبـاب .
ثالثـًا - التمـويـل :
الخطـة المـالية : تـم تضمين الخطـة المـالية للبرنامج في الجدول المرفـق (ملحـق 1، المرفقـات 1-1، و1-2).
يجوز إدخال تعديلات علي الخطة المـالية من قبل ممثلي الأطراف دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية ، إذا ما لم تؤدِ تلك التعديلات إلي : (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المحدد في بند 3-1 من الاتفاقية ، أو (2) أن تقل مساهمة المتلقي عن المبلغ المحدد في بند 3-2 من الاتفاقية .
رابعًا - النتائج المرجو تحقيقها والمؤشرات :
(أ) النتائج المرجو تحقيقها :
زيادة التوظيف لخريجي التعليم بعد الثانوي .
تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات .
زيادة الالتحاق في برامج التعليم بعد الثانوي الجيد من خلال المنح الدراسية .
(ب) المـؤشـرات :
نسبة خريجي برامج التعليم بعد الثانوي التي تدعمها الحكومية الأمريكية وأفادوا بتوظيفهم (التوزيع بالنوع).
عدد الأفراد من المجموعات المحرومة التي توصلوا إلي برامج تعليم بعد الثانوي من خلال منح الحكومة الأمريكية (التوزيع بالنوع).
عدد المشــــروعات البحثية المشـــتركة بــين الولايـات المتحـــدة الأمريكيـــة والدولـة المضيفـة .
عدد أعضاء هيئة التدريس ، أو العاملين بالكليات الذين تم تعـــزيز قدراتهم من خلال برامج التعليم بعد الثــانوي التي تدعمها الحكــومة الأمريكية (التوزيـع بالنـوع).
عدد مؤسسات التعليم بعد الثانوي في البلد المضيف ، التي تلقت دعمًا لتنمية القدرات بمساعدة الحكومة الأمريكية .
عدد فرص العمل وفترات التدريب المتوفرة بمصر في إطار مبادرة التعليم العالي (التوزيع بالنوع).
عدد المعلمين/ المساعدين الــذين أتمــوا بنجاح الــتدريب أثنـاء أو قبــل الخــدمة أو تلقوا تدريبًا مكثفًا أو توجيهًا .
خامسًا - الأنشطة / اختيار النشاط :
(أ) الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية :
لتعزيز التعليم العالي المصري ، ستقوم مبادرة التعليم العالي بنقل المعرفة والمهارات والقدرات النافعة في الجامعات والكليات الأمريكية عن طريق العمل من خلال شراكة مباشرة مع الجامعات المصرية والكليات الفنية لتحسين جودة وملائمة التعليم العالي ، وكفاءة البحث بالجامعات في المجالات ذات الأولوية القومية من أجل التنمية والرخاء الاقتصادي في مصر ، سيضفي البرنامج الطابع المؤسسي علي الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي المصرية ، وبين نظرائهم لتحقيق هذه الأهداف . ستمكن مبادرة التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي المصرية من تصميم وتنفيذ المناهج الدراسية والبحث ، والتي سوف تساهم مباشرة في التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة في مصر .
سيدعم التعاون بين الجامعات والكليات المصرية والأمريكية جهود الحكومة المصرية لتحسين المناهج الدراسية وبرامج الدراسات العليا بالجامعات والكليات الفنية ، لتجهيز الطلاب بطريقة أفضل بالمهارات والمعرفة المطلوبة من جانب القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي الحالي . يهدف البرنامج أيضًا إلي تحسين أساليب التدريب في الكليات الخريجين المدربين بطريقة أفضل والمؤهلين للعمل ، ومعدين للبدء في أعمال جديدة ، وخلق وظائف والمشاركة بفاعلية في الاقتصاد القائم علي المعرفة . كما سيدعم التعاون تدويل الجامعات المصرية حتي يمكنها مواجهة التحديات الدولية، وتنمية شعور المشاركة العالمية لدي الطلاب والعاملين ، وقدرة البقاء علي قمة التطورات العالمية في تخصصاتهم .
التعليم والابتكار هما قلب النمو الاقتصادي طويل الأجل ، سيكونًا أساسيين في قدرة مصر علي اكتساب واستدامة ميزة التنافسية العالمية . سيكون لدي أعضاء الكليات الفرصة للالتحاق بالمنح الدراسية للماجستير والدكتوراة لتعزيز قدرة القسم علي توصيل المناهج الدراسية المتطورة باستخدام طرق التعليم الفعال ، وعمل أبحاث ابتكارية .
سيتم إتاحة المساعدة الفنية والإدارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمجلس الأعلي للجامعات المصرية ، والجامعات المصرية منفردة ، وهيئات ووزارات أخري ذات الصلة لتحليل وتطوير وتنفيذ توصيات في المسائل الرئيسية المتعلقة لسياسات قطاع التعليم العالي . سيعمل البرنامج علي إتاحة الدعم لتمكين نظام التعليم العالي في مصر أن يصبح دوليًا . وبالتالي تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي . ويمكن تضمين مجالات أخري للتعاون منها تحليل وتنفيذ استخدام التعليم الإلكتروني بفاعلية في مصر ، والتوسع في الوصول إلي التعليم العالي من خلال دورات ضخمة علي شبكة الإنترنت المفتوحة وتطوير استراتيجيات لتأسيس جامعات فعالة غير هادفة للربح ، واستدامة تمويل التعليـم العـالي .
إجمالاً ، يهدف برنامج الشراكة الخاص بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية إلي تحقيق أنشطة مصرية وأمريكية مشتركة ، إتاحة برامج ذات جودة تتضمن برامج مزدوجة تناسب احتياجات التنمية الاقتصادية في مصر، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتعزيز البحث ، وزيادة الإبداع وريادة الأعمال من خلال مراكز التميز ، وتصميم المعامل ، والبحث المشترك . يسعي البرنامج إلي توفير نماذج لأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها بواسطة جامعات مصرية وكليات فنية أخري .
(ب) المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية :
ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلي الولايات المتحدة للدراسات الجامعية والدراسات العليا والتدريب المهني في عدد من المجالات متضمنة العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، والرياضيات ، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية ، والزراعة ، والطاقة المتجددة، ومجالات أخري تدعم الأهداف التنموية لمصر . هذا البرنامج من المحتمل أن المحرومين في المجالات ذات الأولوية ممن أظهروا تميزًا أكاديميًا ، والعاملين في القطاع العام الذين يحتاجون إلي تدريب إضافي علي درجة علمية، لسد فجوات مهارات محددة في مؤسساتهم . ستدعم هذه البرامج دراسة اللغة الإنجليزية لإعداد هؤلاء الطلبة المتميزين من غير النخبة لتحقيق النجاح الأكاديمي ، وكذلك إيجاد وظائف عند عودتهم إلي مصر. بما أن درجة تمثيل السيدات المصريات أقل من المطلوب في برامج الدراسة الجامعية والمـاجستير بالخارج ، سيتم التوظيف لتصحيح عدم التوازن المذكور ، وسيتم أيضًا التركيز علي وصول المشاركين من غير مجتمعات النخبة . ولضمان انتقال الشابات بسهولة من مصر إلي الولايات المتحدة ، سيتم توفير دعم خاص قبل السفر يتضمن التدريب علي اللغة الإنجليزية والتبادل الثقافي للمشاركين في المنح الدراسية لاستكمال الدراسة الجامعية .
(جـ) برنامج المنح الدراسية الوطني :
سوف تتيح المبادرة المنح الدراسية للشباب المتميز والمهمش خاصة السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة للتواجد في الجامعات الخاصة والحكومية ذات الجودة العالية للحصول علي الشهادات الجامعية في المجالات اللازمة والمحددة لتحقيق التنمية في مصر مثل العلوم، التكنولوجيا ، الهندسة إدارة الأعمال ، الزراعة ، الطاقة المتجددة ، أو أي مجالات أخري تدعم التنمية في مصر ، والمنح الدراسية للالتحاق بالجامعات الحكومية أو غير الهادفة للربح ستكون تحديدًا للبرامج مدفوعة المصروفات الدراسية . سوف يتضمن البرنامج مكون للتدريب علي اللغة الإنجليزية لإعداد المشاركين للمشاركة العالمية . كما سيتم توفير إرشاد وظيفي ، وخدمات الالتحاق بالوظائف . سيتم تركيز التعيين في الوظائف في المناطق الريفية التقليدية المحرومة والفئات المستهدفة من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة .
(د) برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني :
ستعمل المبادرة علي تحسين القدرات طويلة الأجل للجامعات الحكومية المصرية لتساعد الطلاب في المرحلة الانتقالية من الكلية إلي العمل . سوف يؤسس البرنامج ماليًا وإداريًا لمراكز التطوير المهني في الجامعات الحكومية المصرية . سيعمل البرنامج علي تقوية قدرات المراكز للقيام بدور الوسيط في بناء ترتيبات خدمات التوظيف والحفاظ عليها بين الجامعات ومجتمع الأعمال وخدمات الصناعات ومجتمع التصنيع للمحافظات المحيطة . من المحتمل أن تتضمن الأنشطة توجيه مهني، تدريب، مساعدة فنية، منح فرعية، قسم معدات ومؤن، ومصاريف التشغيل والمعدات ، والبرامج وتكنولوجيا الاتصالات . سيكون للبرنامج أدوار متعددة تتضمن الوصول لمجتمع الأعمال والتلمذة الصناعية والتدريب أثناء العمل وأنشطة تحديد المستوي الطلاب . سيؤكد البرنامج علي أن الخدمات ذات الصلة المتساوية يمكن إتاحتها للطلاب من البنين والإناث ، وكذلك الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ستقدم لهم فرصًا متساوية خاصةً لمساعدتهم في التوظيف بعد التخرج .
(هـ) برنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات :
سوف تهدف المبادرة إلي تطوير وإتاحة واستدامة مستوي جودة مرتفع لتعليم معلمي العلوم ، التكنولوجيا ، الهندسة ، والرياضيات وإعداد برامج علي المستويات الجامعية والدراسات العليا . وذلك سيتم تحقيقه من خلال ما يلي :
(أ) سيتلقي المعلمون قبل الخدمة إعدادًا ذا جودة للفصول الدراسية الحديثة لمدارس العلوم والتكنولوجيا ، وبالتالي توفير نظام التعليم مع إعداد جيد مستمر لمعلمي العلوم والتكنولوجيا، ورفع جودة التعليم وتقنيات في المواد الدراسية في المرحلة الثانوية في مدارس العلوم والتكنولوجيا .
(ب) سيكون المعلمون في مرحلة الخدمة قادرين علي الالتحاق برامج شهادة الدراسات العليا لمدة عام كامل في مجال التعليم ، فضلاً عن استمرار التدريب قصير المدي للمعلمين .
سينفذ هذا النشاط بالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
(و) تأهيـل المعلـم :
بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم الفني ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزيز برامج تأهيل المعلـم بكليات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية . هذا التداخل سيدعم المعلمين الحاليين والمستقبلين لاكتساب المهارات التدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وإصلاح التعليم المصري . دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتضمن المكونات/ العناصر التوضيحية التالية :
(أ) تصميم وتنفيذ برنامج تأهيل المعلم بجودة عالية وتعتمد علي التحليل لخريجي كليات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية المختارة والمتضمنة ممـارسة الـتدريس .
(ب) تقديم دبلومة دراسات عليا لمدة عام للمعلمين في الخدمة بالمهارات للتدريس وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمناهج الجديدة لوزارة التعليم والتعليـم الفنـي ، و
(جـ) تقديم المساعدة الفنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم الفني لتعزيز القدرات المؤسسية لإعــداد وتنفــيذ تأهيــل المعلم بـين الـوزارات .
ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيا التعليم وإعداد الشراكات بين الجامعات المصرية الحكومية والجامعات الأمريكية لتحسين مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات .
سابعًا - أدوار ومسئوليات الأطراف :
ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإدارة هذه الاتفاقية سويًا ، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المنفذة (أو الجهة الرئيسية بجمهورية مصر العربية المسئولة عن التنفيذ).
يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية ، ومجموعة مكونة من المنظمات الأمريكية والدولية والمحلية التي تعمل في إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود التي تدعم الهدف .
(أ ) المتـلقـي : ج.م.ع :
بصفتها المقدمة للخدمات العامة في مصر، ستقوم الحكومة المصرية بإعداد السياسات، والخطوط الاسترشادية للبرنامج ، والتي سيقوم شركاء التنمية بإتاحة المساعدة في إطارها. وستكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسئولة ، نيابة عن الحكومة المصرية ، عن تنفيذ المبادرة بصفة عامة . كما ستكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسئولة عن ضمان وضع العاملين المناسبين والبئية الأساسية في المكان الصحيح لدعم الأنشطة التي سيتم القيام بها . وسيضاف علي ذلك مسئولية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات وأساليب البرنامج ، والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ .
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بصفتها الوكالة الممولة لهذه الاتفاقية ، هي المسئولة عن تنفيذ العقود والمنح ، وأي آليات تنفيذ للأنشطــة اللازمـة لتحقيق النتائج الموضحــة في هذ الاتفاقية . مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكافي للتخطيط المتقدم وتحقيق أقصي قدر من فاعلية البرمجة ، ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك المنح والاتفاقات التعاونية والعقود أو التغييرات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات بعد التشاور مع الجهة أو الوزارة المناظرة ذات الصلة .
بعد تنفيذ هذه العقود والمنح والاتفاقات التعاونية في إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة في إطار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القــائم في إطار اتفــاقية المساعدة ، باستخــدام الشكل الموضح بالجــدول في المرفق (2) ، هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط متاحة علي أساس دوري ربع سنوي تقريبًا. عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) في إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، سوف يتم وصف اسم المنفذ الرئيسي ، والأنشطة والبرامج والمنطقــة الجغـــرافية المتوقعة ، إذ تواجدت ، لكل برنــامج . هذه الأنشطة ســوف تعكس التعـاون الذي تم التوصل إليه في المـلحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة .
ثامنًا - المتـابعة والتقييـم :
سيتم استخدام المؤشرات المحددة أعلاه في متابعة وقياس التقدم في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، وكذلك التأثير في تخصيص الموارد المـالية ، ومتابعة الأداء ، وسوف تتيح نظم إدارة المعلومات مصحوبة بتقارير النشاط ، الأساس للتقييم السنوي للتقدم في اتجاه أهداف البرنامج والغاية منه بوجه عام . وبالتالي فإن كل الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية سوف تشمل التقارير المطلوبة ، لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية في متابعة تحقيق نتائج النشاط والأداء المستهدف . وبالإضافة إلي ذلك ، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالتشاور مع الشريك المناسب ، سوف تستخدم بيانات الأداء كأساس لعمل توصيات تصحيحية في الأهداف والمؤشرات والأنشطة .
سوف تعتمد قياسات الأداء علي مصادر متعددة ، متضمنة الدراسات المـالية للحكومة المصرية ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والدراسات الممولة من شريك تنمية آخر ، وتقارير الشريك للنشاط . سوف يجمع الجزء الخاص بالمتابعة والتقييم لهذه الاتفاقية بيانات لقياس الأداء نحو تحقيق النتائج الموضحة أعلاه ، ونتائج الاتفاقية ، ونتائج وإنجازات المشروع المحدد وما يتم تحقيقه علي مستوي النشاط .
لضمان أن حكومتي مصر والولايات المتحدة لديهما البيانات والتحليلات اللازمة لمتابعة البرنامج بشكل فعال ، وعمل التصحيحات كما يلزم ، سيتم عمل خطة متابعة وتقييم قوية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية . وسيتم عمل تقييمات في منتصف المدة وفي النهاية ، لتقييم الأثر المتوقع للبرنامج ، وتحديد الموضوعات التنفيذية . قد يتم إجراء تقييمات مخصصة للإجابة علي أسئلة محددة تخص تصميم وتنفيذ البرنامج .