قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 227 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي
للإسهام في إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية
لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان
الموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(مادة وحـيدة)
وُوفق علي اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي ، للإسهام في إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصـادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، الموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 1 ذي القعدة سنة 1443هـ
(الموافق 1 يونيو سنة 2022م).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 ذي الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 4 يوليو سنة 2022 م).
الصندوق الگويتي للتنمي الاقتصادي العربي
منحة رقم (417)
اتفـاقية منحـة
للإسهام في تمويل إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية
والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان
بــين
جمهورية مصر العربية
و
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
بتـاريخ 2022/4/7
اتفـاقية منحـة
للإسهام في تمويل إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية
لمشروع ربط السكك الحديدية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان
حررت هذه الاتفاقية بتاريخ 2022/4/7 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بالحكومة) ، ممثلة بوزارة التعاون الدولي (ويشار إليها فيما يلي بالوزارة) طرف أول ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق) طـرف ثـانٍ .
حيث إن الوزارة قد طلبت من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع) ، الوارد وصفه في المـلحق رقم (1) بهذه الاتفاقية ، والذي تضطلع به الوزارة بحيث تتولي مسئولية الإشراف علي إدارة تنفيذ المشروع باعتبارها الجهة المختصة بذلك ،
وبمـا أن الحكومة قد وافقت علي قبول المنحة التي خصصها الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربـط السـكـك الحـديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ،
وبمـا أنه ثبت للصندوق أهمية هذا المشروع وجدواه في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان بناءً علي وثيقة التعاون في مجال الربط السككي بتاريخ 24 أكتوبر 2020 والتي تهدف إلي تعزيز التعاون في مجال الربط السككي وذلك عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أي مسافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين ،
وبما أن الصندوق قد وافق ، كما تقدم ، علي تخصيص مبلغ المنحة للمساهمة في تمويل مشروع إعداد الدراسة المذكورة بالشروط والأحكام والأوضاع الواردة في هذا الاتفاق ،
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ما يلي :
(المادة الأولى)
يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الاتفاقية ويفسر علي أنه جزء لا يتجزأ منها .
(المادة الثــانية)
المنحة
1- يلتزم الصندوق بتخصيص مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي (750,000 د.ك) كمنحة لتمويل المشروع (ويشار إليه فيما يلي المنحة) وفقًا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بالاتفاقية).
2- تعفي العقود الممـولة من المنحة من كـافة الضـرائب والاستقطـاعات المطبقـة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية علي أن تتحملها وزارة النقل باعتبارها الجهة المستفيدة من مشروع إعداد الدراسة .
3- تعفي جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .
(المادة الثــالثة)
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1- تلتزم الوزارة ، أو أي جهة أخري تحل محلها في الاضطلاع بمهامها المتعلقة بالمشروع ، باعتبارها الجهة المستفيدة من المنحة وتمثل الحكومة فيما يتعلق بإبرام اتفاقية استغلال المنحة بالقيام بكافة مسئولياتها بالوفاء والالتزام بما ورد في هذه الاتفاقية ، ولهذه الغاية تتعهد الحكومة بأن تخول الوزارة من الصلاحيات وتقدم لها من التسهيلات ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ التزاماتها تجاه المشروع .
2- ما لم يوافق الصندوق علي غير ذلك ، تخضع عقود تنفيذ المشـروع التي تمـول من المنحة وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق .
3- تتعهد الوزارة بأن تقوم ، بنفسها أو بالواسطة ، بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) ، وستهيئ الحكـومة لمنـدوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالمنحة والاطلاع علي سير العمل بالمشروع كما تلتزم الوزارة بأن تقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها ، في حدود المعقول .
4- تتعهد الوزارة بإنشاء وحدة فنية مكونة من أعضاء ممثلين لكل من الجانبين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان علي أن يتم تنفيذ الدراسة من خلالها بالتنسيق مـع الصنـدوق .
5- ستتعاون الوزارة والصندوق تعاونًا وثيقًا يكفل تحقيق أغراض المنحة ؛ ولهذه الغاية تتعهد الوزارة بإبلاغ الصندوق بمستجدات الدراسات بما فيها الوثائق والتقارير المرحلية بشكل دوري ، وبأن تقدم للصندوق اعتبارًا من تاريخ بداية العمل بالدراسة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للمنحة وكذلك أية معلومات أخري يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو المنحة بالإضافة إلي تقرير ختامي حول إنجاز الدراسة .
6- وستقوم الوزارة والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة . وتلتزم الوزارة بأن تقوم بإخطار الصندوق فورًا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض المنحة بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي .
7- تلتزم الحكومة بتمكين الوزارة من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك تمكين الاستشاريين من زيارة موقع المشروع ، وتزويدهم بالرخص والتصاريح اللازمة وفق برنامج تنفيذ المشروع ، كما تتعهد بالقيام بأي عمل من شأنه المساعدة علي تنفيذ المشروع أو إدارته .
8- تعفي هذه الاتفــاقية ، والتصــديق عليها وتسجيلهــا إذا اقتضي الأمــر ذلك ، من أية ضــرائب أو رســوم أو مصاريف مفــروضة بموجــب قوانين جمهــورية مصــر العــربية أو مطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل .
(المادة الرابعــة)
سحب مبالغ المنحة واستعمالها
1- يحــق للوزارة أن تسحب من المنحة المبـالغ اللازمة لتغطية مبالغ سـبق دفعهـا ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية .
2- يجوز بناءً علي طلب الوزارة ، وطبقًا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والصندوق ، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للوزارة أو للغير ثمن خدمات ممـولة من هذه المنحة .
3- عندما ترغب الحكومة في أن تسحب ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدًا كتابيًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه تطبيقًا للفقرة السابقة ، تقوم الوزارة بتقديم طلب سحب كتابي طبقًا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول .
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المـادة ، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها علي المشروع إلا إذا اتفقت الوزارة والصندوق علي خلاف ذلك .
4- علي الوزارة أن تقدم إلي الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول ، قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة .
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن الوزارة لها الحق في أن تسحب من المنحة المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
6- تلتزم الوزارة بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من المنحة إلا لتمويل التكاليف المعقولة للخــدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبــين بالجدول المـلحــق بهــذه الاتفـــاقية . وسيتم تحديد تلك الخدمات والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين الوزارة والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما .
7- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حــق الـوزارة في سحبها من المنحة ، سواء إلي الوزارة أو لإذنها وأمرها .
8- ينتهي حق السحب من المنحة في 2022/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والوزارة .
9- لا يجوز سحب مبالغ من المنحة للتغطيـة نفقــات ســابقة علي تاريخ 2021/8/1 إلا إذا وافق الصندوق علي غير ذلك .
(المادة الخــامسة)
إجراءات الحصول علي الخدمات
1- تخضع إجراءات وترتيبات الحصول علي الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع من خلال إعداد قائمة قصيرة بالمؤسسات الاستشارية التي ستدعي لتقديم عروضها من بين مكاتب استشارية عالمية أو مكاتب استشارية محلية أو تآلف بين مكاتب استشارية عالمية ومحلية ، ويشترط في تلك المكاتب أن تكون لديها خبرة سابقة في تقديم دراسات متخصصة في مجال خطوط السكك الحديدية ، وستوجه الدعوة لهذه المكاتب علي أساس ضوابط للمهام الاستشارية المطلوبة يتم الاتفاق عليها مع الصندوق . وسيتم تقديم العروض وفتحها وتقييمها وفقًا للإجراءات المطبقة لدي الوزارة ، وتلتزم الوزارة بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض ، عند الانتهاء من ذلك ، مصحوبًا بالتوصية الخاصة باختيار أحد المكاتب وذلك للحصول علي موافقة الصندوق عليها .
(المادة الســادسة)
إيقاف السحب من حصيلة المنحة - إنهاء الاتفاقية
1- يجوز للصندوق بموجب إخطار الوزارة إيقاف السحب من حصيلة المنحة في حالة الإخلال بأي من الشروط والأحكام الجوهرية الواردة في هذه الاتفاقية ، أو في حالة قيام ظروف قاهرة يكون من شأنها عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع ، إلي أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلي ذلك . علي أن لا يترتب علي وقف السحب من المنحة أي إخلال بالتزامات سابقة يكون قد تم الارتباط بها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية .
2- يظل إيقاف السحب وفقًا للفقرة (1) أعلاه ، ساريًا لحين قيام الصندوق بإعادة تفعيل حق السحب من المنحة وفقًا لهذه الاتفاقية وإخطار الوزارة بذلك .
3- في حالة ما إذا نشأ سبب من الأسباب الواردة بالفقرة (1) من هذه المـادة ، واستمر لمدة ستين يومًا بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلي الوزارة ، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه هذا السبب مستمرًا ، أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار للوزارة في هذا الشأن .
4- إذا تبين للوزارة في أي وقت ، أن هناك جزءًا باقيًا من رصيد المنحة دون الحاجة إليه لأغراض تنفيذ المشروع ، فيحق للوزارة بموجب إخطار للصندوق أن تطلب إلغاء ذلك الجـزء من المنحـة .
5- يلتزم الصندوق والوزارة بالتشاور والاتفــاق بشـــأن إعـــادة استخــدام أي جزء من الحصيلة المتبقية من المنحة يكون قد تم إلغاء تخصيصه بمقتضي أحكام هذه المـادة ، وذلك بتخصيص ذلك الجزء لتمويل أي دراسات أو أعمــال دراســات أخري في إطار أهـداف المنحـة .
(المادة الســابعة)
قوة إلزام هذه الاتفاقية
1- حقوق والتزامات كل الأطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقًا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام والقوانين الأخري ، ولا يحق لأي من الأطراف أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات ، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ استنادًا إلي أي سبب كان .
2- يسعي طرفا هذه الاتفاقية إلي تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتحكيم علي لجنة من ثلاثة ، يعين الصندوق عضوًا من أعضائها وتعين الحكومة عضوًا آخر ، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً علي طلب أي من الأطراف وعلي اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . وتطبق اللجنة أحكام هذه الاتفاقية والمبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومبادئ العدالة ، ويتحمل كل طرف مصروفاته الخاصة ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بلجنة التحكيم بالتساوي بين الطرفين ويكون قرار لجنة التحكيم الصادر وفقًا لهذه المـادة نهائيا ، ويجب علي الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
(المادة الثــامنة)
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات يتم تبادلها بينهما ، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمـادة التاسعة .
(المادة التـاسعة)
النفاذ
تصبح الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بعد التوقيع عليها من قبل ممثلي الطرفين واستلام الصندوق ما يفيد الانتهــاء من الإجراءات القــانونية والدستورية المطبقــة بجمهـورية مصـر العـربية .
(المادة العـاشـرة)
أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار بشأن هذه الاتفاقية يوجهه أحد الطرفين إلي الآخر يتعين أن يكون كتابة . ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلي الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين أدناه في هذه الاتفاقية .
2- تقـدم الوزارة إلي الصندوق المسـتندات الدالة علي صلاحية وتفـويض الشخـص أو الأشخاص الذين سيوقعون علي أي طلب أو شيك مصرفي أو مستند بموجب هذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل الحكومة والوزارة في اتخاذ أي إجراء بناءً علي هذه الاتفاقية، وفي التوقيع علي أي مستند يوقع عليه تطبيقًا لها وزير التعاون الدولي أو أي شخص ينيب عنه بموجب تفويض كتابي رسمي .
(المادة الحـادية عشـرة)
تعريفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها ، إلا إذا اقتضي سياق النص غير ذلك :
(أ) "المشروع" يعنــي المشروع الذي سيتم دراســتــه ومن أجــله أبرمـت المنحـــة والوارد وصفه في الجدول المـلحق بهــذه الاتفاقية أو حسبما يعــدل هـذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين الحكومة والصندوق .
(ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخــدمات المطلوبة للمشروع ، وثمن البضائع يشمل دائمًا تكاليف اسـتيرادها إلي جمهـورية مصـر العـربية .
2- العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المـادة العاشرة من اتفاقية المنحة :
عنوان الجهة المختصة التي تمثل حكومة جمهورية مصر العربية لأغراض هذا الاتفاق :
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي ، ص.ب 2225 التعاون الدولي
الرمز البريدي 11521
القاهرة - جمهورية مصر العربية
الفـاكس البريد الإلكتروني
[email protected] +(202) 23908159
مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية [email protected]
الصنـدوق :
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
شارع مبارك الكبير
المرقاب - مدينة الكويت
صندوق بريد 2921- الصفاة 13030
دولة الكويت
الفاكس البريد الإلكتروني
[email protected] + 965-22999190
+ 965-22999091
تم التوقيع علي هذه الاتفاقية في جدة بالتاريخ المبين أعلاه في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين ، من نسختـين ، كل منهما تعتبر أصلاً ، وتعتبر النسختان جميعًا مستندًا واحدًا .
ملحـق رقـم ( 1 )
وصف المشروع
يتكون المشروع المقترح دراسته من أعمال إنشاء خطوط السكك الحديدية بين مصر والسودان تربط مدينة وادي حلفا في جمهورية السودان بمدينة أسوان في جمهورية مصر العربية ، والذي من شأنه أن يساهم في دعم حركة النقل بين كلٍّ من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان علي نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين . ويتراوح طول الشبكة بين 500-400 كيلو متر ، وتخصص المنحة لتمويل إعداد دراسات تعتمد علي أسس منهجية للتوصل إلي نتائج توفر حلول تساهم في اتخاذ القرارات حول تنفيذ المشروع ، ومن المتوقع أن تتضمن الدراسة المقترحة محاور رئيسية يمكن تلخيصهـا بالتـالي :
مراجعة شاملة للدراسات السابقة حول المشروع وطبيعة شبكتي السكك الحديدية والخطط المستقبلية للقطاع وخاصة الجزء الإقليمي لهذه الخطط .
دراسة المسارات المتاحة واختيار أنسب وأفضل البدائل فنيًا واقتصاديًا وبيئيًا .
تحديد مكونات المشروع بما فيها شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوي الكهربائية والمنشآت المساندة وموقع المحطة التبادلية وإعداد التصاميم الأولية حسب نتائج اختيار أفضل البدائل .
تحديد تقديرات تكاليف المشروع واقتراح أنسب أسلوب للتنفيذ مع تقديرات برنامج التنفيذ والتدفقات النقدية المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع .
دراسة المردود البيئي والاجتماعي للمشروع .
اقتراح أنسب الأساليب للتشغيل واستثمار خط الربط بين البلدين من الناحية المؤسسية من خلال دراسة الجوانب التنظيمية لإدارة منشآت المشروع .
إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والمـالية للمشروع .
بناءً علي الخبرة السابقة للصندوق المتعلقـــة بإعـــداد دراســـات جـــدوي مشـــابهة والتي تتضمن العناصر المذكورة أعلاه ، فإن تقــديرات تكـــاليف إعداد الدراســة تبلغ حوالي 750 ألف دينار كويتي . ولدي الصندوق خبرات سابقة في تمويل إعداد دراسة جدوي لمشروع إقليمي بين بلدين تم علي أساسه تقديم المعونة الفنية لدولة واحدة علي أن يتم تنفيذ إعداد الدراسة من خلال وحدة فنية تتكون عناصرها من البلدين وبالتنسيق مع الصندوق في جميع المراحل كما نصت عليه الوثيقة الرسمية للتعاون بين وزارة البني التحتية والنقل بجمهورية السودان ووزارة النقل بجمهورية مصر العربية .
خطـاب جـانبي
حكومة جمهورية مصر العربية
التاريخ 2022/4/7
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلي الاتفاقية الموقعة بيننا بتاريخ اليوم بشأن منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، فإننا نؤكد بأننا علي بينة تامة من أنه طبقًا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقًا لهذه الأنظمة . وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة المنحة المقدمة بموجب اتفاقية التمويل سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقًا للنظم المعمول بها في دولة الكويت .
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع علي النسخة المرفقة وإعادتها إلينا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
حكومة جمهورية مصر العربية
(ممثلة بوزارة التعاون الدولي)
عنها : (أمـضــاء )
المفوض بالتوقيع
نوافق :
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه : (أمـضــاء )
المفوض بالتوقيع