قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 399 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط
والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية
قرضًا بحد أقصي لا يتعدي مبلغ 95 مليون يورو ومنحة بحد أقصي
لا تتعدي مبلغ 2 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة )
وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا - المنصورة - دمياط، والتي تتيـح من خـلاله الوكـالة الفرنسـيـة للتنمية لحكـومة جمهـورية مصـر العـربية قرضًا بحد أقصي لا يتعدي مبلغ 95 مليون يورو ، ومنحة بحد أقصي لا تتعدي مبلغ 2 مليون يورو ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1444هـ
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2022م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ربيع أول سنة 1444 هـ
( الموافق 17 أكتوبر سنة 2022 م ) .
1100 CEG
اتفــاق مبســط
بــين
حكومة جمـهـورية مصــر العـربية
والوكــالة الفـرنسـية للتنميــة
بشــأن
مشروع تطوير خط سكك حديد (طنطا - المنصورة - دمياط)
اتفــاق مبسـط
رقم : X3/0W /02V 110001N{CEG
بــين :
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة/ رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسي رقم 655 لعام 2019، المفوضة علي النحو الواجب ؛ لتحقيق أغراض هذا الاتفاق ، وفقًا للتفويض بالتوقيع رقم 2022/44، الصادر بتاريخ 21 مارس 2022، من وزارة الخارجية .
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقترض" بموجب التسهيل الائتماني ، أو حكومة جمهورية مصـر العـربية) .
عن (الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة فرنسية ، يقع مقرها الرئيسي في شارع رولان بارت ، باريـس (PARIS XII*, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة في سـجـل شــركات بـاريـس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (775665599 B) ،
يمثلها السيد/ فابيو جرازي ، بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمـصـر والمخول بتوقيع الاتفاق .
(المشار إليها فيما بعد بـ"المقرض" بموجب التسهيل الائتماني ، أو "الوكالة الفرنسية للتنمية" بموجب المنحة) .
عن (الطرف الثاني)
(يشار إلي كل من "حكومة جمهورية مصر العربية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" بالطرفين وكل منهما الطرف .
تم الاتفاق علي ما يلي :
تمـهــيد
حـيـث إن :
1- تعتزم حكومة جمهورية مصر العربية تحديث خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط ("المشروع") الذي يعد أحد المشاريع ذات الأولوية للحكومة المصرية ، سيمكن هذا المشروع من تطــوير حــركة الركـاب والبضائع علي هـذا المحـور الاسـتراتيجي مع التحكم في تكاليف التشغيل وتحسين ظروف السلامة . وقد طـلب من الوكــالة الفرنسية للتنمية أن تقدم للحكومة المصرية مساهمة تمويلية لهذا المشروع إلي جانب شركاء التنمية الأوروبيـين الآخـرين .
2- يقدر إجمالي متطلبات التمويل للمشـروع المتوقع بمبلغ أربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون يورو (403.570.828 يورو) .
3- في هذا السياق ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي إتاحة ما يلي مباشرة للمقـترض/ المستفـيد :
(1) تسهيل ائتماني بحد أقصي خمسة وتسعون مليون يورو (95.000.000 يورو) ("التسهيل الائتماني") بموجب الشروط المنصوص عليها هنا وفي الاتفاق التنفيذي للمساهمة في تمويل المشروع ، كما هو موضح في المـلحق المرفق به .
4- بالإضافة إلي القرض ، تسهيل منحة بحد أقصـي إجمالي قدره اثنان مليون يورو (2.000.000 يورو) ("المنحة") ستواصل دعم المشروع من خلال المساعدة الفنية مع الوكالة الفرنسية للتنمية كمستفيد أساسي والهيئة القومية للسكك الحديد جنبًا إلي جنب مع هيئة سكك حديد فرنسا SNCF كمستفيد أساسي من مكون سلامة السكك الحديدية .
يشار إلي التسهيل الائتمـاني والمنحــة فيمـا بعـد باسـم "حزمة تمـويل الوكـالة الفرنسيـة للتنميـة" .
5- كما هو مفصـل في المـلحق ، تتمثل أهداف المشـروع فيما هو مفصل في المـلحق ، فإن الهدف الرئيسـي لهذا المشـروع هو دعم تطوير حركة الشحن والركاب علي محور طنطا - دمياط من خلال تطوير الخط الأهداف المحددة هي : (1) ازدواج الخط بين المنصـورة ودمياط وتحديث جزئي لخط طنطا - المنصـورة، (2) تنفيذ نظام إشارات حديث وفعال علي ممـر السكك الحديدية بطول 119 كم بالكامل و(3) تعزيز قــدرات الهيئــة القومية لسكك حديد مصر ENR، التي يتم تشغيل الخط وتنفيذ المشروع .
وفقًا لنص المـادة الثامنة أدناه ، يوافق الطرفان علي أن تبرم الوكالة الفرنسية للتنمية :
اتفاق مفصل ومنفصل (المشار إليه فيما بعد "الاتفاق التنفيذي") مع حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض ، التي يمثلها (1) البنك المركزي المصري الذي يعمل كوكيل لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يخص التسهيل الائتماني و(2) وزارة النقل الذي يعمل من خلال الهيئة القومية للسكك الحديد ، الجهة المنفذة للمشروع . يحدد الاتفاق التنفيذي تفصيلا الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض . يقر المفترض ويؤكد علي أنه أيًا كان الطرف المقصر - سواء كان البنك المركزي المصري و/أو وزارة النقل بموجب الاتفاق التنفيذي - فإن ذلك بعد تقصيرًا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية ،
مستند منحة منفصل (المشار إليه أدناه بـ"مستند المنحة") يوقع بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر كمستفيد نهائي . يحدد مستند المنحة بالتفصيل المساعدة الفنية ومكونات السلامة للمنحة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
تم الاتفاق بمقتضي هذا علي ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقًا للتمهيد وللمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملحق المرفق بهذا الاتفاق والتي تمثل جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق والمشار إليه فيما بعد بالاتفاق المبسط .
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط ، يكون لكل من المصطلحات التالية المعني المـذكور قـرين كل منهـا :
الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية : تعني كل من التسهيل الائتماني والمنحة .
"المـلاحق" : الملاحق المرفقة بالاتفاق المبسط ، والتي توفر - علي وجه التحديد - وصف المشروع التكلفة وخطة تمويل المشروع .
"يـوم العمـل" :
( أ) في إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد ، فإن يوم العمل يعني أي يوم - بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل في باريس ، والذي يعتبر أيضًا اليوم المستهدف في حال كان هو اليوم الذي يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني ، أو
(ب) في إطار الإخطارات أو أي أغراض أخري بخلاف ما هو محدد في بند (أ) أعلاه ، فإنه يعني أي يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل في كل من باريس والقاهرة .
"يـوريبور EURIBOR" : السعر المتـداول بـين المصــارف والمطبـق علي اليــورو ، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهي مدة الفائدة علي عملية السحب ذات الصلة ، وفقًا لمـا تحدده مؤسسة أسواق المـال الأوروبية أو ما يقوم مقامها في هذا الشأن ، وذلك بدءاً من الساعة 00:11 صباحًا بتوقيت بروكسل ، ولمدة يومي عمل سابقين علي اليوم الأول من مدة الفائدة .
"اليورو" : العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي بما في ذلك فرنسا .
"التسهيل الائتماني" : هو التمويل المتاح بموجب الاتفاق المبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية إلي المقترض كما هو محدد في القسم 3 (أ) من التمهيد أعلاه وطبقًا لمـا هـو موصـف بالمـلحق .
"المنحة" : تعني المنحة المتاحة بموجب مستند المنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية كمستفيد أساسي للمساعدة الفنية ومكونات السلامة للمشروع .
"الاتفاق التنفيذي" : هو اتفاق التسهيل الائتماني المفصل الذي يبرم بين المقرض والمقترض (يمثله البنك المركزي ووزارة النقل) . هذا التسهيل الائتماني يحدد بالتفصيل الشروط والأحكام التي بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتماني للمقترض .
الجهة المنفذة : تعني الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع باسم وبالنيابة عن حكومة جمهورية ممثلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
فترة الفائدة : "فترة الفائدة" تعني كل فترة من تاريخ الدفع (حصريًا) حتي تاريخ الدفع التالي (شامل) . لكل سحب في إطار التسهيل ، يجب أن تبدأ فترة الفائدة الأولي في تاريخ السحب (حصريًا) وتنتهي في تاريخ الدفع التالي (شاملاً) .
"تواريخ السداد" : تواريخ الاستحقاق المحددة في المـادة (2) - "الفائدة" .
"المشروع" : المشروع كما هو موضح في التمهيد، وحسب ما هو موصف في المـلحق .
"يوم العمل المعني بمنظومة(TARGET) " : اليوم المستهدف هو اليوم الذي يكون فيه نظام التحويل السريع الفوري للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (2 Target) أو أي من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .
( القسـم الأول )
الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
مــادة 1 - الغرض من الاتفاق :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة لحكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل ذلك :
التسهيل الائتماني، بحد أقصي قدره خمس وتسعون مليون يورو (95.000.000 يورو)،
منحة بحد أقصي قدره مليوني يورو (2.000.000 يورو) .
من المتفق عليه بين الأطراف أن تكون عمـلة كـافة المبالغ الـواردة بالاتفـاق المبسـط هي اليورو ؛ ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلي عملة أخري .
يتعين أن يكون استخدام المبالغ وفقًا لوصف المشروع ، كما ورد في المـلحق :
مــادة 2 - فائدة التسهيل الائتماني :
تتحمل كافة المبالغ مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني فائدة اسمية قدرها :
6 أشهر يوريبور + 65 (خمس وستون) نقطة أساسية سنويًا
وتكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويًا في تواريخ السداد ، والتي تحدد في الاتفاق التنفيذي ، وكل نصف سنة محدد علي هذا النحو يمثل "مدة الفائدة" .
بالنسبة لكل سحب ؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم ، بموجب إخطار كتابي إلي الوكالة الفرنسية للتنميـة . يحدد سعر الفـائدة الثـابت للسحب في تاريخ تحديد سعر السحب ذي الصلة . بغض النظر عن الاختيار المحدد ، لا ينبغي أن يقل سعر الفائدة عن (0.25%) سنويًا ، علي الرغم من أي انخفاض في السعر .
مــادة 3 - سداد التسهيل الائتماني :
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض بأن تقوم وزارة المـالية ، من خلال البنك المركزي المصري ، بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط .
ويسدد المقترض للوكالة المبلغ الأصلي لأموال التسهيل الائتماني علي ست وعشرين (26) قسط متساوي نصف سـنـوي ، يستحق ويســدد في تواريخ السداد ، بعد مــدة سـمـاح قدرها سـبع (7) سنـوات .
( القسـم الثـاني )
أساليب استخدام حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية
مــادة 4 - استخـدام الأمـوال :
يقتصر استخدام حزمة الوكالة الفرنسية للتنمية علي تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق (وصف المشروع) ، دون الخضوع لأي ضرائب أو اقتطاعات أو رسوم من أي نوع . تكون الجهة المنفذة مسئولة عن سداد الضرائب متضمنة الضريبة الجمركية .
مــادة 5 - شروط مسبقة لسحب الأموال :
الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق المبسط :
تسليم المقترض للمقرض نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض، وتفويض المقترض بالدخول في هذا الاتفاق المبسط؛ الموافقة علي شروط وأحكام هذا الاتفاق ؛ الموافقة علي تنفيذ هذا الاتفاق وتفويض شخص أو أشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق نيابة عنها ؛
الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق التنفيذي :
توقيع الاتفاق المبسط والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بمـا يتفق مع الإجراءات الدستورية في جمهورية مصر العربية ؛
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية (المقترض) للوكالة الفرنسية للتنمية ، وقبولها لها شكلاً ومضمونًا .
يتم الإشارة إلي شروط مسبقة إضافية بموجب الاتفاق التنفيذي .
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي :
يجب أن يخضع سحب أموال التسهيل الائتماني لاستيفاء الشروط السابقة التالية وللشروط التي سيتم تحديدها بشكل أكبر علي التوالي في الاتفاق التنفيذي .
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز التطبيق بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية في جمهورية مصر العربية .
استيفاء المقترض (متمثلاً في البنك المركزي المصري ووزارة النقل) الشروط المسبقة للسحب المنصوص عليها في الاتفاق التنفيذي .
مــادة 6 - تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
يحق للمقترض ، الذي تمثله ويعمل من خلاله الجهة المنفذة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) ، إرسال طلبات سحب الأموال باسم والنيابة عن المقترض بموجب الاتفاق التنفيذي يقدم المقترض طلبات السحب إلي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر . يوضح الاتفاق التنفيذي علي وجه التفصيل شروط وأحكام إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أي طلب للسحب ، يلتزم المقترض بإبلاغ المقــرض باسم ووظيفــة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيــابة عنه ، علي طلبات سحب الأموال في إطار التسهيل الائتماني ، مصحوبًا بأي دليل علي تفويضهم وكـذلك بنموذج لتوقيعـه/ توقيعـاتهم .
مــادة 7 - الموعد النهائي لسحب الأموال :
يحدد التاريخ النهائي للسحب الأول في الاتفاق التنفيذي ("التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني") . تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بحقها في إلغاء التسهيل الائتماني ، وإنهاء هذا الاتفاق وإنهاء الاتفاق التنفيذي في حال عدم تقديم أول طلب سحب قبل حلول هذا التاريخ . علي الرغم من ذلك ، من المتفهم أن التاريخ النهائي للسحــب الأول من التسهيـــل الائتمــاني يمكن مده من خــــلال اتفــاق كتـــابي مشـــترك مـن الطـرفين .
ومن المحدد صراحة أن التزام الوكالة بإتاحة التسهيل الائتماني للمقترض يخضع لتقديم أول طلب سحب مقبول شكلاً ومضمونًا إلي الوكالة الفرنسية في غضون آخر 15 يوم عمل قبل التاريخ النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني ، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ ، يحق للوكالة إلغاء التسهيل الائتماني ، أو اقتراح تمديد الموعد النهائي لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني ، بشروط مالية جديدة تبعًا للتغير في شروط السوق المـالية ، ويحق للمقترض الموافقة علي هذه الشروط أو رفضها .
التاريخ النهائي لآخر سحب لأموال التسهيل الائتماني يجب أن يكون قبل التاريخ الأول لسداد القسط بفترة 6 أشهر ، بشرط حصول الوكالة الفرنسية للتنمية من جانب المقترض علي طلب السحب الأخير قبل 15 يوم عمل للتاريخ النهائي لسحب الأموال .
( القسـم الثـالث )
تعهدات وأحكام متنوعة
مــادة 8 - التزامات محددة للمقترض بموجب التسهيل الائتماني :
الشروط والأحكام التي تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتماني للمقترض (وهي علي وجه الخصوص لا الحصر ، طريقة احتساب الفائدة المطبقة علي التسهيل الائتماني ، وشروط السحب والسداد ، وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة ، وشروط الدفع المسبق والإلغاء ، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته ، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ المشروع ، وإجراءات إعداد التقارير ، وحالات التقصير ، والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) تفصل لاحقًا في الاتفاق التنفيذي والذي يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
مــادة 9 - المحـل المختـار :
لأغراض المواد والشروط والأحكام الواردة بهذا الاتفاق المبسط ، اختار الطرفان محلاً مختارًا لكل منهما علي العنوانين الآتيين :
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة التعاون الدولي في القاهرة، الكائن مقرها الرئيسي في : 8 ش عدلي - وسط البلد - القاهرة .
الوكالة الفرنسية للتنمية الكائن مقرها الرئيسي في : باريس ، 5 ش رونالد بارتس - 75598 - باريس - 21 CEDEX
بحيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما علي هذين العنوانين صحيحة .
مــادة 10 - اللـغــة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية ، ولكل منهما ذات الحجية .
ومع ذلك ؛ يرجح النص الإنجليزي دون غيره في حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حال التحكيم بين الطرفين .
مــادة 11 - التحكيم والقانون المعمول به :
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه ، قدر الإمكان ؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة والمقترض .
في حالة تعذر تسوية النزاعات المذكورة أعلاه وديًا ، فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل تسوية هذه النزاعات عن طريق التحكيم ، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم ؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة .
يتعين علي الطرف الذي يرغب في اللجوء إلي التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك، بخطاب مسجل ، ويتفــق الطــرفان علي اختيار مكـان التحكيم وجنسـيـة المحكم الوحــيد أو رئيس هيئة التحكيم . في حال عدم توصل الطرفين إلي اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه أعلاه؛ تعقد إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد ، أو رئيس هيئة التحكيم سويسري الجنسية .
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
تظل مادة التحكيم الحالية سارية في حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه ، ولا يؤدي بدء أحد الطرفين في اتخاذ إجراءات في حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلي تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط .
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم المقدمة من قبل واحد أو أكثر من المحكمين المعينين وفقًا لقواعد التوفيق والتحكيم الصادرة عن الغرفة الدولية للأحكام .
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسي بما لا يخالف أحكام الدستور المصري والنظـام العـام .
مــادة 12 - الدخول حيز النفاذ والإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ في تاريخ إخطار المقترض للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار .
يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إلغاء التسهيل الائتماني والمنحة لحكومة جمهورية مصر العربية إذا لم يتم توقيع الاتفاق المبسط قبل 8 يناير 2023
في حالة إنهاء الاتفاق التنفيذي؛ يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط، دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات رسمية محددة .
علي الرغم مما سبق ، فإنه يمكن تمديد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه ؛ عن طريق الاتفاق المشترك بين الطرفين ، من خلال تبادل الخطابات فيما بينهما .
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة ،
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :
الدكتورة/ رانيـا المشـاط
وزيرة التعاون الدولي
و
الوكالة الفرنسية للتنمية ، ويمثلها
السيد/ فـابيو جـرازي
مدير مكتب الوكالة الفرنسية بمصر
بحضور :
السيد/ برونـو لومـير
وزير الاقتصاد والمـالية والانتعاش الفرنسي
مشارك في التوقيع
المـلحـق ( 1 )
وصف المشروع
يتمثل هذا المشروع في تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع علي بعد 100 كيلو متر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية علي ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل .
الجزء الأول من الممر بين طنطا والمنصـورة عبارة عن خط مسـار مزدوج غير مكهرب بينما الجزء الثاني بين المنصورة ودمياط عبارة عن خط مسار فردي غير مكهرب :
قسم طنطا/ المنصورة بطول 54 كم ويخدم 16 محطة (بما في ذلك ممرات جانبية وحلقـات المـرور) .
قسم المنصورة / دمياط بطول 65 كم ويخدم 19 محطة (بما في ذلك الممرات الجانبية وحلقـات المـرور) .
تشمل أنظمة إشارات خطوط السكك الحديدية 14 تقاطعًا و92 تقاطعًا .
يدعم كلا القسمين حركة الركاب/ البضائع المختلطة حيث يستخدم القسم الأول 56 قطارًا يوميًا (52 راكبًا، 4 شحنات) والثاني بـ32 قطارًا يوميًا (28 راكبًا و4 شحنات) .
يمكن سرد أهداف مشروع التحديث هذا علي النحو التالي :
تحسين السلامة المرورية : تضعف عمليات السكك الحديدية حاليًا علي الصعيد العالمي بسبب تقادم الشبكة والافتقار إلي البنية التحتية الحديثة . هذا يسـاهم في ارتفاع عدد حوادث السكك الحديدية . يتمثل أحد أهداف هذا المشروع في توفير ظروف أكثر أمانًا للمسافرين والمواطنين الذين يعيشون في كلا القسمين .
زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل : تقدر الحصة النموذجية لنقل ركاب السكك الحديدية بحوالي (8%) في جميع أنحاء البلاد والتي تمثل في منطقة المشروع ما يزيد قليلاً علي 15 مليون مسافر/سنويًا في القسم الأول و4 ملايين مسافر/ العام الثاني . ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلي زيادة كبيرة في هذا العدد عند 25 مليون مسافر/ سنة للقسم الأول و7 ملايين مسافر/ سنة للقسم الثاني . سيسمح بهذه الزيادة في العدد من خلال زيادة وتيرة القطارات وتقليل وقت السفر .
بالنسبة للشحن ، يجب أن يسمح المشروع برفع 711 طن/ سنة الحالية إلي ما لا يقل عن 1160 طن/ سنة خاصة بفضـل الارتباط بميناء دمياط الذي يعمل حاليًا علي تطوير أنشطته ويهدف إلي أن يصبح مركزًا مهما للحبوب لمصر ، وواحدًا من مركز الاستيراد الرئيسي في البلاد .
لتحقيق هذه الأهداف ، سيتم فصل المشروع إلي ثلاثة مكونات رئيسية :
1- ازدواج السكة علي قسم المنصورة/ دمياط .
2- تركيب نظام إشارات آلي حديث وحديث علي طول الممر بأكمله .
3- دعم الهيئة القومية لسكة حديد مصر ENR في تنفيذ المشروع ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر (ENR) ، هيئة عامة تابعة لوزارة النقل (MoT) ، هي المسئولة عن شبكة السكك الحديدية الوطنية المصرية وعربات السكك الحديدية ، مهامها الرئيسية هي إدارة الاستثمارات وكذلك تشغيل وصيانة البنية التحتية وعربات السكك الحديدية . وبالتالي ، فإن هذه السلطة ستدير المشروع نيابة عن الحكومة المصرية . وفقًا للتحليل الذي تم إجراؤه أثناء تقييم المشروع ، سيتم تقــديم مساعدة لإدارة المشــروع . وبالتالي ، سيمكن هذا القرض الوكالة الفرنسية للتنمية من بدء نهج طويل الأجل لدعم سكة حديد مصر في هدفها نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة لشبكة السكك الحديدية الوطنية .