قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2631 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 26/ 12/ 2013، 25/ 12/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والمعروفة بالمحطات الرومانية والواقعة بطريق القصير – فقط بمحافظة البحر الأحمر وبيانها كالتالى:
1 - المحطة الرومانية (البيضا) ومسطحها 6 أفدنة.
2 - المحطة الرومانية (السيالة) ومسطحها 10 أفدنة.
3 – المحطة الرومانية (الحمرا) ومسطحها 5 أفدنة.
4 – المحطة الرومانية (الزرقا) ومسطحها 8 أفدنة.
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم المحطات الأثرية المطلوب ضمها إلى عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رمق 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:...... 5 – الموافقة على تحديد حرم الآثار، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الآثر، والأراضى المعتبر منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها".
وطبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 27/ 5/ 2015 تقع المحطات الرومانية المراد ضمها بطريق القصير فقط محافظة البحر الأحمر وبيانها على النحو التالى:
1 - المحطة الرومانية (البيضا) وتقع بالكيلو 31 يسار طريق القصير – فقط ومسطحها 6 أفدنة.
2 – المحطة الرومانية (السيالة) وتقع بالكيلو 42 يمين طريق القصير – فقط ومسطحها 10 أفدنة.
3 – المحطة الرومانية (الحمرا) وتقع با لكيلو 53 يسار طريق القصير – فقط ومسطحها 5 أفدنة.
4 – المحطة الرومانية (الزرقا) وتقع بالكيلو 67 يمين طريق القصير – فقط ومسطحها 8 أفدنة.
وجاء بالمذكرة العلمية بمبررات الضم أن طريق القصر – فقط يعتبر من أقدم الطرق التى كانت تربط وادى النيل والبحر الأحمر عبر العصور التاريخية المختلفة فسمى هذا الطريق (روهانو) أى طريق الآلة فى العصر الرومانى وكان الفراعنة يرسلون بعثاتهم إلى منطقة وادى الحمامات والفواخير لقطع الأحجار والبحث عن مناجم الذهب.
وفى العصر الرومانى شيد الرومان محطات رومانية على طريق القصر – فقط وذلك لتأمين الطريق من غارات البدو المتكررة على القوافل التجارية وأيضًا لراحة التجار والإقامة بها لبعض الوقت.
كما جاء بالمذكرة العلمية بمبررات الضم الخاصة بمحطة (البيضا) أن المحطة مربعة الشكل طول كل ضلع حوالى 55م تقريبًا شيدت من كسرات الحجر المتوفرة بالموقع، والمحطة لها سور خارجى بارتفاع 1.50م تقريبًا ومدخلها من الناحية الجنوبية وتضم بين جنباتها من الداخل مجموعة من الغرف المتهدمة التى تستخدم لإقامة قائد الحرس والتجار وأيضًا أماكن لإقامة الدواب، ويوجد فى منتصف المحطة بئر لتزويد المحطة بالماء ولكنها مردومة تمامًا الآن، ولأهمية هذه المحطة والخوف من اندثارها ارتأت اللجنة ضم هذه المحطة للآثار المصرية.
كما جاء بالمذكرة العلمية بمبررات الضم الخاصة بمحطة (السيالة) أن المحطة يحيط بها من الخارج سور والمحطة مربعة الشكل ويبلغ طول الضلع حوالى 60م تقريبًا، ومبنية من كسرات الحجر المتوفرة بالموقع وتحتوى المحطة من الداخل على مجموعة من بقايا الغرف التى كانت تستخدم كسكن لإقامة القوافل التجارية والحراسة، ويوجد فى منتصف المحطة بئر بها سلالم يمكن النزول بها إلى قاع البئر، ولأهمية هذه المحطة والخوف من اندثارها ارتأت اللجنة ضم هذه المحطة للآثار المصرية.
كما جاء بالمذكرة العلمية بمبررات الضم الخاصة بمحطة (الحمرا)، أن المحطة مربعة الشكل طول كل ضلع حوالى 50م تقريبًا شيدت من كسرات الحجر المتوفرة بالموقع والمحطة فى حالة تهدم و تحتوى المحطة من الداخل على بقايا مجموعة من الغرف، ولأهمية هذه المحطة والخوف من اندثارها ارتأت اللجنة ضم هذه المحطة للآثار المصرية.
كما جاء بالمذكرة العلمية بمبررات الضم الخاصة (الزرقا) أن المحطة مربعة الشكل طول كل ضلع 55م مبنية من كسرات الأحجار المتوفرة بالموقع والمحطة لها سور خارجى بارتفاع 1.50م تقريبًا ومدخلها من الناحية الجنوبية، وتضم من الداخل مجموعة من الغرف المتهدمة التى كانت تستخدم فقامة قائد الحرس والحراس والتجار وأيضًا أماكن لإقامة الدواب، يوجد فى منتصف المحطة بئر بها سلالم يمكن النزول بها إلى قاع البئر، ونظرًا لأهمية هذه المحطة والخوف من اندثارها ارتأت اللجنة ضم هذه المحطة للآثار المصرية.
ونظرًا لأهمية هذه المحطة الرومانية التى كانت تستخدم لتأمين القوافل التجارية القادمة من موانئ الهند والشرق الأقصى وأفريقيا وخاصة التوابل والعطور والبخور من فقط إلى القصير والخوف من اندثار هذه المحطات رأت لجنة المعاينة ضم مواقع تلك المحطات للآثار المصرية وقام السيد مدير المساحة والأملاك بقطاع الآثار المصرية برفع إحداثيات المواقع الأربعة للمحطات وتوقيعها على الخرائط المساحية بناءً على الرؤية الأثرية.
وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 26/ 12/ 2013، 25/ 12/ 2018 على ضم المحطات الأربعة المذكورة إلى الأراضى الأثرية طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 3/ 1/ 2013
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى