طعن رقم 995 لسنة 34 بتاريخ 19/06/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح و حسنى سيـد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 28/2/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ وزير الخارجية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 995 لسنة 34ق عليا طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 31/12/1987 فى الدعوى رقم 3313 لسنة 39ق المقامة من………… ضد وزير الخارجية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 28/2/1988 أودع الأستاذ ............ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 997 لسنة 34ق عليا طعنا فى الحكم سابق البيان وطلب فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 72،1976 الذي وضعه السفير ........... وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات عن الدرجتين.
وتم إعلان تقريري الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام الطاعن الثاني المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/3/1992 وبجلسة 23/11/1992 قررت إحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرهما بجلسة 12/2/1993 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها وقررت بجلسة 20/2/1993 ضم الطعن رقم 997 لسنة 34ق عليا إلي الطعن رقم 995 لسنة 34ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبعد أن استمعت إلي ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن حددت لإصدار الحكم جلسة 27/3/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية، فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المدعى أقام الدعوى رقم 3313 لسنة 39ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/3/1985 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء التقارير السنوية الموضوعة عن كفايته في السنوات 1972، 1973، 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل سكرتيرا أول بوزارة الخارجية وقد فوجىٌ أن الوزارة المدعى عليها قدرت كفايته عن السنوات 1972، 1973، 1976 بدرجة متوسط مما لم تعلنه به فى حينه ولم يتصل بعلمه فبادر فى ذات يوم أحاطته بذلك إلى تقديم تظلم من تقارير الكفاية المشار إليها إلي الجهة المختصة بالوزارة قيد بسجلاتها برقم (6) في يوم 21/1/1985 طالباً سحب هذه التقارير لما اعتورها من عدم صحة من الناحية الموضوعية وعدم سلامة من الناحية القانونية ولم تعر الوزارة أذناً صاغته لتظلم المدعى مما أضطره إلى إقامة دعواه بطلباته المبنية سابقاً لما شاب تقارير الكفاية المطعون عليها من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتحامل واضع التقرير ضد المدعى وما بدا من رئيسه المباشر من حجب العمل عنه ومنعه من أدائه مقرراً أنه امتنع عن إسناد أي عمل إليه خلال هذه الفترة الأمر الذي يورد هذه التقارير مورد البطلان.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات طويت على صورة من تظلم المدعى وصور من تقارير الكفاية المطعون عليها ومذكرة جاء بها أنه لم يثبت من الأوراق ما يكشف عن ثمة انحراف في وضع التقارير المشار إليها وأن المدعى كان سئ التصرف ومندفعاً وراء حب المال وقد قام بتهريب كمية كبيرة من جلد الثعابين (80 كيلو جراما) فى أمتعته الشخصية مستغلاً في ذلك حصانته الدبلوماسية وأحيل إلي مجلس التأديب المختص ووقعت عليه عقوبة اللوم من هذا المجلس ثم صدر قرار وزير الدولة لشئون الخارجية رقم 333 لسنة 1982 بتنفيذ هذه العقوبة واختتمت المذكرة بطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 31/12/1987 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما وقد شيدت المحكمة قضاءها على أنه عن تقريري كفاية المدعى عن عامى 1972، 1976 فإن الأوراق لم تكشف عن ثمة انحراف في وضع هذين التقريرين ولا وجه لما ساقه المدعى للتدليل على إساءة استعمال السلطة من أن رئيسه المباشر قد حجبه عن العمل أو أقر بعدم وجود عمل يمكن إسناده غليه أو استند إلى اتهامات وردت بشكوى كيدية حيث لم يثبت من الأوراق أن الرئيس المباشر قد استند إلي كل أو بعض هذه العناصر عند وضع تقريري الكفاية عن عامي 1973، 1976 دون وجه حق ومن ثم يكون الطعن على هذين التقريرين غير قائم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه. أما عن تقرير كفاية المدعى عن عام 1973 فقد أقامت المحكمة قضاءها بإلغائه على أن الثابت بالأوراق أن المدعى وقت إعداد تقرير كفايته عن هذا العام كان يعمل بجمهورية اليمن بينما الثابت أن هذا التقرير قد وضع بمعرفة سفير جمهورية مصر العربية بالسودان التي نقل فيها المدعى اعتباراً من أول سبتمبر 1973 ومن ثم يكون هذا التقرير قد وضع بمعرفة رئيس مباشر غير مختص وهو سفير مصر لدي السودان فى حين أن رئيسه المباشر وقت إعداد التقرير هو سفير مصر لدى اليمن وعليه يكون هذا التقرير قد وضع بمعرفة رئيس مباشر غير مختص مما يتعين القضاء بإلغائه وعلى جهة الإدارة إعداد تقرير كفاية للمدعى يوضع بمعرفة الرئيس المباشر المختص، وانتهت المحكمة مما تقدم إلى قضائها المشار إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 995 لسنة 34ق عليا المقام من وزير الخارجية ضد المدعى ( المطعون ضده) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت بإقرار واعتراف المطعون ضده أن سفير مصر بالسودان هو الأقدر على قياس كفايته لقضائه معه فترة تزيد على الثمانية شهور تحت رئاسته ولأنه قضى معه مدة أكبر من التي قضاها مع سفير مصر باليمن حيث عمل معه مدة أربعة شهور فقط ومن ثم يكون السفير والرئيس المباشر الأقدر على معرفة مدى كفاية المطعون ضده هو سفير مصر لدى السودان وليس سفير مصر اليمن وعليه يكون القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً للواقع والقانون ويكون الحكم المطعون عليه وقد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله جديراً بإلغاء.
ومن حيث أن الطعن رقم 997 لسنة 34ق عليا المقام من المدعى ضد وزير الخارجية بصفته يقوم على أسباب حاصلها أولا: أن الحكم الطعين تجاهل دفاع المدعى بالنسبة لتقرير كفايته عن عام 1976 حيث وضع له تقريران أحدهما أعده السفير ........... الذى عمل معه بإدارة الصحافة حتى يونيه 1976 بدرجة متوسط والآخر أعده القنصل العام في بومباى حيث نقل المدعى إليها وتسلم عمله بالفعل في 6/7/1976 (بدرجة جيد) ويطلب الطاعن رفع التقرير الذي أعده السفير ........... باعتبار أنه لم يكن الرئيس المباشر له عند إعداد تقرير كفايته عن عام 1976 أما بالنسبة لتقرير عام 1972 فإن كفايته عنه ليست محل شك بدليل اختبار وزير الخارجية له للندب للعمل بقنصلية مصر فى بورسودان ليحل محل القنصل العام عندما مرض الأخير وذلك بالقرار الوزاري رقم 2114 لسنة 1972 كما أن مستوى أداء أي موظف لا يمكن الحكم عليه إلا بعد تكليفه بعمل ما ويشير الطاعن أن مجلس السلك الدبلوماسي قد صار على ألا يؤخذ المدعى بما لم يقم عليه دليل وقد عدل التقرير المذكور إلي متوسط وثانياً: عدم توافق التقريرين محل الطعن ومستوى أداء المدعى ذلك أن الغالبية العظمى من التقارير التي وضعت عن كفايته بدرجة متوسط.
ومن حيث أن المادة (13) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي وضعت تقارير الكفاية المطعون عليها فى ظل العمل به تنص على أن يقوم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى الذين يعملون معهم بوضع تقارير دورية في شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها العظمى مائة درجة ويعتبر العضو ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة وتوضع التقارير في ملفات سرية وتفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة هذه التقارير في شهر مارس من كل عام ولها أن تطلب ما تراه لزما من البيانات فى شأنها…… ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية.
وتنص المادة (57) من ذات القانون على أن يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي فى البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضى أحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 قد نظم مراحل وإجراءات وضع تقارير كفاية العاملين الخاضعين لإحكامه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشكلة طبقاً للمادة (12) من القانون المشار إليه لاعتماده وذلك خلال شهر مارس من كل عام فإذا ما مر التقرير بهذه المراحل والإجراءات التي سنها ونظمها القانون ولم يثبت أنه وقع مشوباً بالانحراف أو اساءة استعمال السلطة فإن النعي عليه يكون غير سديد.
ومن حيث أنه عن الطعن الأول رقم 995 لسنة 34ق عليا المقام من وزير الخارجية ضد المدعى الذي يطلب فيه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء تقرير كفاية المدعى الذى وضع له واعتمد بدرجة متوسط عن عام 1973 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى وقت إعداد التقرير المطعون فيه في فبراير سنة 1974 كان يعمل بسفارة مصر باليمن فى صنعاء حيث نقل إليها من الخرطوم في 7/9/1973 واستمر بها حتى 9/5/1974 فيكون الرئيس المباشر المختص بأعداد تقريره هو سفير مصر باليمن الذي كان المدعى تحت رئاسته في فبراير سنة 1974 وإذ الثابت أن التقرير المطعون فيه وضع بمعرفة سفير مصر بالسودان وهو ليس الرئيس المباشر للمدعى وقت وضع التقرير فمن ثم يكون قد وضع من جهة غير مختصة وعليه يكون هذا التقرير مشوباً بعيب جوهري يصمه بالبطلان مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بالنسبة لتقرير الكفاية الخاص لسنة 1973 فإنه يكون قد صدر موافقاً صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا الشق من الدعوى ويكون الطعن فيه قائماً على سند من القانون واجب رفضه.
ومن حيث أنه عن الطعن الثانى المقام من المدعى ضد وزير الخارجية طعنا على الشق الثانى من الحكم القاضي برفض دعواه بالنسبة لتقريري كفايته عن عامى 72،1976 فأن الثابت من الأوراق أن المدعى الحق بعد تصنيفه ملحقاً دبلوماسياً بوزارة الخارجية بمدينة الآبيض في 7/8/1971 ثم نقل منها إلى سفارة مصر بالخرطوم في 19/8/1972 وندب فترة غياب قنصل مصر في بورسودان إليها من 9/9/1972 ثم عاد لسفارة مصر بالخرطوم واستقربها حتى 7/9/1973 حيث نقل منها إلى السفارة المصرية بصنعاء باليمن والثابت من تقرير كفايته عن عامى 1972،1973 أنه وضع له بواسطة رئيسه المباشر سفير مصر بالسودان خلال شهر فبراير وقت أن كان يعمل بسفارة مصر بالخرطوم وكان وقتها بدرجة سكرتير ثالث وقدر رئيسه المباشر درجة كفايته بمرتبة ضعيف ورفعها مجلس شئون الأعضاء إلى درجة متوسط فيكون قد جاء مطابقاً للإجراءات والمراحل المقررة قانوناً ويكون النعى عليه بغير سند من القانون متعين الرفض وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم رفض الطعن عليه في هذا الخصوص.
ومن حيث أنه بالنسبة لتقرير الكفاية عن سنة 1976 فقد وضع للمدعى خلال شهر فبراير سنة 1977 وقت أن كان يعمل تحت رئاسة سفير مصر في الهند حيث نقل إلى بومباي من 6/7/1976 واستمر بها حتى 1/7/1980 تاريخ نقله إلى الديوان العام وإذ كان الثابت أن التقرير المطعون فيه عن سنة 1976 وضع له بمعرفة السفير ........... مدير إدارة الصحافة بالديوان العام في 5/2/1977 ولم يكن المدعى في ذلك الوقت تحت رئاسته المباشرة إذ كان رئيسه المباشر هو سفير مصر في بومباي، وقت إعداد هذا التقرير يكون التقرير المطعون فيه عن سنة 1976 غير مستوف للمراحل والإجراءات التي تطلبها القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والاعتداد بتقرير الكفاية عن سنة 1976 الذي وضع له بمعرفة سفير مصر في الهند باعتباره الرئيس المباشر وقت التقرير في فبراير سنة 1977 والذي اعتمد بدرجة جيد من اللجنة المختصة ونظراً لأن المدعى وضع له عن هذه السنة 1976 تقريران الأول من مدير إدارة الصحافة السفير ........... باعتبار أن المدعى رئاسة فترة زمنية من سنة 1976 وحتى 5/7/1976 ثم نقل إلى الهند بينما كان في فبراير سنة 1973 تاريخ وضع التقرير المصري في بومباي وهو المختص قانوناً بوضع تقرير كفاية المدعى الذي وضع له فعلاً بدرجة جيد ومن ثم يتعين الأخذ به والالتفات عن التقرير الأخر لمخالفته القانون بوضعه من غير الرئيس المباشر للمدعى وقت اعداده في فبراير سنة 1977 وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر في هذا الشق من الدعوى فأنه يكون قد صدر على غير سند صحيح من القانون متعيناً الحكم بالغائه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بقبول الطعن رقم 995 لسنة 34ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 995 لسنة 34 قضائية عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن سنة 1976 بدرجة متوسط وبإلغاء هذا التقرير وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب هذا الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة.