الطعن رقم 2331 لسنة 34 بتاريخ : 1998/10/27 الدائرة الثالثة

___________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبدالعزيز تاج الدين محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة

*
إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/6/1988 أودع السيد الأستاذ/ ضياء الدين داود المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 2331 لسنة 34 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين بجلسة 24/3/1987 فى الطلب رقم 540 لسنة 1983 المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ضد الطاعن والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها وإلغاء القرار الصادر من الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه - وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكامل مشتملاته مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 20/5/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 26/5/1998، وأحيل الطعن إلى المحكمة ونظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد قدم فى المواعيد المقررة واستوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه من المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، ومن ثم يكون للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى اختصاصها بنظر الطعن لتنزل عليه حكم القانون.
من حيث أن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نص على أنه (تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين ............................................
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن تسليم الأرض أو فى الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى أخر يقضى به العقد أو القانو حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب مجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولهما بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه أو استردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليها ..............
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد التصديق عليه ولها تعديله أو إلغاؤه .....).
ومن حيث أن مفاد ما سبق أن القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب لأحد المنتفعين بالإصلاح الزراعى والذى يتضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا التى يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرراً وهى المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص الملكية، وقد استقر قضاء هذه على أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين أو عدم التصديق عليه يعد قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى وليس داخلاً فى نطاق القرارات الصادرة عن اللجان القضائية للإصلاح الزراعى والتى يطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا إنما ينعقد الفص فى مدى صحة هذا القرار ومشروعيته لمحكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وصدق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص تطبيقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص لا ينهى الخصومة، ومن ثم فإن المحكمة تبقى الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) وأبقت الفصل فى المصروفات.