جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صلاح عبد الفتاح سلامة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد عبد الرحمن سلامة
والسيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 4134 لسنة 37 القضائية :
طرق عامة – إزالة التعديات عليها – مفهوم الأرض الزراعية فى قانون الطرق العامة .
المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة .
حدد قانون الطرق مفهوماً معيناً للأرض الزراعية التى سرى عليها الحظر الوارد فى المادة ( 10 ) منه بأنها الأرض المقابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التى لم تتخذ فى شأنها إجراءات التقسيم – هذا التقسيم يغاير مفهوم الأرض الزراعية حسب قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 . تطبيق .
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 31/8/1991 أودع الأستاذ / ........... المحامى نائبا عن الأستاذ / .............. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4134 لسنة 37 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3644 / 42 ق بجلسة 4/7/1991 والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات . وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من آثار والقضاء بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى طلب الإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونيا .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/2/1995 ، وبجلسة 15/5/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 25/6/1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 29/10/1995 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 19/11/1995 ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3644 لسنة 42 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة تلا الجزئية بتاريخ 2/12/1987 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وبطلان قرار الإزالة الصادر من مدير الهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا بإزالة المبانى التى أقامها والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلزامه المصروفات والأتعاب .
وقال بيانا لدعواه إنه أقام بناء بناحية .....مركز ........على الطريق الزراعى طنطا – شبين الكوم حدوده كالآتى : البحرى : شارع ...ثم مبنى .... بكفر السكرية ، والقبلى : منزل .... ، الشرقى : شارع ...وبه الباب والغربى : أرض فضاء مقام عليها بيارة جاز " كيروسين " تابع لشركة ....للبترول يليها ...... طنطا – شبين الكوم ، وقد صدر القرار المطعون فيه بالإزالة على سند من القول أنه خالف أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 . ونعى المدعى على هذا القرار اولاً : صدور معودما حيث أصدرته جهة غير مختصة لوقوع المبنى داخل الكتلة السكنية ومن ثم فهو لا يخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 طبقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون ، ثانياً: أنه أقام البناء بعد إجراء المعانية من الوحدة المحلية وهى الجهة المختصة بمراعاة خط التنظيم ثالثاً : أقيم المبنى على ملك المدعى منذ سنه 1981 ويشغله حتى الآن .
وبجلسة 29/2/1988 حكمت محكمة تلا الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .
وبجلسة 4/7/1991 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات . واقامت المحكمة قضاءها فى مقام بيان مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أن المشرع حظر استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطرق فى المسافات التى حددها بالنسبة لكل نوع من أنواع الطرق العامة المشار إليها فى أى غرض غير الزراعة كما حظر إقامة أية منشآت عليها وأجاز للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أية مخالفة لأحكامه بالطريق الإدارى ، ولما كان البادى من الإطلاع على حافظة مستندات الجهة الإدارية المدعى عليها أن المدعى أقام مبان على الطريق الرئيسى طنطا / شبين الكوم وهو من الطرق الرئيسية التى تدخل فى نطاق إشراف الهيئة العامة للطرق الكبارى إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه ولم يترك المسافة المقررة بين هذه المبانى وبين حدايد نزع الملكية وهى خمسة وعشرون متراً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 / 1968 ومن ثم فإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بإزالة هذه المبانى إدارياً فإن هذا القرار يكون حسب الظاهر قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ الأمر الذى يقتضى الحكم برفض هذا الطلب .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن ( المدعى ) كان قد طلب التأجيل لتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بصفته وتأجلت الدعوى لجلسة 12/4/1991 لهذا السبب وفيها لم يتمكن وكيل الطاعن من الحضور فتقدم خلال فترة التصريح بمذكرة التصريح بمذكرات بطلب فتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى ولتقديم مستندات بها صورة ضوئية للحكم رقم 661 لسنة 1987 جنح مستعجل تلا والقاضى ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص فاستبعدت المحكمة حافظة المستندات لعدم التصريح بالمستندات ولم تشر فى آسباب حكمها لطلب فتح باب المرافعة سواء بالقبول أو بالرفض ومن ثم فإن الالتفات عن طلب فتح باب المرافعة والمؤيد بمستند جدى دون مناقشته أو الرد عليه يشكل إخلالا بحق الدفاع وقصوراً فى التسبيب يستوجب الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار ، كذلك فإن ركن الجدية متوافر فى طلب وقف التنفيذ إذ أن الطاعن أقام مبناه وفقا للقانون وبتصريح من الوحدة المحلية المختصة وقدم للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته لكون المبنى داخل الكتلة السكنية ويخضع لإشراف الوحدة المحلية ولا يخضع للقانون رقم 84 / 1968 إعمالا للاستثناء الوارد فى القانون وتكون هيئة الطرق قد اغتصبت سلطة إصدار القرار ، وإذ يقيم الطاعن فى المبنى هو وأسرته ومن ثم يكون فى إزالته خطر محدق وضرر جسيم يلزم لدفعه طلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى طلب إلغاء القرار .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن القائل بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الطاعن فى الدفاع حيث تقدم خلال فترة التصريح بمذكرات – بطلب لفتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى وتقديم مستندات قاطعة فى الموضوع خاصة الحكم الجنائى الصادر ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية – فإن الثابت من محاضر جلسات محكمة القضاء الإدارى وخاصة جلسة 17/1/1991 أن الأستاذ / ............... المحامى نائباً عن الأستاذ / .......... المحامى كوكيل عن المدعى قد حضر الجلسة كما حضر محامى الهيئة المطعون ضدها ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 11/4/1991 للقرار السابق وهو تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المدعى أو من يمثله وحضر ممثل الهيئة المدعى عليها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/1991 ومذكرات خلال أسبوعين ينتهيان بتاريخ 25/4/1991 ، ولم يتقدم محامى المدعى بطلب فتح باب المرافعة إلا بتاريخ 27/4/1991 أى بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، وإذ اكتفت المحكمة بحضور محامى الهيئة المدعى عليها نائبا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة حيث قدم دفاعها وحافظة مستندات ، وفى ذات الوقت التفتت المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة لتقديمه بعد ذلك الميعاد ، فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون ويكون هذا النعى على الحكم من هذا الوجه على غير أساس من القانون جديراً بالرفض .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ينص على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية : ( أ ) طرق سريعة ، ( ب ) طرق رئيسية ، ( جـ ) طرق إقليمية وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى . أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية " .
وتنص المادة ( 2 ) على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : ( أ ) ....... ( ب ) الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية أمام الطرق السريعة الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون " وتنص المادة ( 10 ) على أن " تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانب الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الأقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :
( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الاجزاء المارة بأراض زراعية ( ب ) ........... " وتنص المادة ( 12 ) على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحداً للمسافة المشار إليها فى المادة 10 .... " وتنص المادة ( 15 ) على أنه " فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ....... وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف " وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أنه يقصد بلفظ الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق هذا القانون الأراضى القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التى لم تتخذ فى شأنها إجراءات تقسيم .
ومن حيث إنه يبين من نصوص القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق ، وتحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وهى الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الإقليمية ، وحدد فى المادة الرابعة مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل " حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه لاشترطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيدا قانونيا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه محسوبة خارج هذه الأراضى وحظر استغلالها فى أى أغراض غير الزراعة وحدها ، وحظر القانون تماما استغلال هذه الاراضى بإقامة أية منشآت عليها ، ويسرى هذا الحكم – كأصل عام – على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن ، كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأرض زراعية ، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام وخول القانون فى المادة ( 15 ) منه سلطة إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف " .
ومن حيث إن قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 فى شأن تحديد الطرق الرئيسية والسريقة والإقليمية وجهات الإشراف عليها بنص فى المادة الأولى على أن " تعتبر الطرق المبينة باللوان الأحمر والمحدد مسارها على الخرائط ( 1 ) والكشوف المرافقة طرقا رئيسية وسريعة تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وقد تضمنت الكشوف المرافقة للقرار المشار إليه اعتبار طريق طنطا شبين الكوم من الطرق الرئيسية .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق حسبما جاء بالرسم الكروكى المرفق بحافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها أن المبانى التى أقامها الطاعن تبعد عن حد الطريق الرئيسى ( ... ) شبين الكوم طنطا بمسافة أقلها 17,30 م من خط حدايد نزع الملكية لهذا الطريق أى فى المسافة المحظور اقامة مبان ومنشآت عليها وبدون ترك المسافة القانونية وقدرها 25 مترا طبقا لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 84 لسنة 1968 سالف البيان ، مما يعد اعتداء على هذا الطريق لا يغير منه ما ذكره الطاعن أن مبناه داخل الكتلة السكنية لكفر سماليج مركز تلا محافظة المنوفية إذ الطريق المشار إليه خارج حدود مجالس المدن ومن ثم لا تدخل أرض الطاعن التى أقام عليها مبناه ضمن الاستثناء المقرر فى المادة ( 10 ) من القانون المشار إليه ذلك أن عدم سريان الحظر الوارد فى تلك المادة على المبانى الواقعة داخل الكتلة السكنية مناطه أن يكون المبنى داخل كردون أحد مجالس المدن وهو ما لم يتوافر فى المنازعة الماثلة كما لا يفيد الطاعن – صدور الحكم فى الجنحة رقم 661 لسنة 1987 جنح مستعجل تلا ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية على أساس أن المنزل موضوع الاتهام على ما قرر الحكم – تحيط به الابنية والطرق وبالتالى يكون قد أقيم على أرض ينحسر عنها وصف الأرض الزراعية ، ذلك أن الحكم المشار إليه قد نفى عن الأرض المقام عليها المبنى وصف الزراعية طبقا لمفهوم هذه الأرض فى القانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن الزراعة . فى حين أن القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد حدد مفهوما للارض الزراعية التى يسرى عليها الحظر الوارد فى المادة ( 10 ) منه بأنها الأرض القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التى لم تتخذ فى شأنها إجراءات تقسيم وهذا المفهوم يغاير مفهوم الأرض الزراعية حسب قانون الزراعة المشار إليه ، ومن ثم كان على الطاعن أن يقيم الدليل على أن الأرض التى أقام عليها مبناه قد خرجت عن مفهوم الأرض الزراعية بالوصف المحدد فى القانون الخاص بالطرق ، وذلك بأن اتخذت بشانها إجراءات تقسيم وهو ما لم يقم به الطاعن .
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بإزالة المبانى التى أقامها الطاعن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاُ بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .