الطعن رقم 1028 لسنة 36 بتاريخ : 1996/04/09 الدائرة الثالثة

_______________________


برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / فاروق على عبد القادر ، على فكرى حسن صالح الدكتور / حمدى محمد امين الوكيل ، محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

*
الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 22/2/1990 اودع الاستاذ / ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم 2439 ب لسنة 1983 عام توثيق بورسعيد وعن الطاعن الثانى بالتوكيل العام رقم 271 أ لسنة 1986 توثيق الموسكى قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1028 لسنة 36 ق . د السيد / وزير التربية والتعليم بصفته الرئيس الأعلى للتعليم العالى والإدارة العامة للبعثات فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/12/1989 فى الدعوى رقم 1872 لسنة 42ق المقامة من المطعون ضده والذى قضى بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078.810 جنيه والمصروفات وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا بصفة اصليه إلغاء الحكم المطعون عليه والأمر بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى رقم 433 لسنة 6 ق قضاء ادارى المنصورة ثانيا وبصفه احتياطيه تعديل الحكم المطعون عليه ليكون بالزام الطاعنين بمبلغ 22951 جنية مع اخذ اتفاق التقسيط فى الاعتبار والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد اعلن تقرير الطعن الى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 26/2/1990 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات .
ثانيا الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق .
فى يوم الاثنين الموافق 26/2/1990 اودع الاستاذ / .......... المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد / وزير التعليم بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1099لسنة 36 ق ضد السيدين / 1 ) .... 2) ....... فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31/12/1989 فى الدعوى رقم 1872 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهما والذى قضى بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078.810 جنيه والزمتها المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بالزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا فى تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بتاريخ 10/3/1990 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبالزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ 65078.810 وفوائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات .
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 1/2/1995 ضم الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق الى الطعن رقم 1028 لسنة 36 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وتدول الطعنان أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على كتاب الإدارة العامة للبعثات بشأن قيمة المبلغ المطالب به وهو 42842.682 وبيان المبالغ المحددة والمبلغ المتبقى حتى 28/3/1995 كما قدمت مذكرة اوردت بها أنه قد تم تعديل قيمة نفقات بعثة الدكتور ............ فى ضوء فتوى مجلس الدولة بحيث اصبح مبلغ 42842.682 وانه اتفق على سداده على اقساط وانه تبقى فى ذمة المبعوث وضامنه مبلغ 16032 جنيه وأن الإدارة تطلب إلزامهما بقيمة نفقات البعثة وفوائدها القانونية بواقع 4% سنويا فى تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وقدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 1028 لسنة 36 والمطعون ضدهما فى الطعن 1099 لسنة 39 ق حافظة مستندات تحتوى على صورة كتاب الإدارة العامة للبعثات إلى الطاعن الأول فى 30/1/1990 بشأن التسوية التى تمت مع الإدارة لسداد قيمة البعثة على اقساط لمدة عشر سنوات كما قدم مذكرة دفاع اورد بها بأن قيمة المبلغ الوارد بالتسوية التى تمت مع الإدارة لا تستحق عنها فوائد نظر لان الإدارة لم تضمها تلك التسوية بما يعتبر معه تنازلا منها عن المطالبة بقيمة تلك الفوائد وبجلسة 16/8/1995 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعنين الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرها بجلسة 17/10/1995 حيث احيل الى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة اوردت بها انه تم الاتفاق مع المبعوث و ضامنه على ان نفقات البعثة مبلغ 42752.191 جنيه تسدد على عشر سنوات وان الإدارة لم تتنازل عن قيمة الفوائد القانونية وقدم الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 1028 لسنة 36 المطعون ضدهم فى الطعن رقم 1099 لسنة 336) مذكرتى دفاع اورد بهما أن التسوية التى تمت مع الإدارة قد تضمنت تحديد المبلغ المستحق للإدارة بمبلغ 42842 جنية وان هذا المبلغ يشمل الفوائد المطالب بها فى الطعن رقم 1099 لسنة 336 ق حيث لم تبقى تلك التسوية قد حددت المبلغ المستحق للإدارة بصورة محددة وشاملة وقررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابة ومنطوقه عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 1028 لسنة 36 ق
ومن حيث إنه لما كان لاخلاف بين طرفى الخصومة حول اتفاقهما على تحديد قيمة نفقات بعثة الطاعن الأول بمبلغ 42842.682 وأن الطاعنين قد سددا عدة أقساط مبلغ 76810.612 وتبقى فى ذمتهما مبلغ 16032.70 جنيه كما ان الإدارة لم تنكر ما ورد بحافظة الطاعنين بجلسة 1/7/1994 أمام دائرة فحص الطعون والتى تحتوى على صورة ضوئية من كتاب مدير عام الإدارة العامة للبعثات الى الطاعن الثانى بتاريخ 30/7/1990 والمتصمن موافقة تلك الإدارة على خطة السداد المقدمة منه والتى تتضمن سداد مبلغ 1681.48 جنيه والباقى يسدد على اقساط سنوية لمدة عشر سنوات وقيمة محل قسط مبلغ 3206.415 جنيها ومن ثم يكون ركن المنازعة بين طرفى الخصومة والواجب توافرة لاستمرار الخصومة قد انتهى الأمر الذى يتعين معه إثبات تلك التسوية بحسبان فى المستقر عليه ان المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن وان مهمة القاضى لا تعدو ان تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولا على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع
ومن حيث إنه لما تقدم فإن المحكمة تثبت الاتفاق بين الخصوم حول قيمة المبلغ المستحق للإدارة و هو 682ر 42842 جنيها فضلا عن اتفاقهما على سداد هذا المبلغ على اقساط سنوية لمدة عشر سنوات مما يتعين معه الزام الطاعنين بهذا المبلغ بمراعاة خصم ما سبق سدادة وهو مبلغ 2681.612 جنيه وان المبلغ المتبقى يسدد على الاقساط المتفق عليها
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 1069 لسنة 36 ق.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالاوراق تخلص فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 1872 لسنة 42 ق طالبا الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين ( المطعون ضدهما ) بأن يدفعوا له مبلغ 65078.810 جنيه وفوائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه الأول قد أوفد فى بعثة دراسية الى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة وذلك بعد ان وقع على تعهد التزم فيه بالعودة الى أرض الوطن وخدمة الإدارة المدة المتفق عليها وفى حالة اخلاله بتلك الالتزامات يكون ملزما مع ضامنيه (المدعى عليه الثانى والذى وقع على التعهد بصفته مدينا متضامنا ) لسداد قيمة ما تحملته الدولة من نفقات البعثة وانه بالنظر الى ان المدعى عليه قد أخل بالتزامة بخدمة الإدارة بما حدا بالإدارة الى مطالبته مع ضامنه ببقية نفقات البعثة ومقدارها 65078.810 جنيها الا انهما لم يقوما بالسداد بماحدا بالإدارة الى مطالبتهما قضائيا لالزامهما بسداد هذا المبلغ وبالتالى الزامهما بقيمة المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .
وبجلسة 31/12/1989 حكمت محكمت القضاء الادارى بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 65078.810 جنيها والمصروفات وبرفض طلب الزام المدعى عليهما بالفوائد وذلك تأسيسا على ان المادة ( 226) من القانون المدنى لا تطبق علىمنازعات القانون العام فضلا عن ان الزام المدعى عليهما بسداد قيمة نفقات بعثة المدعى عليه الأول يعتبر تعويضا عن اخلال المذكور لا لتزامه بخدمة الإدارة وان القضاء بالفوائد فى حقيقته تعويضا اخر للإدارة والقاعدة انه لا يجوز القضاء بتعويضين عن واقعه واحدة .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون عليه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدنى على المطالبات القضائية بمبالغ من العقود معلومه المقدار وتأخر المدين عن الوفاء بها ومن حيث إن المادة (226) من القانون المدنى تنص على انه ( اذا كان محل الالتزام مبلغا مع النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملتزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها اربعه فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائه فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ... كما تنص المادة ( 328 ) فى القانون المدنى على انه ( لا يشترط لا ستحقاق فوائد التأخير قانونية أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر الحق فى هذا التأخير ) .
ومن حيث إن مؤدى هذين النصين انه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء ولم يبادر المدين بسداده بما اجبر الدائن الى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين بأن الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد دونما الزام الدائن لإثبات حدوث ضرر أصابة نتيجة تاخر المدين فى سداد قيمة الدين وغنى عن البيان ان تلك الاحكام وان وردت بالقانون المدنى الا ان قضاء هذه المحكمة مستقر على سريانها فى نطاق العقود الإدارية بحسبانها تمثل اصلا عاما في الالتزامات سواء المدنية أو الإدارية .
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد قضى بالزام المطعون ضدهما بقيمة نفقات بعثة المطعون ضده الأول لما ثبت من اخلاله بما التزم به من خدمة الإدارة فإن كان من المتعين على هذا الحكم القضاء بالزامهما متضامنين بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المقضى به بحسبان استحقاق تلك الفوائد يستند الى عدم الوفاء بالالتزام البديل وهو التعويض المحدد لنفقات البعثة والتى اصبحت محدده ومستحقة الأداء نتيجه لاخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الاصلى وهو أمر يختلف عن الواقعة المنشئه للحق فى استرداد نفقات الدراسة وهذه الواقعة هى الاخلال بالالتزام الأصلى ومن ثم فإنه لاوجه للقول بأن رد نفقات البعثة والفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة واذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون فيما قضى به من رفض الزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية .
ومن حيث إن الإدارة وقد وافقت حسبما سلف على اعادة حساب نفقات المطعون ضده الأول وانتهت تلك المحاسبة الى تحديد قيمة تلك النفقات بمبلغ 42842.682 جنيه كما وافقت بتاريخ 30/1/1990 على سداد هذا المبلغ على اقساط سنوية لمدة عشر سنوات فإنه يتعين الزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية عن قيمة نفقات بعثة المطعون ضده الأول وفقا لما استقرت عليه عملية اعادة الحساب اى عن مبلغ 42842.682 جنيها من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الموافقة على تقسيط مسداده فى 30/1/1990 وذلك بواقع 4% سنويا دون ما وجه لما يثيره المطعون ضدهما فى مذكرات دفاعهما ان التسوية التى اجريت مع الإدارة تضمنت تحديد المبلغ المنازع عليه كلية وبالتالى فإنها تشمل قيمة الفوائد القانونية وذلك لان الثابت بالاوراق هو ان اعادة تقدير نفقات بعثة المطعون ضده عون على تحديد سعر صرف الدولار الأمريكى بالجنية المصرى ومن ثم حددت نفقات تلك البعثة بالمبلغ المشار اليه دون ان تحتوى الاوراق على ما يفيد ان نية الطرفين قد اتجهت الى اجراء المصالحة بينهما بننازل الإدارة عن قيمة تلك الفوائد ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالزام المطعون ضدهما بسداد الفوائد القانونية عن مبلغ 42842.682 جنيه وذلك بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10/1/1988 حتى 30/1/1990 بحسبان المبلغ المشار اليه كان مستحقا الأداء حتى هذا التاريخ ثم اصبح مستحقا للسداد على اجال لم تحل بعد.
ومن حيث إن المطعون ضدهما وقد خسرا الطعن فإنهما ملزمان بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلزام ... و..... بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعها لوزير التعليم بصفته مبلغ 16032.00 وذلك على الوجه المبين بالأسباب والفوائد القانونية عن مبلغ 42842.682 بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة 10/1/1989 وحتى تاريخ الاتفاق على تقسيط لهذا المبلغ بتاريخ 30/1/1991 والزمتهما المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .