الطعن رقم 1087 لسنة 38 بتاريخ : 1996/02/27 الدائرة الثالثة

_________________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فاروق علي عبد القادر الدكتور / محمد مجد السلام مخلص الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد كمال مفوض الدولة

*
الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1992 أودع الأستاذ / ............ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل من الطاعن بالتوكيل العام رقم 581 ج لسنة 1991 توثيق الوايلي تقرير طعن قيد برقم 1087 لسنة 38 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الطعن التأديبي رقم 73 لسنة 25 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضي بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء الأمر التنفيذي لرقم 74 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية مع ما يترتب علي ذلك من آثار مادية وأدبية مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومن باب الاحتياط بطلان قرار مجازاته لصدوره من غير مختص وقد أرفق الطاعن بتقرير الطعن حافظة مستندات أحتوت علي 1- صورة ضوئية للتظلم من القرار المطعون فيه .
2-
صورة ضوئية من رد المؤسسة المطعون ضدها علي التظلم المقدم منه .
وقد أعلن تقري الطعن للمطعون ضده بتاريخ 7/4/1992 .
واثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم الطاعن مذكرة أورد بها أن القرار المطعون فيه التأديبي قد بني على التحقيق رقم 84 لسنة 1989 والذي أجري معه بناء علي شكوى كيدية قدمت من أحد العاملين المرؤسين له الذي تقرر نقله فضلا عن أن هذا القرار قد بني علي أنه لم يؤدي العمل المنوط به علي وجه الدقة والأمانة اللازمة وذلك لثبوت أخطاء ترصيد بالكروت الخاصة بالرصيد بالمخازن وعدم فتح خامات لبعض الاصناف بما قد يسهل التلاعب في الرصيد الجارى بتلك المخازن وهذا يصير خطأ جوهري لأنه يقوم علي أمر احتمالي وأنه لا يجوز توقيع جزاء علي أمر احتمالي كما وأن المذكرة التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه قد أحتوت علي تناقض مع منطوق القرار حيث ورد بتلك المذكرة أنه لم يتبع الأجراءات المخزنية السليمة مما أدي إلى وجود أخطاء بالترصيد في كارت الرصيد بما يدعو إلى وجود شبهة جنائية لولا أن المخزن لم يوجد به عجز وتم تسديد الكروت بمعرفة الأمن كما وأن جهة التحقيق لم تراعي أن المخازن العامة الفنية تعمل بنظام الحاسب الألي مما كان يتعين علي المحقق الانتقال إلى المخزن ويطلب الأرصدة الحقيقية أو الجهات الرقابية التى تتولي الاشراف علي المخازن .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بقبول الطعن التأديبي رقم 73 لسنة 25 ق شكلا وفي الموضوع بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب .
و قد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة عقب فيها علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وقد تضمنت تلك المذكرة أنه لم يواجه بأية اتهامات في التحقيق الذي انتهي إلى مجازاته خاصة وان هذا التحقيق أجري بما نسبه تقديم أحد العاملين الشكوي كيدية ضده وأن المحققة التى بدأت التحقيق لم تتمكن من استكماله حيث أستكمل بواسطة محقق أخر انتهي إلى خلق اتهامات لا مبرر لها دون أن يواجهه بها – وبجلسة 1/3/1995 قررت دائرة فحص الطعون أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 9/5/1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعن مذاكرة أورد بها أنه قرر بالتحقيق أن الفرش والعدسات والصناديق لم ترد بالفاتورة ولم تحدد لها قيمة وأن صرفها يتم دون طلب علي الاصناف الرئيسة لذلك لم يتم رصدها بالكروت وما ذلك إلا لأنها لم تكن محل طلب أصلا وليس لها خانات وانما وردت ملحقة باصناف أخري مفتوح لها كروت وأنها غير ذات أهمية هذا فضلا عن ان وجود بعض علب البوية مع أن الرصيد كان صفر يرجع إلى أنتهاء فترة صلاحيتها وهو ما كان يتعين معه علي المحقق استبقاء مدي صحة أقواله باعتبار ذلك من الأمور الفنية وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم 27/2/1996 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .

*
المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعن أقام الطعن – التأديبي رقم 73 لسنة 25 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر بمجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وذلك تأسيسا علي أنه أخطر في 26/1/1991 بالأمر التنفيذي رقم 74 لسنة 1991 الذي تضمن مجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية لما نسب إليه في التحقيق الإداري رقم 84 لسنة 1989 الذي أجري معه بناء علي شكوي كيدية تقدم بها أحد العاملين المرؤسين له والذي تقرر نقلة من الإدارة رئاسته أورد بها علي خلاف الحقيقة أنه الطاعن طلب منه إخراج بعض المواد من المخازن إلى خارج المطار ورغم إفصاح كيدية هذا الاتهام إلا أن التحقيق انتهي إلى مسئوليته وبناء علي ذلك صدر القرار محل الطعن وقد نص الطاعن علي هذا القرار مخالفتة للواقع والقانون وبختام عريضة الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وبجلسة 25/1/1992 حكمت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المؤسسة المطعون ضدها تعتبر مؤسسة عامة طبقا للقانون رقم 116 لسنة 19875 وبالتالي تعتبر القرارات الصادرة في تلك المؤسسة قرارات إدارية والعاملين بها موظفين عموميين وبالتالي فأنه يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم تأديبيا أن تكون مسبوقة بالتظلم الوجوبي وذلك طبقا لحكم المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 بتظلم مجلس الدولة ومن ثم فأنه لما كانت الأوراق قد جاءت خالية بما يفيد سابقة تظلم الطاعن في القرار المطعون فيه فأنه يتعين القضاء بعدم الطعن شكلا لعدم بسابقة التظلم .
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك تأسيسا علي أنه كان يتعين علي المحكمة المطعون علي الحكم الصادر عنها أن تطلب منه أو من الجهة الإدارية تقديم ما يفيد سابقة التظلم في القرار المطعون فيه وذلك لأنه لا خلاف حول كون المؤسسة المطعون ضدها تعبر من أشخاص القانون العام وأن الطاعن موظف عام وبالتالي يكون ملزما بتقديم التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء إلى المحكمة التأديبية وبالتالي فأنه يرفق بتقرير الطعن ما يفيد سابقة التظلم قبل رفع الطعن التأديبي ويستطرد الطاعن بتقرير الطعن إلى أن القرار المطعون فيه جاء باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نظرا لأنه من شاغلي وظائف الدرجة الأولي وبالتالي ينعقد الاختصاص بمجازاته للمحكمة التأديبية وبختام تقرير الطعن يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره .
ومن حيث أن المحكمة تشير بدائرة إلى أن ما ورد بتقرير الطعن من طلب احتياطي ببطلان القرار المطعون فيه ذلك لأن بطلان القرار يفيد عدم مشروعيته وبالتالي يستوجب الإلغاء .
ومن حيث أنه ولئن كان القانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن بفحص الأحكام الخاصة بشركات .القطاع العام قد تضمن إلغاء المؤسسات العامة إلا أنه بمقتضي تشريع مستقل هو القانون رقم 116 لسنة 1175 أحتفظ لمصر للطيران لاعتبارت قدرها المشرع بصفتها كمؤسسة عامة تباشر نشاطها طبقا للإحكام الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 600لسنة 1175 وبالتالي تظل تلك المؤسسة محتفظة بكونها أحد أشخاص القانون العام ويظل العاملون بها موظفين عموميين والقرارات الصادرة بشأنهم قرارات إدارية ومن ثم فإن الطعن علي القرارات التأديبية الصادرة بشأنهم تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ( 12) من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
ومن حيث أنه لما سبق وكانت المؤسسة المطعون ضدها لم تذكر ما ورد بتقرير الطعن في أن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 3/2/1991 وأن تلك المؤسسة قد ردت علي هذا التظلم بتاريخ 21/5/1991 كما وأن تلك المؤسسة لم تجحد الصورة الضوئية لتظلم بتاريخ 3/2/1991 وصورة الرد علي هذا التظلم المؤرخ 19/5/1991 والموقع من مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة والمودعتين بحافظة مستندات الطاعن المرفقة بتقرير الطعن كما وأن الحاضر عن المؤسسة المطعون ضدها لم يذكر ما ورد بمذكرة الطاعن بجلسة 21/12/1994 أمام دائرة فحص الطعون مع تسلمه صورة منها الامر الذي يتعين معه الاعتداد بما ذهب إليه الطاعن مؤيدا بالصورة الضوئية – في أنه قد تظلم من القرار المطعون عليه بتاريخ 3/2/1991 وذلك عقب إخطاره به بتاريخ 26/1/1991 بالقرار المطعون فيه وبالتالي يكون طعنه التأديبي وقد أقيم بتاريخ 24/2/1991 مسبوقا بالتظلم الوجوبي وإذ انتهي الحكم المطعون عليه إلى غير ذلك فأنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغائه .
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع النزاع فأنه لما كانت المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام والذي يطبق علي العاملين بالمؤسسة المطعون ضدهم . وأشارات إليه ديباجة القرار المطعون فيه وتنص علي أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي : -
1- 2- 3-
4-
لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في (82) من هذا القانون كما تنص المادة (82) من القانون المشار إليه علي ان الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين : -
1- 2- 3-
4-
الحرمان من نصف العلاوة الدورية بما مفاده أن لمجلس إدارة المؤسسة المطعون ضدهم مجازاة الطاعن باعتباره من شاغلي وظائف الدرجة الأولي وأنه من أعضاء إدارة المؤسسة أو عضوا بمجلس إدارة التشكيل النقابي بعقوبة الحرمان من نصف العلاوة الدورية ومن ثم يكون ما ذهب إليه .
الطاعن بتقرير الطعن من صدور القرار المطعون فيه من جهة مختصة بحسبان الجهة صاحبة الاختصاص بمجازاته هي المحكمة التأديبية غير قائم علي سندا من القانون بما يتعين معه الالتفات عنه .
ومن حيث أن الثابت من مذكرة نتيجة التحقيق رقم 84 لسنة 1981 والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه وكذا المادة الأولي من الأمر التنفيذي رقم 74/1991 أن القرار محل الطعن قد بني علي ما نسب إلى الطاعن من عدم قيامه بأداء الأعمال المنوطة به علي وجه الدقة والإمانة اللازمة وذلك لثبوت أخطاء ترصيد بالكروت الخاصة بالرصيد وعدم فتح خانات لبعض الاصناف الخاص بتلك المخازن ومن ثم فأنه لذلك ونظرا لأن الثابت من أوراق التحقيقات التي أجرتها المؤسسة المطعون ضدها أنه بمناسبة التحقيق الذي أجري بشأن الشكوي المقدمة من السيد / ............ ضد الطاعن والذي نسب فيها إليه طلبه أخراج بعض الاصناف والبويات من المخازن إلى خارج الدائرة الجمركية فقد شكلت لجنة لجرد المخازن حيث تبين وجود بعض المخالفات وقد قام المحقق بمواجهة الطاعن بها وأبدي الأخير دفاعه بشأنها ومن ثم يكون الطاعن قد وجه بتلك المخالفات التى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يعدو معه ما ذهب إليه الطاعن من أنه لم يواجهه في التحقيق بأيه اتهامات في هذا الشأن غير قائم علي سندا من الواقع والقانون جديرا بالرفض دون أن ينال من ذلك كون المحقق لم يستخدم عبارات منسوب إليك وما يماثلها بحسبان أنه لا يشترط لسلامة التحقيق استخدام عبارات معينه أنما يكتفي في هذا الشأن بكل ما يكشف عن وجود مخالفات موجهة إلى العامل لتمكينه من إبداء دفاعه بشأنها وهو ما التزم به التحقيق .
ومن حيث أن الثابت من التحقيقات أن الطاعن قد أقر بأنه لم يقم بتصحيح خامات لبعض المواد الموجودة بالمخازن مبررا بذلك تارة بعدم طلبها مستقبلا أو لأن ذلك كان بناء علي طلب مدير تخطيط الاحتياجات الفنية بحجة عدم تكرار طلب توريدها – هذا فضلا عن أن الطاعن قد أعترف بوجود أخطاء في الترصيد بالنسبة لبعض المواد وأنه برر ذلك بأن ذلك من الأخطاء الشائعة هذا فضلا عن أن الطاعن لم يذكر أن اللجنة الفنية التى قامت بجرد المخازن في ضوء الشكوى المقدمة ضد الطاعن قد قامت بتصحيح هذا الخطأ في ترصيد السلع والمواد بالمخازن – ومن ثم فإنه لذلك يكون الطاعن قد أخل بما توجبه عليه الإجراءات المخزنيه السلعية والأمر الذي يشكل في حقه مخالفة تستوجب الجزاء دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه قد بني علي امر احتمالي بحسبان أن طبيعة المخالفة المنسوبة إليه في شأنها المساس بالحقوق المالية للجهة التي يعمل بها وهو في ذاته يصلح سببا للمجازاة ذلك لأن عدم حدوث الضرر من المخالفات التأديبية لا ينهض سببا للأعفاء من المسئولية التأديبية ، وأن كان يصلح سببا في تحقيق العقوبة التأديبية التى توقعها السلطة التأديبية المختصة والتي تملك تقدير العقوبة المناسبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق العامل بلا رقابة للفضاء فيه عليها ألا إذا أتسم بعدم الملائمة الظاهرة ومن ثم فأنه لذلك وبمراعاة أن المخالفات الثابتة في حق الطاعن هي الواقعة الأولي التى نسبت إليه فيه هذا الشأن ومقرر لها في لائحة الجزاءات المعمول بها بالمؤسسة المطعون ضدها أحد الجزاءات التالية : 1- الإنذار 2- الخصم من المرتب . 3- الوقف عن العمل وهو ما اشارت إليه مذكرة الإدارة القانونية بشأن نتيجة التحقيق والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه بما تقضي معه المحكمة بتعديله وذلك بمجازاة الطاعن بالخصم من راتبه خمسة عشر يوما .
ومن حيث أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية .

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضي به من عدم قبول الطعن التأديبي رقم 73 لسنة 25 ق شكلا لعدم سابقة التظلم وبقبوله شكلا وبتعديل الجزاء المطعون فيه ، ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .