الطعن رقم 1889 لسنة 38 بتاريخ : 1996/03/19 الدائرة الثالثة

___________________________


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق علي عبد القادر، الدكتور محمد عبد السلام مخلص. وعلي فكري حسن صالح، الدكتور محمدي أمين الوكيل نواب رئيس مجلس الدولة وحضور مفوض الدولة السيد الاستاذ المستشار / أحمد منصور محمد

*
الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/5/1992 أودع الأستاذ / .......... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب القرار الصادر في 28/4/1992 في طلب الإعفاء رقم 54 لسنة 38 ق.ع والمتضمن ندب الاستاذ ......... المحامي لمباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – أودع سكرتارية المحكمة تقرير طعن مقيد بجدولها العام تحت رقم 1889 لسنة 38 ق عليا ضد محافظ القاهرة بصفته - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات بجلسة 13/1/1992 في الدعوى رقم 3432 لسنة 404 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً – لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/3/1982 بإنهاء خدمه الطاعن وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 17/5/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة لنظرة بجلسة 11/7/1995 حيث نظرته المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن عناصر الطعن تتلخص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/2/1990 أقام الطاعن، ضد المطعون ضده بصفته، امام محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات، الدعوى رقم 2432 لسنة 44ق طلب فيها الحكم بإلغاء قرار إنها خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار واعتبار مدة خدمته متصلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤسساً دعواه إنه بتاريخ 17/11/1989 علم علماً يقينياً بصدور قرار إنها خدمته وإعادة تعينه، فتظلم منه في 19/11/1989 وإذ لم يصله رد علي تظلمه فقد أقام هذه الدعوى – وأضاف إنه سبق له أن حصل علي أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة ولظروف طارئة تأخر عن الحضور بعد انتهاء اجازته، وبعد عودته مع زوجته المعارة، وبتاريخ 23/2/1982 تقدم بطلب لمدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية التي كان يتبعها لاستلام العمل فتأشر عليه من الأجهزة المختصة به خاصة بالتوجيه الفني الذي يتبعه، بالموافقة علي على استلامه العمل – وأنه فريد في تخصصه وأن تخصصه نادر والعمل في أشد الحاجة إليه، لذلك وافق مدير عام الإدارة التعليمية على استلامه العمل إلا إنه عند نظر تظلمه علم من رئيس شئون العاملين إنه كان قد استصدر بعد الموافقة علي استلامه لعمله قراراً برفع أسمه ثم إعادة تعيينه في ذات الوقت في 6/3/1982 طبقاً للنشرة العامة رقم 45 في 23/4/1982 رغم أن الجهة الإدارية كانت قد وافقت علي قبول عذره وتسليمه العمل، كما أن قرار إنهاء خدمته صدر من مدير عام الإدارة التعليمية وهو غير مختص ومن ثم يكون القرار قد صدر معدوماًُ لأنه لم يكن مفوضاً في اصدار قرارات إنها الخدمة هذا فضلاً عن أنه لم يسبق إنهاء خدمته أي إنذار وفقاً للقانون وأثناء نظر الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي صورة من طلب المدعي المقدم بتاريخ 2/10/1983 المتضمن علمه بقرار فصله في 12/3/1982، والقرار رقم 57 لسنة 1982 الصادر في 28/6/1982 بإعادة تعيين المدعي والقرار 43 لسنة 1982 المؤرخ في 6/3/1982 بإنهاء خدمته للانقطاع وطلب المدعي المؤرخ 23/2/1982 بإعادته إلي عمله الأصلي.
وبجلسة 13/1/1992 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها علي أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى والذي لم يجحده الجهة الإدارية المدعي عليها أن القرار المطعون فيه صدر في 6/3/1982 ولم يعلم به المدعي إلا عند عودته لأرضه في عام 1982 وتقديمه طلب إلي مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية لتسلمه العمل في 23/2/1982 وقبلت الجهة الإدارية إعادة تعينه في 28/6/1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإخطار المدعي به أو تحقق علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضيا في تاريخ سابق علي تاريخ إعادة تعينه في 28/6/1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982 فإنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ لسريان مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء في حق المدعي. وإذ قرر المدعي إنه قدم تظلمه منه في 19/11/1989 فأن هذا التظلم يكون مقدماً بعد الميعاد المقرر ومن ثم فلا ينتج أثره في قطع ميعاد دعوى الإلغاء وإذ أقام المدعي هذه الدعوى في 1/2/1990 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء طبقاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة، ولا وجه للاحتجاج بأن الجهة الإدارية لم ترد علي تظلمه إلا في 23/12/1991 لأنه كان يجب علي المدعي تقديم تظلمه في الميعاد وبعد عودته إلي أرض الوطن في سنة 1982 وتقديم طلبه في 23/2/1982 لاستلام العمل كما لا وجه للاحتجاج بأن القرار المطعون فيه صدر منعدماً لصدوره من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة التعليمية وهو غير مفوض في ذلك، هذا القول مردود عليه بأن قرار محافظ القاهرة رقم 185 لسنة 1980 الصادر في 29/5/1980 لم يفوض مدير عام غرب القاهرة التعليمية لأن هذا القرار وفقاً لنص المادة السادسة منه فوض مديرى المديريات في حدود اختصاصاتهم وأنه مصدر القرار، هو مدير المديرية وأن كانت درجته المالية مدير عام.
وحيث أن المدعي طعن في هذا الحكم طالبا الغاؤه وبإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/2/1982 بإنهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار مؤسساً طعنه علي الأسباب الآتية. أولاً:- الخطأ في تطبيق القانون لأن الموقع على القرار وهو مدير التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة غير مختص بإصداره لأنه غير مفوض في إصدار قرارات إنهاء الخدمة وأن المحافظ فوض في ذلك مدير المديرية وليس مدير الإدارة وبذلك يكون القرار منعدماً لصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينزل به إلي حد غصب السلطة، ويصبح مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن عليه. ذلك أنه وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي بتولي المحافظ بالنسبة لجميع المرافق التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ومن المقرر أن الاختصاص شخصي ويجب أن يمارسه المختص قانوناً بنفسه مالم يجز القانون للاصل أن يعهد ممارسة جانب من اختصاصاته إلي آخر ويجب في هذه الحالة أن يصدر قراراً بالتفويض، فإذا بوشر الاختصاص من غير صاحب الاختصاص دون وجود تفويض بذلك فإن القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص وعلي ذلك فإن قرار التفويض رقم 125 لسنة 1981 الصادر من المحافظ مفوض مديرو المديريات أي مدير مديرية التعليم، بالقاهرة التي يرأسها وقت إصدار القرار رئيس إدارة مركزية ويتبعها إدارات تعليمية خاضعة لها يرأس كل إدارة مدير تربية وتعليم بدرجة مدير عام وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص.
ثانياً :- مخالفة القانون، ذلك أن قرار إنهاء الخدمة المطعون عليه صدر من مدير عام التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية وليس من مدير المديرية الصادر له التفويض، وقد آثار المدعي هذا العيب وكان يتعين علي المحكمة أن تتصدى لهذا العيب الذي ينحدر بالقرار لدرجة الفعل المادي.
ثالثاً :- القصور في التسبيب والخطأ في الواقع: فقد أورد الحكم في صحيفة 5 أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر في 6/3/1982 ولم يعلم به إلا عن عوده لأرض الوطن في عام 1982 وهذا القول مخالف للثابت في صحيفة الدعوى التي ورد بها في البند ثانياً – إنه علم من رئيس شئون العاملين – عند تظلمه وليس عام 1982 كما أن الحكم عندما تعرض لانعدام قرار إنهاء الخدمة أثبت إنه مصدر القرار هو مدير المديرية وأن كانت درجته المالية مدير عام. والخطأ بين وواضح فبعد أن اعترف الحكم بأن القرار صدر من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة يعود ويؤكد ما ذكره قرار التفويض أنه مفوض مديرى المديريات ومع ذلك يعود ويذكر أن مصدر القرار هو مدير المديرية رغم إنه هو ذاته الذي ذكر إنه مدير إدارة غرب القاهرة – وهو تناقض في التسبيب يعيب الحكم فهناك فرق بين وظيفة مدير المديرية المفوض في اتخاذ القرار، ووظيفة مدير الإدارة التعليمية مصدر القرار، و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يرأسها رئيس إدارة مركزية وتتبعها إدارات تعليمية فيها إدارة غرب القاهرة، يرأسها مدير بدرجة مدير عام تابعين لمدير المديرية بدرجة رئيس دارة مركزية (وكيل وزارة).
وبجلسة 17/12/1994 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه تعقيباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة، ردد فيها ما ورد في تقرير الطعن بالنسبة لوظيفة مدير المديرية وعلاقته بمدير الإدارة التعليمية، ثم عاد وقدم ذات المذكرة بجلسة 14/11/1995.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرتين بدفاعها في الطعن الأول بجلسة 1/2/1995 والأخرى بجلسة 14/11/1995، فيهما رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، استناداً إلي رفعه دعواه بعد الميعاد وأن القرار المطعون فيه صدر من مختص وعلي فرضه أنه صدر من غير مختص فإن عيب عدم الاختصاص هنا بسيط يجعل القرار مخالفاً للقانون فقط وليس منعدماً.
وحيث أنه عن السبب الأول والثالث من أسباب الطعن والتي تقوم علي أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الي درجة الانعدام , فانه أيا كان الرأى حول اختصاص مدري الادارة التعليمية بغرب القاهرة , باصدار القرار المطعون فيه بناء علي القرار رقم 185 لسنة 1981 الصادر من محافظ القاهرة بشأن تحديد الاختصاصات والمسئوليات والتفويض في السلطات وما نص عليه في المادة السادسة منه علي أن تفويض السادة سكرتير عام المحافظ ومديرو المديريات كل في حدود اختصاصه في كافة السلطات المقررة .......
فإن هذا القرار على فرض صدوره من غير مختص بإصداره وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة، فإن هذا العيب من عيوب عدم الاختصاص يتدرج تحت عيب عدم الاختصاص البسيط التي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون، ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ولا يعد من عيوب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام والذي من اثره عدم تقييد الطعن عليه بالميعاد المبين في قانون مجلس الدولة، فعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصاص سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره، فهنا يكون أمام نوع من أنواع اغتصاب السلطة , كأن تصدر السلطة التنفيذية قراراً هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية أو تصدر وزارة معينة قراراً في شأن من شئون وزارة أخرى لا تدخل في اختصاها أما غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي يعتور القرار الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين او قرارات التفويض، فإنها وأن كان يعيب القرار بعيب مخالفة القانون، إلا إنها لا تنحدر به إلي درجة الانعدام، وهو ما يتوافر في الحالة موضوع الطعن، بصدور القرار محل الطعن من مدير الإدارة التعليمية فيما كان يجب صدوره من مدير المديرية التعليمية علي النحو المتقدم، وأن كان يعيب القرار بعيب مخالفة القانون لصدوره من غير مختص، إلا أن هذا العيب لا يندرج تحت عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينطوي علي غصب للسلطة بالتحديد المشار إليه ومن ثم فإن القول أن هذا العيب الذي صدر به القرار المطعون فيه ينحدر به إلي درجة الانعدام قول غير صحيح ولا يحمله سند من القانون أو ما استقر عليه في هذا المجال فقهاً وقضاءاً، ومن ثم فإن الطعن علي هذا القرار يتقيد بمواعيد الطعن المحددة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن علم الطاعن بالقرار المطعون في، فإن الثابت من صورة الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 2/10/1983 إلي مدير عام منطقة جنوب القاهرة التعليمية والذي اودعته هيئة قضايا الدولة ضمن حافظة مستندات مودعه بجلسة 24/12/1990 أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يجحده الطاعن، ثابت من هذا الطلب إنه أشار إلي أنه سبق أن تقدم بطلب لتسوية حالته برقم 2667 في 23/2/83 198، وإنه عند عودته في فبراير سنة 1982 تقدم بطلب العودة إلي العمل، إلا إنه فوجئ بقرار فصله فى 12/3/1982 ثم قرار عودته الى عمله فى 18/3/1982 وطلب فى النهاية حساب الفترة من 9/6/1980 إلي 3/4/1982 اجازة بدون مرتب واعتبار مدة خدمتة متصلة.
وحيث أنه ثبت من هذا الطلب أن الطاعن علم بقرار فصله من الخدمة في 12/3/1982 وعودته إلى العمل فى 18/3/1982 و أن قرار فصله من العمل ثم إعادته ترتب عليهما اسقاط مدة معينة من مدة خدمته، وطلب في نهاية طلبه احتسابها اجازة خاصة بدون مرتب حتى تكون مدة خدمة متصلة ومن ثم يكون ثابتاً علم الطاعن بقرار إنها خدمة للانقطاع وقرار إعادته للخدمة وعناصره التي علم فيها مركزة القانوني بشأن مدة خدمته وهي الأمور التي كانت محل طلبه المؤرخ 2/10/1983 سالف الذكر .
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن، رغم علمه علماً يقينياً – بالقرار المطعون فيه إلا إنه لم يتظلم من هذا القرار إلا في عام 1989 ثم أقام دعواه في 1/2/1990 أي بعد أكثر من ست سنوات علي علمه بالقرار المطعون فيه علي النحو السابق ومن ثم يكون التظلم من القرار ومن بعده الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانون وفقاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ذلك وقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون ما آثاره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وإلزام الطاعن المصاريف عملاً بنفس المادة 184 من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.