الطعن رقم 449 لسنة 41 بتاريخ : 1998/02/07 الدائرة الثانية
__________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس الإمام عبد المنعم أمام الخريبى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 5/12/1994 أودع السيد الأستاذ/ ......... المحامى عن السيد الأستاذ/ .... المحامى، بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 449 لسنة 41 قضائية ضد السيد/ وزير الدفاع، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بجلسة 19/10/1994 فى الدعوى رقم 1975 لسنة 12 قضائية، والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات)، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى صرف مكافأة النوط وبطلباته الواردة بعريضة دعواه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وأعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 9/6/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 27/10/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 22/11/1997 المسائية، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ .......... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 1975 لسنة 12 ق ضد السيد/ وزير الدفاع بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/1990 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيته فى منحه مكافأة مالية مقدارها 250 جنيهاً مقابل منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 140 لسنة 1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان أسانيد دعواه أنه حصل على بكالوريوس العلوم فى يونية 1969، وجند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية بتاريخ 6/9/1969، وقد ألحق بكلية الضباط الاحتياط، وقد رأت اللجنة العليا منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1974، لما قام به من أعمال بطولية أثناء الحرب مع العدو، ومن ثم فإنه، طبقاً للقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والمادة (98) من القانون رقم 106 لسنة 1964، والمادة (122) من القانون رقم 232 لسنة 1959، والمادة (14) من القانون رقم 123 لسنة 1981، المعدلين بالقانون رقم 140 لسنة 1988، يكون من حقه أن يمنح مكافأة مالية مقدارها 250 جنيهاً وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 140 لسنة 1988، وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن صرفها له، فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 19/10/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها فى الموضوع على أساس أن الثابت أن المدعى عن الضابط الاحتياط الذين لم يقرر القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص به أية مكافأة مالية لمن يمنح منهم نوط الجمهورية العسكرى، فمن ثم فإن طلبه منحه المكافأة المالية المقررة لضباط الشرف وضباط الصف والجنود فى القانون الخاص بهم رقم 123 لسنة 1981، وتعديلاته، يكون غير قائم على سند من القانون لأنه ليس من المخاطبين بأحكام هذا القانون، ولذلك يتعين الحكم برفض الدعوى، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المدعى من أن عدم منحه هذه المكافأة يتعارض مع العلة من منح النوط، وأن من يمنح النوط يحصل على المكافأة، وأن الضابط العامل يصرف مكافأة نجمة سيناء، وكيف لا يحصل ضابط الاحتياط على مكافأة نوط الجمهورية العسكرى التى يحصل عليها ضابط الشرف، لأن ذلك من قبيل الاستنتاج والقياس فى النصوص المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها، وأن لا اجتهاد مع صراحة النص.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه الفساد فى الاستدلال، لأنه أغفل أن القانون رقم 234 لسنة 1959، فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، بنص فى المادة الأولى منه على أن قوات الاحتياطية هيئة نظامية عسكرية تتألف أساساً من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط، وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية للقوات المسلحة، وفى المادة (37) على أن يعامل ضباط الاحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترة استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب، والتى يدخل فيها مكافأة النوط الذى يحصل عليه كل من قام بأعمال مجيدة فى الميدان، وينص فى المادة (45) على أن يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة فى منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة، وتنص فى المادة (125)، على أن يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله، ومن ذلك يتضح أن المشرع سارى فى الحكم بين الضباط العاملين والضباط الاحتياط فى القوات المسلحة، فى استحقاق مكافآت الأنواط العسكرية، ولا يغير من استحقاق الضباط الاحتياط من الحصول على مكافأة الأنواط التى يمنحوها أن المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 لم تشر إلى الضباط الاحتياط، لأنهم خاضعون للقانون رقم 234 لسنة 1959، كما أن الحالة الوحيدة التى حرم المشرع حاملى النوط من مكافأة النوط، هى الحالة التى وردت فى عجز المادة (122) من القانون رقم 232 لسنة 1959 من جواز منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية المنصوص عليها فى هذه المادة لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون، وهو ما يؤكد أن المزايا المادية من مستلزمات منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية المذكورة، ولو كان المشرع قد قصد حرمان الضباط الاحتياط من صرف هذه المكافآت ينص صراحة على حجبها مثل حجبها عن الأفراد الأجانب، وتفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 من أنه لم يتضمن صراحة فئة الضباط الاحتياط حملة الأنواط العسكرية، وأنهم لا يعتبرون من فئة الجنود المجندين عند التحاقهم بالخدمة، فإن هذا التفسير خاطئاً ويبعد عن روح المشرع وغاية تشريع من منح هذه الأنواط لأى فرد أيا كانت فئته، وبغرض صحة هذا التفسير فإن الطاعن يطعن بعدم دستورية هذا النص لمخالفته لأحكام المادة (40) من الدستور.
ومن حيث إن المدعى جند للخدمة العسكرية كضباط احتياط فى 1969 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية التى حددت المادة الثالثة منه مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بثلاث سنوات، وخفضت المادة الرابعة مدة الخدمة الإلزامية بالنسبة إلى الحاصلين على بعض المؤهلات، ونص فى المادة (44) على إنهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل إلى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنوياً على دفعات يقررها وزير الحربية، وفى المادة (45) على أن ينقل كل مجند إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته، وفى المادة (46) على أن مدة الخدمة، بالاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية والإلزامية.
وفى المادة (48) معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتباراً من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط ....
وينص القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 فى المادة الأولى منه على أن قوات الاحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساساً من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
وفى المادة (2) على أن يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
وفى المادة (4) على أن “يتم إعداد ضباط الاحتياط فى كل من القوات المسلحة من المصادر الآتية:
(أ) المجندين ذوى المؤهلات من الإقليم الجنوبى الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه .....
وتناول الباب الرابع من القانون الأحكام الخاصة باستدعاء ضباط الاحتياط، تنص فى المادة (12) على أن يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(أ) للتدريب. (ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية ....، وفى المادة (13) على أن مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستدعى من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(أ) تكملة المرتبات للوحدات العامة بالقوات المسلحة.
(ب) العمل فى وحدات الاحتياط التى تشكل زمن الحرب أو فى حالة الطوارئ، وفى المادة (16) على أن لا يجوز لضباط الاحتياط أن يتخلف عن استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول”.
وفى المادة !(7) على أن يرتدى ضباط الاحيتاط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
وعالج الباب السابع من القانون رواتب وتعويضات ضباط الاحتياط المستدعين للقوات المسلحة فنص فى المادة (37) على أن يعامل ضباط الاحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب، أما ضباط الاحتياط من غير موظفى الحكومة فتزداد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها فى المادة (34) بالنسبة ذاتها التى تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين”.
كما نظم الباب الثامن من القانون، فى فصله الأول الأجازات والعلاج لضباط الاحتياط المستدعين للقوات المسلحة، وفى فصله الثانى واجباتهم والأعمال المحرمة عليهم، حيث نص فى هذا الفصل على أن يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة فى منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوى المؤهلات بعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى ذات المركز القانونى لقرينة المجند كجندى ومن ناحية أن أساس إلزامها بالخدمة العسكرية أصلاً هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية، أما ما ورد فى البابين السابع والثامن من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه، فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط فلا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية وكذلك مواد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية، فالأحكام الواردة فى هذين البابين تفترض انتهاء خدمة المجند كضباط احتياط مجند، بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط، أى تفترض من وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل كنقيب احتياط غير مستدعى، على نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى اعتباراً من 19/2/1974 بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1974، تقديراً لما قام به من أعمال استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو بميدان القتال، ومن ثم فإنه يتعين معاملته كقرينة رقم 106 لسنة 1964، فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ولا يجوز معاملته بالأحكام الواردة بالباب الحادى عشر الخاص بالأوسمة والأنواط والميداليات من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتى تسرى على الضباط الاحتياط المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة، بموجب الإحالة الواردة بالمادة (45) من القانون رقم 234 لسنة 1959، المشار إليه والقول بغير ذلك من شانه الإضرار بالضباط الاحتياط المجند باعتباره يؤدى خدمة عامة وواجباً وطنياً، ومن ثم فلا يجوز مراعاة لهدف المشرع، أن يكون أداؤه الخدمة العسكرية كضباط احتياط سبباً فى الإضرار بانقاص أية ميزة من المميزات المقررة لأقرانه من المجندين، خاصة أن القانون رقم 232 لسنة 1959 لم يقرر منح مكافأة لنوط الجمهورية العسكرى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كانت المادة (98) من القانون رقم 106 لسنة 1964، تنص على أن (يمنح نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى للعسكريين الذين يؤدون أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو ....”
ويمنح الفرد الذى ينال النوط من الطبقة الأولى مكافأة شهرية تعادل راتبه بحد أقصى مقداره خمسة جنيهات ......
ثم صدر القانون رقم 123 لسنة 1981، بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ونص المادة (94) على أن يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نود الجمهورية بطبقته فى صرف المكافآت المالية لهذا النوط مع رفعها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ليكون مبلغ عشرة جنيهات شهرياً بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى .....”.
ثم صدر القانون رقم 188 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981، بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ونص فى المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 ... النص التالى:
مادة (94) يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى .... ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”. ونص القانون رقم 188 لسنة 1985 فى المادة الثالثة على أن “....كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.
وأخيراً صدر القانون رقم 140 لسنة 1988، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 123 لسنة 1981، ونص فى المادة الثانية على أن يستدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 ... النص التالى:
مادة 94 - يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً إذا كان النوط من الطبقة الأولى ... ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذ انتهت خدمته العسكرية ومؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب”.
ونص فى المادة الثالثة على أن .... كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم”.
فمن ثم فإن المدعى يستحق صرف مكافأة نوط الجمهورية العسكرى من الدرجة الأولى، طبقاً للنصوص القانونية آنفة الذكر، فأثبتت أنه طالب إدارياً بصرفها قبل أن يقيم دعواه بتاريخ 22/3/1990، فإنه يستحق صرف هذه المكافأة اعتباراً من 22/3/1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبأحقية المدعى فى صرف مكافأة نوط الجمهورية العسكرى من الدرجة الأولى اعتباراً من 22/3/1985، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ، و رفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.