الطعن رقم 3833 لسنة 39 بتاريخ : 1998/05/24 الدائرة الأولي

__________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادية الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وعلى عوض محمد صالح وإدوارد غالب سيفين و سامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 22/7/1993 أودع الأستاذ ............ المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3823 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 931 لسنة 2ق جلسة 26/5/1993 والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى استرداد مبلغ 262882 جنيهاً تمثل الفرق المستحق لهم عن رؤوس أموال مورثهم المؤممة - كذا ربع هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ التأميم حتى السداد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة - وبصفة احتياطية الحكم برد المبلغ المطالب به وربعه على النحو الموضح بالعريضة.
وعينت جلسة 5/5/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 20/10/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 7/12/1997 حيث نظرت المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها، وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4696 لسنة 1985 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية فى 8/10/1985 اختصموا فيها المطعون ضدهم، وقالوا شرحاً لها أن مورثهم المرحوم ............ كان يمتلك مطحنين للغلال أحدهما بمدينة سوهاج والثانى بناحية المزالية مركز سوهاج ومعصرة للزيت ومصنع ثلج ومصنع كسب بالمدينة ذاتها، كذا محطة لتوليد الكهرباء.
وبتاريخ 30/1/1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1962 بتأميم المطحنين وإضافة منشآتهما للجدولين المرافقين للقانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 الصادرين بتأميم بعض الشركات على أن تشكل لجان تقويم لرأسمال هذه المنشآت وتؤدى الحكومة قيمة رأسمالها كذلك بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة قدرها 4% لمدة خمسة عشر سنة على أن تكون قابلة للتداول.
وفى 28/4/1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1963 بإضافة شركات ومنشآت أخرى إلى الجدولين المشار إليهما وكان من بينها بقية منشآت مورث المدعين.
وتنفيذاً لأحكام تلك القوانين قامت اللجان المشكلة لهذا الغرض بتقدير ما يخص مورثهم بمبلغ 277882 جنيهاً وكان مقتضى هذا التنفيذ أيضاً أن يعوضوا بسندات تلك القيمة كلها إلا أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 متضمناً أن يكون التعويض إجمالياً بحد أقصى قدره 15000 جنيه خمسة عشر ألف جنيه بموجب سندات اسمية على الدولة وبذلك اقتصر تعويضهم على قيمة المبلغ المذكور.
وأضاف المدعون أنه نظراً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 1 ق دستورية بجلسة 2/3/1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 وتم نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ومن ثم فإنه يحق لهم إقامة الدعوى مطالبين بالفرق بين ما صرف لبعض تعويض كحد أقصى وهو خمسة عشر ألف جنيه وبين ما هو مستحق لهم طبقاً لما قدرته لجان التقييم بمبلغ 277882 جنيهاً بالإضافة إلى ربع هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ التأميم حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وفى مجال الرد على الدعوى أودع المدعى عليهم مذكرات بدفوعهم حيث انحصرت فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إدارى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرؤساء مجالس إدارات الشركات التى آلت إليها المنشآت المؤممة حيث أن الدولة هى المسئولة عنها. كذلك الدفع بسقوط حق المدعين بالتقادم لمضى أكثر من خمسة عشر عاماً على نشوء الحق، وبصفة احتياطية برفض الدعوى.
كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع أبانت فيها أن صرف التعويضات طبقاً لما أفادت به وزارة المالية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مازال محل بحث الأجهزة التشريعية، واتبعت ذلك بدفوعها الممثلة فى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لجميع المدعى عليهم، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوط حق المدعين بالتقادم، وفى جميع الأحوال برفض الدعوى موضوعاً.
وبجلسة 26/12/1987 حكمت محكمة سوهاج الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط فقد تم إحالة الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 931 لسنة 2ق، وتداولت نظرها إلى أن قررت إصدار حكمها فيها بجلسة 26/5/1993 حيث قضت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قوانين التأميم المتتالية حظرت الطعن على قرارات لجان التقويم كما أنها وضعت حد أقصى لتعويض المنشآت المؤممة إلى أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا التحديد وتم نشر الحكم فى 19/3/1983، ومن ثم فقد كان يتعين على المدعيين إقامة دعواهم فى خلال ستين يوماً اعتباراً من 20/5/1983، أما وأنهم لم يبادروا لرفع دعواهم إلا فى 8/10/1985 فمن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس خطأ الحكم المطعون فيه فى فهم الوقائع والثابت فى الأوراق، كذا مخالفة أحكام القانون وتطبيقه ذلك لأن الطاعنين لم يطلبوا إلغاء قرار لجنة التقييم وإنما انصب طعنهم على المطالبة بفروق مالية ثبتت أحقيتهم فيها وحالت النصوص القائمة آنذاك من الحصول عليها بسبب موانع التقاضى التى اشتملت عليها قوانين التأمين والقرارات اللاحقة عليها ومن ثم تكون الدعوى طبقاً لصريح الطلبات والتكييف القانونى الصحيح أنها من دعاوى الاستحقاق التى لا يتقيد رافعها بالمواعيد المحددة لرفع دعوى الإلغاء، والقول بغير ذلك يكون خطأ واضحاً لا يستقيم مع صحيح حكم القانون، ولا أدل على صحة ذلك مما ورد فى حكم المحكمة ذاتها حين قصدت للرد على الدفع المبدى بشأن عدم اختصاصها بنظر الدعوى لتعلق الطعن بقرار من أعمال السيادة من قولها أن المدعين يطلبون الحكم لهم بأحقيتهم فى استكمال التعويض المقدر بمعرفة لجان التقييم وأنهم لا يطعنون فى قرار التأميم ذاته ومن ثم يكون الدفع فى غير محله - فهذا القول تكون المحكمة أضفت على الوقائع التكييف الصحيح الذى يتنافى مع منطوق الحكم الذى انتهت إليه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وخلص الطاعنون من ذلك إلى طلباتهم المنوه عنها سلفاً.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإدارى تناولت الرد على سائر الدفوع المبداه من ممثلى الجهات المدعى عليهم ما عدا الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه تكفلت بتحديد الجهة المدينة حين نصت على أن تتحول أسهم الشركات والمنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ... مما يعنى أن الدولة كشخص معنوى عام هى التى ستتولى سداد هذا الدين، ومن ثم يكون اختصام الجهات التى آلت إليها المنشآت المؤممة لا يقوم على سند صحيح وتكون الخصومة معقودة بين الطاعنين وممثل الدولة فى هذا الشأن هو وزير المالية دون غيره ممن تم اختصامهم.
ومن حيث الموضوع فإن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت تنص على أن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين فى (إقليمى الجمهورية) كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
وتنص المادة الثانية على أن تتحول أسهم الشركات والمنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر سنة......
وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة.
وتنص المادة الثالثة على أن يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
ثم صدرت بعد ذلك قوانين التأميم المتتالية مرددة ذات الأحكام السابقة، وأتبعها صدور القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى قضى بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام قوانين التأميم أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً مقداره خمسة عشرة ألفاً من الجنيهات.
ومن حيث أنه وقد قضى بعدم دستورية هذا النص فى الدعوى رقم 1 لسنة ق دستورية عليا - كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت أيضاً بأن المشرع لم يسبغ على لجان التقويم المشكلة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 سالف البيان ولاية الفصل فى خصومات تنعقد أمامها بقرارات حاسمة طبقاً لإجراءات وضمانات معينة وإنما عهد إليها بمهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التى تتخذ شكل شركات مساهمة وتقويم رؤس أموال المنشآت التى لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها توصلاً لتحديد قيمة التعويض الذى قد يستحق قانوناً لأصحابها مقابل تأميماً - ومن ثم فإن هذه اللجان لا تعدو أن تكون مجرد لجان إدارية وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية ....
حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن 5، 6، 14 لسنة 2 ق دستورية عليا جلسة 30/4/1983.
وترتيباً على ذلك فإن التكييف الصحيح المستمد من الواقع الذى كشفت الطلبات الصريحة فى الدعوى، والنية الحقيقية التى استهدفها الطاعنون أنهم لا يطعنون على قرار لجان تقويم المنشآت المؤممة وإنما يطالبون بصرف بقية مبالغ مالية أقرت اللجان بحقوقهم فيها وحالت النصوص القانونية القائمة دون المطالبة بها، وبعد القضاء بعدم دستورية هذه النصوص المانعة دون حصولهم على هذا الحق يكونوا قد استردوا ولاية المطالبة به، ويكون امتناع الدولة عن المبادرة بصرف تلك المبالغ واستمرار حبسها عنهم بشكل ولا ريب قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع يظل حق المطالبة بشأنه قائماً طالما لم يسقط أصل الحق بالتقادم وذلك بدءاً من تاريخ زوال المانع القانونى الذى استحالت معه المطالبة بما جاوز الحد الأقصى الذى قرره القانون رقم 134 لسنة 1964 بخمسة عشر ألف جنيه، ومن ثم فإن ميعاد السقوط بالنسبة لما يجاوز هذا الحد لا ينفتح إلا من التاريخ الذى زال فيه هذا المانع وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 فى 19/3/1985 - وإذ قام الطاعنون برفع دعواهم مطالبين بذلك الحق فى 8/10/1985 فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد الذى انفتح لهم بجوار حق المطالبة وهو ذات الميعاد الذى يسقط به أصل الحق طبقاً للمادة 374 من القانون المدنى التى تنص على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ....... وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء مع التصدى بالحكم فى موضوع الدعوى باعتبار أنها أصبحت مهيأة للفصل فيها - ولما كان من الثابت بالأوراق لأن اللجان المختصة قامت بتقويم عناصر المنشآت المؤممة لمورث الطاعنين والمتمثلة فى مطحن غلال ومعصرة للزيوت ومصنع للثلج ومصنع للصابون ومصنع للكسب ومحطة توليد كهرباء بتشغيل هذه المصانع بمبلغ 277882 جنيهاً لم يعوض عنها إلا بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه إعمالاً لحكم القانون رقم 34 لسنة 1964 المقضى بعدم دستورية النص الوارد فيه بتحديد حد أقصى لما يصرف من تعويض من المنشآت المؤممة، لذا يتعين رد بقية المبلغ الذى امتنعت جهة الإدارة عن رده بعد خصم ما تم صرفه منه.
وبالنسبة لمطالبة المدعين بريع عن المبلغ المذكور فإن المادة (226) من القانون المدنى تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها هذا كله ما لم ينص القانون على غيره .....
وحكم هذه المادة ينطبق فى نطاق الروابط الإدارية أيا كان مصدرها سواء أكانت روابط عقدية أو لائحية باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة فى الالتزامات التى تسرى أيا كان مصدر الالتزام إذا كان مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 346 لسنة 9 ق جلسة 7/4/1968.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بإخراج المطعون ضدهم ما عدا الثالث وزير المالية من الدعوى بلا مصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعنين فى استرداد مبلغ 262882 مائتان واثنان وستون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهاً، وريع هذا المبلغ بواقع 4% من 8/10/1985 وحتى تاريخ الوفاء به مع إلزام المطعون ضده المصروفات.