الطعن رقم 171 لسنة 42 بتاريخ : 1999/01/30 الدائرة الثانية

_________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية الأساتذة المستشارين/عويس عبد الوهاب عويس، محمد عبد الرحمن سلامة علام، محمود سامى الجوادى، عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

*
الإجراءات

بتاريخ 17/10/1995 أودع الأستاذ / ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 171/42ق.ع ضد/ رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته – بعد أن حصل على قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 379/41 ق.ع بجلسة 66/6/1995 بالإعفاء من الرسوم بناء على الطلب المقدم من الطاعن فى 24/6/1995 – وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم …….. الصادر بتعيين زملاء الطاعن من المتخرجين فى كلية الحقوق سنة 1991 بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا سببا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، و أحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث قررت بجلسة 9/11/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرة بجلسة 11/12/1998 حيث نظر أمام المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

*
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر الطعن تتحصل فى أن الطاعن حاصل على ليسانس فى الحقوق دور مايو سنه 1991 بتقدير عام جيد – جامعة القاهرة فرع بين سويف – وحين أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة ( مندوب مساعد ) من تلك الدفعة تقدم الطاعن لشغلها لاستيفائه كل الشروط المقررة لشغلها، وقد رجح لديه قبول طلبه لأفضليته على كثير من زملائه المتقدمين معه الذين لا يفوقونه فى تقدير التخرج ولا فى أي عنصر من عناصر المفاضلة المشروعة قانونا، إلا انه فوجئ بتاريخ 25/5/1995 بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، تاركا إياه وفى ذلت يوم علمه تقدم بتظلمه إلى السيد / رئيس هيئة قضايا الدولة من تركه فى التعيين بتلك الوظيفة ومن تخطيه بمن لا يفضلونه صلاحية ولا جراءة بالتعيين، وطلب سحب القرار المشار إليه فيما تضمنه من استبعاده من التعيين، وقد تم إحالة التظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة حيث قيد تحت رقم 19 لسنه 1995 وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا استنادا إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 129/1995 المتضمن تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا دون الطاعن، قد صدر خلوا من عيب الانحراف بالسلطة، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذا الطعن واختتم تقرير الطعن بالحكم بطلباته سالفة الذكر.
وفى معرض الرد على الطعن أجابت هيئة قضايا الدولة انه استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 88/1998 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/1993 فان الشرع بموجب نص المادة (25) منه قد ناط بلجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها وذلك الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم وللمستحقين عنهم، وقد حرص المشرع على تأكيد نهائية قرار اللجنة وعدم قابليته للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، الأمر الذى تنحصر معه ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى والقضاء عموما عن نظر المنازعة موضوع التداعى وبالتالى يتعين اصليا:
الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة
وأضافت الهيئة انه بالنسبة لموضوع الطعن فانه بمطالعة أحكام القانون وما جرى عليه قضا المحكمة الإدارية العليا فان الطعن لا يظاهره سند من القانون ومفتقد لوجه الحق خليقة بالرفض حيث ان الطاعن تقدم للعمل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وقد تم إجراء مقابلة لجميع للمتقدمين للتعيين فى الوظيفة وقد تم اختيار افضل العناصر الواردة أسماؤهم بالقران المطعون فيه ممن تتوافر فى شانهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ولم يكن الطاعن من بينهم وتم الاختيار بما للجهة الإدارية من سلطة تقديرية فى هذا الشان، وان الطاعن لم يجتاز الاختبار الذى اعد لهذا الغرض، ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث ان المادة (25) من القانون رقم 75/1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقم 65/1976، 10/1986 تنص على ان ( تشكيل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس هيئة قضايا الدولة أو من يحل محله رئيسا ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، ويختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتب عليها مما يدخل أصلا فى اختصاص القضاء، كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والكافات المستحقة لأعضاء الهيئة).
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على الفقرة الثانية من هذه المادة ( ان المشرع استحدث أوضاعا جديده فى شان تأديب أعضاء الهيئة والمنظر فى قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذلك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنه التأديب والتظلمات والنظام مستمد فى جوهره مما هو متبع فى مجلس الدولة )
ومن حيث ان الواضح من هذا النص فى ضوء ما جاء بشأنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون ان – اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعى لعضوية هيئة قضايا الدولة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك لأنها تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الدارية المتعلقة بشئون أعضائهم وفى طلبات التعويض المرتب عليها، وفى المنازعات الخاصة بالمرتبات والكافات المستحقة لهم، والمقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفتهم هذا أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها.
ومن حيث ان المادة ( 10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على ان ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتيه ) -
ثالثا : الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة
وتنص المادة (13) من ذات القانون على ان ( تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص بها المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترقع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ...).
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على ان ( تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين فى المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ...)
ومن حيث ان الواضح من هذه النصوص ان المرجع فى تعيين اختصار كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند مصادر الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مرده بالنسبة للمنازعات الأخص بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية
ومن حيث ان البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الطعن بالقانون رقم 89/1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنه 1976، 54 لسنه 1978، 143 لسنه 1980، 32/1983 ان وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47/1978 بإصدار قانون نظام نظامها ملين بالدولة، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129/1995 الصادر بتاريخ 23/4/1995 فيما تضمنه من عدم تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وكانت صفة العضوية الحاجبة لاختصاص القضاء الإداري لم تثبت للطاعن بعد ومن ثم فان الطعن الماثل يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص

*
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاص نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص