الطعن رقم 4556 لسنة 43 بتاريخ : 2000/04/02 الدائرة الأولي
_______________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك واحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 15/6/1997 أودع الأستاذ ........... المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4556 لسنة 43 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ……… وباختصاصها واعادتها إلى المحكمة لتحكم فى طلبات الطاعن الواردة بعريضة دعواه الشار إليها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فهي وباختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعوى واعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبسبب فقد التقرير الذى كانت قد أعادته هيئة مفوضى الدولة فى الطعن فقد تم إعداده مرة أخرى بذات النتيجة التى انتهى إليها التقرير الذى فقد ووافق السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة على اعتماد التقرير الذى أعد كبدل فاقد مع إحالة سكرتير الدائرة المسئولة إلى التحقيق وذلك بتأشير سيادته فى 14/10/1998.
ولدى إعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة المشار إليها فى الطعن فقد تم نظره أمام دائرة فحص الطعون فى 5/4/1999 حيث قررت الدائرة بجلسة 2/8/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 3/10/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجزه لاصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 29/3/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 4647 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى لمصلحة الشهر العقارى بالجيزة بالامتناع عن شهر عريضة الدعوى المدنية رقم 4712 لسنة 1991مدنى الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار واعتبار العريضة مشهرة من تاريخ تقديمها للشهر بطلب الأسبقية رقم 1439 فى 29/7/1991 وبإلغاء القرار السلبى لمصلحة الضرائب العقارية بالجيزة بالامتناع عن تسليم المدعى البيان الرسمى الذى طلبه عن حالة العقار ...شارع .....بالكوم الأخضر اعتبارا من يناير سنة 1987 إلى تاريخ الطلب المسدد فيه الرسم بالقسيمة رقم .......مجموعة 137 مأمورية ضرائب الهرم ثان وبإلزام كل من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الشهر العقارى بالجيزة أ، يؤديا للمدعى على سبيل التعويض المؤقت قرش صاغ واحد مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تقدم بطلب بيانات مساحية لمأمورية الشهر العقارى بالجيزة لرفع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار ...شارع .....بالكوم الأخضر قسم بولاق وهذا العقار كان فيلا من طابق واحد تحيط به حديقة وهو بهذه الحالة منذ خمسين سنة وذلك على النحو الوارد بالعقد المسجل أصل ملكية البائعين المشهر تحت رقم 579 فى 17/1/1963 بمصلحة الشهر العقارى بالقاهرة وعند أجراء المعاينة، تم هدم العقار بطريقة غير مشروعة عن طريق عصابة استغلت وجود المدعى خارج البلاد وكانت نتيجة المعاينة أن البيع أرض فضاء، وبعد رفع دعوى صحة التعاقد شرع فى تشييد عمارة سكنية دون ترخيص، وأضاف المدعى أنه بناء على البيانات المساحية التى تسلمها قام باعداد عريضة الدعوى لصحة ونفاذ العقد ودفع الأمانة التى قدرتها مصلحة الشهر العقارى وكذا رسوم الدعوى وقيدت الدعوى بالجدول رقم 4712 لسنة 1991، بعد إعلان الدعوى طبقا للقانون وقدمت العريضة للشهر العقارى انتظارا لصدور الحكم وأعطيت له أسبقية برقم 1439 فى 29/7/1991 إلا أنه فوجئ بوقف شهر العريضة بحجة وجوب تقديم كشف رسمى من الضرائب العقارية بحالة العقار وضريبته حيث ثبت من المعاينة أ،ه أرض فضاء.
واستطرد المدعى إلى أنه تقدم إلى مأمورية الهرم ثان للحصول على هذا البيان فأصدرت المأمورية شهادة سلبية تفيد عدم وجود العقار فى دفاترها، وبتقديم هذا الكشف لمصلحة الشهر العقارى رفض القسم المالى الاعتداد بها، فتقدم مرة أخرى لمـأمورية الضرائب بطلب جديد للحصول على الكشف المطلوب إلا أن المأمورية لم ترد وتذرعت بأن العقار لم يحصر، وحتى لا تسقط الأسبقية توجه إلى المدعى عليه الثالث الذى أشر بعدم وجود مانع من الحصول على البيان المطلوب إلا أن مأمورية الضرائب لم تعر هذه التأشيرة اهتماما ونعى المدعى على مسلك مصلحة الشهر العقارى بالجيزة بالامتناع عن شهر عريضة الدعوى استنادا إلى واقعة خارجة عن إرادته وترجع إلى سوء الإدارة بالضرائب العقارية مخالفة القانون. ومن ثم أقام دعواه المشار إليها بطلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 29/4/1997 صدر الحكم المطعون فيه بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى أحالتها إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وشيد الحكم قضاءه على سند من القول بأنه ووفقا لنص المادة 35 من قانون الشهر العقارى يكون لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجه له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو المحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه قرار الاستيفاء أو السقوط بطلب إلى أمين المكتب لإعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات … وبعد إيداع الكفالة
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها…
وعلى ضوء هذا النص أشار الحكم المطعون فيه أنه وأن كان القرار الصادر من الشهر العقارى بشأن شهر محرر أو عدم شهره هو فى حقيقته قرارا إداريا إلا أنه نظرا لتعلق هذا القرار بحقوق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق أخرى مما يختص بالفصل فيها القضاء المدنى، فقد ناط المشرع الاختصاص بالفصل فيما يدور حول إجراءات شهر تلك المستندات لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المكتب مصدر القرار.
ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى الأمور الوقتية المختص.
ومن حيث أن الطاعن قد أسس طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فضلا عن الخطأ فى التكييف والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال قولا من الطعن بأن عريضة الدعوى مجرد ورقة من أوراق المرافعات لا تثبت حقوق عينية أو غير عينية ما لم يصدر حكم بالحقوق.
وأضاف أن اختصاص قاضى الأمور الوقتية المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون الشهر خاص بالأحكام والمحررات التى تثبت أو تنفى أو تعدل فى حقوق عينية وصحيفة الدعوى ليست من هذه المحررات، كما أضاف أن هذا النص وقع قبل إنشاء قضاء الإلغاء ومن ثم فلا يصادر اختصاص قضاء مجلس الدولة كما أن المادة 35 لا تطبق على صحيفة الدعوى كما أشار تقرير الطعن إلى خطأ الحكم المطعون فيه عندما اعتبر الشهادة الصادرة من مأمورية الضرائب من المحررات التى تحال إلى قاضى الأمور الوقتية.
كما أشار تقرير الطعن إلى خطأ الحكم المطعون فيه عندما أحال النزاع برمته إلغاء وتعويضا إلى قاضى الأمور وهو لا اختصاص له بالنسبة للتعويض وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث أن الثابت من ملف الطعن أن الطاعن تقدم إلى مصلحة الشهر العقارى بطلب شهر عريضة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار رقم... شارع ...........بالكوم الأخضر وقام بدفع الأمانة المقدرة من قبل مصلحة الشهر العقارى بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة إلا أن المصلحة امتنعت عن شهر العريضة وطلبت كشف رسمى من الضرائب العقارية بحالة العقار وضريبته فتقدم بطلب إلى مأمورية الهرم ثان للحصول على الكشف المطلوب إلا أن المأمورية لم تمنحه ما يفيد حالة العقار.
ومن حيث أنه بالنسبة لامتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر عريضة الدعوى الخاصة بصحة ونفاذ عقد بيع العقار المشار إليه فانه يمثل قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ قرار يتعين اتخاذه متى استوفى شرائط إصداره، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة لمحاكم مجلس الدولة خاصة وأن الطاعن قد قدم للشهر العقارى الشهادة السلبية التى منحت له من مصلحة الضرائب العقارية، ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 35 من قانون الشهر العقارى السالف بيانها بحسبان أن صحيفة الدعوى لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات تقتنع بها الخصومة ولا تثبت أى حقوق ما لم يصدر حكم بما تضمنته من طلبات، ومن ثم فلا ينسحب عليها نص المادة 35 المشار إليها والتى تتناول المحررات التى تثبت أو تقرر حق عينى عقارى، ومن ثم فلا ينطبق هذا الوصف على صحيفة الدعوى ويظل قرار مصلحة الشهر العقارى فى شأنها من قبيل القرارات الإدارية التى ينعقد الاختصاص فى الفصل فى مدى مشروعيتها لمحاكم مجلس الدولة ومدى سلامة مسلك الجهة الإدارية فى الامتناع عن شهر العريضة إذا ما تبين من الأوراق وما يقدم من أطراف النزاع من دفاع يتوافر اشتراطات الشهر من عدمه، كما ينطبق ذات القول بالنسبة لامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن إعطاء الطاعن البيان المطلوب بحالة العقار من واقع سجلات المأمورية بحسبان أن سلك الجهة الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى مدى مشروعيتها.
ولا يجوز الاحتجاج فى امتناع الشهر العقارى عن شهر عريضة الدعوى بالمادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليها ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تلك المادة قد حدد على سبيل الحصر لا المثال حالتين اثنتين فقط يعرض الأمر فيها على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وهى حالة التأشير على طلب الشهر باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن رجا له وحالة قرار بسقوط أسبقية طلب الشهر ومن ثم فان النزاع المتعلق بامتناع الشهر العقارى عن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ وهى مجرد ورقة من المتعلق بامتناع الشهر العقارى عن شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ وهى مجرد ورقة من أوراق المرافعات لا تفصل فى ملكية ولا تثبتها فان مثل هذا القرار يخرج عن اختصاص قاضى الأمور الوقتية ويظل الفصل فى مدى مشروعيته بحسبانه قرارا سلبيا بالامتناع عن الشهر من اختصاص محاكم مجلس الدولة (حكم العليا فى الطعن رقم 3100 لسنة 33 ق.ع بجلسة 14/11/1993 وحكمها فى الطعن رقم 930 لسنة 11 ق.ع بجلسة 24/2/1968 – خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لا ينازع فى لزوم البيان الذى طلبته مصلحة الشهر العقارى وإنما بادر مقدم البيان المطلوب وأن رفضت الإدارة الاعتداد به فلا يتحقق مناط تطبيق المادة 35 م قانون الشهر العقارى المشار إليها.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه غير هذا الفهم لصحيح حكم القانون وقضى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع فانه يكون تبعا لذلك غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شهر عريضة الدعوى المدنية المشار إليها وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.