جلسة 27 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد محمود الدكرورى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد .                                       المستشارين

 

الطعن رقم 413 لسنة 34 القضائية :

دعوى – دفوع فى الدعوى – الدفع بعدم الدستورية – ( دستور ) ( المحكمة الدستورية العليا ) . [1]

الدفع بعدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 التى حددت ميعاد للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القوانين رقم 83 لسنة 1973 و 10 و 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1978 وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارى نائب رئيس مجلس الوزراء رقمى 736 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة رقم 135 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 – القانون رقم 33 لسنة 1983 مد الميعاد حتى 30/6/1984 – قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى – أساس ذلك : النص المطعون فيه لا ينال من ولاية القضاء ولا يعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به بل يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق فى إقامة الدعوى بطلب الحقوق التى كفلتها التشريعات التى حددها النص المطعون فيه بشأن هذا الميعاد شأن غيره من المواعيد الحتمية التى يفرضها الشارع ليتم خلالها عمل معين – التقيد بهذه المواعيد باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغياه المشرع لمصلحة عامة لا يعنى مصادرة الحق فى الدعوى بل يظل قائما ما بقى الميعاد – لا مخالفة لهذا التنظيم لنص المادة 68 من الدستور – تطبيق .

دعوى – دفوع فى الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى .

حظر المشرع فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 استنادا إلى التشريعات المشار إليها فى هذه المادة على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى – هذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة كما ينصرف إلى العامل فى ذات الوقت – العامل الذى لم يرفع دعوى مطالبا بحقه التى نشأ عن القوانين والقرارات سالفة البيان حتى 30/6/1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه – تطبيق .

 

إجراءات الطعن

بتاريخ الأول من يناير سنة 1988 أودع الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلا عن ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 413 لسنة 34 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/1987 فى الدعوى رقم 1943 لسنة 41 ق المرفوعة من الطاعن ضد محافظ بنى سويف والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد 30/6/1984 وإلزام المدعى المصروفات ، وطالب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى تسوية حالته بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وبأحقيته فى الفئة الرابعة ( ق 58 لسنة 1971 ) المعادلة للدرجة الثانية بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتدرج مرتبه حتى يصل إلى 127 جنيها فى 1/7/1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات أو إرجاء الفصل فى الدعوى حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 16 لسنة 8 دستورية بشأن عدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 112 لسنة 1981 .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 25/12/1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) وتحدد لنظره أمامها جلسة 28/1/1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رآت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم ثم مد أجل النطق به إلى جلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/1/1987 اقام ......... الدعوى رقم 1943 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ بنى سويف طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا للمادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وأحقيته للفئة الرابعة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المعادلة للفئة الثانية بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 31/12/1976 وما يترتب على ذلك من آثار وتدرج مرتبه أسوة بزملائه الذين حصلوا على تلك الفئة فى ذات التاريخ وأحقيته لمرتب مقداره 127 جنيها شهريا من 1/7/1986 على النحو المبين بعريضة الدعوى وصرف الفروق المالية المستحقة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا للدعوى أنه حاصل على دبلوم الصنايع عام 1960 المسبوق بالإعدادية العامة وعين بالجهة الإدارية بتاريخ 26/1/1961 وتدرج بوظائفها ثم اعير إلى المملكة العربية السعودية ، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 11 فى 28/3/1979 بإنهاء خدمته اعتباراً من 30/11/1978 ، ثم اعيد تعيينه بالقرار رقم 20 فى 29/3/1981 بدرجته ومرتبه السابقين مع إسقاط مدة الانقطاع مما ترتب عليه عدم استفادته من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ، وبناء على ما تقدم به المدعى من تظلمات من قرار انهاء خدمته لعدم مراعاة شرط الانذار ومن قرار إعادة تعيينه فيما تضمنه من اسقاط المدة من 30/11/1978 حتى 29/3/1980 من مدة خدمته صدر القرار رقم 73 بتاريخ 4/10/1986 بسحب قرار انهاء خدمة المدعى رقم 11 لسنة 1979 واعتبار مدة خدمته من تاريخ انهائها حتى تاريخ اعادة تعيينه متصلة ، كما أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم ( 10 ) بتاريخ 27/12/1986 بتدرج المدعى على الوجه المبين بالقرار وترقيته إلى الدرجة الثانية من 9/3/1985 دون تسوية حالته بالقانون رقم 135 لسنة 1980 على سند من القول بأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة افاد بكتابة رقم 970 بتاريخ 23/11/1986 أنه طبقا للقانون رقم 33 لسنة 1983 لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 استنادا للحقوق الناشئة عن التشريعات المحددة بالقانون رقم 135 لسنة 1980 ، وحيث إنه قبل صدور قرارى الجهة الإدارية فى 4/10/1986 و 31/12/1986 بحسب قرار انهاء خدمته واعتبار المدة من تاريخ هذا الانهاء حتى تاريخ اعادته مدة خدمة متصلة – قبل صدور هذين القرارين – كان هناك مانع مادى وقانونى من تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على المدعى لتخلف شرط الوجود بالخدمة فى 1/7/1980 والاستمرار بها من 31/12/1974 حتى 1/7/1980 الامر الذى ما كان يجوز معه للجهة الإدارية إعمال أحكام القانون المشار إليه فى شأن المدعى كما لم يكن له حق فى المطالبة بتسوية حالته طبقا لأحكام هذا القانون بدعوى قضائية قبل زوال هذا المانع ، فإنه ومن ثم وقد زال المانع بقرارى الجهة الإدارية المشار إليهما واعتبارا من تاريخ زوال المانع ، نشأ حق المدعى فى الاستفادة من أحكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 مما حدا بالمدعى لإقامة الدعوى بالطلبات المشار إليها ، وقدمت الجهة الإدارية مذكرتين بدفاعها طلبت فى ختامهما الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة حيث عقب المدعى بمذكرة بذات طلباته وبأحقيته للفئة الرابعة من 31/12/1977 .

وبجلسة 25/11/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد 30/6/1984 وإلزام المدعى المصروفات واقامت قضاءها على أساس أن المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1983 وضعت حدا للمنازعات المتعلقة بالحقوق المستمدة من القوانين والقرارات المحددة بنص هذه المادة وأنه بحلول الأجل المنصوص عليه فى هذه المادة لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل سواء بقرار صريح أو ضمنى من جهة الإدارة وأن هذا الميعاد كما هو قيد على الجهة الإدارية فإنه قيد على القضاء ولا ترخص فيه لتعلقه بالنظام العام ، وأنه ولئن كان مقتضى ظاهر عبارات القرار رقم 22 بتاريخ 4/10/1986 بسحب قرار إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 30/11/1978 حتى إعادة تعيينه فى 29/3/1981 هو اعتبار خدمته قانونا متصلة كما لو كان موجودا فى الخدمة عند العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 إلا أن هذا القرار – أيا كانت صحته – صدر عن سلطة تقديرية لجهة الإدارة بعد أن استغلق على المدعى والجهة الإدارية سبيل تعديل المركز القانونى وتكون الدعوى وقد أقيمت فى 25/1/1987 غير مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه فضلا عن عدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 فإن مناط تطبيق حكمها أن تكون الحقوق ثابتة وموقفها مقطوع به أما إذا كان حق العمل فى المطالبة بتطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه والقوانين الأخرى المنصوص عليها فى تلك المادة لم ينشأ بعد ولم تتكون الوقائع المثبتة لهذا الحق إلا بعد 30/6/1984 فإن نص المادة 11 مكررا لا ينطبق عليه ولا يعامل به ، وإذا كان ذلك وكان حق الطاعن فى الاستفادة بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لم ينشأ إلا بصدور القرار رقم 886 فى 31/12/1986 الذى نص على اعتبار مدة خدمته متصلة فلا ينفتح أمامه باب الطعن على عدم تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 إلا من هذا التاريخ الذى أصبحت للطاعن فيه مصلحة محققه فى رفع دعواه .

ومن حيث إن المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 نصت على أن ( مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون. وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون وبمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و 10 و 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1978 وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارى نائب رئيس مجلس الوزراء رقمى 736 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 135 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ) وقد مدت المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة سنة أخرى بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم مدت إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 .

ومن حيث إنه عن الدفع بعد دستورية هذه المادة لمخالفتها نص المادة 68 من الدستور التى تقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء للمتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا كما تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فقد سبق أن طرح مثل هذا الدفع أمام المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 16 لسنة 8 قضائية ( دستورية ) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21 من مايو سنة 1989 برفض الدعوى تأسيسا على أن قضاءها جرى على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعيا بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو أهداره ، وأن النص المطعون فيه لا ينال من ولاية القضاء ولا يعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به بل يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق فى اقامة الدعوى بطلب الحقوق التى كفلتها التشريعات التى حددها النص المطعون فيه شأن هذا الميعاد شأن غيره من المواعيد الحتمية التى يفرضها الشارع ليتم خلالها عمل معين لما كان ذلك وكان المشرع يفرض هذه المواعيد الحتمية التى يفرضها الشارع ليتم خلالها عمل معين لما كان ذلك وكان المشرع يفرض هذه المواعيد لتحقيق المهمة التى ناطها بها وهى أن تكون حدا زمنيا نهائيا لإجراء عمل معين فإن التقيد بها – باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغياه المشرع لمصلحة عامة حتى ينظم التداعى فى المسائل التى عينها خلال الموعد الذى حدده – لا يعنى مصادرة الحق فى الدعوى بل يظل هذا الحق قائما ما بقى ميعاد رفعها مفتوحا وليس ذلك إلا تنظيما تشريعيا للحق فى التقاضى لا مخالفة فيه لنص المادة 68 من الدستور .

ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق يغدو إثارة مثل هذا الدفع فى الطعن الماثل فى غير محله متعينا رفضه .

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة جرى بأن المشرع وقد حظر فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 سالفة البيان تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 استنادا إلى التشريعات المشار إليها فى هذه المادة على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى فإن هذه الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة كما ينصرف إلى العامل فى ذات الوقت ومن ثم فإن العامل الذى لم يرفع الدعوى مطالبا بحقه الذى نشأ عن القوانين والقرارات سالفة البيان حتى 30/6/1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام ، كما يمتنع أيضا على الجهة الإدارية لذات السبب اجابته إلى طلبه .

ومن حيث إن ترتيبا على ما تقدم وغذ أقام الطاعن دعواه الماثلة فى 25/1/1987 أى بعد 30/6/1984 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 ومن ثم تغدو غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك أن قرار الجهة الإدارية بسحب قرار انهاء خدمة المدعى واعتبار مدة خدمته منذ تاريخ إنهائها فى 30/11/1978 حتى تاريخ إعادة تعيينه فى 29/3/1981 – هذا القرار لم يصدر إلا بعد 30/6/1984 حيث صدر فى 4/10/1986 لأنه وايا كان الرأى فى هذا القرار – فإنه وفق صريح نص المادة ( 11 ) مكررا المشار إليها لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل بأى وجه من الوجوه إلا تنفيذا لحكم قضائى نهائى وبناء عليه يمتنع تعديل هذا المركز القانونى تنفيذا لقرار إدارى ينبثق عن الجهة الإدارية أو تصدره من تلقاء ذاتها .

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .



([1] ) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 16 لسنة 8 قضائية ( دستورية ) الصادر بجلسة 21 من مايو سنة 1989 .