طعن رقم 516 لسنة 31 بتاريخ 04/03/1990 الدائرة الثانية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان، يحيى أحمد عبد المجيد المستشارين

 

* إجراءات الطعن

 

 

بتاريخ 9/1/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد برقم 516 لسنة 31 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/11/1984 فى الدعوى رقم 2510 لسنة 37 القضائية المقامة من ......... ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وباستحقاق المدعى زيادة فى راتبه وقت إلحاقه بالجهاز مقدارها 30% من هذا المرتب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهاز المصروفات.

وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن (أولاً) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب (ثانيا) قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولى بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 24/4/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وبعد تداول الطعن بالجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

* المحكمة

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 26/4/1979 أقام ......... الدعوى رقم 630 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية طلباً للحكم بأحقيته فى إضافة نسبة 40% مرتبة إلى راتبه الشهرى بوصفها تمثل قيمة المزايا المادية والعينية التى كان يتمتع بها خلال مدة عمله بإدارة مراقبة حسابات هيئة قناة السويس قبل تطبيق لائحة العاملين بالجهاز - اعتباراً من تاريخ التوقف عن صرفها فى 1/1/1976 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهاز المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وقال المدعى بياناً لدعواه أنه عمل بإدارة مراقبة حسابات هيئة قناة السويس التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات فى المدة 1/5/1975 حتى 16/4/1978 وكان يتقاضى آنذاك مرتبه من هيئة قناة السويس ويتمتع بجميع المزايا المادية والعينية المخولة للعاملين بالهيئة ومنها 20% من المرتب قيمة جهود غير عادية و 10% من المرتب السنوى تصرف على شكل منحة إنتاج كل ستة شهور بنسبة 60% من المرتب الشهرى إضافة إلى المزايا المادية والعينية الأخرى وتقدر بنحو 10% من المرتب شهرياً وقد صدر القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب وقضى بنقل فئات أعضاء إدارة مراقبة الحسابات من موازنات الهيئات والمؤسسات وإدماجها فى موازنة الجهاز على أن تصرف مرتبات هؤلاء الأعضاء من خزانة الجهاز اعتباراً من أول يناير سنة 1976 وقد امتنع الجهاز عن صرف جميع المزايا المادية والعينية التى كانت مقررة للطاعن مكتفياً بصرف المرتب بالمخالفة لحكم المادة (94) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6/7/1975 التى قضت بأن يحتفظ العاملون بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات بالمزايا المادية والعينية وبخدمات الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها وفقاً للقواعد المقررة عند العمل بهذه اللائحة وقد كان هو وزملاؤه يفيدون من هذه المزايا حتى أول يناير سنة 1976 وتحقق له بذلك مركز قانونى ذاتى ولا يجوز المساس به إلا بنص فى القانون وليس بأداة أدنى.

ورداً على الدعوى أبدى الجهاز أن العاملين بإدارات مراقبة الحسابات كانوا - قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1975 يخضعون لأحكام نظم العاملين فى الجهات التى يعملون بها ويخضعون للإشراف الفنى والإدارى للجهاز وفقاً لنصوص القانون رقم 44 لسنة 1965 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 2405 لسنة 1966 وقد أصدر الجهاز العديد من القرارات المنظمة لصرف المستحقات المالية للعاملين بتلك الإدارات وهى القرارات أرقام 239 لسنة 1971 و 488 لسنة 1972 و 116 لسنة 1972 و 247 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 238 لسنة 1974 وبصدور القانون رقم 31 لسنة 1975 ولائحته العاملين بالجهاز بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6/7/1975 أضحى العاملون بتلك الإدارات يتبعون الجهاز تبعية كاملة وأن المزايا التى يسوغ الاحتفاظ بها للعاملين بصفة عامة هى تلك المقررة للعمل الأصلى مباشرة والتى تتسم بما يتسم به ذلك العمل من الدوام والاستقرار فيخرج عن نطاقها كل ما لا يرتبط بالعمل الأصلى ارتباطاً مباشراً كالأجر الإضافى ومكافأة الجهود غير العادية ومكافآت حضور اللجان وفقاً للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 16/11/1977 وأن ما كان يمنح للمدعى بهيئة قناة السويس لا يرتبط بعمله الأصلى ولا يتمتع بصفة الدوام فلا ينصرف إليه الحكم المنصوص عليه فى المادة 94 من اللائحة المشار إليها ولا يحق للمدعى من ثم المطالبة بالاحتفاظ بما كان يتقاضاه فى هيئة قناة السويس ارتكانا لذلك الحكم إذ أن منحة الستة شهور بنسبة 60% من الرائب الشهرى تعتبر مكافأة تشجيعية مرتبطة بالانتاج وأما المزايا العينية التى يطالب بها بنسبة 10% فلم يورد لها تحديداً أو تعريفاً وأن لائحة العاملين بالجهاز قررت بدلات تمثيل وطبيعة عمل ومكافآت تشجيعية بما يعادل مرتب ستة شهور يتم صرفها على ثلاث مرات فى العام وبدل انتقال ثابت وبالتالى فإن المستوى المعيشى للعاملين بإدارات مراقبة الحسابات لم يمس أو ينتقص بتطبيق تلك اللائحة فى شأنهم وإنما العكس هو الصحيح.

وعقب المدعى على دفاع الجهة الإدارية بمذكرة حاصلها أن المادة (28) من لائحة العاملين بالجهاز تسوغ الحق فى الاحتفاظ بالمزايا التى كان يتقاضاها قبل العمل بها وأن هناك فئات من العاملين بالجهاز احتفظ لهم بجميع المزايا السابقة إلى جانب المزايا الجديدة التى استحدثتها اللائحة ومن تلك الفئات العاملين فى حسابات قطاع البترول وأما عن المزايا العينية التى أشار الجهاز بأنه لم يورد لها تحديداً ولا تعريفاً والمقدرة بنسبة 10% من المرتب فإنها تتمثل فى المزايا التى يتمتع بها العاملون بهيئة قناة السويس والتى بيانها (أولاً) الإفادة من الأنشطة المختلفة والخدمات التى تؤديها نوادى الهيئة الاجتماعية والرياضية بأجور واشتراكات رمزية (ثانيا) تسهيلات الإقامة باشتراكات الهيئة بمدن القناة بدون مقابل (ثالثا) تداول الوجبات الغذائية فى نوادى الهيئة بأجور رمزية (رابعاً) السفر أسبوعيا للقاهرة والاسكندرية بسيارات الهيئة بأجور رمزية (خامساً) العلاج المجانى للعامل وأسرته بمستشفيات الهيئة ويشمل ذلك أتعاب الأطباء والأدوية والعمليات الجراحية (سادساً) أداء فريضة الحج للطاعن وأسرته بتكاليف مخفضة (سابعاً) الاشتراك فى المصايف بأجور رمزية للعامل وأسرته (ثامناً) إلحاق الأبناء بمدارس خاصة تابعة للهيئة بأجور رمزية.

وبجلسة 9/12/1982 قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت برقم 2510 لسنة 37 القضائية وبجلسة 12/11/1984 أصدرت فيها الحكم بالطعن والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وباستحقاق المدعى زيادة فى راتبه وقت إلحاقه بالجهاز مقدارها 30% من هذا المرتب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهاز المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن حكم المادة ( 94) من لائحة العاملين بالجهاز المشار إليها قرر للعاملين حقاً فى الاحتفاظ بالمزايا المالية والعينية أو بخدمات الرعاية الطبية على اطلاقها ومن ثم تشمل مكافآت الجهود غير العادية ومنحة الإنتاج إذ أن هذه المقررات كانت تصرف بصفة مستمرة ومنتظمة فى الهيئة وهى مرتبطة بعمل المدعى فيها بحسبانه عمله الأصلى فى تاريخ تقرير تلك المزايا، ولا حجة فيما أثاره الجهاز فى دفاعه من أنه قرر للعاملين به عدة مزايا إضافية من بدلات ومكافآت وأجور لا تقل فى مجموعها أن لم تزد عما كان مقرراً للعاملين بهيئة قناة السويس لأن ما منح بنص تشريعى لا يلغى إلا بنص مماثل ولأن العطاء فى الجهاز لا يلغى ما كان ممنوحاً بذى قبل وأن الحقوق التى استقرت لا تنقضى دون سبب لانقضائها، وأما عن مطالبة المدعى منحة نسبة 10% زيادة فى المرتب مقابل المزايا العينية التى تتمثل فى خدمات العلاج الطبى وتناول الطعام بأجر زهيدة فى نوادى الهيئة والسفر بالسيارات بأجور رمزية والحصول على تيسيرات فى الإقامة باشتراكات ....الخ. فمما لا وجه له أو أساس لأن الشارع لم يجز تحويل تلك المزايا إلى مقابل نقدى ولأن هذه المزايا فى جملتها وحقيقتها غير معينة القيمة وأن المرء قد يستعمل هذه الخدمات ويفيد منها وقد لا يستعملها ولا يفيد، وأنه لا يتوافر نص بتحويلها إلى مبالغ ولا يتأتى بغير نص أن يوضع لها بديل جزافى مما تكون معه مطالبة المدعى فى هذا الشق لا سند لها من القانون حقيقة برفضها.

وحيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها (أولاً) أن انشاء إدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات والهيئات العامة وتقدير احتياجات هذه الإدارات من الأعضاء الفنيين والإداريين والكتابيين وتعيين ونقل وترقيات وعلاوات جميع العاملين بتلك الإدارات كان يتم بقرار من رئيس الجهاز بناء على ما تعرضه لجنة شئون العاملين بالإدارات المنشأة لهذا الغرض بالجهاز والمشكلة بقرار من رئيسه وأن المشرع ناط برئيس الجهاز دون غيره سلطة محاسبة جميع العاملين الفنيين بتلك الإدارات عما يرتكبونه من مخالفات وأن العمل بهذه الإدارات كان يجرى وفق تخطيط وبرامج محددة يعتمدها الجهاز إضافة إلى أن المشرع قد فوض رئيس الجهاز فى منح بدل التمثيل لمديرى الإدارات ونوابهم والمراقبين خصماً على الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانيات المؤسسات وأن المكافآت والأجور الإضافية لكل إدارة مراقبة حسابات كان يتم خصمها من المبالغ المدرجة لهذين الغرضين بميزانيات المؤسسات والهيئات العامة وقد أصدر رئيس الجهاز العديد من القرارات بالقواعد الخاصة بتنظيم صرف المكافآت والأجور الإضافية للعاملين بهذه الإدارات منها القرارات أرقام 239 لسنة 71 و 116و 488 لسنة 1972 و 247 لسنة 1973 و 238 لسنة 1974 مما مؤداه أن الميزات التى احتفظ بها العاملين بموجب المادة 94 المشار إليها إنما تنصرف إلى ما يمنح بالجهاز ذاته وليس ما تمنحه الهيئات والمؤسسات المشار إليها لأن العبرة فى هذا الصدد هى بالعمل الأصلى لأعضاء الجهاز بوصفهم يتبعون الجهاز بموجب أحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 واللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب آنف الذكر المعمول بها فى يولية سنة 1975 (ثانياً) أن المدعى لا يفيد كذلك من أحكام القانون رقم 111 لسن ة1975 بشأن إلغاء المؤسسات العامة الصادر فى 4/9/1975 والذى قضى باحتفاظ العاملين بتلك المؤسسات بالميزات المالية التى كانت تمنح لهم فى تلك المؤسسات لأن المدعى كان يتبع الجهاز تبعية كاملة ولم يكن من العاملين بتلك المؤسسات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1975 وقرار مجلس الشعب المشار إليهما (ثالثاً) أن رئيس الجهاز أصدر القرار رقم 468 لسنة 1975 باستمرار العمل بأحكام القرارات أرقام 239 لسنة 71 و 116 لسنة 1972 و 488 لسنة 1972وغيرها والخاصة بالأجور الإضافية والمكافآت التى تمنح للعاملين بإدارات مراقبة الحسابات وبناء على ذلك يستمر العاملون فى تلك الإدارات فى تقاضى تلك الأجور فى المدة من 6/7/1975 حتى 31/12/1975 مما يؤكد المقصود بالمزايا المالية والعينية المنصوص عليها فى المادة (94) المشار إليها وهى تلك التى كانت تصرف بقرارات من الجهاز وليست ما كان يصرف من الجهات التى تتبعها تلك الإدارات خاصة وأن القول بالجمع بين ما كان يصرف من الهيئات والمؤسسات المشار إليها وما يمنح بقرارات صدرت من الجهاز ما يخل بالمساواة بين العاملين بالجهاز (رابعاً) أن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما جرى عليه قضاء محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات فى دعاوى مماثلة منها حكمها فى الدعوى رقم 201 لسنة 32 بجلسة 17/5/1982 وحكمها فى الدعوى رقم 1561 لسنة 32 ق بجلسة 10/5/1982 وقد قضى كل منهما برفض الدعوى.

وحيث إن لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الشعب بتاريخ 6 من يولية سنة 1975 تنص فى المادة (89) من الباب التاسع الخاص بالأحكام الانتقالية على أن أعضاء الجهاز هم العاملون الذين يباشرون أعمال الرقابة التى يختص بها الجهاز وفقا لأحكام القوانين أرقام 129 لسنة 1964 و 44 لسنة 1965 و 31 لسنة 1975 المشار إليها أو الذين يتولون الاشراف على القائمين بهذه الأعمال.

وتنص المادة (94) من اللائحة بأن يحتفظ العاملون بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات بالمزايا المالية والعينية وبخدمات الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها وفقاً للقواعد المقررة عند العمل بهذه اللائحة وتنص المادة (97) على أن تستمر الجهات المنشأ بها إدارات مراقبة الحسابات فى مواجهة تكاليف الرقابة المشار إليها فى القانون رقم 44 لسنة 1965 ولائحته التنفيذية وكذلك المزايا المشار إليها فى المادة (94) إلى حين إدراج الاعتمادات اللازمة لمواجهة هذه التكاليف بموازنة الجهات.

وحيث ان المبين من هذه المنصوص أن المادة (94) آنفة البيان قضت باحتفاظ العاملين بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات بالمزايا المالية والعينية وخدمات الرعايا الطبية والاجتماعية وغيرها وفقا للقواعد المقررة عند العمل باللائحة ومفاد هذا الحكم أن العاملين بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات يحتفظون بجميع المزايا المالية والعينية التى كانت تمنح لهم عند العمل باللائحة وفقا للقواعد المقررة، بما فى ذلك المزايا المقررة من قبل الجهات المنشأ بها إدارات مراقبة الحسابات نزولاً على عموم النص وإطلاقه ولا محاجة فى القول بقصر تلك المزايا على ما كان يمنح منها بقرارات صادرة من الجهاز وحده لانتفاء سند ذلك من النص الذى ورد بصيغة العموم ولإطلاقه بما يمتنع معه - كأصل عام- تقييده أو تخصيصه فضلاً عن أن البين فى وضوح وبصريح العبارة أن النص لم يقتصر على تقرير الاحتفاظ بالمزايا المشار إليها ( للعاملين بالجهاز ) بل أضاف إلى ذلك (وبإدارات مراقبة الحسابات) على وجه يؤكد ان النص لا ينصرف فحسب إلى ما كان ممنوحاً بقرارات من الجهاز فى تاريخ العمل بتلك اللائحة وإنما يشمل كذلك ما كان يمنح من الجهات المنشأة بها تلك الإدارات وفقا للقواعد المقررة بها ومن ثم يكون المدعى محقاً فيما يطالب به من الاحتفاظ بمكافآت الجهود غير العادية ومنحة الإنتاج المشار إليها أما عما يطالب به من الاحتفاظ بزيادة فى راتبه بواقع 10% تعويضاً عن المزايا العينية المشار إليها فلا سند له فى ذلك لأن هذه المزايا ليست قبله بطبيعتها لأن يستصحبها العامل خارج النطاق التى تمنح فيه ولم يجز النص تحويلها إلى مقابل نقدى ولو انصرفت نية الشارع إلى ذلك، لما أعوزه وضع القواعد اللازمة لهذا الغرض بما يستفاد منه أن مقصود النص هو استمرار الجهات المشار إليها فى توفير تلك المزايا العينية للعاملين بتلك الإدارات ما فتئوا يعملون بها فإن نقلوا خارج تلك الإدارات أو أعيدوا إلى الجهاز انحسر وجه إفادتهم منها بحسبانها غير قابلة لاستصحابها خارج نطاق ما وضعت له.

وحيث ان الحكم المطعون إذ التزم هذا النظر يكون قد جاء موافقاً حكم صحيح القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

* فلهذه الأسباب

 

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.