جلسة 9 من يونيه سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد المهدى مليحى ، ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيره المستشارين .
الطعن رقم 1218 لسنة 33 القضائية :
أراض زراعية .
القانون رقم 116 لسنة 1983 م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1966 م – حظر المشرع تجريف الأراضى الزراعية ونقل أتربتها للاستعمال فى غير أغراض الزراعة – منع المشرع أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة من الاستمرار فى تشغيلها بالأتربة الزراعية بما ينطوى على إنهاء الترخيص لها فى التشغيل بهذه الأتربة – واجه المشرع مستقبل هذه المصانع والقمائن القائمة بأن فرض على أصحابها ومستغليها توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب من أتربة التجريف خلال سنتين وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف – هذا الالتزام وجه إلى أصحابها ومستغليها معاً كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل – يشترط موافقة أصحاب المصانع ومستغليها معاً على استخدام البدائل خلال المدة المقررة فى حالة ما إذا كان المصنع مملوكاً لغير مستغله – تطبيق .
إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء 4/3/1987 أودع الأستاذ / محمود كامل المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سالفى الذكر قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1218 لسنة 33 ق ع ضد ............ ....وذلك عن حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) الصادر بجلسة 8/1/1987 م فى الدعوى رقم 1803 لسنة 40 ق والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وطلب الطاعنون للاسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى ، وأعلن الطعن قانوناً ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات ، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/11/1989 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 19/3/1990 م إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات ) لنظره بجلسة 5/5/1990 ، ونظر بها وبعد سماع الإيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن اقيم خلال الستين يوما التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه ومستوفى اوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما جاءت فى الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/1/1986 أقام السيد / ............ ....الدعوى رقم 1803 لسنة 40 ق ضد السيد / وزير الزراعة وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر فى 1/1/1986 بوقف نشاط مصنع الطوب المملوك للمدعى والمقام على أرض يستأجرها من المتدخل ( ............ ) وسحب ترخيص تعديل نشاط المصنع من طوب عادى إلى طوب طفلى والصادر برقم 200 بتاريخ 26/10/1985 ، وقال المدعى أنه يستأجر قطعة أرض من المتدخل بموجب عقد من 29/5/1969 بغرض اقامة مصنع طوب أحمر عليها ، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة فإنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص بتعديل نشاط المصنع إلى انتاج الطوب الطفلى أو الاسمنتى وصدر له الترخيص فى 16/10/1985 طبقا للقانون وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 وبموافقة المالك فى عقد الإيجار الذى مازال قائما ومنتجا لآثاره ، إلا أن هيئة تحسين الأراضى سحبت هذا الترخيص دون سبب يبرره كما أنه صدر دون مشاركة وزر الزراعة وبعد تحصنه بمضى المدة المقررة للسحب وكذلك فإن النيابة العامة حفظ شكوى المالك ، وأن قطاع الزراعة بالجيزة طالب المدعى ببدء الانتاج فارتبط مع قوة عمل لا تقل عن ستين عاملا وتعاقد على توريد انتاج المصنع ، وردت جهة الإدارة بأن قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 تضمن شروط تعديل نشاط مصانع الطوب ومن بينها موافقة مالك الارض المستأجرة المقام عليها المصنع وأن المدعى لم يقدم ما يفيد هذه الموافقة كما اعترض المالك على الترخيص بالتعديل فتم وقفة وسحبه وطلبت رفض الدعوى كما انضم إليها المتدخل ( ............ ) بصفته مالكا للأرض المقام عليها المصنع وهو لم يوافق على هذا التعديل وإن عقد الإيجار المبرم سنة 1969 بين المدعى والحارس القضائى على حصة بوقف البكباش لم يتضمن موافقة المالك على التعديل كما أن عقد الإيجار محدد المدة وأنه انذر المدعى بإنهاء عقد الإيجار فى الثلاثة أفدنة بنهاية أكتوبر سنة 1986 وأن قرار سحب الترخيص صدر سليما ، وبجلسة 8/1/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأسست قضاءها على أنه إذا كان لوزير الزراعة طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 1983 أن يصدر قرارا بأوضاع وشروط تعديل نشاط مصانع الطوب الأحمر فإنه لا يملك أن يضمنها شرطا تتدخل بمقتضاه الإدارة فى العلاقة بين طرفى عقد إيجار الأرض المقام عليها المصنع أو عقد إيجار المصنع ذاته بما يؤدى إلى منح إحدهما سلطة على الآخر فى ممارسة نشاطه وفى إنهاء العقد أو على الأقل فى غل يد المستأجر عن استغلال العين المؤجرة فى الغرض الذى أعدت له أو حتى فى تغيير هذا الغرض وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، بل إن هذا الشرط إن وجد سيؤدى إلى تعليق إصدار القرار الإدارى بالترخيص بإجراء التعديل وبالتالى تعليق ممارسة الإدارة لسلطاتها العامة ولاختصاصها على إرادة المؤجر وهو فرد لا يجوز أن يشارك بصفته هذه فى ممارسة السلطة العامة ، ومن ثم فإن قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 باشتراطه موافقة المالك على التعديل يكون قد تجاوز قواعد وشروط تنفيذ أحكام القانون ويكون هذا الشرط مخالفا للقانون ومضيفا إليه حكما مناقضا لقصد المشرع ، ومن ثم فإن سحب ترخيص تعديل مصنع الطوب الذى اقامه المدعى على أرض الخصم المتدخل المؤجر له استنادا إلى عدم موافقة المتدخل على التعديل يكون قراراً مخالفاً للقانون بحسب الظاهر وعلى ذلك يتوفر فى طلب وقف تنفيذه ركن الجدية وإذ يؤدى التنفيذ إلى اثار يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من استغلال مصنعه فإن ركن الاستعجال يتحقق ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وذلك أن قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 صدر تنفيذا للقانون رقم 116 لسنة 1983 وما كان يجوز للمحكمة التدخل ببحث مدى لزوم أو عدم لزوم شرط موافقة المالك على التعديل ، إذا قدرت الإدارة أنه إجراء جوهرى قصد منه الصالح العام حتى لا يقام المصنع على أرض متنازع عليها كما أن هذا القرار صدر بتفويض بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ولازال سارى المفعول وبالتالى فلا يجوز الامتناع عن تطبيق أحكامه كما أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بإقامة المصنع ثم إزالته بعد ذلك وما يترتب على ذلك من إهدار عناصر إنتاج لازمة للدولة ، وانتهى الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومن حيث إن القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نص فى المادة الأولى منه على أن " يضاف إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة لسنة 1966 كتاب ثالث عنوان " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " واشتمل الكتاب المواد من 150 – 159 وتنص المادة 150 على أن يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير اغراض الزراعة " وتنص المادة 153 على أن " يحظر اقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ونصت المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه " على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق اوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة .. " وتنص المادة الثالثة على أنه " ومع ذلك يستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر القرارات المنفذة للأحكام الملغاة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره " ونصت المادة الرابعة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 11 من أغسطس سنة 1983 واصدر وزير الزراعة القرار رقم 195 فى 10 من مارس سنة 1985 الذى أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 116 لسنة 1983 ونص فى المادة الأولى على أنه " على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه الراغبين فى توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة ( الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى )) ونصت المادة الثانية على أن " يقدم الطلب فى الهيئة المشار إليها .. ويرفق بالطلب الأوراق الآتية : أ – شهادة اثبات ملكية الأراضى مع توضيح المساحة .. وبالنسبة للأراضى المستأجرة والمقامة عليها مصانع طوب أحمر ترفق موافقة المالك " ويؤخذ من هذا – وكما جرى به قضاء سابق لهذه المحكمة – أن المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إذ حظر تجريف الأرض الزراعية ونقل اتربتها للاستعمال فى غير اغراض الزراعة ومنع أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة عند العمل بهذا القانون من الاستمرار فى تشغيلها بالأتربة الزراعية وهو ما ينطوى على إنهاء الترخيص لها فى التشغيل بهذه الأتربة ، وقد واجه المشرع مستقبل هذه المصانع والقمائن القائمة بأن فرض على أصحابها ومستغليها توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب من أتربة التجريف وذلك خلال سنتين من 12 من أغسطس سنة 1983 وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، وواضح أن هذا الالتزام وجه إلى اصحابها ومستغليها معا كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل خلال المدة المقررة ، ولا شك أن الجهة القائمة على الترخيص يعنيها اتمام توفيق الأوضاع بشأن تغيير نشاط المصنع من الطوب الأحمر إلى بديل له ، وخاصة إذا كان المصنع مملوكا لغير مستغله ، إذ أن هذه الجهة تستهدف تشغيل المصنع بالبدائل على وجه مستقر ثابت لا يأتيه زعزعة تعرقل التشغيل حالا أو تهدده مالا بسبب عدم استقرار العلاقة التعاقدية بين المالك والمستغل ، ولهذا كان اشتراطها موافقة المالك على توفيق الأوضاع بتغيير الاستغلال ، صدورا عن واجبها فى الاطمئنان إلى جدية الاستغلال واستمراره ، قد استهدف تحقيق أهداف القانون ولا يتعارض مع هذه الأهداف .
ومن حيث إن ظاهر الأوراق فى الطعن الماثل يفيد أن الأرض المقام عليها مصنع الطوب الأحمر المملوك للمطعون ضده ( ............ ) هى أرض مستأجرة منذ سنة 1969 وأن عقد الإيجار تضمن أن الغرض من هذه الإيجارة هو استغلال العين المؤجرة ( ثلاثة أفدنة ) مصنعا للطوب الأحمر بحيث لا يترتب على ذلك أى ضرر للأرض المؤجرة وأن يتعهد المستاجر عند انتهاء مدة الإيجار أن يسلم الأرض للمؤجر خالية وأن تكون صالحة للزراعة ، وقد تقدم صاحب المصنع بطلب تطوير هذا المصنع وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 إلا أنه لم يرفق بالأوراق موافقة كتابية صريحة من مالك هذه الارض بتطوير المصنع إلى طوب طفلى مما حدا بصاحب المصنع إلى التشكى لأجهزة وزارة الزراعة وصدر قرار وزير الزراعة رقم 700 بتاريخ 15/8/1985 بتشكيل لجنة لفحص كافة تظلمات أصحاب المصانع وأوصت اللجنة بتاريخ 15/9/1985 بالموافقة على إصدار الترخيص باسم ( ............ ) ( أصحاب مصنع الهضبة ) لثبوت موافقة المالك بعقد الإيجار المرفق وصدر قرار الترخيص بتاريخ 16/10/1985 وقام مالك الأرض ............ بإبلاغ قسم الجيزة أمن دولة بأن الترخيص صدر بدون موافقته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 123 لسنة 1985 كما حرر بذلك محاميه بتاريخ 3/11/1985 إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحسين الأراضى بطلب إلغاء الترخيص كما طلب ذلك بتاريخ 18/11/1985 من الأستاذ / مدير نيابة أمن الدولة بالجيزة وكانت النيابة قد طلبت بتاريخ 14/11/1985 ما يثبت موافقة المالك على التطوير ، كما كرر طلب الغاء الترخيص بتاريخ 20/11/1985 كما أنه بتاريخ 18/12/1985 طلبت نيابة أمن الدولة بالجيزة حضور وسؤال مدير الشئون القانونية بجهاز تحسين الأراضى بشأن القضية رقم 123 لسنة 1985 جنح أمن دولة الجيزة ، كما تم أخذ اقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة أمام النيابة بتاريخ 14/11/1985 كما أن صاحب المصنع ............ قرر أمام النيابة بتاريخ 11/11/1985 أن المالك لم يوافق على التطوير وأنه توجه إليه عدة مرات رفض فلجأ إلى وزارة الزراعة وأن اللجنة الثلاثية بالوزارة ومدير الزراعة وافق على التطوير ، وبتاريخ أو يناير سنة 1986 بعث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحسين الأراضى الكتاب رقم 373 إلى السيد رئيس قطاع الزراعة بالجيزة مع سحب الترخيص وإرساله لإعادة الدراسة القانونية حسب القرار رقم 195 لسنة 1985 والقانون رقم 116 لسنة 1983 ، وواضح من هذا التفصيل أن صاحب المصنع كان على علم تام بضرورة موافقة المالك للأرض على التطوير وأن هذه الموافقة لم تتم ولما كانت اللجنة سالفة الذكر قد أخطأت فى استخلاص الموافقة من عقد الإيجار ، وأن الترخيص كان محل تحقيق جنائى عقب صدوره فى 16/10/1985 ولم يتحصن قانونا ومن ثم يكون سحبه قد وافق صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فى استظهاره ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ – قد ذهب إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف التنفيذ لظهور مشروعية قرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة 1985 فيما تضمنه من اشتراط موافقة المالك على التطوير وما يترتب عليه من سحب ترخيص التطوير الصادر بتاريخ 16/10/1985 .
ومن حيث إن المطعون ضده / ............ خسر الطعن والشق العاجل من الدعوى فيلزم بالمصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفت عن درجتى التقاضى .