جلسة 30 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد أمين المهدى ويحيى السيد الغطريفى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد                                                                                المستشارين

 

الطعن رقم 1489 لسنة 35 القضائية :

اختصاص – ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ( منازعة إدارية ) .

طلب إصدار أمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية – يتأبى ذلك على اختصاص قاضى المشروعية إذ لا يملك أن يصدر أمراً إلى الجهة الإدارية – يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك فيحكم بإلغاء القرار الإدارى فى الحالة الأولى وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع فى الحالة الثانية – إذا كان حقيقة طلبات الشركة تنحصر حول حكم الآثر المباشر لقرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1985 ومدى انطباق أحكامه على ما سبق أن تقرر من موافقات استيرادية تكون الطلبات فى الدعوى هى طلبات موضوعية تطلب الشركة المدعية أن يكون الفصل فيها على وجه السرعة – تندرج هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – تطبيق .

 

إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 29 من مارس 1989 أودع الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلا عن شركة ........... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ، قيد بجدولها تحت رقم 1489 لسنة 35 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) فى الدعوى رقم 4438 لسنة 42 القضائية القاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات .

وطلبت الشركة الطاعنة ، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن ، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بصفة مستعجلة الحكم بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلا بصحيفة الدعوى المستعجلة والتخصيم عليها وهى السيارات الموضحة كماً ونوعاً وموديلاً بالموافقات الاستيرادية المذكورة والفواتير المعتمدة والمرافقة لها الوارد بيانها جميعا بصحيفة الدعوى المستعجلة رقم 3280 لسنة 1987 مستعجل القاهرة والصادرة فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية المستحقة قانوناً ، مع الإذن للشركة بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد البنوك المعتمدة طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى المذكور مع إلزام مصلحة الجمارك بالمصروفات .

وقد أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من سبتمبر سنة 1989 وتداول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها حتى قررت بجلسة 19 من فبراير سنة 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 7 أبريل سنة 1990 وبها وبالجلسات التالية نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16 من يونية سنة 1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً .

 ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن شركة ............ ويمثلها السيد / ............ أقامت بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1987 الدعوى رقم 3280 لسنة 87 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلاً بالعريضة والتخليص عليها وهى السيارات الموضحة كماً ونوعاً وموديلاً بالموافقات الاستيرادية المذكورة والفواتير المعتمدة والمرافقة لها والوارد بيانها جميعاً بهذه الصحيفة والصادرة فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية المستحقة قانوناً مع الإذن للشركة الطالبة بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد البنوك المعتمدة طبقا للمادة الأولى من القرار المذكور ومع إلزام مصلحة الجمارك بالمصروفات . وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها أنه صدرت لصالحها موافقات استيرادية خلال شهرى يونية وأغسطس سنة 1984 لاستيراد سيارات نقل ماركة مرسيدس مستعملة موديلات من سنة 1979 إلى سنة 1984 ، وقام البنك المتولى إجراءات فتح الاعتماد بمخاطبة البنك المركزى بشأن فتح الاعتماد المستندى عن الموافقات المشار إليها إلا أنها ، أى الشركة ، فوجئت بإمتناع مصلحة الجمارك عن الإفراج عن السيارات المستوردة وبصدور تعليمات تتضمن عدم قبول أوراق فتح اعتمادات استناداً إلى أحكام قرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1985 ، فى حين أن القرار المشار إليه ينص صراحة على أن يعمل به اعتباراً من 5 يناير سنة 1985 ولا يسرى على ما تم شحنه قبل العمل به . وانتهت الشركة إلى الطلبات المشار إليها . وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 1987 حكمت تلك المحكمة باختصاصها ولائيا ومحلياً بنظر الدعوى وفى الموضوع بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها بالصحيفة والتخليص عليها وهى السيارات الموضحة كماً ونوعاً وموديلاً بالموافقات الاستيرادية المذكورة والفواتير المعتمدة المرافقة لها الواردة بالصحيفة والصادرة فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية المستحقة قانوناً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقد استأنفت الجهة الإدارية الحكم المشار إليه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة الثانية مستأنف مستعجل ) حيث قيد الاستئناف تحت رقم 1758 لسنة 1987 . وبجلسة 24 من مارس سنة 1988 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات ، وأقامت حكمها على أن حقيقة الطلبات فى الدعوى هى بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 6 لسنة 1985 ذلك أنه بوقف تنفيذ هذا القرار يتم الإفراج عن السيارات وهو مطلب الشركة المدعية ، ولما كان ذلك وكان القرار المشار إليه قد صدر من جهة مختصة بإصداره ولم يصبه عيب ينحدر به إلى حد الانعدام فإن التعرض لوقف تنفيذه مما يخرج عن اختصاص القضاء العادى ، والقضاء المستعجل فرع منه . وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 4438 لسنة 42 القضائية . وبجلسة 7 من فبراير سنة 1989 حكمت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه من الشروط المقررة لقبول الدعوى أمام القضاء الإدارى أن يقترن طلب وقف التنفيذ أى الطلب المستعجل بطلب الإلقاء وعلى ذلك يتعين لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون مقترنا بالإلغاء وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . فإذا كانت طلبات الشركة فى الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلاً بالصحيفة فإنه كان يتعين على الشركة وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى أن تعدل طلباتها خلال المدة المقررة قانوناً للطعن فى القرارات الإدارية بالإلغاء ، وذلك بإضافة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إلى الطلب المستعجل وإذ لم تقدم الشركة بهذا التعديل فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال : ذلك أنه من المستقر فقها وقضاءً أن الطلب المستعجل ينطوى على معنى إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بامتناعها عن الإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها بصحيفة الدعوى وتكون الشركة المدعية قد بنت طلباتها أمام محكمة الأمور المستعجلة على اختصام هذا القرار باستمساكها بحقها فى اعتبار أحقيتها فى طلب الإفراج عن السيارات موضوع دعواها مع الإذن لها بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد البنوك بقوة القانون ، وعلى ذلك يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب الإلغاء ، وتكون الدعوى مقبولة شكلاً .

لأنه إذا كان للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه ، فإن للمحكمة أن تنزل حكم القانون على الدعوى بتكييفها التكييف القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم . كما أكدت الشركة الطاعنة على أن القرار المطعون فيه فاقد المشروعية ويكون والعدم سواء مما لا مجال معه لطلب إلغائه إذ لا يعدو أن يكون عقبة مادية .

ومن حيث إنه ولئن كانت الشركة المدعية ( الطاعنة بالطعن الماثل ) قد أقامت دعواه ابتداء أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضاء المدنى ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد تباعاً على قوة الموافقات الاستيرادية الوارد بيانها تفصيلاً بالصحيفة والتخليص عليها وهى السيارات الموضحة كماً ونوعاً وموديلاً بالموافقات الاستيرادية المذكورة والفواتير المعتمدة والمرافقة لها الوارد بيانها بالصحيفة والصادرة فى ظل القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بعد سداد كافة الرسوم والضرائب والعوائد الجمركية المستحقة قانونا مع الإذن لها بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد البنوك المعتمدة طبقا للمادة الأولى من القرار الوزارى المذكور ، إلا أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة الثانية مستعجل مستأنف ) أنزلت على الطلبات فى الدعوى ما ارتآته من تكييف قانونى لها ، بأنها بطلب وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1985 تأسيساً على أنه بوقف تنفيذ القرار المشار إليه يتم الإفراج عن السيارات وهو مطلب الشركة ورتبت تلك المحكمة على ما انتهت إليه من تكييف قانونى للطلبات عدم اختصاص القضاء المدنى بفرعيه العادى والمستعجل بنظر الدعوى وبالتالى قضت بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إن محكمة القضاء الإدارى والتى احيلت إليها الدعوى من القضاء المدنى لا تلتزم قانونا بالحكم الصادر بالإحالة فلا يلزمها ذلك الحكم بالفصل فى الدعوى إلا إذا تبين لها أنها مختصة بنظرها طبقا لقانون مجلس الدولة وذلك إعمالاً لقضاء الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة (الحكم الصادر بجلسة 27 أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية ) .

ومؤدى ذلك ولازمه القانونى أن يكون على محكمة القضاء الإدارى أن تبحث أولا أمر اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها بإنزال حقيقة التكييف القانونى لها دون أن تتقيد فى ذلك بالتكييف الذى أجرته محكمة القضاء المدنى ، ويكون ما تنتهى إليه محكمة القضاء الإدارى من تكييف قانونى للدعوى خاضعا للرقابة القضائية التى تمارسها هذه المحكمة . وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها إنما يتعين عليها أن تنقضى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكناه حقيقة نية الخصوم وإرادتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها وبما يتفق والاختصاص المقرر قانوناً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . فإذا كان ذلك وكانت الشركة المدعية ( الطاعنة بالطعن الماثل ) قد أقامت دعواها بالطلبات المشار إليها ابتداء أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضاء المدنى ، فإن إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى مما يلزم معه أن تنزل تلك المحكمة على الطلبات صحيح التكييف القانونى لها وبما يتفق والاختصاص المقرر لها قانونا . وإذا كانت الشركة المدعية قد عبرت عن طلباتها . بحسبان أن دعواها أقيمت ابتداءً أمام القضاء المستعجل المدنى بأنها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد على قوة الموافقات الاستيرادية المشار إليها بالصحيفة ، على نحو ما ورد بعريضة الدعوى ، إلا أنه وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى فكان يتعين عليها أن تجرى على الطلبات المشار إليها حقيقة التكييف القانونى لها استظهاراً لنية الشركة المدعية من ورائها وقصدها من إبدائها وبما يتفق والاختصاص المقرر لقاضى المشروعية . وعلى ذلك وإذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر ألفاظها مفاده إصدار الأمر إلى جهة الإدارة بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية التى تقررت للشركة المدعية . فإن ذلك مما يتأبى على اختصاص قاضى المشروعية ، إذ لا يملك أن يصدر أمراً إلى الجهة الإدارية وإنما يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك فيحكم بإلغاء القرار المعيب فى الحالة الأولى وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع فى الحالة الثانية . وفى ضوء ما أوردته الشركة المدعية بعريضة الدعوى تنكشف حقيقة طلباتها ، بعد أن ثار الخلاف بينها وبين جهة الإدارة حول حقيقة مفاد حكم الآثر المباشر لقرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1985 ومدى انطباق أحكامه على ما سبق أن تقرر من موافقات استيرادية ، بأنها بطلب الحكم بأحقيتها فى استيراد السيارات الوارد بيانها بالموافقات الاستيرادية التى منحت لها وفق الشروط والأوضاع التى كانت سارية وقت منح هذه الموافقات ، فلا تسرى عليها الأحكام التى استحدثها قرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 فيما تضمنه من شروط خاصة باستيراد السيارات مع ما يترتب على ذلك من آثار تتحصل فى الإفراج عن السيارات التى ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية المشار إليها أو فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة عن تلك الموافقات . وبهذه المثابة تكون الطلبات فى الدعوى هى طلبات موضوعية ، تطلب الشركة المدعية أن يكون الفصل فيها على وجه السرعة ، مما يندرج فى مفهوم المنازعة الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فيكون قد جانب صحيح الواقع وحقيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، ولما كانت الدعوى غير مهيأة ، حسب البادى من الأوراق للفصل فيها لذا يتعين إعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهم بمصروفات الطعن .